موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
      • شرائط وجوب الصوم وصحته
      • المرأة الحامل والمرضع
      • المرض و منع الطبيب
      • مبطلات الصوم
      • البقاء على الجنابة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        البقاء علی الجنابة

         

        س772: إذا بقی شخص (بسبب بعض الصعوبات) علی الجنابة حتی أذان الفجر، هل یجوز له الصیام فی الیوم التالی؟

        ج: لا مانع من صومه فی غیر شهر رمضان وقضائه، وأما فی صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو کان معذوراً من الغسل وجب علیه التیمم، فلو ترک التیمم أیضاً لم یصح منه صومه، طبعاً فی شهر رمضان یجب علیه الإمساک إلی المغرب عن کل ما یبطل الصوم.

         

        س773: إذا صام شخص عدة أیام وهو جُنُب، ولم یطّلع علی أن الطهارة من الجنابة شرط فی الصوم، فهل تجب علیه الکفارة عن تلک الأیام التی صامها وهو جُنُب أو یکفی قضاؤها فقط؟

        ج: یکفی القضاء فی مفروض السؤال.

         

        س774: هل یجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءاً أو استحباباً؟

        ج: إذا بقی علی الجنابة عمداً الی طلوع الفجر، فلا یصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، أما فی الصوم المستحب لا یضر ذلک.

         

        س775: شخص حلّ ضیفاً فی شهر رمضان وبات لیلة فی ذلک المنـزل، وفی منتصف اللیل إحتلم، ولأنه کان ضیفاً ولیس معه ملابس فقد قصد السفر فی الیوم التالی فراراً من الصوم، فتحرک بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن یتناول مفطراً، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للکفارة أم لا؟

        ج: لا یکفی مجرد قصد السفر فی اللیل، ولا السفر فی النهار، فی سقوط الکفارة عنه فیما لو أصبح جُنُباً، مع الإلتفات الی أنه جُنُب، من دون المبادرة الی الغسل أو التیمم قبل الفجر.

         

        س776: هل یجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخری عن غسل الجنابة (باستثناء ضیق الوقت)، تعمّد الجنابة فی لیالی شهر رمضان المبارک؟

        ج: إذا کان واجبه هو التیمم، وکان لدیه الوقت الکافی للتیمم بعدما أجنب نفسه، فیجوز له ذلک.

         

        س777: شخص استیقظ فی شهر رمضان المبارک قبل أذان الفجر ولم یلتفت الی أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت الی أنه قد احتلم، وتیقن بأن احتلامه کان قبل أذان الفجر، فما هو حکم صومه؟

        ج: إذا لم یلتفت قبل أذان الفجر الی احتلامه فصومه صحیح.

         

        س778: اذا انتبه المکلف من نومه قبل اذان الفجر من شهر رمضان فرأی انه قد احتلم، لکنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستیقاظ قبل اذان الفجر من اجل الاغتسال إلا أنه لم یستیقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأخرّ غُسله الی أذان الظهر فاغتسل بعد اذان الظهر وصلّی الظهر والعصر، فما هو حکم صیام یومه؟

        ج: فی الفرض المذکور حیث یکون النومة الأولی یصح صومه، ولکن إذا نام مرة أخری ولم یستیقظ حتی الصبح یجب علیه قضاء ذلک الیوم.

         

        س779: إذا شک المکلَّف قبل أذان الفجر فی لیلة شهر رمضان فی أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم یعتنِ بشکه، ونام مرة ثانیة، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الی أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حکم صومه؟

        ج: إذا لم یشاهد علی نفسه بعد الإنتباهة الأولی من نومه أثر الإحتلام، وکان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم یکشف عن حاله ونام الی ما بعد الأذان، فصومه صحیح، حتی وإن تبیّن له بعد ذلک بأن احتلامه کان قبل أذان الفجر.

         

        س780: إذا اغتسل شخص فی شهر رمضان المبارک بماء نجس، وتذکر بعد أسبوع بأن الماء کان نجساً، فما هو حکم صومه وصلاته فی هذه المدة؟

        ج: صلاته باطلة وعلیه قضاؤها، لکن صومه محکوم بالصحة.

         

        س781: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولکن بشکل مؤقت، أی أنه یستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أکثر، فماهو حکم هذا الشخص بالنسبة للصوم، حیث إنه یجنب فی بعض اللیالی، وقد ینتبه من نومه قبل الأذان بساعة فیحتمل أن یخرج منه المنیّ مع قطرات البول بعد ذلک؟ وما هو تکلیفه لکی یدخل علیه الوقت وهو طاهر؟

        ج: إذا اغتسل من الجنابة، أو تیمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحیح وإن خرج منه المنی بلا اختیار بعد الأذان.

         

        س782: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم فی نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هی المدة التی یُمهَل فیها للإغتسال؟

        ج: لا تضرّ الجنابة فی مفروض السؤال بصوم ذلک الیوم، ولکن یجب علیه الإغتسال للصلاة، وله التأخیر الی وقت الصلاة.

         

        س783: إذا نسی غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غیره من الأیام، وتذکر أثناء النهار، فما هو حکمه؟

        ج: فی صوم شهر رمضان لو نسی غسل الجنابة  فأصبح جُنُباً، صحّ صومه، وإذا إستمر النسیان لعدة أیام یجب علیه قضاء تلک الأیام، وبالطبع صلاته باطلة علی کل حال.

         

      • الاستمناء
      • فيما يترتب على الإفطار
      • كفّارة الصوم و مقدارها
      • قضاء الصوم
      • مسائل متفرقة في الصوم
      • رؤية الهلال
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /