موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
      • شرائط وجوب الصوم وصحته
      • المرأة الحامل والمرضع
      • المرض و منع الطبيب
      • مبطلات الصوم
      • البقاء على الجنابة
      • الاستمناء
      • فيما يترتب على الإفطار
      • كفّارة الصوم و مقدارها
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        کفارة الصوم ومقدارها

         

        س801: هل یکفی إعطاء الفقیر ثمن المدّ من الطعام لیشتری به طعاماً لنفسه؟

        ج: إذا اطمأن بأن الفقیر بالوکالة عنه یشتری بذلک المال طعاماً ثم یأخذه بعنوان الکفارة فلا مانع منه.

         

        س802: لو صار شخص وکیلاً فی إطعام مجموعة من المساکین، فهل یسـتطیع أن یأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الکفارة التی أُعطیت له؟

        ج: یجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولکن لا یجوز له احتسابها من الکفارة أو أخذها من الأموال التی یجب اعطاؤها الی الفقراء بعنوان الکفارة.

         

        س803: إمرأة لم تتمکن من الصیام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، وکانت تعلم بوجوب القضاء علیها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء کان ذلک عن عمد أم لا، وأخّرته لعدة سنوات، فهل یجب علیها دفع کفارة تلک السنة فقط أم یجب دفع کفارة کل السنوات التی أخّرت فیها الصیام؟

        ج: تجب فدیة تأخیر القضاء ولو کان الی سنین مرة واحدة، وهی عبارة عن مدّ من الطعام لکل یوم، وإنما تجب الفدیة فیما إذا کان تأخیر القضاء الی رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعی، فلو کان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدیة فیه.

         

        س804: إمرأة کانت معذورة من الصیام بسبب المرض، ولم  تستطع القضاء الی شهر رمضان من العام المقبل، ففی هذه الحالة هل تجب الکفارة علیها أم علی زوجها؟

        ج: تجب علیها ـــ فیما إذا کان إفطارها وتأخیرها القضاء بسبب المرض ـــ الفدیة عن کل یوم بمدّ من الطعام ولا شیء علی عهدة زوجها.

         

        س805: شخص بذمته عشرة أیام من الصیام، وفی الیوم العشرین  من شعبان شرع بالصیام، ففی هذه الصورة هل یمکنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار کفارته، سواء کان قبل الزوال أم بعده؟

        ج: لا یجوز له الإفطار عمداً فی الفرض المذکور، وإذا أفطر متعمداً، فلو کان قبل الزوال لم یکن علیه کفارة، وإن کان بعد الزوال فعلیه الکفارة، وهی إطعام عشرة فقراء، وإن لم یتمکن فیجب علیه صیام ثلاثة أیام.

         

        س806: إمرأة کانت حاملاً لمرتین خلال سنتین متوالیتین ولم تستطع الصوم فیهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة علی الصوم، فما هو حکمها؟ وهل یجب علیها کفارة الجمع أم علیها القضاء فقط؟ وما هو حکم هذا التأخیر فی صومها؟

        ج: المرأة الحامل المقرب إذا خافت الضرر من الصوم علی جنینها أو علی نفسها فلا یجب علیها الصوم وفی الصورة الأولی (الضرر علی الجنین) یجب علیها فدیة عن کل یوم بمد من الطعام - أی الحنطة أو الشعیر وما شابه - للفقیر، وقضاؤه بعد شهر رمضان أیضاً. وفی الصورة الثانیة حیث الضرر علیها یجب قضاء ما فاتها من الصیام وتدفع الفدیة علی الأحوط وجوباً أیضاً. وأما الحامل غیر المقرب فدفع الفدیة علیها مبنی علی الإحتیاط الوجوبی.
        وأما المرضعة ( سواء کانت أم الطفل أو لا وسواء کانت المرضعة بأجرة أو بدون أجرة) فإذا خافت الضرر علی الطفل من  قلة الحلیب أو جفافه فلا یجب علیها الصوم ویجب علیها دفع فدیة عن کل یوم وقضاؤه فیما بعد وأما إذا کان الصوم یضرها هی فالأحوط وجوباً دفع الفدیة.
        وفی المسألتین المذکورتین أعلاه إذا لم تقض ما فاتها إلی شهر رمضان للسنة التالیة تقصیراً فی ذلک فتجب علیه کفارة التأخیر مضافاً إلی القضاء ولکن إذا کان عدم القضاء لعذر فلا یجب علیها کفارة التأخیر وإذا کان العذر هو خوف الضرر علی طفلها فتقضی الصوم متی ما استطاعت وأما إذا کان العذر هو خوف الضرر علی نفسها فیسقط عنها القضاء ویجب علیها دفع فدیة عن کل یوم.
         

         

        س807: هل یجب الترتیب بین القضاء والکفارة فی کفارة الصوم أم لا؟

        ج: لا یجب.

      • قضاء الصوم
      • مسائل متفرقة في الصوم
      • رؤية الهلال
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /