موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
      • شرائط وجوب الصوم وصحته
      • المرأة الحامل والمرضع
      • المرض و منع الطبيب
      • مبطلات الصوم
      • البقاء على الجنابة
      • الاستمناء
      • فيما يترتب على الإفطار
      • كفّارة الصوم و مقدارها
      • قضاء الصوم
      • مسائل متفرقة في الصوم
      • رؤية الهلال
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        رؤیة الهلال

         

        س834: کما تعلمون فإن وضع الهلال فی آخر الشهر (أو أوّله) لا یخلو من إحدی الحالات التالیة:
        1ـ أن یکون غروب الهلال قبل غروب الشمس.
        2ـ أن یکون غروب الهلال مقارناً لغروب الشمس.
        3ـ أن یکون غروب الهلال بعد غروب الشمس.

        یرجی بیان أنه فی أی حالة من الحالات الثلاث أعلاه یعتبر أول الشهر من الناحیة الفقهیة؟

        ج: فی کل الحالات الثلاث تکفی رؤیة الهلال لإثبات حلول الشهر القمری الجدید من اللیلة التی تلی الرؤیة.

         

        س835: ما هو حکم الرؤیة بالآلات و هل رؤیة‌ صورة الهلال بواسطة منظار CCD و انعکاس الضوء و مراجعة‌ المعلومات الملتقطة بالکمبیوتر تکفی لإثبات أول الشهر؟

        ج: لا یختلف حکم الرؤیة بالعین المسلحة عن الرؤیة بالعین المجردة وهی معتبرة ایضاً. والمعیار هو صدق عنوان الرؤیة علیه، فالرؤیة بالعین أو النظارة أو التلسکوب حکمها واحد، وأما إثبات أول الشهر برؤیة صورة الهلال عبر الانعکاس علی الکومبیوتر الذی لا یُعلم صدق عنوان الرؤیة علیه، فیه إشکال.

         

        س836: إذا لم یشاهد هلال شهر شوال فی إحدی المُدن، ولکن التلفزیون والمذیاع أعلنا عن حلول الشهر، فهل یکفی ذلک أم یجب التحقیق فیه؟

        ج: إذا أفاد الیقین أو الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحکم به من الولی الفقیه، فیکفی ولا حاجة معه إلی التحقیق.

         

        س837: لو تعذّر تحدید أول شهر رمضان وعید الفطرالسعید بسبب عدم التمکّن من رؤیة هلال أول الشهر لوجود الغیوم أو لأسباب أخری، ولم تکتمل عدّة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثین یوماً، فهل یجوز لنا ونحن فی الیابان العمل بأفق إیران أم نعتمد علی التقویم؟ وما هو حکمنا؟

        ج: لو لم یثبت أول شهر رمضان لا یجب الصیام، ولکن لو ثبت فیما بعد بکونه أول الشهر یجب علیه قضاء ذلک الیوم. أما لو لم یثبت هلال شهر شوال عبر الرؤیة حتی فی أفق المدن المجاورة والمتحدة فی الأفق أو عن طریق شهادة عدلین أو بحکم الحاکم یجب صیام ذلک الیوم.

         

        س838: هل یعتبر الاتحاد فی الأفق شرطاً بالنسبة لرؤیة الهلال أم لا؟

        ج: نعم، یشترط ذلک.

         

        س839: ما هو المقصود باتحاد الأفق؟

        ج: یراد بذلک البلاد المتساویة معاً فی احتمال رؤیة الهلال أو عدمه.

         

        س840: إذا کان الیوم 29 من الشهر یوم العید فی طهران وخراسان، فهل یجوز للمقیم فی مثل بوشهر الإفطار أیضاً؟ مع العلم بأن أفق طهران وخراسان لیس متحداً مع أفق بوشهر.

        ج: بشکل عام إذا کان الاختلاف بین أفق المدینتین بمقدار لا یمکن معه رؤیة الهلال فی إحداهما علی فرض رؤیته فی الأخری، فلا تکفی الرؤیة للمدن التی ینتفی احتمال الرؤیة فیها قطعاً ویقیناً.

         

        س841: إذا حدث خلاف بین علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدی المکلف واطمأن إلی دقة کلٍ منهم فی بحثه، فما هو الواجب فعله علی المکلّف؟

        ج: لو کان الخلاف بین البیّنتین فی النفی والإثبات بأن ادّعی بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، کان ذلک من تعارض البینتین وتساقطهما، فعلی المکلف عند ذلک طرح القولین والأخذ بما یقتضیه الأصل من التکلیف، وأما لو کان الاختلاف بینهم فی الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعی بعضهم الرؤیة، وقال بعضهم أنهم لم یروا الهلال، کان قول من ادعی الرؤیة إذا کانا عدلَین حجة شرعیة للمکلف ووجب علیه اتباعه، وهکذا لو حکم الحاکم الشرعی بالهلال کان حکمه حجةً شرعیة لعامة المکلفین ووجب علیهم اتباعه.

         

        س842: إذا رأی شخصٌ الهلال، وعلم أن الحاکم فی مدینته لا تتاح له رؤیته لأی سبب، فهل هو مکلف بإعلام الحاکم برؤیة الهلال أم لا؟

        ج: لا یجب علیه الإعلام إلا إذا ترتبت علی ترکه مفسدة.

         

        س843: کما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا فی رسائلهم العملیة ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، ولیس من ضمنها الثبوت عند حاکم الشرع، فإذا کان کذلک فکیف یفطر أغلب المؤمنین بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟

        ج: ما لم یحکم الحاکم بالهلال فلیس مجرد الثبوت لدیه کافیاً للغیر فی اتباعه، إلا إذا حصل له من ذلک الاطمئنان بثبوت الهلال.

         

        س844: إذا حکم ولی أمر المسلمین بأن غداً عید مثلاً، وأعلنت الإذاعة والتلفزیون بأن الهلال قد شوهد فی مدن کذا وکذا، فهل یثبت العید لجمیع أرجاء البلاد، أم یثبت لتلک المدن وللمدن المتحدة معها فی الأفق فقط؟

        ج: إذا کان حکم الحاکم شاملاً لجمیع البلاد، فحکمه معتبر شرعاً لجمیع مدن البلاد.

         

        س845: هل صغر ودقّة الهلال واتّصافه بخصائص هلال اللیلة الأولی یُعتبر دلیلاً علی أن اللیلة السابقة لم تکن أول لیلة من الشهر، بل کانت لیلة الثلاثین من الشهر السابق، وإذا کان العید قد ثبت لشخص ثم تیقن عن هذا الطریق بأن الیوم السابق لم یکن عیداً، فهل علیه قضاء صیام الیوم الثلاثین من رمضان؟

        ج: لیس مجرد صغر الهلال وانخفاضه أو کبره وارتفاعه أو سعته أو ضعفه حجة شرعیة علی أنه للیلة أو لیلتین، ولکن لو حصل من ذلک العلم للمکلف بشیء وجب علیه العمل بمقتضی علمه فی هذا المجال.

         

        س846: هل یجوز الاستناد إلی اللیلة التی یکون فیها القمر بدراً کاملاً (وهی لیلة الرابع عشر من الشهر) واعتبارها دلیلاً لحساب الیوم الذی کان أول الشهر لیمکن بواسطته کشف حال یوم الشک بأنه یوم الثلاثین من رمضان مثلاً حتی یکون من لم یصم هذا الیوم علی بینة محکوماً بوجوب قضاء صیام یوم الثلاثین من رمضان علیه، ویکون من صامه استصحاباً لبقاء رمضان بریء الذمة؟

        ج: لیس الأمر المذکور حجة شرعیة علی شیء مما ذُکر، ولکنه لو أفاد العلم بشیء للمکلف وجب علیه العمل وفق علمه.

         

        س847: هل الاستهلال فی أول الشهور واجب کفائی أم احتیاط واجب؟

        ج: الاستهلال فی نفسه لیس واجباً شرعیاً.

         

        س848: هل یثبت أول شهر رمضان المبارک أو آخره برؤیة الهلال أو بالتقویم وإن لم یکن شعبان ثلاثین یوماً؟

        ج: یثبت ذلک برؤیة شخص المکلف، أو بشهادة العدلین - إذا لم ینکر رؤیته جمع کثیر بحیث ترتفع نسبة الظن باشتباههما -، أو بالشیاع المفید للعلم أو الإطمئنان، أو بانقضاء ثلاثین یوماً، أو بحکم الحاکم.

         

        س849: فیما لو جاز اتباع ما تعلنه دولة ما من رؤیة الهلال، وکان الإعلان یشکّل میزاناً علمیاً لثبوت الهلال فی البلدان الأخری، فهل تعتبر إسلامیة تلک الحکومة شرطاً؟ أم یمکن العمل بذلک وإن کانت الحکومة ظالمة وفاجرة؟

        ج: المناط فی ذلک هو حصول الیقین أو الاطمئنان بالرؤیة فی المنطقة التی تعدّ کافیة للمکلف.

         

        س850: نرجو منکم بیان نظرکم الشریف حول الاعتکاف فی غیر المساجد الأربعة (سواء فی ذلک المسجد الجامع وغیره).

        ج: یمکن الإعتکاف فی جمیع المساجد الجامعة وفی غیرها التی تُقام فیها صلاة الجماعة وفیها إمام عادل یصح الإعتکاف بقصد الرجاء. 

         

    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /