تحميل:
اجوبة الإستفتاءات
- المقدمة
المقدمة
الحمد لله الذي شرّع الحلال والحرام فأحل الطيبات وحرّم الخبائث والصلاة والسلام على البشير النذير الرسول الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المتقين
منذ سنوات عديدة والأسئلة الشرعية تنهال، كالسيل العارم من كلّ حدبٍ وصوب، على مكتب قائد الأمّة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله الوارف ) .
ومازالت الأسئلة تتراكم وتزداد حتى تجاوزت عشرات الآلاف، وقد تفضل سماحته بالإجابة عليها طبقاً لرأيه الشريف، وعلى بعض منها طبقاً لرأي فقيه عصره، ووحيد دهره، مؤسس الجمهورية الإسلامية، الإمام روح الله الموسوي الخميني(قدس سره).
وهذا الكمّ الهائل من الأسئلة ضمّ مجموعة نفيسة وقيّمة من الإستفتاءات في جميع الأبواب الفقهية والمسائل الشرعية _ خصوصاً المبتلى بها _ بالإضافة إلى المسائل المستحدثة، النابعة من صميم الحاجة والواقع المعاصر.
ولهذا تلهّفت قلوب جمع من الفضلاء الأجلاء إلى نشرها لتعمّ الفائدة، ولينتفع بها المؤمنون في أرجاء المعمورة. لكن سماحة القائد (دام ظله) إمتنع في إجمال وإعذار.إلا أنه وبعد الإلحاح الشديد للمؤمنين من كل بقاع العالم عن نشر رسالة عملية، والذي بلغ ذروته بعد أن أوكل العلماء الكرام من ذوي الخبرة زمام المرجعية إليه، وقلّدوه ذلك المنصب العظيم، وبعد استجابته لطلبهم شعوراً منه بالمسؤولية الشرعية الخطيرة، تكرم سماحته بإجازة نشرها.
فتمّ إعداد هذه المجموعة من الإستفتاءات من خلال تهذيبها وتعريبها وتبويبها، ومن ثم أمعن سماحته النظر فيها، رغم كثرة الهموم والمشاغل، ومنح الموافقة على نشرها وطبعها.
أخيراً نوجه الشكر والإمتنان للإخوة الأفاضل الذين تحمّلوا عناء ومشقة هذا العمل، وساهموا في تقديم هذا السفر القيّم ذخيرة ومحجّة للمؤمنين، وسهلوا مورده الصافي للناهلين ...قسم الاستفتاءات الشرعية
في مكتب سماحة آية الله العظمى
السيد علي الخامنئي
(دام ظله الوارف) - كتاب التقليد
- كتاب الطهارة
- كتاب الصـلاة
- كتاب الصـوم
- شرائط وجوب الصوم وصحته
شرائط وجوب الصوم وصحته
س731: بنت بلغت سن التکلیف، ولکنها لا تستطیع صیام شهر رمضان بسبب ضعف بنیتها الجسدیة، وبعد شهر رمضان المبارک لا تتمکن من القضاء حتی یأتی شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حکمها؟
ج: العجز عن الصیام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا یوجب سقوط القضاء عنها، بل یجب علیها قضاء ما فاتها من صیام شهر رمضان.
س732: ما هو حکم الفتیات اللواتی بلغن حدیثاً ویصعب علیهن الصوم الی حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتیات هی السنة التاسعة؟
ج:سن البلوغ الشرعی للفتیات علی المشهور هو إکمال تسع سنوات قمریة، فیجب علیهن الصوم عند ذلک، ولا یجوز ترکه لمجرد بعض الأعذار ولکن اذا کان الصوم مضراً بهنّ أو کان فی تحمّله مشقة کبیرة جاز لهنّ الإفطار حینئذ.
س733: إننی لا أعلم بشکل دقیق متی بلغت سن التکلیف، فأرجو منکم أن تبیّنوا لی أنه منذ متی یجب علیّ قضاء صلاتی وصیامی؟
ج: لیس علیک إلا قضاء ما تتیقن فواته من الصلاة والصیام بعد بلوغک سنّ التکلیف قطعاً.
س734: بنت عمرها تسع سنوات ویجب علیها الصیام، فأفطرت لأن الصیام کان شاقاً علیها، فهل یجب علیها القضاء أم لا؟
ج: یجب علیها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.
س735: لو احتمل إنسان بنسبة خمسین بالمئة ولعذر قوی أن الصیام لا یجب علیه، ولهذا لم یصم، ولکن تبیّن فیما بعد أن الصیام کان واجباً علیه، فما هو حکمه من حیث القضاء والکفارة؟
ج: لو کان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم علیه وجب علیه فی مفروض السؤال مضافاً الی القضاء الکفارة أیضاً، نعم لو کان الإفطار من أجل خوف الضرر، وکان لخوفه منشأ عقلائی، فلیس علیه الکفارة، ولکن یجب علیه القضاء.
س736: شخص مشغول بأداء الخدمة العسکریة، وبسبب سفره ووجوده فی منطقة الخدمة لم یتمکن من صیام شهر رمضان فی العام الماضی، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً فی المنطقة، ومن المحتمل أن لا یتمکن من صیام شهر رمضان المبارک، فإذا أراد قضاء صیام هذین الشهرین بعد الإنتهاء من الخدمة العسکریة هل تجب علیه الکفارة أم لا؟
ج: مجرد حضوره فی مکان الخدمة العسکریة لیس مبرراً للإفطار وإذا تحققت شرائط وجوب الصوم یجب علیه الصیام وإلا وجب علیه الکفارة والقضاء وإذا فاته القضاء إلی شهر رمضان القادم یجب علیه دفع کفارة التأخیر أیضاً، وأما إذا لم تتوفر شرائط وجوب الصوم فی محل الخدمة العسکریة، فإنّ من فاته صوم شهر رمضان لعذر السفر، واستمر العذر الی شهر رمضان القادم یجب علیه القضاء فقط، ولا تجب معه کفارة التأخیر.
س737: لو کان الصائم مجنباً ولم یلتفت الی ذلک قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسیاً، فهل یبطل صیامه؟ وإذا التفت إلی أنه اغتسل ارتماسیاً أثناء الصیام بعد الفراغ من الغُسل، فهل یجب علیه القضاء؟
ج: إذا کان غُسله الإرتماسی بسبب النسیان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه، ولا یجب علیه قضاء صومه.
س738: إذا قصد شخص أن یصل إلی محل إقامته قبل الزوال، وفی الطریق تعرض إلی حادث منعه من الوصول فی الوقت المحدد، فهل هناک إشکال فی صیامه؟ وهل تجب علیه الکفّارة أم یقضی صیام ذلک الیوم فقط؟.
ج: لا یصح منه صومه فی السفر، بل یجب علیه فقط قضاء صیام ذلک الیوم الذی لم یصل فیه إلی محل إقامته، ولا کفارة علیه.
س739. إذا کانت الطائرة علی ارتفاع عالٍ وقاصدةً بلداً بعیداً یستغرق السفر إلیه ساعتین ونصفاً أو ثلاث ساعات، ففی هذه الحالة یحتاج المضیف أو الطیار إلی شرب الماء علی رأس کل عشرین دقیقة لکی یحافظان علی توازنهما، فهل تجب علیهما الکفارة مع القضاء فی شهر رمضان؟
ج: إذا کان هذا الشغل (مضیف الطیران والطیار) ضروریاً له ولا یمکنه أخذ إجازة فی شهر رمضان أو التکسب من طریق آخر وکان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ویقضی صومه، و لیس علیه کفارة فی هذه الحالة.
س740: إذا حاضت المرأة قبل ساعتین أو أقل من حلول أذان المغرب فی شهر رمضان، فهل یبطل صومها؟
ج: یبطل صومها.
س741: ما هو حکم صوم الشخص إذا غطس فی الماء بملابس خاصة (کلباس الغواصین مثلاً) بحیث لا یبتل جسمه؟.
ج: إذا کان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشکال، والأحوط وجوباً قضاؤه.
س742: هل یجوز السفر متعمداً فی شهر رمضان لکی یفطر ویتخلص من عبء الصوم؟
ج: یجوز السفر فی شهر رمضان وإن کان للفرار من الصوم ولکن الأفضل عدم السفر إلا إذا کان السفر لأمر حسن أو لازم، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب علیه الإفطار.
س743: شخص فی ذمته صوم واجب وعزم علی أن یصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلک، کأن یکون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم یکن قد تناول شیئاً من المفطرات، إلا أن وقت نیة الصوم الواجب قد فاته، وکان ذلک الیوم من الأیام التی یستحب فیها الصیام، فهل یصح أن ینوی نیة الصوم المستحب أم لا؟
ج: إذا کانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نیة الصوم المستحب ولو کانت بعد فوات وقت نیة الصوم الواجب.
س744: إننی من المدمنین علی التدخین، وفی شهر رمضان المبارک کلما أحاول أن لا أکون حاد المزاج فإننی لا أستطیع، مما یؤدی إلی انزعاج عائلتی کثیراً، وأنا متألم بسبب حالتی العصبیة هذه، فما هو تکلیفی؟
ج: یجب علیک صیام شهر رمضان المبارک، والاحوط وجوباً عدم جواز التدخین حال الصوم، ولا تجوز حدّة التعامل مع الآخرین بلا مبرّر.
- المرأة الحامل والمرضع
المرأة الحامل والمرضع
س745: إمرأة حامل لا تعلم أن الصیام یضرّ بالجنین أم لا، فهل یجب علیها الصیام؟
ج: إذا کانت تخاف الضرر من صومها علی جنینها، وکان لخوفها منشأ عقلائی، فیجب علیها الإفطار، وإلاّ فیجب علیها الصیام.
س746: إمرأة تقوم بإرضاع طفلها وهی حامل أیضاً، وفی نفس الوقت کانت تصوم شهر رمضان، ولمَّا وضعت طفلها کان میتاً، فإذا کانت تحتمل الضرر من البدایة ومع ذلک فقد صامت فهل صیامها صحیح أم لا؟ وهل تتعلق بذمتها الدیة أم لا؟ وإذا لم تکن تحتمل الضرر ولکن انکشف لها بعد ذلک، فما هو حکمها؟
ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائی، أو انکشف بعد ذلک أن الصیام کان مضرّاً بحالها، أو بحال جنینها، فصیامها غیر صحیح ویجب علیها القضاء، ولکن ثبوت دیة الحمل متوقف علی أن یثبت أن موت الجنین کان مستنداً الی صیامها.
س747. رزقنی االله تعالی ولداً، وهو یرضع الحلیب، وسیقبل علینا شهر رمضان المبارک، وأنا الآن أتمکن من الصیام، ولکن إذا صمت یجفّ الحلیب، علماً بأنی ضعیفة البنیة، وطفلی یطلب الحلیب کل عشر دقائق، فماذا أفعل؟
ج: لو کان فی نقصان حلیبک أو جفافه من أجل الصیام خوف الضرر علی طفلک وجب علیک الإفطار، وکان علیک عن کل یوم فدیة مدّ من الطعام للفقیر، مع قضاء الصوم بعد ذلک.
- المرض و منع الطبيب
المرض ومنع الطبیب
س748: بعض الأطبـاء غیر الملتـزمین یمنعون المرضی من الصیام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا؟
ج: إذا لم یکن الطبیب أمیناً، ولم یُفِد قوله الإطمئنان، ولم یسبّب خوف الضرر، أو توصّل المکلف بالتجربة إلی عدم الضرر، فلا اعتبار بقوله وإلا فلا یجوز له الصوم.
س749: والدتی کانت مریضة مدة حوالی 13 عاماً تقریباً، ولهذا کانت محرومة من الصیام، وأنا أعرف بشکل دقیق أن حرمانها من هذه الفریضة کان بسبب حاجتها لاستعمال الدواء، فأرجو أن ترشدونا: هل یجب علیها القضاء؟
ج: إذا کان عدم تمکّّنها من الصیام من أجل المرض فلا قضاء علیها.
س750: إننی لم أصم منذ ابتداء سن البلوغ الی سن الثانیة عشرة بسبب الضعف الجسدی، فما هو تکلیفی فی الوقت الحاضر؟
ج: یجب علیک قضاء ما فاتک من صوم شهر رمضان بعد بلوغ سن التکلیف، ولو کان إفطار صوم شهر رمضان عن عمد واختیار وبلا عذر شرعی وجب مضافاً الی القضاء الکفارة أیضاً.
س751. لقد منعنی طبیب العیون من الصیام وقال لی. لا یجوز لک الصیام بأی شکل من الأشکال بسبب مرض فی عینی، وبسبب انزعاجی بدأت أصوم، ولکن عرضت لی مشکلات فی هذه الأثناء، بحیث فی بعض الأیام أشعر بالأذی عصراً، ومع تحیری وترددی بین ترک الصوم أو تحمّل الأذی کنت أواصل الصوم الی الغروب، والسؤال هو. أساساً هل یجب أن أصوم؟ وفی الأیام التی أصوم فیها ولا أعلم هل أستطیع مواصلة الصیام حتی الغروب أم لا، هل أبقی صائماً؟ وماذا یجب أن تکون نیتی؟
ج: إذا کان یحصل لک من قول الطبیب المتدین الأمین الاطمئنان بأن الصوم یضرّ بک، أو کنت تخاف من الصوم علی عینک، فلا یجب، بل لا یجوز لک أن تصوم، ولا یصح مع خوف الضرر أن تنوی الصوم، وأما مع عدم خوف الضرر فلا مانع من ذلک، ولکن صحة صومک موقوفة علی عدم الضرر واقعاً.
س752: أنا استخدم النظارة الطبیة وحالیاً عینی ضعیفة جداً. عندما راجعت الطبیب قال لی إنها ستضعف أکثر فی صورة عدم تقویتها. وعلیه ما هی وظیفتی إذا کنت معذوراً من صیام شهر رمضان؟
ج: لا یجب الصوم إذا کان مضرّاً بعینک بل یجب الافطار. وإذا استمر مرضک إلی شهر رمضان القادم لا یجب علیک قضاء الصوم، ولکن یجب إعطاء مدّ من الطعام للفقیر عن کل یوم.
س753: والدتی مصابة بمرض شدید، ووالدی أیضاً یعانی من ضعف الجسد، وکلاهما یصومان، وفی بعض الأحیان یکون معلوماً أن الصوم یزید من مرضهما، ولم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم فی حالات شدة المرض علی الأقل، یرجی إرشادنا الی حکم صومهما؟
ج: المعیار فی تحدید تأثیر الصوم فی إیجاد المرض أو مضاعفته، أو عدم القدرة علی الصوم، هو تشخیص الصائم نفسه، ولکن لو علم أن الصوم مضرّ به وفی نفس الوقت أراد الصیام فهو حرام.
س754: أجریت فی العام الماضی عملیة جراحیة لکلیتی بواسطة طبیب أخصّائی، ونهانی عن الصوم الی آخر عمری، وإننی لا أشعر الآن بأیة مشکلة، بل آکل وأشرب بشکل طبیعی ولا أشعر بأیة أعراض مرضیة، فما هو تکلیفی؟
ج: إذا کنت أنت شخصیاً لا تخشی الضرر من الصوم، ولم تکن لدیک حجة شرعیة علی ذلک، فیجب علیک أن تصوم شهر رمضان.
س755: لو منع الطبیب شخصاً من الصیام، فهل یجب الإلتزام بقوله؟ مع الأخذ بعین الإعتبار أن بعض الأطباء غیر مطّلعین علی المسائل الشرعیة.
ج: إذا اطمأن المکلَّف من قول الطبیب بأن الصوم یضرّ به، أو حصل له من إخبار الطبیب، أو من منشأ عقلائی آخر خوف الضرر من الصوم، فلا یجب علیه الصوم بل لا یجوز.
س756: یتجمع فی کلیتی الحصی، والأسلوب الوحید للوقایة من تکلّس الحصی فی الکلیة هو تناول السوائل بشکل متواصل، وبما أن الأطباء یعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لی، فما هو تکلیفی وواجبی تجاه صوم شهر رمضان المبارک؟
ج: إذا کانت الوقایة من مرض الکلیة تستلزم تناولک للماء أو غیره من السوائل فی النهار أیضاً فلا یجب علیک الصوم.
س757: بما أن الأشخاص المصابین بمرض السکّر مضطرون لاستخدام "الإنسولین" مرة أو مرتین یومیاً، وعلی شکل الإحتقان بالإبرة مع عدم تأخیر أو تباعد وجبات طعامهم، لأن ذلک یبعث علی انخفاض نسبة السکّر فی الدم ویؤدی بالتالی الی حالات من الإغماء والتشنج، ولذلک ینصحهم الأطباء أحیاناً بتناول أربع وجبات من الطعام، فالرجاء التفضل بإبداء رأیکم فی صوم هؤلاء الأشخاص؟
ج: إذا تیقّنوا بأن الإمساک عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلی الغروب یضرّ بهم أو کان فیه خوف الضرر فلا یجب علیهم، بل لا یجوز الصوم.
- مبطلات الصوم
مبطلات الصوم
س758: فی احد ایام شهر رمضان وبسبب بعض الإغواءات الشیطانیة، قرّرت إبطال الصوم ولکن قبل ان أقوم بأی عمل مبطل للصوم تراجعت عن قراری هذا، فما هو حکم صومی فی ذلک الیوم؟ ولو کان هذا الأمر أثناء صیام یوم غیر شهر رمضان المبارک فما هو الحکم؟
ج: فی صوم شهر رمضان إذا رفعت الید عن نیة الصوم أثناء النهار1 بمعنی أن لا یکون لدیک قصد الاستمرار فی الصوم فصومک باطل ولایفید قصد الصوم مجدّداً، ولکن یجب الامساک عن المفطرات إلی المغرب. واما اذا کنت مردداً فی ذلک بمعنی أنک لم تصمّم بعد علی أن تستمرّ فی الصوم أم لا أو هممت علی القیام بعمل موجب لبطلان الصوم ولکنک لم تفعله ففی هاتین الصورتین یشکل صحة الصوم، والاحوط وجوباً اتمام الصوم ثم قضاؤه، وهکذا حکم الصوم الواجب المعیّن کالنذر المعیّن ونحوه.
س759: هل یبطل الصوم بخروج الدم من فم الصائم؟
ج: لا یبطل الصوم بذلک، ولکن یجب الامتناع عن وصول الدم إلی الحلق.
س760: ما هو حکم استعمال الدخانیات مثل السجائر أثناء الصوم؟
ج: الاحوط وجوباً أن یجتنب الصائم عن تدخین جمیع أنواع الدخانیات والمواد المخدرة التی تستنشق عن طریق الأنف أو تحت اللسان.
س761: مادة "ناس" المصنوعة من التبغ وغیره التی توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تُلفظ من الفم، هل هی مبطلة للصوم؟
ج: الأحوط وجوباً أن یجتنب الصائم عن تدخین جمیع أنواع الدخانیات والمواد المخدرة التی تستنشق عن طریق الأنف أو تحت اللسان.
س762: هناک دواء طبی للأشخاص المصابین بضیق التنفس الشدید، وهو عبارة عن علبة فیها سائل مضغوط، وعند الضغط علیها یخرج منها الی فم الشخص رذاذٌ یحتوی علی مسحوق غازی یدخل الی رئة المریض عن طریق الفم، ویؤدی الی تسکین الحالة، وقد یضطر المریض الی استخدامها عدة مرات فی الیوم الواحد، فهل یجوز الصوم مع استخدام هذا العلاج الطبی؟ وبدونها لا یمکن الصیام أو یصبح شاقاً جداً.
ج: الوسیلة المذکورة التی یستفاد منها لفتح الجهاز التنفسی لا تُبطل الصوم.
س763: سؤالی هو عن موضوع الصوم، ففی أکثر الأیام یختلط ریقی بالدم الذی یسیل من لثتی، وأنا لا أعلم أحیاناً هل الریق الذی ینـزل الی جوفی مصحوب بالدم أم لا، أرجو منکم إرشادی لما یرفع عنی هذا الإشکال؟
ج: دم اللثة إذا استُهلک فی ریق الفم فهو محکوم بالطهارة، ولا إشکال فی بلعه ولا یبطل الصوم. ومع الشک فی أن الریق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا یضرّ بصحة الصوم.
س764: صمت أحد أیام شـهر رمضـان ولم أنظف أسنانی بالفرشاة، وطبعاً لم أبتلع بقایا الطعام فی فمی ولکنها سبقت الی جوفی، فهل یجب علیّ قضاء صوم ذلک الیوم؟
ج: إذا لم تکن علی علم ببقایا الطعام فیما بین أسنانک، أو لم تکن علی علم بأنها سوف تنزل الی الجوف، ولم یکن نزولها الی الجوف عن التفات منک إلیه وعن عمد فلا شیء علیک فی صومک.
س765: شخص صائم یخرج من لثته دم کثیر، فهل یبطل صومه؟ وهل یجوز له صب الماء علی رأسه بواسطة الوعاء؟
ج: لا یبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم یبتلعه، کما لا یضرّ بصومه صب الماء علی رأسه بواسطة الوعاء ونحوه.
س766: یرجی بیان رأیکم الشریف فی الحقن بالإبرة وغیرها من الحقن الأخری بالنسبة للصائمین فی شهر رمضان المبارک؟
ج: لا یضرّ بالصوم استعمال تلک الأدویة.
س767: یرجی بیان رأیکم الشریف فی الحقن بالإبرة وغیرها من الحقن الأخری بالنسبة للصائمین فی شهر رمضان المبارک؟
ج: الاحوط وجوباً ان یجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّیة أو المقوّیة مطلقاً وکذا الإبر التی تعطی عن طریق الورید وجمیع أنواع المصل. واما استخدام الأبر غیر المقوّیة التی تعطی عن طریق العضلة مثل المضادات الحیویة والمسکنات وکذا أبر التخدیر فلا مانع منها.
س768: هل یجوز لی ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومی أم لا؟
ج: إن کان تناول ذلک القرص فی شهر رمضان ضروریاً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لکنه یبطل الصوم بتناوله.
س769: إذا کنت أری ویری بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لا یصدق علیه الأکل والشرب، فهل یجوز لی العمل بذلک ولا یضرّ بصومی؟
ج: تناول القرص مبطل للصوم.
س770: اذا جامع الزوج زوجته فی نهار شهر رمضان وکانت الزوجة راضیة بذلک ایضاً فما هو الحکم؟
ج: ینطبق علی کل منهما حکم الإفطار العمدی، فیجب علیهما مضافاً الی القضاء الکفارة أیضاً.
س771: إذا داعب الرجل زوجته فی نهار شهر رمضان فهل یخلّ ذلک بصومه؟
ج: إذا لم یؤدِّ إلی إنـزال المنیّ فلا یخلّ بصومه.
1. المعیار فی تحدید الیوم فی الموارد التی یکون للشارع المقدّس فیها رأی تابع له، وهو فی مثل الصیام والاعتکاف من الفجر إلی المغرب، وفی غیرها فالمعیار هو العرف، وهو من طلوع الشمس الی الغروب.
- البقاء على الجنابة
البقاء علی الجنابة
س772: إذا بقی شخص (بسبب بعض الصعوبات) علی الجنابة حتی أذان الفجر، هل یجوز له الصیام فی الیوم التالی؟
ج: لا مانع من صومه فی غیر شهر رمضان وقضائه، وأما فی صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو کان معذوراً من الغسل وجب علیه التیمم، فلو ترک التیمم أیضاً لم یصح منه صومه، طبعاً فی شهر رمضان یجب علیه الإمساک إلی المغرب عن کل ما یبطل الصوم.
س773: إذا صام شخص عدة أیام وهو جُنُب، ولم یطّلع علی أن الطهارة من الجنابة شرط فی الصوم، فهل تجب علیه الکفارة عن تلک الأیام التی صامها وهو جُنُب أو یکفی قضاؤها فقط؟
ج: یکفی القضاء فی مفروض السؤال.
س774: هل یجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءاً أو استحباباً؟
ج: إذا بقی علی الجنابة عمداً الی طلوع الفجر، فلا یصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، أما فی الصوم المستحب لا یضر ذلک.
س775: شخص حلّ ضیفاً فی شهر رمضان وبات لیلة فی ذلک المنـزل، وفی منتصف اللیل إحتلم، ولأنه کان ضیفاً ولیس معه ملابس فقد قصد السفر فی الیوم التالی فراراً من الصوم، فتحرک بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن یتناول مفطراً، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للکفارة أم لا؟
ج: لا یکفی مجرد قصد السفر فی اللیل، ولا السفر فی النهار، فی سقوط الکفارة عنه فیما لو أصبح جُنُباً، مع الإلتفات الی أنه جُنُب، من دون المبادرة الی الغسل أو التیمم قبل الفجر.
س776: هل یجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخری عن غسل الجنابة (باستثناء ضیق الوقت)، تعمّد الجنابة فی لیالی شهر رمضان المبارک؟
ج: إذا کان واجبه هو التیمم، وکان لدیه الوقت الکافی للتیمم بعدما أجنب نفسه، فیجوز له ذلک.
س777: شخص استیقظ فی شهر رمضان المبارک قبل أذان الفجر ولم یلتفت الی أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت الی أنه قد احتلم، وتیقن بأن احتلامه کان قبل أذان الفجر، فما هو حکم صومه؟
ج: إذا لم یلتفت قبل أذان الفجر الی احتلامه فصومه صحیح.
س778: اذا انتبه المکلف من نومه قبل اذان الفجر من شهر رمضان فرأی انه قد احتلم، لکنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستیقاظ قبل اذان الفجر من اجل الاغتسال إلا أنه لم یستیقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأخرّ غُسله الی أذان الظهر فاغتسل بعد اذان الظهر وصلّی الظهر والعصر، فما هو حکم صیام یومه؟
ج: فی الفرض المذکور حیث یکون النومة الأولی یصح صومه، ولکن إذا نام مرة أخری ولم یستیقظ حتی الصبح یجب علیه قضاء ذلک الیوم.
س779: إذا شک المکلَّف قبل أذان الفجر فی لیلة شهر رمضان فی أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم یعتنِ بشکه، ونام مرة ثانیة، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الی أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حکم صومه؟
ج: إذا لم یشاهد علی نفسه بعد الإنتباهة الأولی من نومه أثر الإحتلام، وکان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم یکشف عن حاله ونام الی ما بعد الأذان، فصومه صحیح، حتی وإن تبیّن له بعد ذلک بأن احتلامه کان قبل أذان الفجر.
س780: إذا اغتسل شخص فی شهر رمضان المبارک بماء نجس، وتذکر بعد أسبوع بأن الماء کان نجساً، فما هو حکم صومه وصلاته فی هذه المدة؟
ج: صلاته باطلة وعلیه قضاؤها، لکن صومه محکوم بالصحة.
س781: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولکن بشکل مؤقت، أی أنه یستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أکثر، فماهو حکم هذا الشخص بالنسبة للصوم، حیث إنه یجنب فی بعض اللیالی، وقد ینتبه من نومه قبل الأذان بساعة فیحتمل أن یخرج منه المنیّ مع قطرات البول بعد ذلک؟ وما هو تکلیفه لکی یدخل علیه الوقت وهو طاهر؟
ج: إذا اغتسل من الجنابة، أو تیمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحیح وإن خرج منه المنی بلا اختیار بعد الأذان.
س782: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم فی نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هی المدة التی یُمهَل فیها للإغتسال؟
ج: لا تضرّ الجنابة فی مفروض السؤال بصوم ذلک الیوم، ولکن یجب علیه الإغتسال للصلاة، وله التأخیر الی وقت الصلاة.
س783: إذا نسی غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غیره من الأیام، وتذکر أثناء النهار، فما هو حکمه؟
ج: فی صوم شهر رمضان لو نسی غسل الجنابة فأصبح جُنُباً، صحّ صومه، وإذا إستمر النسیان لعدة أیام یجب علیه قضاء تلک الأیام، وبالطبع صلاته باطلة علی کل حال.
- الاستمناء
الاستمناء
س784: ما هو حکم الشخص الذی أبطل صومه فی شهر رمضان من خلال ممارسة الجماع المحرّم او الاستمناء او تناول الطعام والشراب المحرمیّن؟
ج: فی مفروض السؤال یجب علیه صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکیناً والاحوط استحباباً الجمع بینهما.
س785: إذا علِم المکلف أن الاستمناء مبطل للصوم فتعمّده فهل تجب علیه کفارة الجمع؟
ج: اذا استمنی عمداً وخرج منه المنی فلا تجب علیه کفارة الجمع وان کان الاحوط استحباباً دفعها.
س786: خرج منّی سائل منوی فی شهر رمضان المبارک دون حصول شیء من مسببات الاستمناء سوی الاضطراب الذی شعرت به خلال مکالمة هاتفیة مع امرأة من غیر المحارم، علماً بأن المکالمة لم تکن بقصد اللذة، فأرجو أن تتکرموا علیّ بالإجابة: هل صومی باطل أم لا؟ وإن کان باطلاً فهل تجب علیّ الکفارة أیضاً أم لا؟
ج: لا یبطل صوم الصائم إذا خرج منه المنی بصورة لا إرادیة.
س787: إبتُلی شخص ولسنوات عدیدة بممارسة العادة السریة فی شهر الصیام وغیره، فما هو حکم صلاته وصیامه؟
ج: یحرم الاستمناء مطلقاً، وإذا أدی إلی خروج المنی فهو موجب لغسل الجنابة، ولو کان ذلک منه فی حال الصوم فی شهر رمضان کان بحکم الإفطار العمدی علی محرّم، ولو صلّی أو صام وهو مجنب بدون غسل ولا تیمم فصلاته وصومه باطلان ویجب علیه قضاؤهما.
س788: هل الاستمناء بید الزوجة حکمه حکم الإستمناء المحرَّم؟
ج: العمل المذکور لیس من موارد الاستمناء المحرم.
س789: هل یجوز الاستمناء للشخص الأعزب فیما لو طلب منه الطبیب تحلیل المنی وانحصر إخراجه بذلک؟
ج: لا بأس به فیما لو توقف العلاج علیه.
س790: تطلب بعض المراکز الطبیة من الرجل الاستمناء لإجراء الفحوصات الطبیة علی منیّه کی یعرف بأنه قادر علی الإنجاب أم لا، فهل یجوز له الاستمناء؟
ج: لا یجوز الاستمناء ولو کان لمعرفة انه قادر علی الانجاب أم لا، إلا ان یکون هناک ضرورة لذلک.
س791: ما هو حکم التخیُّل لغرض إثارة الشهوة فی هاتین الصورتین: ـ
أ ـ تخیّل الزوجة.
ب ـ تخیّل إمرأة أجنبیة.ج: فی الصورة الاولی إذا لم یترتب علیه فعل الحرام فلا اشکال فیه، واما فی الصورة الثانیة فالاحوط ترکه.
س792: صام شخص شهر رمضان بدایة بلوغه، إلا أنه استمنی وأجنب أثناء الصوم، واستمر بالصیام علی هذه الحالة لعدة أیام جاهلاً بأن الصوم یستوجب التطهیر من الجنابة، فهل یجزی قضاء صوم تلک الأیام أم یجب علیه حکم آخر؟
ج: إذا حدث هذا العمل حال الصیام وکان عالماً بأنه یبطل الصوم ففی هذه الصورة یجب علیه القضاء والکفارة. وإذا لم یکن عالماً بذلک ولکن کان عالماً بأنه حرام فمضافاً إلی القضاء یجب علیه الکفارة علی الأحوط. ولکن بالنسبة إلی الأیام التی بعدها إذا کان متیقناً بأنه لا تجب الطهارة من الجنابة للصیام فلا یجب علیه القضاء والکفارة وإن کان الأفضل ألاحتیاط بقضاء تلک الأیام.
س793: نظر شخص صائم فی شهر رمضان إلی منظر مثیر للشهوة فأجنب، فهل یبطل بذلک صومه؟
ج: إن کان نظره بقصد الإنـزال، أو کان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو کان من عادته ذلک، فتعمد النظر وأجنب، فحکمه هو حکم تعمد الجنابة فعلیه القضاء والکفارة معاً.
س794: ما هو حکم من ارتکب مفطراً عدة مرات فی یوم واحد اثناء الصوم؟
ج: علیه کفارة واحدة فقط، نعم لو کان ذلک المفطر هو الجماع او الاستمناء فالاحوط وجوباً تکرار الکفارة بعدد المرات.
- فيما يترتب على الإفطار
فیما یترتب علی الإفطار
س795: هل یجوز اتباع أهل السنّة فی أوقات إفطار الصیام فی المحافل العامة والمجالس الرسمیة وغیرها؟ وما هو الواجب علی المکلف لو رأی أن هذا الاتبّاع لا یعدّ من مصادیق التقیة، ولا وجه للالتزام به؟
ج: لا یجوز للمکلّف اتبّاع الغیر فی الإفطار بدون احراز دخول الوقت، وإذا کان مورداً للتقیة فیجوز له إفطاره ویجب علیه قضاؤه، ولا یجوز له الإفطار اختیاراً، إلا بعد إحراز دخول اللیل وانقضاء النهار بالوجدان أو بحجةٍ شرعیة.
س796: إذا کنتُ صائماً وأکرهتنی والدتی علی تناول الطعام أو الشراب، فهل یُبطل ذلک صومی؟
ج: تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن کان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.
س797: إذا أُدخل شیء قهراً فی فم الصائم، أو أُدخل رأسه فی الماء کذلک، فهل یبطل صومه؟ ولو أُکره علی إبطال صومه، کأن یقال له: إذا لم تتناول الطعام فسیلحق بک الضرر فی مالک أو فی نفسک، وقد أکل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل یصح صومه أم لا؟
ج: لا یبطل صوم الصائم بإدخال شیء فی حلقه بلا اختیار أو بِرمس رأسه کذلک فی الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إکراه من غیره فیبطل بذلک صومه.
س798: إذا کان الصائم جاهلاً بعدم جواز الإفطار قبل الزوال إذا لم یصل إلی حد الترخّص، ولم یکن مطّلعاً علی هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخّص باعتباره مسافراً، فما هو حکم صوم هذا الشخص، هل یجب علیه القضاء أم له حکم آخر؟.
ج: صومه باطل فی مفروض السؤال ویجب علیه قضاؤه، ولکن إذا کان غافلاً عن حکم المسألة فلا کفارة علیه.
س799: عندما کنتُ مصاباً بالزکام تجمّع فی فمی شیء من المواد المخاطیة، وبدلاً عن لفظه إلی الخارج ابتلعته، فهل صومی صحیح أم لا؟ وکنتُ قد أمضیتُ بعض أیام شهر رمضان المبارک فی منزل أحد أقربائی، فاضطرنی مرض الزکام بالإضافة إلی الخجل والحیاء إلی التیمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل إلی قبیل الظهر وقد تکرر هذا العمل لعدة أیام، فهل صومی فی تلک الأیام صحیح أم لا؟
ج: ابتلاع النخامة لا یضر بصحة الصوم، لکن إذا وصلت إلی فضاء الفم فیجب، علی الأحوط وجوباً، الاجتناب من ابتلاعها. وأما ترکک غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتیان بالتیمم بدلاً عنه، فإن کان لعذر شرعی أو کان التیمم فی آخر الوقت وعند ضیقه فلا یوجب ذلک بطلان الصوم وصومک معه صحیح، وإلا فصیامک فی تلک الأیام باطل.
س800: أنا أعمل فی منجم للحدید، وطبیعة عملی تقتضی منی الدخول یومیاً إلی المنجم والعمل فی داخله، وعند استخدام آلات العمل یدخل الغبار إلی فمی، وتجری علیّ بقیة أشهر السنة علی هذا المنوال أیضاً، فما هو تکلیفی؟ وهل صومی فی تلک الحالة صحیح أم لا؟
ج: ابتلاع الغبار الغلیظ أثناء الصوم یوجب بطلانه علی الأحوط. فیجب التحرز عنه، ولکن مجرد دخوله إلی الفم والأنف بدون أن یصل الی الحلق لیس مبطلاً للصوم.
- كفّارة الصوم و مقدارها
کفارة الصوم ومقدارها
س801: هل یکفی إعطاء الفقیر ثمن المدّ من الطعام لیشتری به طعاماً لنفسه؟
ج: إذا اطمأن بأن الفقیر بالوکالة عنه یشتری بذلک المال طعاماً ثم یأخذه بعنوان الکفارة فلا مانع منه.
س802: لو صار شخص وکیلاً فی إطعام مجموعة من المساکین، فهل یسـتطیع أن یأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الکفارة التی أُعطیت له؟
ج: یجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولکن لا یجوز له احتسابها من الکفارة أو أخذها من الأموال التی یجب اعطاؤها الی الفقراء بعنوان الکفارة.
س803: إمرأة لم تتمکن من الصیام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، وکانت تعلم بوجوب القضاء علیها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء کان ذلک عن عمد أم لا، وأخّرته لعدة سنوات، فهل یجب علیها دفع کفارة تلک السنة فقط أم یجب دفع کفارة کل السنوات التی أخّرت فیها الصیام؟
ج: تجب فدیة تأخیر القضاء ولو کان الی سنین مرة واحدة، وهی عبارة عن مدّ من الطعام لکل یوم، وإنما تجب الفدیة فیما إذا کان تأخیر القضاء الی رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعی، فلو کان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدیة فیه.
س804: إمرأة کانت معذورة من الصیام بسبب المرض، ولم تستطع القضاء الی شهر رمضان من العام المقبل، ففی هذه الحالة هل تجب الکفارة علیها أم علی زوجها؟
ج: تجب علیها ـــ فیما إذا کان إفطارها وتأخیرها القضاء بسبب المرض ـــ الفدیة عن کل یوم بمدّ من الطعام ولا شیء علی عهدة زوجها.
س805: شخص بذمته عشرة أیام من الصیام، وفی الیوم العشرین من شعبان شرع بالصیام، ففی هذه الصورة هل یمکنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار کفارته، سواء کان قبل الزوال أم بعده؟
ج: لا یجوز له الإفطار عمداً فی الفرض المذکور، وإذا أفطر متعمداً، فلو کان قبل الزوال لم یکن علیه کفارة، وإن کان بعد الزوال فعلیه الکفارة، وهی إطعام عشرة فقراء، وإن لم یتمکن فیجب علیه صیام ثلاثة أیام.
س806: إمرأة کانت حاملاً لمرتین خلال سنتین متوالیتین ولم تستطع الصوم فیهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة علی الصوم، فما هو حکمها؟ وهل یجب علیها کفارة الجمع أم علیها القضاء فقط؟ وما هو حکم هذا التأخیر فی صومها؟
ج: المرأة الحامل المقرب إذا خافت الضرر من الصوم علی جنینها أو علی نفسها فلا یجب علیها الصوم وفی الصورة الأولی (الضرر علی الجنین) یجب علیها فدیة عن کل یوم بمد من الطعام - أی الحنطة أو الشعیر وما شابه - للفقیر، وقضاؤه بعد شهر رمضان أیضاً. وفی الصورة الثانیة حیث الضرر علیها یجب قضاء ما فاتها من الصیام وتدفع الفدیة علی الأحوط وجوباً أیضاً. وأما الحامل غیر المقرب فدفع الفدیة علیها مبنی علی الإحتیاط الوجوبی.
وأما المرضعة ( سواء کانت أم الطفل أو لا وسواء کانت المرضعة بأجرة أو بدون أجرة) فإذا خافت الضرر علی الطفل من قلة الحلیب أو جفافه فلا یجب علیها الصوم ویجب علیها دفع فدیة عن کل یوم وقضاؤه فیما بعد وأما إذا کان الصوم یضرها هی فالأحوط وجوباً دفع الفدیة.
وفی المسألتین المذکورتین أعلاه إذا لم تقض ما فاتها إلی شهر رمضان للسنة التالیة تقصیراً فی ذلک فتجب علیه کفارة التأخیر مضافاً إلی القضاء ولکن إذا کان عدم القضاء لعذر فلا یجب علیها کفارة التأخیر وإذا کان العذر هو خوف الضرر علی طفلها فتقضی الصوم متی ما استطاعت وأما إذا کان العذر هو خوف الضرر علی نفسها فیسقط عنها القضاء ویجب علیها دفع فدیة عن کل یوم.س807: هل یجب الترتیب بین القضاء والکفارة فی کفارة الصوم أم لا؟
ج: لا یجب.
- قضاء الصوم
قضاء الصوم
س808: بذمتی 18 یوماً من الصیام بسبب سفری فی شهر رمضان لمهمة دینیة، فما هو تکلیفی؟ وهل یجب علیّ القضاء؟
ج: یجب علیک قضاء ما فاتک من صیام شهر رمضان بسبب السفر.
س809: إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، هل تجب علیه الکفارة أم لا؟
ج: لا کفارة علیه.
س810: الذین کانوا فی السفر فی شهر رمضان لمهمة دینیة ولم یتمکنوا من الصیام بسبب ذلک، فإذا أرادوا فی الوقت الحاضر وبعد عدة سنوات من التأخیر أن یصوموا، فهل یجب علیهم دفع الکفارة؟
ج: لو کان تأخیرهم قضاء صوم شهر رمضان الی رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم کفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم یجب معه الفدیة عن کل یوم بمدّ، وإن کان الإحتیاط فی الجمع بین القضاء والفدیة، وأما لو کان التأخیر فی القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فیجب علیهم الجمع بین القضاء والفدیة.
س811: شخص لم یصلِّ ولم یصم لمدة عشر سنوات تقریباً بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الی الله تعالی وعزم علی تدارک ما فاته، ولکنه لا یستطیع قضاء تمام ما فاته من الصیام، ولا یملک المال لأداء ما علیه من الکفارة، فهل یصح منه الإکتفاء بالإستغفار وحده أم لا؟
ج: لا یسقط عنه قضاء ما فاته من الصیام مطلقاً، واما بالنسبة لکفارة الافطار العمدی فی شهر رمضان فإن لم یتمکن من الصیام ستین یوماً ولا اطعام ستین مسکیناً یجب علیه إطعام الفقراء بأی مقدار ممکن، والاحوط الاستغفار ایضاً. واذا لم یقدر علی الإطعام یکفیه الاستغفار أی یقول بقلبه ولسانه: «استغفرالله».
س812: بسبب عدم قدرتی المالیة والبدنیة لم أتمکن من الصیام أو الإطعام فی مورد الکفارة الواجبة علیّ، وانتهی الأمر الی الاستغفار، ولکنی ـ وبفضل الله تعالی ـ تمکنّت مالیاً وبدنیاً فما هو تکلیفی؟
ج: فی الفرض المذکور لا یجب علیک الکفارة، وإن کان الاحوط استحباباً أداؤها.
س813: إذا کان الشخص جاهلاً بوجوب قضاء الصیام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم یصم، فما هو حکمه؟
ج: لا تسقط فدیة تأخیر القضاء الی شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبه.
س814: شخص لم یصم مدة 120 یوماً، کیف یعمل، هل یصوم عن کل یوم ستین یوماً أم لا؟ وهل تجب علیه الکفارة؟
ج: ما فاته من صیام شهر رمضان یجب علیه قضاؤه، وإذا کان الإفطار عمدیاً ومن دون عذر شرعی فبالإضافة الی القضاء تجب علیه الکفارة عن کل یوم، وهی صیام ستین یوماً، أو إطعام ستین مسکیناً، أو إعطاء ستین مدّاً لستین مسکیناً، نصیب کل مسکین مدّ واحد.
س815: صمت شهراً تقریباً بنیّة أنه إذا کان بذمتی صیام فیکون قضاءً عنه وإذا لم یکن بذمتی صیام فیکون بقصد القربة المطلقة، فهل یُحتسب هذا الشهر جزءاً من صیام القضاء المتعلّق بذمتی؟
ج: إذا صمت بنیّة الإتیان بما هو مأمور به بالنسبة إلیک حالیاً من صوم القضاء أو صوم الندب، وکان فی ذمتک قضاء صیام فإنه یحسب من ذلک القضاء.
س816: مَن لم یعلم مقدار المدة التی فی ذمته من القضاء، ومع افتراض أن فی ذمته قضاءً فصام صوماً مستحباً، هل یحسب ذلک الصوم من القضاء فیما لو صامه معتقداً عدم وجود قضاء فی ذمته؟
ج: لا یحتسب ما صامه بنیّة الإستحباب من صوم القضاء الذی یکون فی ذمته.
س817: ما رأیکم المبارک فی شخص أفطر عمداً بسبب الجهل بالمسألة؟ هل یجب علیه القضاء فقط، أم تجب علیه الکفارة أیضاً؟
ج: إذا أتی بعمل یبطل الصوم بسبب جهله بالحکم الشرعی ـ کما إذا لم یعلم بأن الدواء یبطل الصوم کسائر المأکولات وتناول الدواء فی نهار شهر رمضان ـ بطل صومه ووجب علیه القضاء دون الکفارة.
س818: مَن لم یتمکن من الصیام فی أوائل سن التکلیف بسبب الضعف وعدم القدرة، فهل یجب علیه فقط قضاء ذلک أم علیه القضاء والکفارة معاً؟
ج: إذا لم یکن الصوم حرجاً علیه، وقد أفطر عمداً، فبالإضافة الی القضاء تجب الکفارة أیضاً، وأما لو کان یخاف المرض من الصوم فعلیه القضاء فقط.
س819: مَن لم یعرف عدد الأیام التی أفطر فیها ولا عدد الصلوات التی ترکها فماذا یعمل؟ وما هو حکم مَن لم یعرف هل إفطاره کان متعمداً أو مستنداً الی عذر مشروع؟
ج: یجوز له الإکتفاء بالمقدار المتیقن لما فاته من الصلاة والصیام، ومع الشک فی الإفطار العمدی لا تجب الکفارة.
س820: إذا کان الشخص صائماً فی شهر رمضان، وفی أحد الأیام لم یستیقظ لتناول الطعام فی السحر، ولذلک لم یستطع مواصلة الصیام الی وقت الغروب، ووقعت له حادثة فی أثناء النهار فأفطر، فهل تجب علیه کفارة واحدة أو تجب علیه کفارة الجمع؟
ج: إن استمر بالصیام حتی إذا صار بسبب الجوع والعطش وغیرهما حرجاً علیه وأفطر، وجب علیه القضاء فقط، ولیس علیه کفارة.
س821: إذا شککت فی أننی هل قمت بقضاء ما فی ذمتی من صوم أم لا، فما هو تکلیفی؟
ج: لو کنت علی یقین بشغل ذمتک سابقاً بقضاء الصوم وجب علیک القضاء بمقدار یحصل الیقین بأنک قد أدیته.
س822: مَن لم یصم عند بلوغه، وعلی العموم صام من ذلک الشهر 11 یوماً وأفطر یوماً واحداً عند الظهر، ولم یصم 18 یوماً، ففی مورد الثمانیة عشر یوماً لم یکن یعلم بوجوب الکفارة علیه لترک الصوم عمداً فما هو حکمه؟
ج: إذا کان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد وبدون عذر شرعی فیجب علیه إضافة إلی القضاء دفع الکفارة أیضاً، سواء کان عالماً حین الإفطار بوجوب الکفارة علیه أم کان جاهلاً.
س823: إذا أخبر الطبیب مریضاً بأن الصوم یضرّ به فلم یصم، إلاّ أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم یکن مضرّاً به، وأن الطبیب قد أخطأ فی إعفائه من الصوم، فهل یجب علیه القضاء والکفارة؟
ج: إن کان حصل له خوف وقوع الضرر نتیجة إخبار طبیب حاذق وأمین، أو من منشأ عقلائی آخر فلم یصم، وجب علیه القضاء فقط.
- مسائل متفرقة في الصوم
مسائل متفرقة فی الصوم
س824: إذا حاضت المرأة فی حال صوم النذر المعیّن، فما هو حکمها؟
ج: یبطل صیامها بطروء الحیض ویجب علیها قضاؤه بعد الطهارة.
س825: شخص یسکن فی میناء دیر، صام منذ الیوم الأول من شهر رمضان وحتی الیوم السابع والعشرین منه، وفی صباح الیوم الثامن والعشرین سافر إلی دبی فوصلها فی الیوم التاسع والعشرین، فرأی أنهم أعلنوا عن حلول العید هناک، والآن رجع إلی وطنه، فهل یجب علیه قضاء ما فاته من صوم؟، وإذا قضی یوماً واحداً فسیصبح شهر رمضان ثمانیة وعشرین یوماً بالنسبة له، وإذا أراد أن یقضی یومین ففی الیوم 29 کان موجوداً فی مکان أُعلن فیه العید، فما هو حکم هذا الشخص؟
ج: إذا کان إعلان العید یوم التاسع والعشرین فی ذلک المکان علی النحو الصحیح الشرعی فلا یجب علیه قضاء ذلک الیوم، ولکن فی فرض وحدة أفق المکانین یکشف ذلک عن فوت الصیام منه فی أول الشهر، فیجب علیه قضاء یومین.
س826: لو أن صائماً أفطر عند المغرب فی بلد ثم سافر إلی بلد آخر لم یحن فیها وقت المغرب، فما هو حکم صوم یومه؟ وهل یجوز له تناول المفطر هناک قبل المغرب؟
ج: صحّ صومه وجاز له تناول المفطر فی ذلک البلد قبل المغرب بعدما کان قد أفطر عند المغرب فی بلده قبل ذلک.
س827: أوصی شهید أحد أصدقائه بأن یقضی عنه شیئاً من الصیام احتیاطاً، وورثة الشهید غیر ملتزمین بمثل هذه الأمور، ولایمکن طرح الأمر علیهم، وهناک مشقة فی الصیام علی ذلک الصدیق، فهل یوجد حل آخر؟
ج: إذا أوصی صدیقه إلیه بأن یصوم بنفسه فورثة الشهید لیس علیهم تکلیف فی هذا المجال، وذلک الشخص إذا کان صیامه نیابةً عن الشهید حرجاً علیه فالتکلیف ساقط عنه أیضاً.
س828: أنا شخص کثیر الشک، أو بتعبیر أدق کثیر الوسوسة، وخصوصاً فی المسائل الدینیة، ولا سیما فروع الدین والمسائل الشرعیة، ومن تلک الموارد، أننی فی شهر رمضان الماضی شککت فی أنه هل ما دخل فی فمی من غبار غلیظ ابتلعته أم لا؟ أو أن الماء الذی أدخلته الی فمی هل أخرجته ولفظته أم لا؟ فهل صومی صحیح أم لا؟
ج: صومک فی مفروض السؤال محکوم بالصحة، ولا اعتبار بمثل هذه الشکوک.
س829: هل ترَون أن حدیث الکساء الشریف المنقول عن السیدة فاطمة الزهراء (سلام الله علیها) حدیث معتبر، ویمکن نسبته إلیها أثناء الصوم؟
ج: إذا کانت النسبة بطریقة الحکایة والنقل من الکتب التی ورد فیها فلا بأس بها.
س830: نسمع من بعض العلماء وغیرهم بأن الشخص إذا دُعی أثناء الصوم المستحب الی تناول شیء من الطعام یمکنه قبول دعوته وتناول شیء من ذلک الطعام، ولا یبطل صومه، بل له ثواب، نرجو إبداء وجهة نظرکم فی ذلک؟
ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار فی الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وإن کان تناول الطعام بدعوة المؤمن یبطل الصوم.
س831: وردت الأدعیة الخاصة بشهر رمضان علی هیئة دعاء الیوم الأول ودعاء الیوم الثانی الی آخر الأدعیة، فما هو حکم قراءتها فیما إذا کان هناک شک فی صحتها؟
ج: علی أی حال لا إشکال فی قراءتها إذا کانت برجاء الورود والمطلوبیة.
س832: إذا أراد شخص الصوم، ولم یستیقظ لیلاً لیتناول السحور، ومن أجل ذلک لم یتمکن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلک الشخص بذمته أم بذمة مَن لم یوقظه؟ وإذا صام الشخص من غیر أن یتناول طعام السحر، فهل صومه صحیح؟
ج: فی مفروض السؤال لیس علی الآخرین شیء، والصوم من غیر تناول طعام السحر صحیح.
س833: ما هو حکم صوم الیوم الثالث من أیام الإعتکاف فی المسجد الحرام؟
ج: لو کان مسافراً، فإن نوی إقامة العشرة فی مکة المکرمة أو نذر الصوم فی السفر وجب علیه بعد صوم یومین إکمال اعتکافه بصوم الیوم الثالث، وأما لو لم ینوِ الإقامة ولا نذر الصوم فی السفر فلا یصح منه الصوم فی السفر، وبدون صحة الصوم لا یصح اعتکافه.
- رؤية الهلال
رؤیة الهلال
س834: کما تعلمون فإن وضع الهلال فی آخر الشهر (أو أوّله) لا یخلو من إحدی الحالات التالیة:
1ـ أن یکون غروب الهلال قبل غروب الشمس.
2ـ أن یکون غروب الهلال مقارناً لغروب الشمس.
3ـ أن یکون غروب الهلال بعد غروب الشمس.یرجی بیان أنه فی أی حالة من الحالات الثلاث أعلاه یعتبر أول الشهر من الناحیة الفقهیة؟
ج: فی کل الحالات الثلاث تکفی رؤیة الهلال لإثبات حلول الشهر القمری الجدید من اللیلة التی تلی الرؤیة.
س835: ما هو حکم الرؤیة بالآلات و هل رؤیة صورة الهلال بواسطة منظار CCD و انعکاس الضوء و مراجعة المعلومات الملتقطة بالکمبیوتر تکفی لإثبات أول الشهر؟
ج: لا یختلف حکم الرؤیة بالعین المسلحة عن الرؤیة بالعین المجردة وهی معتبرة ایضاً. والمعیار هو صدق عنوان الرؤیة علیه، فالرؤیة بالعین أو النظارة أو التلسکوب حکمها واحد، وأما إثبات أول الشهر برؤیة صورة الهلال عبر الانعکاس علی الکومبیوتر الذی لا یُعلم صدق عنوان الرؤیة علیه، فیه إشکال.
س836: إذا لم یشاهد هلال شهر شوال فی إحدی المُدن، ولکن التلفزیون والمذیاع أعلنا عن حلول الشهر، فهل یکفی ذلک أم یجب التحقیق فیه؟
ج: إذا أفاد الیقین أو الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحکم به من الولی الفقیه، فیکفی ولا حاجة معه إلی التحقیق.
س837: لو تعذّر تحدید أول شهر رمضان وعید الفطرالسعید بسبب عدم التمکّن من رؤیة هلال أول الشهر لوجود الغیوم أو لأسباب أخری، ولم تکتمل عدّة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثین یوماً، فهل یجوز لنا ونحن فی الیابان العمل بأفق إیران أم نعتمد علی التقویم؟ وما هو حکمنا؟
ج: لو لم یثبت أول شهر رمضان لا یجب الصیام، ولکن لو ثبت فیما بعد بکونه أول الشهر یجب علیه قضاء ذلک الیوم. أما لو لم یثبت هلال شهر شوال عبر الرؤیة حتی فی أفق المدن المجاورة والمتحدة فی الأفق أو عن طریق شهادة عدلین أو بحکم الحاکم یجب صیام ذلک الیوم.
س838: هل یعتبر الاتحاد فی الأفق شرطاً بالنسبة لرؤیة الهلال أم لا؟
ج: نعم، یشترط ذلک.
س839: ما هو المقصود باتحاد الأفق؟
ج: یراد بذلک البلاد المتساویة معاً فی احتمال رؤیة الهلال أو عدمه.
س840: إذا کان الیوم 29 من الشهر یوم العید فی طهران وخراسان، فهل یجوز للمقیم فی مثل بوشهر الإفطار أیضاً؟ مع العلم بأن أفق طهران وخراسان لیس متحداً مع أفق بوشهر.
ج: بشکل عام إذا کان الاختلاف بین أفق المدینتین بمقدار لا یمکن معه رؤیة الهلال فی إحداهما علی فرض رؤیته فی الأخری، فلا تکفی الرؤیة للمدن التی ینتفی احتمال الرؤیة فیها قطعاً ویقیناً.
س841: إذا حدث خلاف بین علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدی المکلف واطمأن إلی دقة کلٍ منهم فی بحثه، فما هو الواجب فعله علی المکلّف؟
ج: لو کان الخلاف بین البیّنتین فی النفی والإثبات بأن ادّعی بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، کان ذلک من تعارض البینتین وتساقطهما، فعلی المکلف عند ذلک طرح القولین والأخذ بما یقتضیه الأصل من التکلیف، وأما لو کان الاختلاف بینهم فی الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعی بعضهم الرؤیة، وقال بعضهم أنهم لم یروا الهلال، کان قول من ادعی الرؤیة إذا کانا عدلَین حجة شرعیة للمکلف ووجب علیه اتباعه، وهکذا لو حکم الحاکم الشرعی بالهلال کان حکمه حجةً شرعیة لعامة المکلفین ووجب علیهم اتباعه.
س842: إذا رأی شخصٌ الهلال، وعلم أن الحاکم فی مدینته لا تتاح له رؤیته لأی سبب، فهل هو مکلف بإعلام الحاکم برؤیة الهلال أم لا؟
ج: لا یجب علیه الإعلام إلا إذا ترتبت علی ترکه مفسدة.
س843: کما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا فی رسائلهم العملیة ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، ولیس من ضمنها الثبوت عند حاکم الشرع، فإذا کان کذلک فکیف یفطر أغلب المؤمنین بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟
ج: ما لم یحکم الحاکم بالهلال فلیس مجرد الثبوت لدیه کافیاً للغیر فی اتباعه، إلا إذا حصل له من ذلک الاطمئنان بثبوت الهلال.
س844: إذا حکم ولی أمر المسلمین بأن غداً عید مثلاً، وأعلنت الإذاعة والتلفزیون بأن الهلال قد شوهد فی مدن کذا وکذا، فهل یثبت العید لجمیع أرجاء البلاد، أم یثبت لتلک المدن وللمدن المتحدة معها فی الأفق فقط؟
ج: إذا کان حکم الحاکم شاملاً لجمیع البلاد، فحکمه معتبر شرعاً لجمیع مدن البلاد.
س845: هل صغر ودقّة الهلال واتّصافه بخصائص هلال اللیلة الأولی یُعتبر دلیلاً علی أن اللیلة السابقة لم تکن أول لیلة من الشهر، بل کانت لیلة الثلاثین من الشهر السابق، وإذا کان العید قد ثبت لشخص ثم تیقن عن هذا الطریق بأن الیوم السابق لم یکن عیداً، فهل علیه قضاء صیام الیوم الثلاثین من رمضان؟
ج: لیس مجرد صغر الهلال وانخفاضه أو کبره وارتفاعه أو سعته أو ضعفه حجة شرعیة علی أنه للیلة أو لیلتین، ولکن لو حصل من ذلک العلم للمکلف بشیء وجب علیه العمل بمقتضی علمه فی هذا المجال.
س846: هل یجوز الاستناد إلی اللیلة التی یکون فیها القمر بدراً کاملاً (وهی لیلة الرابع عشر من الشهر) واعتبارها دلیلاً لحساب الیوم الذی کان أول الشهر لیمکن بواسطته کشف حال یوم الشک بأنه یوم الثلاثین من رمضان مثلاً حتی یکون من لم یصم هذا الیوم علی بینة محکوماً بوجوب قضاء صیام یوم الثلاثین من رمضان علیه، ویکون من صامه استصحاباً لبقاء رمضان بریء الذمة؟
ج: لیس الأمر المذکور حجة شرعیة علی شیء مما ذُکر، ولکنه لو أفاد العلم بشیء للمکلف وجب علیه العمل وفق علمه.
س847: هل الاستهلال فی أول الشهور واجب کفائی أم احتیاط واجب؟
ج: الاستهلال فی نفسه لیس واجباً شرعیاً.
س848: هل یثبت أول شهر رمضان المبارک أو آخره برؤیة الهلال أو بالتقویم وإن لم یکن شعبان ثلاثین یوماً؟
ج: یثبت ذلک برؤیة شخص المکلف، أو بشهادة العدلین - إذا لم ینکر رؤیته جمع کثیر بحیث ترتفع نسبة الظن باشتباههما -، أو بالشیاع المفید للعلم أو الإطمئنان، أو بانقضاء ثلاثین یوماً، أو بحکم الحاکم.
س849: فیما لو جاز اتباع ما تعلنه دولة ما من رؤیة الهلال، وکان الإعلان یشکّل میزاناً علمیاً لثبوت الهلال فی البلدان الأخری، فهل تعتبر إسلامیة تلک الحکومة شرطاً؟ أم یمکن العمل بذلک وإن کانت الحکومة ظالمة وفاجرة؟
ج: المناط فی ذلک هو حصول الیقین أو الاطمئنان بالرؤیة فی المنطقة التی تعدّ کافیة للمکلف.
س850: نرجو منکم بیان نظرکم الشریف حول الاعتکاف فی غیر المساجد الأربعة (سواء فی ذلک المسجد الجامع وغیره).
ج: یمکن الإعتکاف فی جمیع المساجد الجامعة وفی غیرها التی تُقام فیها صلاة الجماعة وفیها إمام عادل یصح الإعتکاف بقصد الرجاء.
-
- كتاب الخمس
- كتاب الجهاد
کتاب الجهاد
س1048: ما هو حکم الجهاد الإبتدائی فی زمن غیبة الإمام المعصوم(علیه السلام)؟ وهل یجوز للفقیه الجامع للشرائط المبسوط الید (ولی أمر المسلمین) الحکم بذلک؟
ج: لا یبعد القول بجواز الحکم به للفقیه الجامع للشرائط الذی یلی أمر المسلمین إذا رأی أن المصلحة تقتضی ذلک، بل إن هذا القول هو الأقوی.
س1049: ما هو الحکم فی القیام بالدفاع عن الإسلام عند تشخیص تعرّض الإسلام للخطر مع عدم رضی الوالدین بذلک؟
ج: الدفاع عن الإسلام والمسلمین واجب ولا یتوقف علی إذن الوالدین، ولکن مع ذلک ینبغی له السعی فی تحصیل رضاهما مهما أمکن.
س1050: هل یجری علی أهل الکتاب الذین یعیشون فی البلاد الإسلامیة حکم أهل الذمة؟
ج: حکمهم ما داموا خاضعین لقوانین ومقررات الدولة الإسلامیة التی یعیشون تحت ظلها هو حکم المعاهد ما لم یفعلوا ما ینافی الأمان.
س1051: هل یجوز لأحد من المسلمین استملاک أحد من الکفار الکتابیین أو غیر الکتابیین من الرجال أو النساء فی بلاد الکفار، أو فی بلاد المسلمین أم لا؟
ج: لا یجوز ذلک، وأما مصیر أسری الحرب فیما لو فرض هجوم الکفار علی البلاد الإسلامیة فهو بید الحاکم الإسلامی، ولا یحق للمسلمین کأفراد تحدید مصیر الأسری.
س1052: لو افترضنا أن حفظ الإسلام المحمدی الأصیل یتوقف علی إراقة دم شخص محترم النفس، فهل یجوز لنا مثل هذا العمل؟
ج: إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعاً ویتعارض مع أحکام الإسلام المحمدی الأصیل، وعلی هذا فلا معنی للقول بأن حفظ الإسلام المحمدی الأصیل یتوقف علی قتل شخص بریء، وأما إذا کان المقصود من ذلک هو قیام المکلَّف بالجهاد فی سبیل الله عزَّت آلاؤه، والدفاع عن الإسلام المحمدی الأصیل فی الحالات التی یحتمل فیها تعرّضه للقتل، فذلک له موارد مختلفة، فإذا شعر المکلَّف حسب تشخیصه بأن بیضة الإسلام فی خطر فیجب علیه النهوض للدفاع عن الإسلام، حتی وإن کان فی ذلک خوف تعرّضه للقتل.
- كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- التکسب المحرم
- الشطرنج وآلات القمار
- الموسيقى و الغناء
الموسیقی و الغناء
س1128: ما هو الممیز للموسیقی المحلّلة عن الموسیقی المحرّمة؟ و هل الموسیقی الکلاسیکیة محلّلة؟ حبّذا لو تعطوننا ضابطة لذلک.
ج: ما کانت منها تعدّ بنظر العرف من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله المناسِبة لمجالس اللهو والعصیان، فهی الموسیقی المحرّمة، بلا فرق فی ذلک بین الموسیقی الکلاسیکیة وغیرها. وتشخیص الموضوع موکول الی نظر المکلّف العرفی. والموسیقی التی لیست کذلک لا بأس بها فی نفسها.
س1129: ما هو حکم الإستماع الی الأشرطة المرخّصة من "منظمة الإعلام الإسلامی"أو من مؤسسة إسلامیة أخری؟ و ما هو حکم استعمال الآلات الموسیقیة کالکمان و الفیلیون و النای؟
ج: جواز الإستماع الی الأشرطة موکول الی تشخیص المکلّف نفسه، فإن رأی أنها لا تحتوی علی الغناء، و لا علی الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المتناسبة مع مجالس اللهو والمرح، و لا علی المطالب الباطلة، فلا بأس فی استماعه إلیها. و أما مجرد الترخیص من "منظمة الإعلامی الإسلامی" أو أیة مؤسسة إسلامیة أخری فلیس حجة شرعیة علی الإباحة. ولا یجوز استعمال آلات الموسیقی فی الموسیقی اللهویة المضل عن سبیل الله والمتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان. وأما استعمالها المحلّل لأغراض عقلائیة فلا مانع منه. و تشخیص المصادیق موکول الی نظر المکلّف نفسه.
س1130: ما هو المقصود من الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله؟ وما هو طریق تشخیص الموسیقی اللهویة المضلة من غیرها؟
ج: الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله هی التی تبعّد الانسان عن الحق تبارک وتعالی وعن الاخلاق الفاضلة وتقربه نحو الإباحیة والذنب بسبب ماتحتویه من خصائص. والمرجع فی تشخیص الموضوع هو العرف.
س1131: هل لشخصیة العازف ولمکان العزف، أو الغرض والهدف منه، مدخلیة فی حکم الموسیقی؟
ج: المحرّم من الموسیقی إنما هو الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسِبة لمجالس اللهو والعصیان، وقد تکون لشخصیة العازف أو للکلام المصحوب بالألحان أو للمکان أو لسائر الظروف الأخری مدخلیة فی اندراج الموسیقی تحت الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المحرّمة أو تحت عنوان الحرام الآخر، کما إذا صارت لأجل تلک الأمور مؤدیّة الی ترتّب مفسدة.
س1132: هل المعیار فی حرمة الموسیقی کونها لهویة فقط، أم یؤخذ أیضاً مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ وإذا کان فیها ما یدفع المستمع الی الحزن أو البکاء فما هو حکمها؟ وما هو حکم قراءة وسماع الغَزَلیات التی تُعرف بصورة اللحن الثلاثی والمصحوبة بالموسیقی؟
ج: المیزان فی ذلک، ملاحظة کیفیة الموسیقی والعزف، بحسب طبعها مع جمیع خصوصیاتها وممیزاتها، وکونها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله؛ فما تکون بحسب طبعها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة تکون حراماً، سواء تضمّنت الإثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع الی الحزن والبکاء أو الی غیر ذلک أم لا. وإذا کانت الغَزَلیات المصحوبة بالموسیقی علی هیئة الغناء اللهوی المضلّ عن سبیل الله والمناسب لمجالس اللهو واللعب، فیحرم انشادها والاستماع الیها.
س1133: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الإنسان فقط أم یعمّ الأصوات الحاصلة من الآلات الموسیقیة؟
ج: الغناء هو صوت الإنسان إذا کان مع الترجیع وکان لهویاً مضلّاً عن سبیل الله، ویحرم التغنّی علی هذا النحو وکذا الاستماع الیه، وإذا لم یکن علی هذا النحو فهو حلال.
س1134: هل یجوز للنساء الضرب علی الأوانی والأدوات التی لیست من آلات الموسیقی فی حفلات الزفاف؟ وما هو الحکم فیما لو انتقل الصوت الی خارج المجلس وأصبح فی معرض سماع الرجال؟
ج: یدور الجواز مدار کیفیة الإستعمال، فإن کانت علی النحو المتداول فی الأعراس التقلیدیة، فما لم تُعَدّ لهویة مضلة، ولم تترتب علیها مفسدة من المفاسد، لا إشکال فیها.
س1135: ما هو حکم استعمال النساء للدفّ فی الأعراس؟
ج: لا یجوز استعمال الآلات الموسیقیة لعزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله.
س1136: هل یجوز الإستماع الی الأغانی فی البیت؟وماهو الحکم فیما إذا لم یتأثر بها؟
ج: یحرم الإستماع الی الغناء اللهوی المضلّ مطلقاً، سواء سمعها فی البیت وحده أم بحضور الآخرین، و سواء تأثر بها أم لا.
س1137: بعض الشباب الذین بلغوا حدیثاً، قلّدوا مَن یفتی بحرمة الموسیقی مطلقاً، و إن کانت من الإذاعة و التلفزیون التابعَین للدولة الإسلامیة، فما هو الحکم فی هذه المسألة؟ و هل تجویز الولی الفقیه لاستماع ما یجوز استماعه کافٍ فی جوازه من باب الأحکام الحکومیة، أم یجب علیهم العمل بفتوی مرجعهم؟
ج: الفتوی بالجواز أو بعدم الجواز فی استماع الموسیقی، لیس من الأحکام الحکومیة، بل هو حکم شرعی فقهی، و الواجب علی کل مکلّف فی أعماله هو الأخذ بفتوی مرجع تقلیده فیها. ولکن الموسیقی إذا لم تکن متناسبة مع مجالس العصیان واللهو المضل عن سبیل الله، ولم تترتب علیها مفسدة من المفاسد، فلا وجه لحرمتها.
س1138: ما هو المقصود من الموسیقی و الغناء؟
ج: الغناء المحرّم هو ترجیع الصوت علی الوجه اللهوی المضلّ عن سبیل الله، و هو من المعاصی، ویحرم علی المغنّی والمستمع. وأما الموسیقی فهی العزف علی آلاتها، فإن کانت بالشکل المتعارف فی مجالس اللهو والعصیان فهی محرّمة علی عازفها و علی مستمعها أیضاً. و أما إذا لم تکن علی ذلک النحو فهی جائزة فی نفسها و لا بأس فیها.
س1139: أعمل فی مکان یستمع صاحبه دائماً الی أشرطة الغناء، فأجد نفسی مجبراً علی السماع، فهل یجوز لی ذلک أم لا؟
ج: إذا کانت الأشرطة تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله والمتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان، فلا یجوز الإستماع إلیها؛ لکنک إذا کنت مضطراً الی الحضور فی مکان العمل المذکور فلا بأس علیک فی ذهابک إلیه و الإشتغال بالعمل هناک، ولکن یجب علیک ترک الإستماع الی الأغانی و إن کانت تصل الی مسامعک و تسمعها.
س1140: ما هو حکم الموسیقی التی تُبثّ من الإذاعة و التلفزیون التابعَین للجمهوریة الإسلامیة؟ و هل صحیح ما یقال بأنّ سماحة الإمام قد أحلّ الموسیقی مطلقاً؟
ج: إنّ نسبة تحلیل الموسیقی بشکل مطلق الی الراحل العظیم سماحة الإمام الخمینی(قدّس سره) کذب و افتراء، فإنه کان یری حرمة الموسیقی التی تتناسب مع مجالس العصیان، کما هی کذلک فی نظرنا أیضاً، ولکن الإختلاف فی وجهات النظر فی الموسیقی ینشأ من تشخیص الموضوع لأنه موکول الی نظر المکلّف نفسه، و قد یختلف نظر العازف مع نظر المستمع، ففی هذة الصورة فما یراه المکلّف من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله والمتناسبة مع مجالس العصیان یحرم علیه استماعه، وأما الأصوات المشکوکة فهی محکومة بالحلّ. ومجرد البث من الإذاعة و التلفزیون لیس حجة شرعیة له علی الحلّ و الإباحة.
س1141: ُبثّ أحیاناً من الإذاعة والتلفزیون بعض الألحان الموسیقیة التی تتناسب بحسب اعتقادی مع مجالس اللهو والفسق، فهل یجب علیّ الإمتناع عن الإستماع إلیها ومنع الآخرین أیضاً منها؟
ج: إذا کنت تری أنها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل المناسِبة لمجالس اللهو، فلا یجوز لک الإستماع إلیها. ولکن نهی الآخرین عنها من باب النهی عن المنکر موقوف علی إحراز أنهم یرَون فیها رأیک من کونها من نوع الموسیقی المحرّمة.
س1142: ما هو حکم استماع وتوزیع الأغانی والموسیقی اللهویة التی تُنتج فی البلدان الغربیة؟
ج: ما لا یجوز الإستماع إلیه من الغناء والموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله والمتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، لا فرق فیه بین اللغات ولا بین بلاد الإنتاج، فلا یجوز بیع وشراء وتوزیع مثل هذه الأشرطة، فیما إذا کانت تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المحرّمة، ولا الإستماع إلیها.
س1143: ما هو حکم غناء کلٍّ من الرجل والمرأة، سواء کان علی الکاسیت أم من الإذاعة، وسواء کانت ترافقه الموسیقی أم لا؟
ج: الغناء اللهوی المضلّ عن سبیل الله حرام شرعاً، ولا یجوز التغنّی ولا الإستماع إلیه، سواء کان من الرجل أم من المرأة، وسواء کان بنحو مباشر أم علی الکاسیت، وسواء کان مصحوباً باستعمال آلات اللهو أم لا.
س1144: ما هو حکم عزف الموسیقی لأهداف وأغراض عقلائیة محلّلة فی مکان مقدّس کالمسجد؟
ج: لا یجوز عزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله والمناسبة لمجالس اللهو والمعصیة مطلقاً، حتی فی غیر المسجد، و لو کان لغرض عقلائی محلّل. ولکن لا مانع من إجراء الأناشید الثوریة و أمثالها المصحوبة بالأنغام الموسیقیة فی مکان مقدّس فی المناسبات التی تستوجب ذلک، إذا لم یکن منافیاً لاحترام المکان و لا مزاحماً للمصلّین فی مثل المسجد
س1145: هل یجوز تعلّم الموسیقی، وخاصة السنطور؟ وما هو حکم ترغیب وتشجیع الآخرین علی ذلک؟
ج: لا مانع من استخدام آلات الموسیقی فی عزف الموسیقی غیر اللهویة إذا کان لإجراء الأناشید الثوریة أو الدینیة، أو لإجراء البرامج الثقافیة المفیدة وأمثال ذلک، مما یکون لغرض عقلائی مباح، علی شرط أن لا یکون مستلزماً لمفاسد. ولا مانع من تعلّم العزف وتعلیمه فی نفسه لذلک. ولکن ترویج الموسیقی فی هذا الزمان لا یتوافق مع الأهداف السامیة للإسلام.
س1146: ما هو حکم الإستماع الی صوت المرأة فی قراءة الأشعار وغیرها، إذا کانت بشکل الخطابة، سواء کان المستمع شاباً أم لا، وسواء کان ذکراً أم أنثی؟ وما هو حکم ذلک فیما إذا کانت المرأة من المحارم؟
ج: إذا کان صوت المرأة علی کیفیة الغناء اللهوی المضلّ عن سبیل الله، أو کان الإستماع إلیه بقصد التلذذ والریبة، أو کان مما تترتب علیه مفسدة من المفاسد، فلا یجوز بلا فرق بین الموارد المذکورة.
س1147: هل الموسیقی التقلیدیة التراثیة الوطنیة الإیرانیة حرام أیضاً أم لا؟
ج: ما تعدّ عرفاً من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله والمناسبة لمجالس اللهو والمعصیة، فهی حرام مطلقاً، من دون فرق بین الموسیقی الإیرانیة وغیرها، ولا بین التقلیدیة التراثیة وغیرها.
س1148: یبثّ أحیاناً من الإذاعات العربیة بعض الألحان الموسیقیة، فهل یجوز الإستماع إلیها شوقاً للإستماع الی اللغة العربیة؟
ج: یحرم الإستماع الی الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله والمناسبة لمجالس اللهو والمعصیة مطلقاً. و مجرد الشوق الی سماع اللغة العربیة لیس مبرراً شرعیاً لذلک.
س1149: هل یجوز تردید الأشعار التی یتغنّی بها علی لحن الأغنیة من دون موسیقی؟
ج: الغناء اللهوی المضلّ عن سبیل الله حرام، سواء کان مصحوباً بعزف الآلات الموسیقیة أم لم یکن کذلک، وأما نفس تردید الشعر فلا یؤثر علی حرمته أو عدمه.
س1150: ما هو حکم شراء وبیع آلات الموسیقی؟ وما هی حدود استخدامها؟
ج: لا بأس فی شراء وبیع الآلات المشترکة لعزف الموسیقی غیر اللهویة.
س1151: هل یجوز الغناء فی مثل الدعاء و القرآن و الأذان؟
ج: الغناء المحرّم هو الصوت مع الترجیع اللهوی المضلّ عن سبیل الله، والذی یحرم مطلقاً، حتی لو کان فی الدعاء والقرآن والأذان والمراثی وغیرها.
س1152: تُستخدم الموسیقی الیوم فی علاج بعض الأمراض النفسیة، کالکآبة و الإضطراب والمشکلات الجنسیة و برودة المزاج عند النساء، فما هو حکم ذلک؟
ج: إذا أحرز الطبیب الحاذق الأمین بأنّ علاج المرض یتوقف علیها، فلا إشکال فیها، بمقدار ضرورة علاج المرض.
س1153: إذا کان الإستماع الی الأغانی یزید الرغبة فی الزوجة، فما هو حکمه؟
ج: مجرد ازدیاد الرغبة فی الزوجة لیس مجوّزاً شرعیاً لاستماع الغناء المحرّم.
س1154: ما هو حکم إنشاد المرأة للکونسرت فی حضور النساء، علماً بأنّ فرقة العزف من النساء أیضاً؟
ج: إذا کان الإنشاد علی کیفیة الترجیع اللهوی المضلّ عن سبیل الله، أو کانت الموسیقی التی تُعزف معه من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله والمناسبة لمجالس المعصیة فهو حرام.
س1155: إذا کان المعیار فی حرمة الموسیقی هو کونها لهویة متناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، فما هو حکم اللحن والنشید الذی یثیر طرب بعض الناس حتی الطفل غیر الممیِّز؟ وهل یحرم الإستماع الی الأشرطة الفاسدة التی تحتوی علی تغنّی النساء فیما إذا لم تکن مطربة؟ وما هو تکلیف المسافرین الذین یرکبون الحافلات العامة التی یستعمل سوّاقها غالباً مثل هذه الأشرطة؟
ج: أی نوع من الموسیقی أو الصوت مع الترجیع إذا کان بلحاظ الکیفیة أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أو المغنّی خلال العزف أو الترجیع، من نوع الغناء أو الموسیقی اللهویة المضلّة والمناسبة لمجالس اللهو والمعصیة، فهی حرام، حتی لِمَن لا یطربه ذلک. وعلی رکاب السیارات والحافلات، فی حالة بثّ شریط الغناء أو الموسیقی اللهویة المحرّمة فیها، الإمتناع عن الإستماع إلیها، والمبادرة الی النهی عن المنکر.
س1156: هل یجوز للزوج أن یستمع لغناء المرأة الأجنبیة لغرض التلذذ بحلیلته؟ وهل یجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العکس؟ وهل صحیح ما یقال من أنّ الشارع قد حرّم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفکـاکه عنهما، فکان تحریمه مترشحاً عن تحریمها؟
ج: یحرم الإستماع الی الغناء المحرّم الذی هو ترجیع الصوت علی النحو المضل عن سبیل الله والمناسب لمجالس اللهو والمعصیة مطلقاً، حتی تغنّی الزوجة لزوجها أو العکس. وقصد التلذذ بالزوجة لا یبیح الإستماع الی الغناء. وحرمة الغناء وأشباهه مما قد ثبتت بالتعبّد من الشرع، وهی من الثوابت فی فقه الشیعة، ولا تدور مدار المناطات الفرضیة وآثارها النفسیة والإجتماعیة، بل هی محکومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقاً ما دام یصدق علیها عنوانها الحرام.
س1157: علی طلبة کلیة التربیة فی مرحلة الإختصاص، المشارکة فی مادة الأناشید والألحان الثوریة، حیث یتعلّمون فیها النوطة ویطّلعون بشکل إجمالی علی الموسیقی، والآلة الرئیسیة فی تعلّم هذا الدرس هی "الأُرغُن"، فما هو حکم تعلّم تلک المادة التی تُعتبر جزءاً من البرنامج الإلزامی؟ وما هو حکم شراء واستعمال الآلة المذکورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تکلیف الأخوات حیث علیهن إجراء التمارین أمام غیر المماثل؟
ج: لا بأس فی الإستفادة من آلات الموسیقی فی نفسها لإجراء الأناشید الثوریة والبرامج الدینیة والنشاطات الثقافیة والتربویة المفیدة، ولا فی شراء وبیع آلات العزف لاستخدامها فی الأغراض المذکورة، ولا فی تعلیمها وتعلّمها لذلک. کما لا مانع من حضور الأخوات فی مجلس درس المعلّم، مع رعایة الحجاب الواجب والضوابط الشرعیة، طبعاً یجب أن لا یکون القیام بهذه الأمور بطریقة تعتبر تشجیعاً أو ترویجاً للموسیقی.
س1158: بعض الأغانی ظاهرها أنها ثوریة، والعرف یقول إنها ثوریة، لکن لا نعلم أنّ المغنّی هل یقصد الثوریة أم الطرب واللهو، فما هو حکم الإستماع الی مثل هذه الأغانی؟ مع العلم أنّ المغنّی لیس بمسلم ولکن أغانیه وطنیة وثوریة بحیث تشتمل علی کلمات تشجب الإحتلال وتحرّض علی المقاومة؟
ج: إذا لم تکن الکیفیة بنظر المستمع العرفی لهویة مضلة عن سبیل الله فلا بأس فی الإستماع إلیها، ولا دخل لقصد ونیّة المغنّی، ولا لمضمون ما یتغنّی به فی ذلک.
س1159: شاب یعمل کمدرب وحَکَم دولی فی بعض أنواع الریاضة، وقد یستلزم عمله هذا الدخول الی بعض الأندیة التی تضجّ بالغناء وأصوات الموسیقی المحرّمة، فهل یجوز له ذلک أم لا، مع أنّ عمله هذا یؤمّن له جزءاً من معاشه، وفرص العمل قلیلة فی المنطقة التی یسکن فیها؟
ج: لا بأس بعمله، وإن حَرُمَ علیه استماع الغناء والموسیقی اللهویة. وفی موارد الإضطرار الی دخول مجلس الغناء والموسیقی الحرام یجوز له ذلک، مع الإحتراز عن الإستماع إلیها، ولا بأس بما یحصل له من السماع من دون اختیار.
س1160: هل یحرم الإستماع للموسیقی فقط، أم یحرم السماع أیضاً؟
ج: حکم سماع الغناء و الموسیقی اللهویة لیس کحکم الإستماع، إلاّ فی بعض الموارد التی یعدّ فیها السماع استماعاً فی نظر العرف.
س1161: هل یجوز مع قراءة القرآن عزف الموسیقی بغیر الآلات المتعارف استعمالها فی مجالس اللهو و اللعب؟
ج: لا مانع من تلاوة آیات القرآن الکریم بصوت جمیل و أنغام تناسب شأن القرآن الکریم، بل هو أمر راجح، ما لم یصل الی حد الغناء المحرّم، و أما عزف الموسیقی معها فلا وجه له شرعاً.
س1162: ما هو حکم استعمال " الطبلة " فی حفلات الموالید وغیرها؟
ج: إستعمال آلات العزف والموسیقی بکیفیة لهویة مضلّة عن سبیل الله ومتناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، حرامٌ مطلقاً.
س1163: ما هو حکم الآلات الموسیقیة التی یستعملها طلاب المدارس فی فرق الإنشاد التابعة لدائرة التربیة والتعلیم؟
ج: الآلات الموسیقیة التی تعدّ عرفاً من الآلات المشترکة ویمکن إستعمالها فی الحلال، یجوز استعمالها بکیفیة غیر لهویة غیر مضلّة للأغراض المحلّلة. وأما الآلات التی تعدّ عرفاً من الآلات الخاصة اللهویة المضلة عن سبیل الله فلا یجوز استعمالها.
س1164: هل یجوز صنع آلة الموسیقی التی تسمی ب" السنتور" والتکسّب بذلک بحیث یتخذ مهنة؟ و هل یجوز استثمار الأموال و المساعدة فی صنع الآلة المذکورة بهدف تطویر صناعتها و تشجیع العازفین علی عزفها؟ و هل یجوز تعلیم الموسیقی الإیرانیة التقلیدیة بهدف نشر و إحیاء الموسیقی الأصیلة أم لا؟
ج: لا إشکال فی إستعمال الآلات فی عزف الموسیقی لإجراء النشید الشعبی أو الثوری أو أی أمر محلّل ومفید ما لم یصل الی الحد اللهوی المضل عن سبیل الله والمتناسب مع مجالس اللهو والمعصیة. وکذا صنع الآلات لذلک والتعلیم والتعلّم للهدف المذکور لا بأس فیه فی نفسه.
س1165: ما هی الآلات التی تعدّ من آلات اللهو التی لا یجوز استعمالها بحال؟
ج: الآلات التی تُستعمل نوعاً فی الصوت اللهوی المضلّ عن سبیل الله والذی یسبّب انحرافاً فکریاً وعقائدیاً او یوجب الوقوع فی المعصیة، ولیست لها منفعة محلّلة، تعدّ من آلات اللهو.
س1166: هل یجوز أخذ الأجرة علی استنساخ الأشرطة الصوتیة التی تحتوی علی أمور محرّمة؟
ج: ما یحرم الإستماع إلیه من الأشرطة الصوتیة لا یجوز استنساخها ولا أخذ الأجرة علی ذلک.
- الرقص
الرقص
س1167: هل یجوز الرقص المحلّی فی الأعراس؟ وما هو حکم المشارکة فی هذه المجالس؟
ج: یحرم رقص الرجل علی الأحوط وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإن صدق علیه عنوان اللهو کأن یتحول مجلس النساء إلی مجلس رقص فهو محل اشکال والأحوط ترکه. وفی غیرها من الحالات فإن کان بکیفیة مثیرة للشهوة أو ترتبت علیه مفسدة أو استلزم فعل محرّم (کالموسیقی والغناء المحرّمین) أو کان بحضور الأجنبی فهو حرام أیضاّ. ولا فرق فی الحکم المذکور بین مجلس الزفاف وغیره. وأما المشارکة فی مجالس الرقص، فإن کانت تأییداً لفعل الآخرین الحرام، أو استلزمت فعلَ محرّم، فلا تجوز أیضاً، وإلاّ فلا بأس بها.
س1168: هل الرقص فی مجالس النساء من دون ألحان موسیقیة حرام أم حلال؟ وإذا کان حراماً، فهل یجب علی المشارکین ترک المجلس؟
ج: رقص المرأة أمام النساء إذا صدق علیه عنوان اللهو کأن یتحول مجلس النساء إلی مجلس رقص فهو محل اشکال والأحوط ترکه . وفی غیرها من الحالات فإن کان بکیفیة تثیر الشهوة، أو یستلزم فعلَ محرّم أو ترتّب مفسدة، فهو حرام أیضاً. وحینئذ إذا کان ترک ذلک المجلس اعتراضاً علی العمل الحرام مصداقاً للنهی عن المنکر فهو واجب.
س1169: ما هو حکم الرقص المحلّی للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة، أو الرجل بین النساء أو المرأة بین الرجال؟
ج: یحرم رقص الرجل علی الأحوط وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإن صدق علیه عنوان اللهو کأن یتحول مجلس النساء إلی مجلس رقص فهو محل اشکال والأحوط ترکه. وفی غیرها من الحالات فإن کان بکیفیة مثیرة للشهوة أو ترتبت علیه مفسدة أو استلزم فعل محرّم (کالموسیقی والغناء المحرّمین) أو کان بحضور الأجنبی فهو حرام أیضاّ.
س1170: ما هو حکم مشاهدة رقص الصغیرات فی البرامج التلفزیونیة وغیرها؟
ج: إن کان النظر إلیه موجباً لإثارة الشهوة أو مستلزماً لتأیید العاصی وتجرّیه أو تترتّب علیه مفسدة، فلا یجوز.
س1171: لو کان الذهاب الی الأعراس احتراماً للأعراف الإجتماعیة، فهل هناک إشکال شرعاً لجهة احتمال حصول الرقص؟
ج: لا مانع من أصل المشارکة فی الأعراس التی یُحتمل حصول الرقص فیها، ما لم تکن تأییداً لفاعل الحرام ولا موجبة للإبتلاء بالحرام.
س1172: هل رقص المرأة لزوجها أو الرجل لزوجته حرام؟
ج: إذا کان رقص الزوجة لزوجها أو العکس من دون ارتکاب محرّم، فلا بأس فیه.
س1173: هل یجوز الرقص من الاباء والامهات فی حفل زفاف أبنائهم؟
ج: إذا کان من الرقص الحرام فهو حرام، ولو کان من الآباء أو الأمهات فی حفل زفاف أولادهم.
س1174: إمرأة متزوجة ترقص فی الأعراس أمام الأجانب من دون إطلاع وإذن زوجها، وقد تکرّر منها هذا العمل عدة مرات، ولایؤثر فیها الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من زوجها، فما هو التکلیف؟
ج: رقص المرأة أمام الأجانب حرام مطلقاً. وخروجها من المنزل من دون إذن زوجها حرام أیضاً فی نفسه، وموجب للنشوز وحرمانها من استحقاق النفقة.
س1175: ما هو حکم رقص النساء أمام الرجال فی مجالس الأعراس القرویة، والتی تُستعمل فیها الآلات الموسیقیة؟ وما هو التکلیف تجاهه؟
ج: رقص النساء أمام الأجانب، وکذلک کل رقص یؤدی الی المفسدة وإثارة الشـــهوة، حــرام. واستعمال آلات الموسیقی والإستماع إلیها إذا کان بکیفیة لهویة مضلة عن سبیل الله، فهو حرام أیضاً. ووظیفة المکلّفین فی هذه الحالات هی النهی عن المنکر.
س1176: ما هو حکم رقص الطفل الممیِّز فی مجالس النساء أو الرجال، سواء کان ذکراً أم أنثی؟
ج: الطفل غیر البالغ، سواء کان ذکراً أم أنثی، لا تکلیف علیه، ولکن لا ینبغی للبالغین تشجیعه علی الرقص.
س1178: ما هو حکم رقص الرجال أمام محارمهم من النساء، والنساء أمام محارمهن من الرجال، سواء کانت الحرمة سببیة أم نسبیة؟
ج: ما یحرم من الرقص لا فرق فیه بین أن یکون من الرجل أو من المرأة، ولا بین أن یکون أمام المحرم أم غیر المحرم.
س1179: هل تجوز المبارزة بالعصا فی الأعراس؟ وما هو الحکم فیما إذا کان یرافقها استعمال الآلات الموسیقیة؟
ج: إذا کانت بصورة لعبة ریاضیة ترفیهیة، ولم یکن فیها خوف علی النفس، فلا إشکال فیها بذاتها. وأما استعمال الآلات الموسیقیة بکیفیة لهویة مضلة عن سبیل الله فلا یجوز بحال.
س1180: ما هو حکم الدبکة (نوع من الرقص المحلی وهی عبارة عن شبک الأیادی وضرب الأقدام بالأرض بطریقة تُحدث صوتاً متزامناً مع القفز والحرکات الجسدیة)؟
ج: إذا عدّت رقصاً بنظر العرف فحکمها حکم الرقص.
- التصفيق
التصفیق
س1181: هل یجوز للنساء التصفیق فی مجالس الأفراح النسائیة کالولادات والأعراس؟ وعلی فرض الجواز، فما هو الحکم إذا تجاوز صوت التصفیق المجلس بحیث وصل الی أسماع الرجال الأجانب؟
ج: لا إشکال فی التصفیق علی النحو المتعارف، حتی وإن سمعه الأجنبی، ما لم یکن مما تترتب علیه مفسدة.
س1182: ما هو حکم التصفیق الذی یترافق مع الفرح و الإنشاد وذکر الصلوات علی النبی و آله صلوات الله علیهم أجمعین فی الإحتفالات التی تقام بمناسبة موالید المعصومین (علیهم السلام) و أعیاد الوحدة و المبعث؟ و ما هو الحکم فیما لو أقیمت مثل هذه الإحتفالات فی أماکن العبادة کالمساجد و أماکن الصلاة فی الدوائر و المؤسسات الحکومیة أو الحسینیات؟
ج: عموماً لا بأس فی التصفیق فی نفسه علی النحو المتعارف فی احتفالات الأعیاد، أو للتشجیع والتأیید ونحو ذلک. ولکن من الأفضل أن تعطَّر أجواء المجلس الدینی بالصلوات والتکبیر، خصوصاً فی المراسم التی تقام فی المساجد والحسینیات وأماکن الصلاة، لکی تحظی بثواب الصلوات والتکبیر.
- صور و أفلام غير المحارم
صور وأفلام غیر المحارم
س1183: ما هو حکم النظر الی صورة المرأة الأجنبیة السافرة؟ وما هو حکم النظر الی صورة المرأة فی التلفزیون؟ وهل هناک فرق بین المسلمة وغیرها، وبین الصور المعروضة بالبثّ المباشر وغیر المباشر؟
ج: النظر الی صورة الأجنبیة لیس حکمه حکم النظر الی نفس الأجنبیة، فإذا لم یکن النظر بقصد التلذّذ ولم یکن فیه خوف الوقوع فی المعصیة، ولم تکن الصورة لمسلمة تعتبر رؤیة الأجنبی لصورتها هتکاً لحرمتها، فلا بأس به. والأحوط وجوباً عدم النظر الی صورة الأجنبیة المعروضة فی التلفزیون بالبث المباشر، وأما فی البث غیر المباشر مما یُعرض فی التلفزیون فلا بأس بالنظر إلیها من دون ریبة وخوف الوقوع فی المعصیة.
س1184: ما هو حکم مشاهدة برامج التلفزیون التی تُلتقط من الأقمار الصناعیة؟ وما هو حکم مشاهدة ساکنی المحافظات المجاورة لدول الخلیج الفارسی للتلفزیون التابع لتلک الدول؟
ج: البرامج التی تُبَثّ بواسطة الأقمار الصناعیة الغربیة وبرامج أکثر الدول المجاورة، بما أنها تتضمن تعلیم الأفکار الضالة وتزویر الحقائق وتحتوی علی برامج اللهو والفساد، وتکون مما تسبّب مشاهدتها غالباً الضلال والوقوع فی المفاسد والإبتلاء بالمحرّم، فلا یجوز التقاطها ومشاهدتها.
س1185: هل هناک إشکال فی مشاهدة أو استماع البرامج الفکاهیة من الإذاعة والتلفزیون؟
ج: لا إشکال فی الإستماع الی الطرائف ومشاهدة المسرحیات الفکاهیة إلا إذا استلزم إهانة لمؤمن.
س1186: أخذت لی عدة صور أثناء حفل الزفاف، ولم أکن حینها أرتدی کامل حجابی، وهی موجودة الآن لدی الأصدقاء والأقارب، فهل یجب علیّ جمع هذه الصور؟
ج: إذا لم یکن وجود الصور عند الآخرین مما تترتّب علیه مفسدة، أو کان جمع الصور من الآخرین حرجاً علیک، فلا تکلیف علیک فی ذلک.
س1187: هل هناک إشکال فی تقبیل صور الإمام و الشهداء من جهة کونهم أجانب علینا نحن النساء أم لا؟
ج: عموماً صورة الأجنبی لیست کالأجنبی، فلا إشکال فی تقبیل صورة الأجنبی فی مقام الإحترام و التبرّک وإبداء الحب، إذا لم یکن بقصد الریبة و لم یکن فیه خوف الوقوع فی المعصیة.
س1188: هل یجوز مشاهدة صور النساء العاریات أو شبه العاریات المجهولات اللواتی لا نعرفهن فی الأفلام السینمائیة وغیرها؟
ج: النظر الی الأفلام والصور لیس حکمه حکم النظر الی الأجنبی، ولا مانع منه شرعاً إذا لم یکن بشهوة وریبة، ولم تترتّب علی ذلک مفسدة. ولکن نظراً الی أنّ مشاهدة الصور الخلاعیة المثیرة للشهوة لا تنفک غالباً عن النظر بشهوة، ولذلک تکون مقدمة لارتکاب الذنب، فهی حرام.
س1189: هل یجوز للمرأة التقاط صور لها فی حفلات الزفاف من دون إذن الزوج؟ وعلی فرض الجواز، فهل یجب علیها فی ذلک مراعاة الحجاب الکامل؟
ج: أصل التقاط الصور لیس موقوفاً علی إذن الزوج، ولکن إذا کانت تحتمل أن یری الأجنبی صورتها، وکان عدم مراعاتها الحجاب الکامل یؤدی الی مفسدة، فیجب علیها مراعاته.
س1190: هل یجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟
ج: إذا کانت المشاهدة مباشرة و بالحضور الی ساحة المصارعة أو بقصد التلذّذ والریبة، أو کان فیها خوف الوقوع فی المعصیة والفساد، فلا تجوز. أمّا لو کانت بالنظر الی البثّ المباشر عبر التلفاز فلا تجوز علی الأحوط. و لا إشکال فیها فی غیر الصور المذکورة.
س1191: إذا وضعت العروس غطاءاً شفافاً علی رأسها أثناء حفل الزفاف، فهل یجوز للرجل الأجنبی التقاط صور لها أم لا؟
ج: إذا کان مستلزماً للنظر المحرّم الی الأجنبیة فلا یجوز وإلاّ فلا إشکال فیه.
س1192: ما هو حکم التقاط صور للمرأة غیر المحجبة بین محارمها؟ وما هو الحکم مع احتمال أن یشاهد الصور الأجنبی أثناء غسلها وطبعها؟
ج: لا اشکال فی ذلک إذا کان المصور الذی ینظر إلیها ویلتقط صورتها من محارمها، ولا اشکال ایضاً فی غسلها وطبعها عند مصور لا یعرفها.
س1193: بعض الشباب ینظرون الی الصور الخلاعیة، ویقدّمون تبریرات مصطنعة لمشاهدتها، فما هو حکم ذلک؟ وإذا کانت رؤیة هذا النوع من الصور تخمد مقداراً من شهوته فتؤثر فی صونه عن الحرام فما هو حکمها؟
ج: إذا کان النظر الی الصور بریبة، أو کان یعلم أنه یؤدی الی إثارة الشهوة أو کان فیه خوف الوقوع فی المعصیة والمفسدة فهو حرام. ولیس الإمتناع بذلک عن الوقوع فی حرام آخر مبرراً له للإلتجاء الی الفعل الحرام شرعاً.
س1194: ما هو حکم الحضور لأجل التصویر فی الحفلات التی تُعزف فیها الموسیقی و یبادرون فیها الی الرقص؟ و ما هو حکم تصویر الرجل لمجالس الرجال و المرأة لمجالس النساء؟ و ما هو حکم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل، سواء کان یعرف تلک العائلة أم لا؟ و ما هو حکم إنتاج ذلک بواسطة المرأة؟ و هل یجوز استخدام الموسیقی فی تلک الأفلام؟
ج: لا بأس بالحضور فی حفلات الأفراح، و لا فی تصویر الرجال لمجالس الرجال و لا فی تصویر المرأة لمجلس النساء، ما لم یستلزم الإستماع الی الغناء أو الموسیقی المحرّمة، و لا ارتکاب أی عمل محرّم آخر. و أما تصویر الرجال لمجالس النساء أو تصویر النساء لمجالس الرجال، فلا یجوز إذا کان مستلزماً للنظر بریبة، أو أدی الی مفاسد أخری. وکذا استخدام الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة فی أفلام حفلات الزفاف حرام أیضاً.
س1195: نظراً إلی نوعیة الأفلام (الأجنبیة أو المحلیة) و الموسیقی التی تُبثّ من تلفزیون الجمهوریة الإسلامیة، فما هو حکم مشاهدتها و الإستماع إلیها؟
ج: إن کان المستمع والمشاهد یری بنظره أنّ الموسیقی التی تُبثّ من الإذاعة أو التلفزیون من الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله والمناسبة لمجالس اللهو والمعصیة، أو أنّ الفیلم الذی یبثّ من التلفزیون تکون فی مشاهدته مفسدة، فلا یجوز له شرعاً الإستماع و المشاهدة. و مجرد البثّ من الإذاعة و التلفزیون لیس حجة شرعیة له علی الجواز.
س1196: ما هو حکم إعداد و بیع الصـور المنسوبة للرسول الأکرم" وأمیر المؤمنین و الإمام الحسین (علیهما السلام)، من أجل وضعها فی المراکز الحکومیة؟
ج: لا مانع منه شرعاً فی نفسه، ولکن بشرط أن لا یشتمل علی أمور تسبّب الإهانة والهتک بنظر العرف، وأن لا یتنافی مع شأن أولئک العظماء.
س1197: ما هو حکم قراءة الکتب والأشعار المبتذلة المثیرة للشهوة؟
ج: یجب الإجتناب عنها.
س1198: تعرض تلفزیونات أو قنوات البثّ المباشر الفضائی مسلسلات إجتماعیة تحکی القضایا الإجتماعیة فی المجتمع الغربی، إلاّ أنها تحتوی علی ترویج الأفکار الفاسدة، من قبیل الحثّ علی الإختلاط بین الجنسین وانتشار الزنا، لدرجة أنّ هذه المسلسلات أصبحت تؤثر علی بعض المؤمنین، فما هو حکم مشاهدتها لمن لا یأمن علی نفسه من التأثر بها؟ وهل یختلف الحال لو کان یشاهدها لینتقدها ویستعرض سلبیاتها وینصح الناس بترکها؟
ج: لا یجوز لأحد مشاهدتها بتلذذ وریبة، أو فیما إذا کان فی مشاهدتها خوف التأثر والفساد. وأما المشاهدة لغرض النقد وإعلام الناس بمخاطرها وسلبیاتها، فلا بأس فیها لمَن کان أهلاً لذلک ویأمن علی نفسه من التأثر والوقوع فی الفساد.
س1199: هل یجوز النظر الی شَعر المذیعة فی التلفزیون وهی متبرّجة وکاشفة عن رأسها وعن صدرها؟
ج: مجرد النظر إلیها إذا لم یکن بقصد التلذذ ولم یکن فیه خوف الابتلاء بالحرام والفساد، ولم تکن الإذاعة بصورة البثّ المباشر، لا بأس به.
س1200: هل یجوز النظر الی الأفلام التی تثیر الشهوة فی حالة کون الناظر متزوجاً؟
ج: لو کان النظر بقصد إثارة الشهوة، أو کان موجباً لها، لم یَجُزْ له ذلک.
س1201: ما هو حکم مشاهدة الرجال المتزوجین الأفلام التی تحتوی علی تعلیم الطریقة الصحیحة لمقاربة المرأة الحامل، علماً أنّ ذلک لن یوقعه فی الحرام؟
ج: لا تجوز مشاهدة مثل هذا النوع من الأفلام التی لا تنفک عن النظر المثیر للشهوة.
س1202: ما هو حکم مراقبة موظفی وزارة الإرشاد لأنواع الأفلام والمجلات والمنشورات والأشرطة لغرض تشخیص ما یجوز نشره عمّا لا یجوز، نظراً الی أنّ ذلک یتطلب المشاهدة العینیة والإصغاء والإستماع إلیها؟
ج: لا مانع من المشاهدة والإصغاء والإستماع لموظفی المراقبة فی حدّ ضرورة العمل فی مقام أداء الوظیفة القانونیة، مع الإحتراز عن قصد التلذذ والریبة؛ ویجب أن یجعل الأشخاص المبتلون بمثل هذه الإمتحانات تحت رعایة وتوجیه المسؤولین من الناحیة الفکریة والروحیة.
س1203: ما هو حکم مشاهدة أفلام الفیدیو التی تحتوی أحیاناً علی مشاهد منحرفة، بقصد مراقبتها وإزالة الفاسد منها لعرضها علی الآخرین؟
ج: لا بأس فی ذلک، إذا کان لغرض إصلاح الفیلم وحذف المشاهد الفاسدة أو الضالّة منه، بشرط أن یکون القائم بمثل هذا العمل مأموناً من الوقوع فی الحرام.
س1204: هل یجوز للزوجین مشاهدة أفلام الفیدیو الجنسیة داخل المنزل؟ وهل یجوز للمصاب بقطع النخاع مشاهدة هذه الأفلام بقصد إثارة شهوته لیتمکن بذلک من مقاربة زوجته؟
ج: لا تجوز إثارة الشهوة بواسطة مشاهدة أفلام الفیدیو الجنسیة.
س1205: ما هو حکم مشاهدة الأفلام والصور الممنوعة قانونیاً من قِبل الدولة الإسلامیة فی الخفاء إذا لم یکن فیها مفسدة؟ وما هو حکم ذلک للزوجین الشابین؟
ج: یُشْکِل ذلک مع فرض کونها ممنوعة.
س1206: ما هو حکم مشاهدة الأفلام التی تتضمن أحیاناً الإهانة بمقدسات الجمهوریة الإسلامیة ومقام القیادة المعظّم؟
ج: یجب الإجتناب عن ذلک.
س1207: ما هو حکم مشاهدة الأفلام الإیرانیة التی أُنتجت بعد انتصار الثورة، والتی تظهر النساء فی تلک الأفلام بحجاب ردیء، وأحیاناً تحتوی علی تعلیمات سیئة؟
ج: أصل مشاهدة تلک الأفلام لا مانع منها فی نفسها، إذا لم تکن بقصد التلذذ والریبة، ولم توجب الوقوع فی المفسدة. ولکن یجب علی منتجی الأفلام الإجتناب عن إعداد وإخراج ما یتنافی مع التعالیم الإسلامیة القیّمة.
س1208: ما هو حکم توزیع و عرض الأفلام التی تؤیدها وزارة الإرشاد؟ و ما هو حکم توزیع أشرطة الموسیقی فی الجامعات و التی تؤیدها تلک الوزارة أیضاً؟
ج: إذا کانت الأفلام أو الأشرطة بنظر شخص المکلّف تحتوی علی الغناء أو الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله والمناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، فلا یجوز له توزیعها و لا عرضها و لا مشاهدتها و الإستماع إلیها، و مجرد التأیید من بعض الدوائر المسؤولة لیس حجة شرعاً علی الجواز للمکلّف ما دام یخالف نظره فی تشخیص الموضوع نظر المؤیدین.
س1209: ما هو حکم بیع وشراء واقتناء مجلات الألبسة النسائیة التی تحتوی علی صور نساء أجنبیات، والتی یُستفاد منها لاختیار أزیاء الألبسة؟
ج: مجرد احتوائها علی صور الأجنبیات لا یمنع من بیعها وشرائها والإستفادة منها فی انتخاب أزیاء الألبسة إلا أن تکون الصور مما یترتب علیها المفسدة.
س 1210. هل یجوز بیع وشراء کامیرا فیدیو؟
ج. إذا لم یکن بقصد الإستفادة فی الأمور المحرمة، فلا إشکال فیه.
س1211: ما هو حکم بیع وشراء وإجارة أفلام الفیدیو الفاسدة، وکذلک الفیدیو نفسه؟
ج: إن کانت الأفلام تحتوی علی الصور الخلاعیة المثیرة للشهوة الموجبة للإنحراف والفساد، أو علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله والمناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، فلا یجوز إنتاجها، ولا بیعها وشراؤها، ولا إجارتها، ولا إجارة الفیدیو للإنتفاع بها فی ذلک.
س1212: هل یجوز الإستماع الی الإذاعات الخارجیة للأخبار والبرامج العلمیة والثقافیة؟
ج: لا مانع منه، ما لم یورث الفساد والإنحراف.
- الدش (الطبق)
الدش (الطبق)
س1213: هل یجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز التقاط البرامج التلفزیونیة من الأقمار الصناعیة (الدش والطبق)؟ وما هو الحکم فیما لو حصل علیه مجاناً؟
ج: جهاز الدش بما أنه مجرد آلة لالتقاط البرامج التلفزیونیة، بما فیها من البرامج المحرّمة والمحلّلة، فحکمه حکم الآلات المشترکة فی حرمة بیعها وشرائها واقتنائها للإنتفاع بها فی الجهات المحرّمـة، وفی جـواز ذلک فیما إذا کان للإنتفاع المحلّل منها. ولکـن هـذه الآلة حیث إنها تسهّل ـ لمَن کانت هی لدیه ـ التورط فی التقاط البرامج المحرّمة، أو قد تترتّب علی اقتنائها مفاسد، فلا یجوز شراؤها واقتناؤها إلاّ لمَن یطمئن من نفسه بأنه لا یستفید منها فی الحرام، ولا تترتّب علی حصوله علیها ولا علی اقتنائه لها فی بیته مفسدة.
س1214: هل یجوز لمن یعیش فی خارج الجمهوریة الإسلامیة شراء الجهاز الملتقط للقنوات الفضائیة، من أجل متابعة قنوات الجمهوریة الإسلامیة الفضائیة؟
ج: الجهاز المذکور وإن کان من الآلات المشترکة القابلة للإنتفاع المحلّل منها، إلاّ أنه لمّا کان الغالب فیه الإبتلاء بالإنتفاع المحرّم منه، مضافاً الی ترتّب المفاسد الأُخَر علی استخدامه فی البیت، فلا یجوز شراؤه واستخدامه فی البیت، إلاّ لمَن یطئمن بعدم استعماله فی الحرام بتاتاً وبعدم ترتّب أیة مفسدة علی نصبه فی البیت.
س1215: ما هو الحکم إذا عمّت قابلیة عمل جهاز الإلتقاط، بالإضافة الی قنوات الجمهوریة الإسلامیة، بعض المحطات الخلیجیة أو العربیة فی الأخبار والبرامج المفیدة، وجمیع القنوات الغربیة والفاسدة؟
ج: المیزان فی جواز استخدام مثل هذا الجهاز لالتقاط برامج المحطات التلفزیونیة هو ما تقدّم آنفاً، بلا فرق فی ذلک بین القنوات الغربیة وغیرها.
س1216: ما هو حکم استخدام جهاز الإلتقاط من القمر الصناعی للإطلاع علی البرامج العلمیة أو القرآنیة ونحوها، مما تُبثّ عن طریق القمر الصناعی من إذاعات الدول الغربیة أو الدول المجاورة للخلیج الفارسی وغیرها؟
ج: إستخدام الجهاز المذکور لمشاهدة واستماع البرامج العلمیة أو القرآنیة ونحوها وإن لم یکن فیه منع فی نفسه، إلاّ أنّ البرامج التی تُبثّ عن طریق الأقمار الصناعیة من إذاعات الدول الغربیة وأکثر الدول المجاورة، حیث إنها غالباً تحتوی علی تعلیم الأفکار الضالّة وعلی تزییف الحقائق، مضافاً الی اشتمالها علی برامج اللهو والفساد، ومشاهدة حتی البرامج العلمیة أو القرآنیة منها ربما تسبّب الوقوع فی الفساد والإبتلاء بالحرام فلذا یحرم شرعاً الإستفادة من جهاز الإلتقاط لمشاهدة تلک البرامج، إلاّ إذا کانت البرامج علمیة محضة ومفیدة أو قرآنیة کذلک ونحوها، ولم تکن مشاهدتها تستلزم أی فساد ولا الإبتلاء بأی عمل محرّم.
س1217: عملی تصلیح أجهزة التقاط برامج الإذاعة والتلفزیون، وفی الآونة الأخیرة توالت مراجعات الزبائن من أجل ترکیب وتصلیح جهاز الإلتقاط من القمر الصناعی(الطبق والدش)، فما هو تکلیفنا فی ذلک؟ وما هو حکم بیع وشراء قطع هذا الجهاز؟
ج: إذا کانت الإستفادة من مثل هذا الجهاز فی الحرام، کما هو الغالب، أو کنت علی علم بأنّ مَن یرید الحصول علیه یستفید منه فی الحرام، فلا یجوز بیعه وشراؤه، ولا ترکیبه وتشغیله وإصلاحه وبیع قطعه.
- العمل المسرحي والسينمائي
العمل المسرحی والسینمائی
س1218:هل تجوز الإستفادة و حسب الضرورة من زی علماء الدین و القضاة فی الأفلام السینمائیة؟
و هل یجوز تدوین و إنتاج الأفلام السینمائیة ذات الصبغة الدینیة و العرفانیة بشأن العلماء الماضین أو المعاصرین، مع المحافظة علی احترامهم و صیانة حرمة الإسلام، و علی أن لا تتضمن إساءة إلیهم و لا انتقاصاً منهم، علماً أنّ الهدف من ذلک عرض القیم السامیة و الهادفة التی یتّسم بها الدین الإسلامی الحنیف، أو بیان مفهوم العرفان و الثقافة الأصیلة التی تمتاز بها أمتنا الإسلامیة و مواجهة الثقافة المعادیة و المبتذلة، و یقع تصویر کل ذلک بلغة سینمائیة جذابة و مؤثرة، و لا سیما للجیل الشاب؟ج: نظراً الی أنّ السینما وسیلة للتوعیة والإعلام، فلا بأس فی تصویر وعرض کل ما یمکن أن یُستفاد منه لوعی الشباب وغیرهم، وفی نشر الوعی وترویج الثقافة الإسلامیة؛ ومن جملة ذلک عرض شخصیة عالم الدین وحیاته الشخصیة وما له من الزیّ الخاص به وکذا سایر رجال العلم وأصحاب المناصب وحیاتهم الشخصیة، إلاّ أنه یجب مراعاة شؤونهم الخاصة وحرمتهم وحرمة حیاتهم الشخصیة، وأن لا یُستفاد من ذلک من أجل عرض مفاهیم منافیة للإسلام.
س1219: عزمنا علی إخراج فیلم روائی ملحمی یجسّد واقعة الطفّ الخالدة ویظهر القیم الإسلامیة العالیة و المبادئ العظیمة التی استُشهد من أجلها الإمام الحسین (علیه السلام). علماً بأنه لا یظهر بهذه المناسبة الإمام الحسین (علیه السلام) بالصیغة المرئیة القریبة من ملامح البشر العادیین، بل سیعطی من خلال التصویر و الإخراج والإنارة شخصیة نورانیة، فهل یجوز إخراج مثل هذا الفیلم، و إظهار شخصیة الإمام الحسین (علیه السلام) بالکیفیة المذکورة؟
ج: لو کان الإخراج من المنابع الوثیقة، مع الإحتفاظ التام بقداسة الموضوع، و مراعاة رفعة شأن و منزلة الإمام الحسین و أصحابه و أهل بیته الکرام سلام الله علیهم اجمعین فلا مانع منه، ولکن من الصعب جداً الإحتفاظ بقداسة الموضوع کما ینبغی، و بحرمة الإمام الشهید و أصحابه (سلام الله علیهم اجمعین)، فلابد من الإحتیاط فی هذا المجال.
س1220: ما هو حکم ارتداء الرجال للألبسة النسائیة وبالعکس، لأجل التمثیل المسرحی والسینمائی؟ وما هو حکم تقلید النساء لأصوات الرجال وبالعکس؟
ج: لبس ثیاب الجنس المخالف وتقلید صوته فی مقام تمثیل وأداء الخصوصیات التی یتّصف بها الشخص الحقیقی، إذا لم یکن بشکل یسبّب الفساد، لا یبعد جوازه.
س1221: ما هو حکم استفادة النساء من الدهون ومساحیق التجمیل فی المسرحیات أو التمثیلیات التی یشاهدها الرجال؟
ج: إذا کان عمل التجمیل من نفس المکلّف أو بواسطة النساء أو أحد المحارم، ولم تترتّب علیه مفسدة، فلا إشکال فیه، وإلاّ فلا یجوز نعم یجب الاجتناب عن إظهار الزینة عن غیر المحارم.
- الرسم والنحت
الرسم والنحت
س1222: ما هو حكم صناعة الدمى، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحيّة (من النباتات والحيوان والإنسان)؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها وعرضها فی المعرض؟
ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات ولو ذوات الأرواح وکذا لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل وعرضها في المعرض.
س1223: في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الإعتماد على النفس، وقسم من هذا الدرس يختص بالنحت، وبعض المعلّمين يأمرون الطلاب بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب وأمثال ذلك من القماش أو شيء آخر تحت عنوان المشاغل اليدوية، فما هو حكم صنع الأشياء المذكورة؟ وما هو حكم أمر المعلّمين للطلاب بذلك؟ وهل تمامية أجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية في الحكم؟
ج: لا مانع من النحت وکذا الأمر به.
س1224: ما هو حكم رسم الموضوعات القصصية القرآنية من قِبل الأطفال والفتيان، كأن يطلب من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل (مثلاً) أو قصة فَرْق البحر لموسى (عليه السلام) وغيرهما؟
ج: لا مانع منه في نفسه، ولكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق والوقائع، وأن يجتنبوا عن تبيان الأمور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك.
س1225: هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الأرواح من الإنسان وغيره بواسطة المكائن المعدّة لذلك؟
ج: لا إشکال فيه.
س1226: ما هو حكم صنع الحليّ والزينة على شكل تماثيل؟ وهل للمادة التي تُصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة؟
ج: لا مانع من صنع التمثال ولا فرق في ذلک بين المواد التي تصنع منها التماثيل.
س1227: هل تندرج إعادة الأطراف من الدمى المصنوعة (اليد، الرِجل، الرأس) في إطار حرمة الصناعة، ويصدق صنع التمثال عليها؟
ج: مجرد صناعة الأطراف أو إعادتها لايعدّ صنعاً للتمثال، وعلی کل حال لا إشکال في صنع التمثال.
س1228: ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس، بالرسم على بعض أجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتاً ولا يزول؟ وهل يُعَدّ حاجباً يمنع صحة الغُسل أو الوضوء؟
ج: الوشم ليس بحرام، وليس الأثر الباقي منه تحت الجلد حاجباً مانعاً من وصول الماء، فيصحّ معه الغُسل والوضوء.
س1229: رجل وزوجته من الرسامين المعروفين، وعملهما ترميم اللوحات الفنية، وأكثر هذه اللوحات تمثّل المجتمع المسيحي، والبعض منها يحتوي على رسمة صليب أو رسم يمثّل السيدة مريم (عليها السلام) والسيد المسيح (عليه السلام) ، ويأتي بها أصحاب المؤسسات والشركات والكنائس إليهما لإصلاحها بعد أن تَلِفَ جزء منها نتيجة القِدَم أو غير ذلك، فهل يجوز لهما أن يُصلحا تلك اللوحات وينتفعا بالأجور التي يتقاضيانها على ذلك، علماً أنّ أكثر اللوحات من هذا القبيل، وأنّ عمل تصليحها مهنتهما الوحيدة التي بها تعيّشهما، وهما زوجان ملتزمان بتعاليم الإسلام الحنيف؟
ج: لا بأس بعمل مجرد تصليح اللوحات الفنية، حتى ما كانت تمثّل المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثّل السيد المسيح (عليه السلام) أو السيدة مريم العذراء (عليها السلام). ولا بأس بأجور مثل هذا العمل. كما لا مانع شرعاً من اتخاذ مثل هذا العمل مهنةً للتعيّش بأجورها، إلاّ إذا كان ترويجاً للباطل والضلال أو مستتبعاً لمفاسد أُخَر.
- السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
- اليانصيب
الیانصیب
س1237: ما هو حکم بیع وشراء بطاقات الیانصیب؟ وما هو حکم جائزتها التی یفوز بها المکلّف؟
ج: یحرم بیع وشراء بطاقات الیانصیب علی الأحوط، ولا یملک الفائز الجائزة، ولا یحق له استلامها.
س1238: ما هو حکم تهیئة أوراق باسم «تحقیق الرفاه» توزّع بین الناس وبذل المال بإزائها و المشارکة فی القرعة؟
ج: لا مانع شرعاً من توزیع و نشر الأوراق لجمع تبرعات الناس للصرف فی الأمور الخیریة، وتشجیع وترغیب المتبرعین بقید القرعة. کما لا مانع من بذل المال لتهیئة هذه الأوراق بقصد المشارکة فی عمل الخیر.
س1239: لدی شخص سیارة عرضها للیانصیب، وذلک بالطریقة التالیة: یقوم المشترک بشراء القسیمة التی یجری السحب علیها فی تاریخ معیّن بقیمة معیّنة، وعند انتهاء المدة واشتراک عدد معیّن من الناس یتم السحب، فمَن خرجت له القسیمة الرابحة یفوز بها ویأخذ السیارة ذات القیمة المرتفعة، فهل هذه الطریقة لبیع السیارة عن طریق السحب جائزة شرعاً؟
ج: یحرم بیع و شراء القسائم المذکورة علی الأحوط و لا یملک الفائز الجائزة (السیارة)، نعم إذا ملّکه المالک إیّاها عن طریق أحد العقود الشرعیّة کالبیع أو الهبة أو الصلح ونحو ذلک یجوز له أخذها حینئذ.
س1240: هل یجوز بیع أوراق جمع التبرعات للأعمال الخیریة من عامة الناس، علی أن تجری القرعة فیما بعد ویتم تقدیم قسم من المال المجموع کهدایا للرابحین، والمال الزائد یصرف فی المصالح العامة؟
ج: تسمیة هذا العمل بالبیع غیر صحیحة. نعم لا بأس بنشر أوراق طلب التبرع للامور الخیریة، ویجوز تشجیع المتبرعین وتحریضهم وحثّهم علی التبرع بالوعد علی إعطاء الجائزة لمَن خرجت القرعة باسمه بشرط أن یکون قصد المتبرعین هو المشارکة فی فعل الخیر.
س1241: هل یجوز شراء أوراق سحب الیانصیب (اللوتو)؟ علماً بأنها مملوکة من قِبل شرکة خاصة و20 بالمئة من أرباحها فقط تعود الی مؤسسات خیریة نسائیة؟
ج: یحرم بیعها و شراؤها علی الأحوط، و الفائزون فی سحب هذه الأوراق لا یملکون المبلغ الذی یستلمونه.
- الرشوة
- المسائل الطبية
- التعليم و التعلّم و آدابهما
التعلیم والتعلّم وآدابهما
س1319: هل یأثم الإنسان بترک تعلّم المسائل المبتلی بها؟
ج: لو أدی عدم التعلم إلی ترک واجب أو فعل حرام، فهو آثم.
س1320: بعدما أنهی طالب العلوم الدینیة مرحلة السطوح، ورأی أنه قادر بالجدّ فی إکمال الدراسة علی الوصول الی درجة الإجتهاد، فهل یجب علیه وجوباً عینیاً إکمال الدراسة أم لا؟
ج: لا شک أنّ لطلب العلوم الدینیة فی نفسه، وکذا فی الإستمرار علی تحصیلها الی بلوغ درجة الإجتهاد، فضیلةً عظیمة، ولکن مجرد القدرة علی نیل درجة الإجتهاد لا توجب وجوبه علیه عیناً.
س1321: ما هی طرق تحصیل الیقین بأصول الدین؟
ج: یحصل الیقین غالباً بالبراهین و الأدلة العقلیة، غایة الأمر أنّ البرهان و الدلیل یختلفان حسب اختلاف مراتب إدراک المکلّفین؛ علی أی حال إذا حصل الیقین لشخص من طریق آخر فإنّ ذلک یکفی.
س1322: ما هو حکم الکسل فی تحصیل العلم، وکذلک إضاعة الوقت؟ وهل هو حرام؟
ج: فی تضییع الوقت بالبطالة والکسل إشکال؛ وإذا کان الطالب یستفید من المزایا المخصصة للطلبة فإنّ علیه أن یتابع المنهج الدراسی الخاص بهم، وإلاّ فلا یجوز له الإستفادة من تلک المزایا من الراتب والمنحة وغیرها.
س1323: خلال بعض الدروس فی کلیة الإقتصاد یتطرق المدرّس الی بعض المسائل المتعلقة بالقرض الربوی، ومقایسة طرق استحصال الربا الی التجارة والصناعة وغیر ذلک، فما هو حکم هذا التدریس، وحکم أخذ الأجرة علیه؟
ج: مجرد تدریس ودراسة مسائل القرض الربوی لیس حرامـاً.
س1324: ما هو الطریق الصحیح الذی ینبغی للأخصّائیین الملتزمین اتخاذه حول تعلیم الآخرین فی الجمهوریة الإسلامیة؟ ومَن هم الذین یستحقون الحصول علی المعلومات والعلوم التقنیّة الحساسة فی الدوائر؟
ج: لا مانع من تعلّم أی شخص لأی علم أراد، إذا کان لغرض عقلائی مشروع، ولم یکن له فیه خوف الفساد ولا الإفساد، إلاّ ما إذا کانت الدولة الإسلامیة قد وضعت ضوابط ومقررات خاصة حول ما یجب تعلیمه وتعلّمه من العلوم والمعلومات.
س1325: هل یجوز تدریس ودراسة الفلسفة فی الحوزات العلمیة الدینیة؟
ج: لا مانع من دراسة وتعلّم الفلسفة لمَن یطمئن من نفسه بأنها لا تسبّب له تزلزلاً فی معتقداته الدینیة، بل هو واجب فی بعض الموارد.
س1326: ما هو حکم شراء وبیع کتب الضلال، ککتاب الآیات الشیطانیة؟
ج: لا یجوز بیع وشراء وحفظ کتب الضلال، إلاّ من أجل الرد علیها، بشرط أن یکون قادراً علمیاً علی ذلک.
س1327: ما هو حکم تعلیم وحکایة القصص الخیالیة عن حیاة الحیوانات والناس، فیما إذا کانت هناک فائدة مترتبة علی ذلک؟
ج: لا بأس فیها إذا علم من القرائن أنها خیالیة.
س1328: ما هو حکم الدخول الی الجامعة أو الکلیة، حیث یسبّب ذلک له اختلاطه مع نساء متبرّجات یحضرن هناک للدراسة؟
ج: لا مانع من دخول المراکز التعلیمیة للتعلیم والتعلّم، ولکن یجب علی النساء والبنات حفظ الحجاب، وعلی الرجال الإمتناع عن النظر الی ما لا یجوز لهم النظر إلیه، وعن الإختلاط الموجب لخوف الفتنة والفساد.
س1329: هل یجوز للمرأة أن تتعلّم السیاقة بمعونة رجل أجنبی فی مکان مخصّص لتعلیم السیاقة، علماً بأنّ المرأة محافظة علی حجابها وعفافها الشرعی؟
ج: لا مانع من تعلّمها السیاقة بمعونة وإرشادات رجل أجنبی إذا کان مع المواظبة علی الحجاب والعفاف، ومع الأمن عن المفاسد. ولکن مع ذلک الأَولی أن یکون معها أحد من محارمها، بل الأَولی أن یکون تعلّمها بواسطة امرأة أو أحد محارمها مکان الرجل الأجنبی.
جدید: س1330: یلتقی الشباب الطلبة فی المدارس والجامعات مع الفتیات، وبحکم الزمالة والدراسة یتحدثون معهن فی مسائل الدرس وغیرها، وربما تَحْدُث بعض المفاکهة والضحک بینهم ولکن بدون ریبة وتلذّذ، فهل یجوز ذلک؟
ج:لو کان مع مراعاة الحجاب، وبلا قصد الریبة، ومع الإطمئنان بعدم الوقوع فی المفاسد، فلا بأس به وإلاّ فلا یجوز.
س1331: أی التخصّصات العلمیة أصلح للإسلام و المسلمین هذه الأیام؟
ج: جمیع التخصّصات العلمیة المفیدة و التی یحتاجها المسلمون، مما ینبغی أن یهتم بها العلماء و الأساتذة و الطلبة الجامعیون لیستغنوا بذلک عن الأجانب، لا سیما عن المُعادین للإسلام والمسلمین و تشخیص ما هو أکثر فائدة علی عهدة المسؤولین المعنیین مع ملاحظة الظروف الراهنة.
س1332: ماهو حکم الإطّلاع علی کتب الضلال وکتب الدیانات الأخری لغرض التعرّف علی دینهم وعقائدهم للمعرفة وزیادة الإطّلاع؟
ج: فی جواز ذلک لمجرد التعرّف وزیادة الإطّلاع إشکال. نعم یجوز ذلک لمَن یقدر علی معرفة وتشخیص ما فیها من الضلال لغرض إبطاله والرد علیه، إذا کان یطمئن من نفسه بعدم انحرافه عن الحق.
س1333: ما هو حکم إدخال الأولاد فی المدارس التی تُدرَّس فیها بعض العقائد الفاسدة، مع افتراض عدم تأثّرهم بها؟
ج: إذا لم یکن فیه خوف علی عقائدهم الدینیة، ولا ترویج الباطل، وأمکنهم التجنّب عن دراسة المطالب الباطلة الفاسدة المضلّة، فلا مانع منه.
س1334: طالب جامعی یدرس منذ أربع سنوات فی کلیة الطب، ولدیه رغبة شدیدة فی دراسة العلوم الدینیة، فهل یجب علیه الإستمرار فی دراسة الطب أم یجوز له الإنصراف الی دراسة العلوم الدینیة؟
ج: للطالب الحریة فی اختیار الفرع الدراسی، ولکن هناک مسألة ینبغی الإلتفات إلیها، وهی أنّ دراسة العلوم الدینیة إذا کانت ذات أهمیة من أجل ما یتوقع منها من القدرة علی تقدیم الخدمة للمجتمع الإسلامی، فدراسة الطب بهدف التأهیل لتقدیم الخدمات الصحیة للأمة الإسلامیة وعلاج المرضی وإنقاذ أرواحهم لها أهمیة کبیرة أیضاً.
س1335: أنّب المعلّم أحد الطلاب فی الصف بشدة أمام جمع من الطلبة، فهل للطالب حق المقابلة بالمثل أم لا؟
ج: لیس له المقابلة والإجابة بما لا یلیق بمقام الأستاذ والمعلّم، بل یجب علیه حفظ حرمة المعلّم والمحافظة علی النظام فی الصف. نعم له المطالبة بذلک بالطرق القانونیة. کما تجب علی المعلّم أیضاً رعایة حرمة الطالب أمام زملائه، ومراعاة آداب التعلیم الإسلامیة.
- حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
حقوق الطباعة والتألیف والأعمال الفنیة
س1336: ما هو حکم إعادة طبع الکتب والمقالات التی تُستورد من الخارج أو المطبوعة فی داخل الجمهوریة الإسلامیة بلا إذن من ناشریها؟
ج: مسألة إعادة الطباعة، أو التصویر بالأوفسیت، بالنسبة للکتب المطبوعة خارج الجمهوریة الإسلامیة خاضعة للإتفاقیات المعقودة بشأنها بینها وبین تلک الدول، وأما الکتب التی طُبعت فی داخل البلاد، فالأحوط رعایة حق الناشر بالإستجازة منه فی إعادة وتجدید طبعها.
س1337: هل یجوز أن یتقاضی المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنیة مبلغاً من المال کعَوَض لأتعابهم أو کحق للتألیف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلک العمل؟
ج: یحق لهم مطالبة الناشر بما یشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولی أو الأصلیة لذلک الأثر العلمی والفنی.
س1338: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الأولی، واشترط مع ذلک لنفسه حقاً فی الطبعات اللاحقة، فهل یجوز له مطالبة الناشر بشیء فی الطبعات اللاحقة؟ وما هو حکم استلام هذا المبلغ؟
ج: علی فرض اشتراطه ذلک علی الناشر ضمن الإتفاق معه عند تسلیم النسخة الأولی إلیه أو اقتضاء القانون ذلک فلا إشکال فیه، ویجب علی الناشر الوفاء بشرطه.
س1339: لو لم یذکر المصنِّف والمؤلف فی إذنه للطبعة الأولی شیئاً بشأن الطبعات اللاحقة، فهل یجوز للناشر المبادرة الی إعادة الطبع بلا استجازة منه من جدید، ومن غیر إعطائه مبلغاً من المال؟
ج: إن کان الإتفاق المعقود بینهما فی إجازة الطبع مقصوراً علی الطبعة الأولی فقط، فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه فی الطبعات اللاحقة أیضاً.
س1340: فی حالة غیاب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلک، فمَن یجب أن یُستأذن منه فی إعادة الطبع؟ ومَن الذی یستلم المال؟
ج: یرجع فی ذلک علی الأحوط الی وکیل المصنِّف، أو ولیه الشرعی، أو الی وارثه مع فوته.
س1341: هل یجوز طبع الکتب من غیر إذن صاحبها مع وجود عبارة: "جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف"؟
ج: الأحوط مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالإستئذان منهما فی تجدید الطبع. أمّا الموارد المشمولة لقانون معیّن فتجب مراعاته، ویجب مراعاة هذا الأمر فی المسائل اللاحقة أیضا.
س1342: یوجد علی بعض أشرطة القرآن والتواشیح عبارة: "حقوق التسجیل محفوظة"، فهل یجوز فی هذه الحالة استنساخها وإعطاؤها للراغبین فیها؟
ج: الأحوط الإستئذان من الناشر الأصلی فی استنساخ الشریط.
س1343: هل یجوز استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة (الدیسک)؟ وعلی فرض الحرمة، فهل تقتصر علی الأشرطة المدوَّنة فی إیران أم تشمل الأشرطة الأجنبیة أیضاً، علماً أنّ بعض الأشرطة الکمبیوتریة ـ نظراً لأهمیة محتواها ـ لها أثمان باهظة جداً؟
ج: الأحوط فی استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة المدوّنة داخل البلاد مراعاة حقوق أصحابها بالإستئذان منهم فی ذلک. وأما بالنسبة إلی خارج البلاد فهی خاضعة للاتفاقیة.
س1344: هل العناوین والأسماء التجاریة للمحلات والشرکات مختصة بمالکیها، بحیث لا یحق للآخرین تسمیة محلاتهم أو شرکاتهم بنفس الأسماء؟ مثال ذلک: إنسان عنده محل باسم عائلته، فهل یحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمیة محلّه بنفس الإسم أیضاً؟ أو هل یحق لإنسان من عائلة أخری تسمیة محلّه بذلک الإسم؟
ج: إذا کانت الأسماء التجاریة لمثل الشرکات والمحلات مخصصة عند الحکومة حسب القوانین السائدة فی البلد لمَن قدّم الطلب الرسمی الی الحکومة بهذا الشأن فسجّل الإسم فی سجلات الدولة باسمه، فلا یجوز لغیره اقتباس هذا الإسم والإستفادة منه بلا رخصة ممّن سجّل الإسم باسمه ولمحلّه أو لشرکته، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الغیر من عائلة صاحب الإسم أو من غیرها، وإلاّ فلا مانع من استفادة الآخرین من مثل هذه الأسماء والعناوین.
س1345: یأتی بعض الأشخاص الی محل تصویر الأوراق والکتب فیطلب تصویر ما لدیه، ویری صاحب المحل، وهو من المؤمنین، أنّ هذا الکتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنین، فهل یجوز له تصویرها من دون استئذان صاحب الکتاب؟ وهل یختلف الحال لو علم أنّ صاحب الکتاب لا یرضی بذلک؟
ج: الأحوط أن لا یبادر الی تصویرها بلا إذن صاحبها.
س1346: بعض المؤمنین یستأجرون أشرطة فیدیو من محلات تأجیر الأشرطة، وإذا نال الشریط إعجابهم یقومون بتسجیله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق الطبع غیر محفوظة عند کثیر من العلماء، فهل یجوز لهم ذلک؟ وعلی فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجیل أو النسخ، فهل علیه الآن إعلام صاحب المحل أو یکفیه محو المادة المسجلة علی الشریط؟
ج: الأحوط ترک استنساخ الشریط بلا إذن صاحبه، ولکن لو بادر الی الإستنساخ بلا استئذان یکفی إمحاء المادة المسجلة.
- التعامل مع غير المسلمين
التعامل مع غير المسلمين
س1347: هل يجوز استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها؟ ولو فُرض وقوع ذلك ولو اضطراراً فهل يجوز بيع هذه البضاعة؟
ج: يجـب الإمتناع عن المعـاملات التي تكون لصـالح «دويلة إسرائيل» الغاصبة المعادية للإسلام والمسلمين؛ ولا يجوز لأحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضارّ على الإسلام والمسلمين.
س1348: هل يجوز للتجار استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها داخل البلد الذي ألغى المقاطعة مع «إسرائيل»؟
ج: يجب عليهم الإمتناع من استيراد وترويج البضائع التي تنتفع «دويلة إسرائيل» من صنعها وبيعها.
س1349: هل يجوز للمسلمين شراء البضائع الإسرائيلية التي تباع في البلد الإسلامي؟
ج: يجب على آحاد المسلمين الإمتناع من شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.
س1350: هل يجوز فتح مكاتب السفر الى «إسرائيل» في البلدان الإسلامية؟ وهل يجوز للمسلمين شراء التذاكر من هذه المكاتب؟
ج: لا يجوز ذلك لما فيه من المضارّ على الإسلام والمسلمين، ولا يجوز لأحد القيام بمثل ذلك مما يعدّ خرقاً لمقاطعة المسلمين مع «دويلة إسرائيل» المعادية المحاربة.
س1351: هل يجوز شراء منتوجات شركات يهودية أو أميركية أو كندية مع احتمال أنّ هذه الشركات تدعم «إسرائيل»؟
ج: لو كانت ممّا يُستخدم نفع بيعه وشرائه في دعم "دويلة إسرائيل" الغاصبة، أو في معارضة الإسلام والمسلمين، لم يَجُزْ لأحد شراؤه وبيعه، وإلاّ فلا مانع منه.
س1352: إذا استوردت البضائع الإسرائيلية إلی البلدان الاسلامية ، فهل يجوز للتجار شراء بعضها وبيعها من الناس وترويجها؟
ج: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد.
س1353: لو تم ترويج البضائع الإسرائيلية في المحلات التجارية العامة في البلد الإسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها، فيما إذا أمكنه شراء ما يحتاجه من البضائع الأخرى غير الإسرائيلية (أي المستوردة من بلدان أخرى)؟
ج: يجب على آحاد المسلمين الإمتناع عن شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.
س1354: إذا علم أنّ البضاعة الإسرائيلية تتم إعادة تصديرها، وبعد تغيير شهادة المنشأ، عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما، ليتم إيهام المشتري المسلم بأنها غير إسرائيلية، لعلمهم بأنّ المسلم إن علم أنها إسرائيلية فسوف يُعرض عنها ويتحاشى عن شرائها، فما هو تكليف الفرد المسلم؟
ج: ليس للمسلم شراء وترويج واستعمال مثل تلك البضائع.
س1355: ما هو حكم شراء وبيع البضائع الأميركية؟ وهل الحكم يعمّ جميع الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا؟ وهل الحكم مخصوص بإيران أم يعمّ جميع البلدان؟
ج: لو كان في شراء البضائع المستوردة من البلاد غير الإسلامية، وفي الإستفادة منها، تقوية للدولة الكافرة المستعمِرة المعادية للإسلام والمسلمين، أو دعم مالي تستثمره في الهجوم على البلاد الإسلامية أو على المسلمين في أرجاء العالم، وجب شرعاً على المسلمين الإمتناع من شرائها ومن استعمالها والإستفادة منها، بلا فرق في ذلك بين بضاعة وأخرى، ولا بين دولة وأخرى من الدول الكافرة المعادية للإسلام والمسلمين، ولا يختص الحكم بمسلمي إيران.
س1356: ماهو تكليف الذين يعملون في المعامل والمؤسسات التي تعود بالأرباح على الدول الكافرة، وهذا الأمر موجب لاستحكامها؟
ج: التكسّب بالأمور المشروعة لا مانع منه في نفسه، ولو كانت مما تعود أرباحها لدولة غير إسلامية؛ إلاّ إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع المسلمين، وكانت تستفيد من نتيجة عمل المسلمين في هذه الحرب.
- العمل في الدولة الظالمة
العمل في الدولة الظالمة
س1357: هل يجوز العمل بوظيفة في حكومة غير إسلامية؟
ج: يدور مدار جواز الوظيفة في نفسها.
س1358: شخص يعمل في إدارة المرور في دولة عربية، وهو مسؤول عن توقيع ملفات المخالفات لقوانين المرور لإدخالهم السجن، فإذا وقّعها يدخل هذا المخالف الى السجن، فهل هذا العمل جائز؟ وما حكم الراتب الذي يأخذه إزاء عمله من الدولة؟
ج: مقررات نظام المجتمع، ولو كانت من دولة غير إسلامية، تجب مراعاتها على كل حال، وأخذ الراتب في قبال عمل حلال لا بأس به.
س1359: بعد حصول المسلم على الجنسية (الأميركية أو الكندية) هل يجوز له أن يدخل في الجيش أو الشرطة؟ وهل يجوز له أن يعمل في الدوائر الحكومية مثل البلدية وغير ذلك من المؤسسات التابعة للدولة؟
ج: إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، ولم يستلزم فعل محرّم ولا ترك واجب، فلا مانع منه.
س1360: هل القاضي المنصوب من قِبل السلطان الجائر له شرعية في حكمه لتجب إطاعته؟
ج: لا يجوز لغير المجتهد الجامع للشرائط ـ إذا لم يكن منصوباً من قِبل مَن يجوز له النصب ـ تصدّي أمر القضاء، وفصل الخصومات بين الناس؛ ولا لهم المراجعة إليه، ولا ينفذ حكمه إلاّ عند الضرورة.
- الألبسة و لباس الشهرة
الألبسة و لباس الشهرة
س1361: ما هو المیزان فی لباس الشُهرة؟
ج: هو اللباس الذی لا یناسب الشخص أن یرتدیه، من أجل لونه أو کیفیة خیاطته، أو من أجل کونه خَلِقاً أو غیر ذلک، بحیث لو ارتداه بمرأی من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم الی نفسه، وأشیر إلیه بالبنان.
س1362: ماهو حکم الصوت الذی یحدث من ضرب المرأة بحذائها الأرض أثناء المشی؟
ج: لا بأس فیه فی نفسه، ما لم یکن بحیث یؤدی الی جلب الأنظار وترتّب المفسدة.
س1363: هل یحق للفتاة أن ترتدی لباساً یمیل لونه الی الأزرق الغامق؟
ج: لا منع فیه فی نفسه، ما لم یکن بحیث یؤدی إلی جلب أنظار الآخرین و ترتّب المفسدة.
س1364: هل یجوز للنساء لبس الملابس الضیّقة الحاکیة لتفاصیل الجسم أو الملابس الخلاعیة فی الأعراس ونحوها؟
ج: إذا کانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الأجانب ومن ترتّب المفسدة فلا بأس فیه، وإلاّ فلا یجوز.
س1365: هل یجوز للمرأة المؤمنة لبس الحذاء الأسود اللامع؟
ج: لا إشکال فیه إلاّ إذا أدی لونه أو شکله الی لفت نظر الآخرین و الإشارة الی لابسه بالبنان.
س1366: هل یجب علی المرأة اختیار اللون الأسود فقط فی لباسها (المقنعة، السروال، الثوب)؟
ج: حکم لباس المرأة من حیث اللون والشکل وکیفیة الخیاطة هو کحکم الحذاء المذکور فی الجواب السابق.
س1367: هل یجوز للمرأة أن ترتدی فی حجابها ولباسها ما یلفت أنظار الغیر أو یثیر الشهوة، کأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار، أو تختار نوعاً من القماش أو لون الجورب المثیر للشهوة؟
ج: لا یجوز لها لبس ما یکون، من حیث لونه أو شکله أو کیفیة لبسه، مما یجلب نظر الأجنبی ویوجب الفساد وارتکاب المحرّم.
س1368: هل یجوز للرجل لبس ما یختص بالنساء وبالعکس داخل البیت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
ج: لا بأس به ما لم یتخذاه لباساً لأنفسهما.
س1369: ما هو حکم بیع الرجال الألبسة النسائیة الداخلیة؟
ج: إذا لم یکن مستلزماً لترتّب مفاسد أخلاقیة و اجتماعیة، فلا مانع منه.
س1370: هل یجوز شرعاً حیاکة وبیع وشراء الجورب الرقیقة؟
ج: لا مانع من حیاکتها وبیعها وشرائها، ما لم یکن لغرض ارتداء النساء لها أمام الأجنبی.
س1371: هل یجوز عمل غیر المتزوجین فی المحلات التجاریة لبیع الألبسة النسائیة وأدوات التجمیل، مع مراعاتهم الموازین الشرعیة والآداب الأخلاقیة؟
ج: جواز العمل والتکسّب الحلال لیس مختصاً شرعاً بصنف خاص من الناس، بل یجوز لکل مَن یراعی فیه الموازین والآداب الإسلامیة، ولکن إذا کانت لمنح الملف التجاری أو إجازة العمل من قِبل الدوائر والجهات المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة، بلحاظ المصلحة العامة، فیجب مراعاتها.
س1372: ما هو حکم لبس السلسلة بالنسبة الی الرجال؟
ج: إذا کانت من الذهب، فلا یجوز للرجال لبسها.
- التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
التشبّه بالکفار ونشر ثقافتهم
س1373: هل یجوز ارتداء اللباس المطبوع علیه أحرف وصور أجنبیة؟ وهل یعدّ هذا اللباس نشراً للثقافة الغربیة؟
ج: لا مانع منه فی نفسه، ما لم تترتّب علیه مفاسد إجتماعیة. وأما کونه نشراً للثقافة الغربیة المعارضة للثقافة الإسلامیة فموکول الی نظر العرف.
س1374: ما هو حکم بیع وشراء الألبسة الأجنبیة واستعمالها؟
ج: لا مانع من استیراد وبیع وشراء واستعمال الألبسة لمجرد کونها مستوردة من البلاد غیر الإسلامیة. وأما ما کان ینافی ارتداؤه للعفة والأخلاق الإسلامیة، أو کان ارتداؤه یعدّ إشاعة للثقافة الغربیة المعادیة للثقافة الإسلامیة، فلا یجوز استیرادها ولا بیعها وشراؤها ولبسها.
س1375: ما هو حکم تقلید الغرب فی قص الشعر؟
ج: المناط فی حرمة ما کان من هذا القبیل کونه تشبّهاً بأعداء الإسلام وترویجاً لثقافتهم، وهذا یختلف باختلاف البلاد والأزمنة والأشخاص، ولیس للغرب خصوصیة فی ذلک.
س1376: هل یجوز للمربّین فی المدرسة حلق شعر التلامذة الذین یرتّبون ویزیّنون شعر رؤوسهم بأشکال غربیة تخالف الآداب الإسلامیة وفیها تشبّه بالکفار، علماً أننا کلما أرشدناهم ونصحناهم لم یفد ذلک، مع أنهم یراعون الظواهر الإسلامیة فی المدرسة، ولکن بمجرد الخروج منها یغیّرون أشکالهم. فما هی وظیفتنا؟
ج: لا ینبغی للمربین حلق شعر الطلاب، وإذا رأی مسؤولو المدرسة تصرفاً للطالب لا یتناسب مع الآداب والثقافة الإسلامیة فینبغی منهم تقدیم النصیحة والإرشادات الأبویة إلیهم، وعند اللزوم إخبار أولیائهم بشأنهم لطلب المساعدة منهم فی ذلک الأمر.
س1377: ما هو حکم ارتداء اللباس الأمیرکی؟
ج: إرتداء اللباس المصنوع فی الدول الإستعماریة لا بأس فیه فی نفسه، من ناحیة کونه مصنوعاً من قِبل أعداء الإسلام؛ ولکن لو استلزم ذلک ترویج الثقافة غیر الإسلامیة المعادیة، أو کان فیه تقویة لاقتصادهم المستخدم فی استعمار واستثمار البلاد الإسلامیة، أو کان مما یؤدی الی إلحاق الضرر باقتصاد الدولة الإسلامیة، ففیه إشکال، بل لا یجوز علی بعض التقادیر.
س1378: هل یجوز للنساء المشارکة فی مراسم الإستقبال والترحیب التی تقوم بها الوزارات والإدارات الحکومیة وغیرها، للترحیب وتقدیم الزهور للوفود؟ وهل یصح تبریر مشارکة النساء فی هذه المراسم، بأننا نرید أن نُظهر حریة واحترام المرأة فی المجتمع الإسلامی؟
ج: لا وجه لدعوة النساء للمشارکة فی مراسم الإستقبال والترحیب بالوفود الأجنبیة، ولا یجوز ذلک إذا کان موجباً للمفاسد ونشر الثقافة غیر الإسلامیة.
س1379: ما هو حکم لبس ربطة العنق؟
ج: لا یجوز لبس ربطة العنق وشبهها مما یکون من لباس وزیّ غیر المسلمین، بحیث یؤدی الی نشر الثقافة الغربیة المعادیة.
س1380: ما هو حکم بیع الصور والکتب والمجلات التی لا تحتوی صراحة علی أمور قبیحة وفاسدة ولکن تحاول إیجاد جو ثقافی فاسد وغیر إسلامی، خصوصاً بین الشباب؟
ج: لا یجوز شراء وبیع وترویج مثل ذلک، مما یهدف الی انحراف الشباب وإفسادهم ویسبّب أجواء ثقافیة فاسدة، ویجب التحرّز والإجتناب عنها.
س1381: لمواجهة الغزو الثقافی علی مجتمعنا الإسلامی، ما هو واجب المرأة فی الوقت الحاضر؟
ج: أحد أهم واجباتها هو الإحتفاظ بالحجاب الإسلامی وترویجه، والتحرّز عن الملابس التی تعدّ تقلیداً للثقافة المعادیة.
س1382: بعض المسلمین یحتفلون بأعیاد النصاری. هل فی ذلک إشکال؟
ج: لا مانع من الاحتفال بولادة عیسی المسیح (علی نبینا وآله وعلیه السلام).
س1383: هل یجوز لبس الثوب الذی یحمل شعار الخمر؟
ج: لا یجوز.
- الهجرة و اللجوء السياسي
الهجرة و اللجوء السیاسی
س1384: ما هو حکم اللجوء السیاسی الی البلاد الأجنبیة؟ وهل یجوز اختلاق قصة غیر واقعیة للحصول علی اللجوء السیاسی؟
ج: لا مانع من اللجوء الی دولة غیر مسلمة فی نفسه، ما لم تترتّب علیه مفسدة. ولکن لا یجوز التوسل بالکذب واختلاق ما لا واقع له للحصول علی ذلک.
س1385: هل یجوز للمسلم أن یهاجر الی بلد غیر إسلامی؟
ج: ما لم یکن فیه خوف مقت دینه فلا مانع منه، ویجب علیه هناک، بعد مراعاة الإحتیاط و التحفظ علی دینه و مذهبه، القیام بالدفاع عن الإسلام و المسلمین بقدر ما یتمکن.
س1386: هل تجب الهجرة الی دار الإسلام علی اللواتی أسلمن فی دار الکفر، حیث لا یستطعن إظهار إسلامهن هناک خوفاً من الأهل والمجتمع؟
ج: لا تجب علیهن الهجرة الی دار الإسلام فیما إذا کانت حرجاً علیهن، ولکن یجب علیهن المواظبة علی الصلاة والصیام وغیرهما من الواجبات مهما أمکن.
س1387: ما هو حکم العیش فی البلد الذی تتوفر فیه أسباب العصیان کالتعری والاستماع إلی أشرطة الموسیقی الفاسدة وغیرها؟ وما هی وظیفة من بلغ هناک سن التکلیف حدیثاً؟
ج: لا مانع من الإقامة والعیش فیه فی نفسه؛ ولکن یجب الاجتناب من الأمور المحرّمة علیه شرعاً، وفی صورة عدم التمکن من ذلک تجب علیه الهجرة إلی البلدان الاسلامیة.
- التجسس والوشاية وإفشاء السر
التجسس والوشایة وإفشاء السر
س1388: وصلت إلینا تقاریر کتبیة بشأن اختلاس أموال الدولة من قِبل أحد الأشخاص، وقد انکشفت من خلال إجراء التحقیقات حول اتهامه صحة بعض ما ورد فی حقه، ولکنه عند التحقیق معه فی المسألة أنکر جمیع الإتهامات الموجهة ضده، فهل یجوز لنا رفع هذه التقاریر الی المحکمة نظراً الی ما فی ذلک من التسبّب الی إراقة ماء وجهه؟ وعلی فرض عدم جواز رفع أمره الی المحکمة، فما هو تکلیف الأشخاص الذین لهم اطّلاع علی هذه المسألة؟
ج: إذا اطّلع المسؤول عن حمایة وحفظ بیت المال وأموال الدولة علی اختلاس تلک الأموال من قِبل أحد الموظفین أو غیرهم، فهو مکلّف شرعاً وقانوناً لغرض إحقاق الحق أن یرفع دعواه بهذا الشأن علی المتعدی لدی الجهات المختصة بالأمر، ولیس خوف إراقة ماء وجه المتهم مبرراً شرعاً فی القعود عن إحقاق الحق لحفظ بیت المال. وعلی الاشخاص المطلعین علی ذلک أن یرفعوا تقاریرهم الی المسؤولین المعنیین لمتابعة الأمر بعد الفحص والتحقیق وإثبات ذلک.
س1389: نشاهد فی الجرائد أنها تطبع أخباراً من قبیل إلقاء القبض علی السارقین والمحتالین وعصابات الرشاوی فی الإدارات، وعلی الأشخاص الذین یقومون بأعمال منافیة للعفة، وکذلک عصابات الفساد والإبتذال والنوادی اللیلیة، أفلیس فی طبع ونشر مثل هذه الأخبار نوع من إشاعة الفحشاء؟
ج: لا یعــدّ مجــرد نشـــر الحوادث والوقائع فی الجرائد إشاعة للفحشاء.
س1390: هل یجوز لطلاب أحد المراکز التعلیمیة رفع التقاریر عمّا یشاهدونه فیها من المنکرات الی المسؤولین، لمنع وقوعها؟
ج: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کانت التقاریر عن الامور العلنیة، ولم ینطبق علیها عنوان التجسس أو الغِیبة، بل قد یجب ذلک فیما إذا کان من مقدّمات النهی عن المنکر.
س1391: هل یجوز إظهار ظلم أو خیانة بعض مسؤولی الإدارات أمام الناس؟
ج: لا مانع من إظهار ذلک لدی المراکز والمراجع المسؤولة لمتابعة ذلک وملاحقته بعد التأکد والاطمئنان منه، بل قد یجب ذلک فیما إذا عُدّ من مقدمات النهی عن المنکر. وأما الإظهار أمام الناس فلا وجه له، بل یحرم فیما إذا کان فیه الفتنة والفساد وتضعیف الدولة الإسلامیة.
س1392: هل یجوز التحقیق فی الاموال المتعلقة بالمؤمنین ونقل أخبارهم لحکومة السلطان الظالم، خصوصاً إذا استتبع ذلک أذیً وضرراً علیهم؟
ج: یحرم مثل هذا العمل شرعاً، ویوجب ضمان الخسارة الواردة فیما إذا استندت الی الوشایة علی المؤمنین لدی الجائر.
س1393: هل یجوز التجسس علی المؤمنین فی أمورهم الشخصیة وغیرها، بحجة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فیما لو رأی منهم فعل المنکر أو ترک المعروف؟ وما هو حکم الأشخاص الذین یتجسسون للعثور علی مخالفات الناس مع أنهم لیسوا مکلّفین بالتجسس؟
ج: لا مانع من مبادرة خصوص موظفی الفحص والتفتیش الرسمیین الی البحث والتحقیق القانونی عن أعمال الموظفین حول العمل الإداری أو غیره، فی إطار الحدود والمقررات القانونیة. وأما التجسس علی عمل الآخرین، أو التفتیش فی أعمال وسلوک الموظفین لکشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، فلا یجوز لهم، فضلاً عن غیرهم.
س1394: هل یجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصیة، وعن الأمور الخاصة السرّیة؟
ج: لا یجوز کشف وإظهار الأمور الخاصة الشخصیة أمام الآخرین، فیما إذا کانت مرتبطة بوجه ما بغیره أیضاً، أو کان موجباً لترتّب مفسدة.
س1395: یسأل الطبیب النفسانی غالباً عن الأمور الشخصیة والعائلیة للمریض للإطّلاع عن أسباب مرضه، للتطرق من خلال ذلک الی علاجه، فهل یجوز للمریض الإجابة علی ذلک؟
ج: لا بأس فیه، إذا لم تترتب علیه مفسدة، ولم یکن غِیبة ولا إهانة لشخص ثالث.
س1396: ربما یری بعض عناصر الأمن لزوم الدخول فی بعض المراکز والإختلاط بالجمعیات، لغرض کشف مراکز الفحشاء والمجموعات الإرهابیة، کما تقتضیه أسالیب التجسس والتحقیق، فما هو حکم مثل هذه الأعمال شرعاً؟
ج: لا مانع منها إذا کانت بإذن المسؤول المختص، ومع الإلتزام بمراعاة الحدود والمقررات القانونیة، ومع الإجتناب عن التلوث بالمعصیة وفعل الحرام. ویجب علی مسؤولیهم رعایتهم والعنایة بهم من هذه الجهة بشکل تام.
س1397: یقوم البعض بالتحدث عن بعض المظاهر السلبیة فی الجمهوریة الإسلامیة ـ صانها الله من الأعداء ـ أمام الآخرین، فما هو حکم مثل هذه الأحادیث والحکایات؟
ج: من الواضح أنّ القیام بأی عمل یوجب تشویه صورة الجمهوریة الإسلامیة المواجِهة للکفر والإستکبار العالمی لیس لصالح الإسلام والمسلمین، وعلیه فاذا کان الحدیث موجباً لتضعیف النظام الاسلامی فلا یجوز.
- التدخين والمخدرات
التدخین والمخدّرات
س1398: ما هو حکم التدخین فی الدوائر الحکومیة والأماکن العامة؟
ج: إن کان علی خلاف النظام الداخلی للدوائر والأماکن العامة، أو کان موجباً لإیذاء وإزعاج الآخرین أو لإلحاق الضرر بهم، فلا یجوز.
س1399: أخی مدمن علی استعمال المخدّرات ومهرّب لها أیضاً، فهل یجب علیّ أن أرفع أمره الی السلطات الرسمیة المختصة لغرض منعه عن ذلک؟
ج: علیک من باب النهی عن المنکر أن تساعده علی ترک الإدمان، وتمنعه من تهریب وبیع وتوزیع المواد المخدِّرة. وإذا کان إعلام السلطات المختصة بشأنه یساعده علی ذلک، أو کان مقدمة للنهی عن المنکر فیجب علیک ذلک.
س1400: هل یجوز استعمال الأنفیة؟ وما هو حکم الإعتیاد علیها؟
ج: لو کان فیها ضرر معتنی به لم یَجُزْ استعمالها ولا الإعتیاد علیها.
س1401: ما هو حکم بیع وشراء التبغ وتدخینه؟
ج: لا بأس فی بیع وشراء واستعمال التبغ فی نفسه. وأما إذا کان فیه ضرر معتنی به علی الشخص، فلا یجوزاستعماله ولا بیعه وشراؤه.
س1402: هل الحشیشة طاهرة؟ وهل یحرم استعمالها أم لا؟
ج: الحشیشة طاهرة. وأما استعمالها فهو حرام شرعاً.
س1403: ما هو حکم استعمال المواد المخدِّرة من قبیل: الحشیش، التریاک، الهیرویین، المورفین، ماری جوانا و...) بالأکل أو الشرب أو التدخین أو الحقن أو الشیاف؟ وما هو حکم بیعها وشرائها وسائر التکسّبات بها، من قبیل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهریب؟
ج: یحرم استعمال المواد المخدِّرة والإستفادة منها، نظراً الی ما یترتّب علی استعمالها من الآثار السیئة من قبیل الأضرار الشخصیة والإجتماعیة المعتدّ بها، ومن هنا یحرم التکسّب بها أیضاً بالحمل والنقل والحفظ والبیع والشراء وغیر ذلک.
س1404: هل یجوز التداوی وعلاج المرض باستعمال المواد المخدِّرة؟ وعلی فرض الجواز، هل یجوز مطلقاً أم یختص بحالة توقف العلاج علیه؟
ج: لو کان التداوی والعلاج متوقفاً علی استعمالها بنحوٍ، وکان بتجویز الطبیب الموثوق به، فلا مانع فیه.
س1405: ما هو حکم زراعة وتربیة الأعشاب، من قبیل: الخشخاش، شاهدانة هندی، کویحا و... التی یؤخذ منها: التریاک، والهیرویین، والمورفین، والحشیش والکوکایین؟
ج: إذا کانت للإنتفاع المحلَّل المعتنی به منها، کالإستفادة منها فی صنع الأدویة وفی علاج المرضی ونحو ذلک، فلا بأس فیها.
س1406: ما هو حکم تحضیر وتهیئة المواد المخدِّرة، سواء کانت من المواد الطبیعیة مثل: المورفین، والهیرویین، والحشیش وماریجوانا، أو من المواد الإصطناعیة مثل: (ال. اس. دی) وغیره؟
ج: لا یجوز.
س1407: هل یجوز تدخین التنباک الذی یرشّ علیه بعض أنواع الخمر؟ وهل یجوز استنشاق دخانه؟
ج: إن لم یعدّ تدخین ذلک التنباک نوع استعمال للخمر فی نظر العرف، ولم یورث السکر ولا الضرر المعتنی به، فلا بأس فیه، وإن کان الأحوط ترکه.
س1408: هل یحرم التدخین ابتداءاً؟ وهل یحرم إذا ترک المدخّن التدخین مدة أسابیع أو أکثر ثم عاد الی التدخین مجدداً؟
ج: یختلف الحکم باختلاف مراتب الضرر المترتب علیه. وبشکل عام إذا کان استعمالها موجباً لضرر معتنیً به علی بدن الشخص فلا یجوز. وإذا کان یعلم بأنه إذا شرع فی التدخین سوف یصل إلی هذه المرحلة فلا یجوز أیضاً.
س1409: ما هو حکم الأموال المعلوم أنها حرام بعینها، کالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدّرات؟ وهل هی بحکم مجهول المالک فی حال عدم معرفة مالکها؟ وإذا کانت کذلک، فهل یجوز التصرف فیها بإجازة الحاکم الشرعی أو وکیله العام؟
ج: مع العلم بحرمة عین المال الذی حصل علیه، یجب علیه ردّه الی مالکه الشرعی إن کان یعرفه، ولو فی عدد محصور، وإلاّ فیجب علیه التصدّق به علی الفقراء من قِبل مالکه الشرعی. وإذا کان المال الحرام مختلطاً بماله الحلال ولا یعرف مقداره ولا مالکه الشرعی، فیجب علیه تخمیس هذا المال المختلط ودفع الخمس الی ولی أمره.
- حلق اللحية
حلق اللحية
س1410: ماهو المراد من الفک الأسفل الذي يجب إعفاء شعره؟ وهل يدخل فيه العارضان؟
ج: المدار هو صدق إعفاء اللحية وإبقاءها عرفاً.
س1411: ما هو حد شعر اللحية الذي يجب إعفاؤه طولاً وقصراً؟
ج: ليس لذلك حدّ معيّن، بل المعيار هو صدق اللحية عرفاً. ويُكره الزائد عن قبضة اليد.
س1412: ما هو حكم إطالة الشارب وتقصير اللحية؟
ج: لا بأس في هذا العمل في نفسه.
س1413: بعض الرجال يطلق شعر ذقنه ويحلق ما تبقّى من اللحية، فما هو حكم ذلك؟
ج: حكم حلق بعض اللحية هو حكم حلق اللحية بعينه.
س1414: هل حلق اللحية يعدّ فسقاً؟
ج: يحرم حلق اللحية على الأحوط، وتترتّب عليه آثار وأحكام الفسق على الأحوط.
س1415: ما هو حكم حلق الشارب؟ وهل تجوز المبالغة في إطالته؟
ج: لا مانع من حلق الشارب في نفسه، ولا من إطلاقه وتطويله كذلك, نعم يُكره إطلاق وتطويل الشارب الى حد يمسّ الطعام أو الماء عند الأكل والشرب.
س1416: ما هو حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للفنان الذي يتطلّب عمله ذلك؟
ج: إذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الأحوط، ولكن إذا كان عمله الفني يُعتبر حاجة ضرورية للمجتمع الإسلامي، فلا مانع من مبادرته الى الحلق بقدر تلك الضرورة.
س1417: باعتباري مسؤول العلاقات العامة لإحدى الشركات التابعة للجمهورية الإسلامية، فأنا ملزم بشراء وتقديم أدوات الحلاقة للضيوف من أجل استخدامها في حلق اللحية، فما هو تكليفي؟
ج: لا يجوز على الأحوط شراء وتقديم آلات حلاقة اللحية للآخرين إلا في حال الضرورة.
س1418: ما هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزماً للإهانة؟
ج: ليس في إعفاء اللحية هوانٌ على المسلم المبالي بدينه، ولا يجوز على الأحوط حلقها، إلاّ إذا كان في إعفائها ضرر أو حرج.
س1419: هل يجوز حلق اللحية فيما إذا كانت مانعة من الوصول الى الأغراض المشروعة؟
ج: يجب على المكلّفين الإمتثال لحكم الله تعالى، إلاّ في موارد الحرج أو الضرر المعتنى به.
س1420: هل يجوز شراء وبيع وإنتاج معجون الحلاقة الذي يُستخدم أحياناً في غير حلق اللحية، إلاّ أنّ استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟
ج: إن كان للمعجون المذكور في غير حلق اللحية منافع أخرى محللة، فلا مانع من إنتاجه وبيعه لذلك.
س1421: هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتاً بشكل كامل ثم يحلق، أم يصدق أيضاً على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟
ج: عموماً يحرم على الأحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق اللحية، ولكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك.
س1422: هل الأجرة التي يأخذها الحلاّق إزاء حلاقة اللحية حرام؟ وعلى فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟
ج: يحرم على الأحوط أخذ الأجرة على حلاقة اللحية. وأما المال المختلط بالحرام، فإنْ عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه ردّه إليه أو تحصيل رضاه في ذلك؛ ولو لم يعرف مالكه، ولو في عدد محصور، وجب عليه أن يتصدّق به على الفقراء، ولو لم يعرف مقداره، ولكن عرف مالكه وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه؛ وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مؤونة سنته فيجب تخميسه أداءاً لخمس الفائدة والكسب.
س1423: في بعض الأحيان يراجعني بعض الزبائن لإصلاح ماكنة الحلاقة، ونظراً الى أنّ حلق اللحية محرّم شرعاً، فهل يجوز لي ذلك؟
ج: بما أنّ الآلة المذكورة صالحة للإستعمال في غير حلق اللحية أيضاً، فلا بأس في المبادرة الى إصلاحها وأخذ الأجرة عليه، إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية.
س1424: هل يحرم أخذ شعر الوجنة، سواء كان الإلتقاط بالخيط أم بالملقط؟
ج: لا يحرم أخذ شعر الوجنة، ولو كان بالحلق.
- الحضور في مجالس المعصية
الحضور فی مجالس المعصیة
س1425: فی بعض الأحیان یقام حفل ضیافة جماعیة من قِبل أساتذة أو جامعة إحدی البلدان الأجنبیة، و من المعلوم مسبقاً وجود المشروبات الکحولیة فی تلک المجالس، فما هو التکلیف الشرعی للطلبة الجامعیین الذین یریدون المشارکة فی هذا الحفل؟
ج: لا یجوز لأحد الحضور فی مجلس تُشرب فیه الخمور، و لا تشارکوا فی هذه الحفلات حتی یعرفوا بأنکم بما أنتم مسلمون لا تشربون الخمر و لا تحضرون فی مجلس شربها.
س1426: ما هو حکم الحضور فی مجالس الأعراس؟ وهل یصدق علی الحضور فی الأعراس حالیاً (التی لا تخلو من الرقص) عنوان: "الداخل فی عمل قوم فهو منهم" فیجب ترک المجلس، أم أنه لا إشکال فی الحضور مع عدم المشارکة فی الرقص والمراسم الأخری؟
ج: ما لم یکن المجلس بنحو یصدق علیه مجلس لهو محرّم ومجلس معصیة، ولم تکن فی الحضور فیه مفسدة، فلا إشکال فی الحضور والجلوس فیه ما لم یعدّ عرفاً تأییداً لفعل ما لا یجوز.
س1427:
(1) ما هو حکم المشارکة فی الإحتفالات التی یقوم فیها الرجال أو النساء بالرقص وعزف الموسیقی بشکل منفصل؟
(2) هل تجوز المشارکة فی الأعراس التی یقومون فیها بالرقص وعزف الموسیقی؟
(3) هل یجب النهی عن المنکر فی المجالس التی یقام فیها الرقص، فیما کان لا یؤثر فی أهلها الحضّر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؟ج: بشکل عام إذا کان الرقص یؤدی إلی إثارة الشهوة، أو کان مصحوباً بفعلٍ محرّمٍ أو مستلزماً له أو کان مع الإختلاط بین النساء والرجال الأجانب فلا یجوز، ولا فرق فی ذلک بین حفل الزفاف وغیره، ولا تجوز أیضاً المشارکة فی مجلس المعصیة إذا کانت مستلزمة لارتکاب الحرام، کاستماع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسِبة لمجالس اللهو والعصیان، أو ترتبت علیها مفسدة أو کانت مما یُنتزع منها تأیید العصیان. وأما تکلیف الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فمع عدم احتمال التأثیر یکون ساقطاً.
س1428: إذا دخل رجل أجنبی الی حفل الزفاف، وکان فی المجلس امرأة لا ترتدی الحجاب، وکان یعلم بعدم الجدوی فی نهیها عن المنکر، فهل یجب علیه ترک المجلس؟
ج: الخروج من مجلس المعصیة اعتراضاً علی عملهم، إذا کان مصداقاً للنهی عن المنکر، یکون واجباً.
س1429: هل یجوز الحضور فی المجالس و المحافل التی یستمع فیها الی أشرطة الغناء الفاسدة؟ و ما هو حکم ذلک فی حالة الشک فی أنه غناء أم لا، علماً بأنه لا یمکننا منعهم من بثّه؟
ج: لا یجوز الحضور فی مجالس الغناء والموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله والمناسِبة لمجالس اللهو والعصیان، إذا أدی ذلک للإستماع إلیها أو الی تأییدها. و أما مع الشک فی الموضوع، فلا بأس فی الحضور و الإستماع فی نفسه.
س1430: ما هو حکم المشارکة فی المجالس والمحافل التی ربما یبتلی الإنسان فیها بسماع کلام غیر مناسب، من قبیل الإفتراءات علی المقامات الدینیة أو علی مسؤولی الجمهوریة الإسلامیة أو علی مؤمنین آخرین؟
ج: مجرد الحضور ما لم یستلزم الإبتلاء بفعل الحرام، کاستماع الغِیبة ولا ترویج وتأیید عمل المنکر، لا مانع منه فی نفسه. ولکن النهی عن المنکر واجب عند توفر شروطه.
س1431: فی الجلسات والندوات العلمیة التی تقام فی بعض البلاد غیر الإسلامیة، یُستفاد عادةً من المشروبات الکحولیة لاستضافة الحضور، فهل تجوز المشارکة فی هذه الجلسات والندوات؟
ج: لا یجوز الحضور فی مجلس یُشرب فیه الخمر، إلاّ لمَن اضطر إلیه، وفی هذه الحالة یجب علیه أن یقتصر فی حضوره وجلوسه علی مقدار الضرورة.
- کتابة الأحراز والخيرة
کتابة الأحراز والخيرة
س1432: هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟
ج: لا بأس في أخذ أو دفع مبلغ كأجرة على عمل كتابة الأحراز المأثورة.
س1433: ما هو حكم الأدعية التي يدّعي الكاتبون أنها من كتب أدعية قديمة؟ وهل هذه الأدعية معتبرة شرعاً؟ وما هو حكم الرجوع إليها؟
ج: لو كانت الأدعية مأثورة ومروية عن الأئمة الأطهار^، أو كانت مضامينها حقة، فلا بأس بالتبرّك بها، كما لا بأس بالتبرّك بالمشكوك منها برجاء كونها عن المعصوم (عليه السلام) .
س1434: هل يجب العمل بالإستخارة؟
ج: لا يوجد إلزام شرعي في العمل بالإستخارة، ولكن الأفضل أن لا يُعمل على خلافها.
س1435: بناءاً على ما يقال من أنه لا مورد للإستخارة على الإتيان بالأعمال الخيرية، فهل تجوز الإستخارة في كيفية الإتيان بهذه الأعمال أو بالنسبة للمشكلات غير المتوقعة التي ربما تحدث خلال ذلك؟ وهل الإستخارة طريق لمعرفة الغيب، أو الغيب لا يعرفه إلاّ الله تعالى؟
ج: إنما تُستخدم الخيرة لرفع الحيرة والتردد في الإتيان بالأعمال المباحة، سواء كان التردد في أصل العمل أو في كيفية الإتيان به، فما لا حيرة فيه من الأعمال الخيرية لا موضوع للخيرة فيه. وليست الخيرة لمعرفة مستقبل الشخص أو العمل.
س1436: هل تصح الإستخارة بالقرآن في مثل مورد طلب الطلاق أو تركه؟ وما هو الحكم إذا استخار شخص ولم يعمل على وفقها؟
ج: لا يختص جواز الإستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد. بل يمکن الرجوع الى الإستخارة عند التردد والحيرة في کل أمر مباح، حيث لا يقدر الشخص المتحيّر على اتخاذ القرار. ولا يجب شرعاً العمل بالإستخارة، وإن كان الأفضل أن لا يخالفها.
س1437: هل تصح الإستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلاً؟
ج: في الأمور التي يريد الإنسان أن يتخذ قراراً بشأنها، ينبغي أن يتأمل ويدقق النظر فيها أولاً، أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فإذا لم يرتفع بذلك كله التحيّر فيمكنه أن يستخير.
س1438: هل تصح الإستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟
ج: حيث إنّ الإستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الأولى لا معنى لتكرارها، إلاّ إذا تغيّر الموضوع.
س1439: يشاهَد أحياناً مكتوبات تحتوي مثلاً على عنوان معجزة الإمام الرضا (عليه السلام) توزّع على الناس، عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات والمساجد، وقد كتب ناشرها في ذيلها أنّ على مَن قرأها أن يكتبها كذا مرة ويوزعها على الناس، فإنه يصل بذلك الى حاجته، فهل هذا الأمر صحيح؟ وهل يجب على مَن قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟
ج: لا حجة على اعتبار مثل هذه الامور شرعاً. وليس مَن يقرأها ملزماً باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.
- إحياء المناسبات الدينية
- الإحتكار والإسراف
الإحتكار والإسراف
س1468: ما هي الأمور التي يحرم احتكارها شرعاً؟ وهل تجيزون التعزير المالي على المحتكرين أم لا؟
ج: حرمة الإحتكار على ما في الروايات، وعليه المشهور، إنما هي في الغلاّت الأربع، وفي السمن والزيت، التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع؛ ولكن للحكومة الإسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس. ولا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رآه الحاكم صلاحاً.
س1469: يقال: إستعمال الطاقة الكهربائية للإضاءة وإن كان أكثر من قدر الحاجة لا يعتبر إسرافاً، فهل هذا القول صحيح؟
ج: لا شك في أنّ استعمال وصرف أي شيء أكثر من مقدار الحاجة، حتى الطاقة الكهربائية وضوء المصباح، يعدّ إسرافاً. وما هو الصحيح هو ما عن رسول الله من قوله: «لا سرف في خير».
- كتاب البيع
- أحكام الربـا
أحکام الربا
س1619: أراد سائق شراء شاحنة فراجع شخصاً آخر لیدفع له ثمن الشاحنة، فدفع إلیه الثمن، فاشتراها السائق به له بعنوان کونه وکیلاً عنه، وبعد ذلک باعها هذا الشخص من السائق بالأقساط، فما هو حکم هذه المسألة؟
ج: إذا کانت المعاملة قد وقعت وکالةً عن صاحب المال، وبعد ذلک باعها صاحب المال من نفس الوکیل بالأقساط، فلا بأس فیها، بشرط تحقق الجدّ منهما فی البیع والشراء فی کلتا المعاملتین، وعدم قصدهما بذلک الحیلة للفرار من الربا.
س1620: ما هو الربا القرضی؟ وهل النسبة المئویة التی یأخذها أصحاب الودائع من المصرف کربح تُعَدّ رباً؟
ج: الربا القرضی عبارة عن الزیادة التی یدفعها المقترِض إلی المقرِض علی المال الذی أخذه قرضاً. وأما الربح الحاصل من الإستثمار بالمال المودع عند المصرف کأمانة باستخدامه نیابةً عن صاحبه فی أحد العقود الشرعیة الصحیحة، فهو لیس رباً ولا إشکال فیه.
س1621: ما هو ملاک ربویة المعاملة؟ وهل صحیح أنّ الربا لا یصدق إلاّ فی القرض دون غیره؟
ج: الربا یتحقق فی المعاملة أیضاً کما یمکن أن یکون فی القرض. والربا فی المعاملة هو بیع جنس مکیل أو موزون بعوضٍ مجانسٍ له مع التفاضل.
س1622: کما یجوز شرعاً أکل المیتة عند الإضطرار لمن أشرف علی الموت من شدة الجوع ولا یجد ما یسدّ به رمقه غیر المیتة، فهل یجوز أکل الربا اضطراراً لشخص لیس له القدرة علی العمل، وکان عنده مال قلیل فاضطر إلی استثماره فی معاملة ربویة لیعیش من ربحه؟
ج: الربا حرام، وقیاس ذلک علی أکل المیتة فی حال الإضطرار مع الفارق، لأنّ ذاک لا یجد فعلاً ما یسدّ به رمقه إلاّ المیتة واما هذا فهو وإن کان غیر قادر علی العمل ولکن یمکنه أن یستثمر أمواله ضمن أحد العقود الشرعیة کالمضاربة مثلاً.
س1623: تباع الطوابع البریدیة بسعر أغلی من ثمنها فی المعاملات التجاریة، مثلاً: إنّ الطابع المسعّر بعشرین ریالاً یباع بخمسة وعشرین ریالاً، فهل هذا البیع صحیح؟
ج: لا بأس فیه، ولا تعدّ مثل هذه الزیادة رباً، حیث إنّ الزیادة فی البیع التی تکون رباً وتوجب بطلان المعاملة هی الزیادة المقداریة فی معاوضة المتجانسین من المکیل والموزون.
س1624: هل حرمة الربا ثابتة لجمیع الشخصیات الحقیقیة والحقوقیة علی مستوی واحد، أم أنّ هناک استثناءاً فی بعض الموارد الخاصة؟
ج: الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا بین الوالد وولده والزوج وزوجته، والربا الذی یأخذه المسلم من غیر الذمی من الکفار.
س1625: إذا تم بیع وشراء صفقة بمبلغ معیّن، ولکن اتفق الطرفان علی أن یضیف المشتری مبلغاً علی الثمن فیما لو دفع صکاً مؤجلاً، کثمن للصفقة، فهل یجوز لهما ذلک؟
ج: إذا تم بیع الصفقة بثمن معیّن محدّد، وکانت الزیادة للتأخیر فی تسدید المبلغ الأصلی فالزیادة هی الربا المحرّم شرعاً، ولا تحلّ لمجرّد توافقهما علی هذه الزیادة.
س1626: لو کان شخص بحاجة إلی اقتراض مبلغ من المال، ولم یجد أحداً یعطیه بصورة القرض الحسن، فهل یجوز له أن یحصل علیه بالطریقة التالیة: یشتری متاعاً نسیئة بثمن أزید من سعره الحقیقی، ثم یبیع المبیع نقداً من البائع فی نفس المجلس بقیمة أقل، مثلاً: یشتری کیلو غراماً واحداً من الزعفران بمبلغ معیّن نسیئة لمدة سنة، وفی نفس المجلس یبیعه من شخص البائع نقداً بثلثی قیمة الشراء؟
ج: مثل هذه المعاملة، التی هی حیلة لأجل الفرار من الربا القرضی، محرّمة شرعاً وباطلة.
س1627: إننی بهدف الحصول علی أرباح المال، وفراراً من الربا، قمت بالمعاملة التالیة: إشتریت داراً بمبلغ 500 ألف تومان، وقد کانت قیمتها أکثر من ذلک، واشترطنا فی ضمن البیع بأنه لو أراد البائع فسخ البیع الی خمسة أشهر فله ذلک، بشرط ردّ المبلغ الذی کان قد استلمه (ثمن الدار )، وبعد إکمال المعاملة آجرتُ نفس الدار من البائع بمبلغ 15000 تومان شهریاً، والآن بعد مرور أربعة أشهر علی المعاملة اطّلعت علی فتوی الإمام الخمینی (ره) الذی یعتبر الفرار من الربا غیر جائز، فما هو حکم ذلک حسب رأیکم؟
ج: إذا لم یکن منهما قصد جدّی لذلک بل تم إنجاز المعاملة منهما صوریاً، بهدف حصول البائع علی القرض والمشتری علی أرباح المال، فمثل هذه المعاملة، التی هی حیلة للفرار من الربا القرضی، محرّمة وباطلة شرعاً، ولیس للمشتری فی مثل ذلک إلاّ حق استرجاع أصل المال فقط الذی دفعه الی البائع بعنوان الثمن.
س1628: ما هو حکم ضم شیء إلی المال بهدف الفرار من الربا؟
ج: لا یفید ذلک فی جواز القرض الربوی، ولا یصیر حلالاً بضم شیء إلیه.
س1629: هل هناک إشکال فی رواتب التقاعد، حیث یضع الموظف طوال سنین عمله جزءاً من راتبه الشهری فی صندوق التقاعد لأیام الشیخوخة وبعد ذلک یتسلّمه، إلاّ أنّ الحکومة تدفع زیادات علی ذلک الراتب عندما تدفعه إلی المتقاعد؟
ج: لا إشکال فی أخذ رواتب التقاعد. ولیست الأموال التی تدفعها الحکومة إلی المتقاعد، زائداً عما حُسم من راتبه الشهری، فائدةً للرواتب، ولا تعتبر رباً.
س1630: تمنح بعض المصارف قرضاً بعنوان جعالة لترمیم البیت الذی له وثیقة رسمیة، علی أن یسدّد المقترِض دینه مع زیادة بنسبة مئویة علی الأقساط إلی مدة محدّدة، فهل یجوز شرعاً الإقتراض علی هذه الصورة؟ و کیف یمکن تصویر الجعالة فی ذلک؟
ج: لو کان دفع المبلغ إلی صاحب البیت لترمیمه بعنوان القرض، فلا معنی لکونه بعنوان الجعالة، و لا یجوز شرط الزیادة فی القرض، و إن کان أصل القرض صحیحاً علی کل حال. ولکن لا مانع من جعل مالک البیت جُعلاً للمصرف علی قیامه بترمیم البیت، و یکون الجُعل مجموع ما یتقاضاه المصرف علی الأقساط فی قبال ترمیم البیت لا خصوص ما صرفه فیه.
س1631: هل یجوز شراء البضاعة نسیئة بثمن أکثر من قیمتها نقداً؟ وهل یعدّ هذا رباً أم لا؟
ج: لا مانع من بیع وشراء البضاعة نسیئة بأزید من قیمتها نقداً. ولا یعدّ التفاوت بین النقد والنسیئة فی السعر رباً.
س1632: کان لشخصٍ بیت قد باعه ببیع الخیار، ولکنه لم یتمکن من ردّ الثمن إلی المشتری لکی یفسخ البیع إلی أن حلّ الأجل المعیّن، فبادر شخص ثالث بعنوان الجعالة بدفع الثمن إلی المشتری توطئة لفسخ البائع، علی أن یأخذ منه مضافاً إلی الثمن شیئاً بعنوان حق الجعالة، فما هو حکم هذا شرعاً؟
ج: إذا کان الشخص الآخر وکیلاً عن البائع فی ردّ الثمن وفسخ المعاملة، بأن أقرض البائع أولاً مقدار الثمن ثم دفعه إلی المشتری وکالةً عن البائع ففسخ البیع، فلا بأس فی عمله، ولا فی أخذ الجعل علی هذه الوکالة؛ ولکن ما دفعه من الثمن إلی المشتری إذا کان قرضاً منه للبائع، فلیس له مطالبة البائع إلاّ بما دفع من قِبله من الثمن.
- حق الشفعة
حق الشفعة
س1633: هل تثبت الشفعة فی الوقف فیما لو کان علی اثنین فباع أحدهما حصته من ثالث فی مورد کان له ذلک؟ أو هل تثبت فی متعلق الإجارة فیما لو استأجر رجلان ملکاً أو وقفاً بالإشتراک، ثم نقل أحدهما حقه إلی ثالث بالصلح أو الإجارة ونحو ذلک؟
ج: حق الشفعة إنما هو فی موارد الشرکة فی ملک العین، وفیما إذا باع أحد الشریکین حصته من ثالث؛ فلا شفعة فی الوقف فیما إذا کان علی اثنین فباع أحدهما حصته من آخر، ولو فرض أنه کان یجوز له ذلک؛ ولا فی العین المستأجرة فیما لو نقل أحدهما حقه منها إلی آخر.
س1634: یُستنتج من ألفاظ ومعانی السندات الفقهیة الموجودة ومواد القانون المدنی، فی باب الأخذ بالشفعة، أنّ لکلٍّ من الشریکین الحق فیما إذا باع أحدهما حصته من شخص ثالث. وعلیه، فهل تشجیع أحد الشریکین للمشتری علی شراء حصة شریکه، أو تصریحه له بأنه لا یأخذ بحق الشفعة فیما لو اشتری من شریکه حصته، یعتبر إسقاطاً لحق الشفعة؟
ج: مجرّد مبادرة الشریک إلی تشجیع شخص ثالث علی شراء حصة شریکه لا تتنافی مع ثبوت حق الشفعة له، بل حتی وعده بعدم الأخذ بالشفعة فی حالة تحقق المعاملة بینه وبین الشریک الآخر، لا یوجب أیضاً سقوط حق أخذه بالشفعة بعد تحقق المعاملة.
س1635: هل یصح إسقاط حق الشفعة قبل أن یبادر الشریک إلی بیع حصته من ثالث، نظراً إلی أنه من إسقاط ما لم یجب؟
ج: لا یصحّ إسقاط حق الشفعة ما لم یتحقق ولم یصر فعلیاً بتحقق بیع الشریک لحصته من ثالث؛ ولکن لا مانع من أن یلتزم الشریک ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة فی حالة إقدام شریکه علی بیع حصته من شخص آخر.
س1636: إستأجر شخص طابقاً من دار تتألف من طابقین، وهی ملک لأخوین مَدینین له بمبلغ من المال، وهما یماطلانه بالدَّین منذ سنتین، بالرغم من مطالبته الملحّة بذلک، مما جعل له حق التقاصّ شرعاً؛ وقیمة الدار أزید من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاصّاً لطلبه بمقداره، وصار شریکاً لهما فیها، هل یکون له حق الشفعة فی الباقی أم لا؟
ج: لا موضوع لحق الشفعة فی مثل مورد السؤال، لأنّ حق الشفعة إنما یکون للشریک الذی باع شریکه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشرکة علی البیع، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشریکین أو باستملاکها بالتقاصّ شریکاً مع الآخر، مضافاً إلی أنه إنما یثبت فی بیع أحد الشریکین حصته فیما إذا کان الملک بین اثنین لا أزید.
س1637: کان ملک بین رجلین بالنصف، وکان سند الملکیة باسمیهما معاً، وطبقاً لوثیقة عادیة للتقسیم کُتب بخطیهما تم تقسیم الملک وتوزیعه إلی قسمین لهما حدود متمیزة، فهل یکون لأحدهما حق الشفعة فیما إذا باع الآخر نصیبه بعد التقسیم والإفراز من شخص ثالث لمجرّد أنّ سند الملک مشترک بینهما؟
ج: لا یثبت حق الشفعة بالجوار، ولا بالشراکة السابقة، ولا لمجرّد الإشتراک فی سند الملک، فیما إذا کانت الحصة المبیعة مفروزة حین البیع عن حصة الشریک ومتمیزة عنها بحدودها الخاصة.
- الإجـارة
- الضـمان
الضمان
س1682: هل یجوز لمن لا رصید له فی البنک أن یوقّع علی الشیک بعنوان الوثیقة، علی کونه ضامناً لشخص آخر أم لا؟
ج: لا مانع من ذلک، ولا یتوقف أصل الضمان ولا دفع الشیک بعنوان الوثیقة علی وجود الرصید فی حسابه الجاری حین عقد الضمان و دفع الشیک.
س1683: کان لی دَین علی شخص قد ماطلنی به، فأعطانی أحد أقربائه شیکاً مؤجلاً بمبلغ الدین بشرط إمهاله، حیث ضمن لی الدین إن لم یسدّده المدین إلی رأس أجَل الشیک، و قد هرب المدین بعد ذلک و اختفی فلا سبیل لی علیه الآن، فهل یجوز لی شرعاً أخذ کل الدین من الضامن؟
ج: لو ضمن لک علی الوجه الصحیح شرعاً، جاز لک بعد حلول الأجَل مطالبته بدینک و أخذ تمامه منه.
- الرهـن
الرهن
س1684: رَهَنَ شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه منه، ثم إنه توفي قبل أن يسدّد القرض، ولم يتمكن الورثة الصغار من تسديد تمام الدين، ولذلك قام البنك بحجز البيت، مع أنّ قيمته الواقعية أكثر من مبلغ الدين بأضعاف، فما هو حكم هذه الزيادة؟ وما هو الحكم بالنسبة للصغار وحقهم؟
ج: في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل استيفاء دَينه منها، يجب أن تباع العين المرهونة بأعلى قيمة ممكنة، فإذا بيعت بأزيد من دَين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقه منها إرجاع الباقي إلى مالكه الشرعي، فتكون الزيادة في مفروض السؤال للورثة.
س1685: هل يجوز للمكلّف أن يستقرض من شخص مبلغاً معيّناً إلى أجَل، ويرهن ملكه عنده على القرض، ثم يقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن بمبلغ معيّن لمدة معيّنة؟
ج: ـ مضافاً إلى ما في استئجار نفس المالك لملكه ـ تكون مثل هذه المعاملة حيلة للحصول على القرض الربوي وحراماً شرعاً وباطلة.
س1686: رَهَنَ شخص قطعة أرض عند آخر على دَين كان له عليه، وقد مضى على ذلك أكثر من أربعين سنة، إلى أن مات الراهن والمرتهن، فطالب ورثة الراهن بعد موته عدة مرات ورثة المرتهن بالأرض، ولكنهم رفضوا ذلك مدّعين أنهم ورثوا الأرض عن أبيهم، فهل يجوز لورثة الراهن استنقاذ أرضهم من ورثة المرتهن؟
ج: لو ثبت أنّ المرتهن كان مجازاً في استملاك الأرض استيفاءاً لدينه، وكانت قيمتها بمقدار دَينه أو أقل، وكانت تحت تصرّفه إلى أن مات، فهي ملك له ظاهراً، وتُحسب بموته جزءاً من تركته وإرثاً للورثة؛ وإلاّ فالأرض إرث لورثة الراهن، فلهم المطالبة بها، وعليهم أداء دَين أبيهم من تركته لورثة المرتهن.
س1687: هل يجوز لمن استأجر بيتاً أن يرهنه عند شخص آخر على دين کان له عليه، أم أنه يشترط في صحة الرهن أن تكون العين المرهونة ملكاً للراهن؟
ج: لا مانع من ذلك، فيما إذا كان بإذن وإجازة مالک البيت.
س1688: رهنت بيتاً لمدة سنة لدى شخص على دَين كان له عليّ، وقد كتبنا بذلك وثيقة، ولكنني خارج العقد كنت قد واعدته بإبقاء البيت عنده ثلاث سنوات، فهل العبرة في مدة الرهن بما كُتب في وثيقة الرهن، أم بالوعد الذي كان طبقاً للمجاملات المتعارفة؟ وإذا فُرض بطلان الرهن، فما هو الحكم بالنسبة إلى الراهن والمرتهن؟
ج: لاعبرة في مدة الرهن بالكتابة، ولا بالوعد ونحوه، بل الميزان هو أصل عقد الرهن، فلو كان مؤجّلاً بوقت محدود إنحلّ بحلول أجَله، وإلاّ بقي على حاله إلى أن ينفكّ بأداء الدَّين أو بإبرائه؛ وإذا انفكّ الرهن، أو تبيّن بطلان عقد الرهن من أصله، يجوز للراهن أن يطالب المرتهن برهنه، وليس له الإمتناع عن ردّه، ولا ترتيب آثار الرهن الصحيح عليه.
س1689: قبل عامين أو أكثر رَهَنَ والدي بعض المسکوکات الذهبية عند شخص على دَين كان له على والدي، وقد أجاز قبل وفاته بأيام للمرتهن بيع ذلك الذهب، إلاّ أنه لم يخبره بذلك، ثم إنني اقترضت بعد موت والدي المبلغ المذكور ودفعته إلى المرتهن لا بقصد أداء دَينه وإبراء ذمة الوالد، بل بقصد أخذ العين منه ورهنها عند شخص آخر، لكن المرتهن رفض تسليم العين ما لم يوافق عليه الورثة، فامتنع بعض الورثة عن الإجازة باستلامها فرجعت على المرتهن بالمال، إلاّ أنه رفض تسليم المال بدعوى أنه قد أخذه استيفاءاً لدينه، فما هو حكم ذلك شرعاً؟ وهل يجوز للمرتهن الإمتناع من ردّ الرهن بعد استلام مبلغ دَينه؟ أو هل يحق له الإمتناع من ردّ المبلغ الذي دفعته إليه بدعوى أنه أخذه استيفاءاً لدَينه، مع أني لم أكن المسؤول عن أداء الدين، ولم يكن دفع ما دفعته إليه بعنوان أداء دَين والدي؟ وهل له أن يعلّق ردّ الرهن إليّ على موافقة سائر الورثة؟
ج: لو كان دفع المبلغ إلى المرتهن بقصد أداء دَين الميت، فقد برئت ذمّته وانفكّ الرهن وصار أمانةً في يد المرتهن؛ إلاّ أنه نظراً لكونه لجميع الورثة ليس للمرتهن ردّه إلى بعضهم إلاّ بعد موافقة الآخرين منهم. وإذا لم يحرز أنّ دفع المبلغ كان بقصد أداء دَين الميت، خصوصاً مع اعتراف المرتهن بذلك، فليس له أخذه لنفسه بعنوان الإستيفاء لدَينه، بل يجب عليه ردّه إلى مَن دفعه إليه، لا سيما بعد مطالبته، وتبقى المسکوکات الذهبية رهناً عنده إلى أن يؤدي الورثة دَين الميت وتفكّ عن الرهان، أو يجيزوا للمرتهن بيع الرهن لأخذ حقّه منه.
س1690: هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكّه عند شخص ثالث على دَين له عليه؟
ج: ما لم ينفكّ الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن، من دون إذن المرتهن الأول، بحكم الفضولي وموقوف على إجازته.
س1691: رَهَنَ شخص أرضه عند آخر، على أن يدفع له مبلغاً معيّناً قرضاً، إلاّ أنّ المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور، فدفع عوضاً عنه عشرة رؤوس من الغنم لصاحب الأرض؛ والآن يريد الطرفان فكّ الرهن بدفع مال المرتهن إليه وردّ الرهن الى الراهن، غير أنّ المرتهن يصرّ على استرجاع نفس الرؤوس العشرة من الغنم، فهل يحق له ذلك شرعاً؟
ج: الرهن يجب أن يکون بإزاء دبن ثابت و متحقق فعلاً لا دين وقرض يتحقّق لاحقاً. وفي مفروض السؤال يجب إرجاع کلّ من الأرض والأغنام إلی مالکيهما.
- الشـركة
الشرکة
س1692: ساهمت مع صاحب شرکة فی رأس مالها، علی أن یکون هو وکیلاً عنی فی الإستثمار ویدفع لی من أرباح الأسهم خمسة آلاف تومان شهریاً، وبعد سنة استلمت منه قطعة أرض عوضاً عن ذلک المال وأرباحه، فما هو حکم هذه الارض؟
ج: فی مفروض السؤال، حیث کانت المشارکة فی الاستثمار والإذن فی استعماله من جانب صاحب الشرکة، لو کانت الأرباح حاصلة من استثمار المال علی الوجه الحلال شرعاً، فلا بأس فی أخذه.
س1693: إشترک عدد من الأشخاص فی شراء شیء، علی أن یقرعوا علیه فیما بینهم، فمن خرجت القرعة باسمه یصیر ملکاً له، فما هو حکم ذلک؟
ج: لو کان المقصود من الإقراع علیه هبة حصصهم من المال المشترک برضاهم بعد ذلک لمَن خرجت القرعة باسمه، فلا بأس فیه. أما لو کان المقصود أن یصیر المال المشترک لمَن أصابته القرعة بنفس ذلک، فلا یصحّ شرعاً، وکذا إذا کان مقصودهم الأصلی هو الرهان.
س1694: إشتری رجلان قطعة أرض زراعیة واشترکا فی زرعها لمدة عشرین سنة، وحالیاً قام أحدهما ببیع حصته من آخرین، فهل یحق له ذلک، أم أنّ حق شراء الحصة ثابت لشریکه فقط؟ وإذا امتنع عن بیع أرضه من شریکه، فهل له الإعتراض علی ذلک؟
ج: لیس للشریک إلزام شریکه ببیع حصته منه ولا الإعتراض علیه، فیما إذا أراد بیعها من آخر، ولکن له الأخذ بالشفعة بعد إنجاز معاملة البیع، فیما لو توفرت جمیع شروط حق الشفعة فی المورد.
س1695: ما هو حکم شراء وبیع الأسهم التی تعرضها الشرکات الصناعیة و التجاریة أو بعض البنوک للبیع، وذلک بأن یشتری الشخص سهماً منها ثم تجری علیه المبایعة و المساومة فی سوق السهام (البورصة)، فتزید قیمتها عن ثمن الشراء أو تنقص، علماً أنّ المبایعة تتم علی نفس السهم لا علی رأس المال؟ و ما هو الحکم إذا کان لتلک الشرکات نشاطات ربویة أو شُک فی ذلک؟
ج: إذا کانت مالیة أسهم المعمل أو المصنع أو الشرکة أو البنک، باعتبارها بما هی من أجل إعطاء الإعتبار لها ممّن یصحّ منه ذلک، فلا مانع من بیعها و شرائها. وکذا إذا کانت باعتبار قیمة المعمل أو الشرکة أو المصنع أو البنک، أو باعتبار رأس مالها، نظراً الی أنّ کل سهم یعبّر عن جزء منها، لا مانع من بیع وشراء الأسهم أیضاً، فیما إذا کان عن علمٍ بمقدار مالیة کل سهمٍ، و کانت نشاطات الشرکة أو عمل المصنع و المعمل أو البنک حلالاً شرعاً.
س1696: نحن ثلاثة أشخاص کنا شرکاء فی مذبح للدجاج مع عقار تابع له، وبسبب عدم الإنسجام قرّرنا أن نفصل الشرکة، فوضعنا المذبح والعقار فی المزایدة بین الشرکاء، وقد فاز أحد الشرکاء فی المزایدة، ولکنه منذ ذلک التاریخ لم یدفع إلینا أی مبلغ من المال، فهل هذه المعاملة ساقطة عن الإعتبار أم لا؟
ج: مجرّد إعلام المزایدة واقتراح قیمة أکثر من قِبل أحد الشرکاء أو غیرهم لا یکفی فی تحقق البیع وانتقال الملکیة، وما لم یتحقق بیع الأنصباء علی الوجه الصحیح شرعاً، تکون الشرکة باقیة علی حالها. وأما مع تحقق البیع علی الوجه الصحیح، فلا یؤثر تأخیر المشتری لدفع الثمن فی بطلان البیع.
س1697: بعدما قمنا بتأسیس شرکة وتم تسجیلها رسمیاً، تخلّیت بموافقة بقیة الشرکاء عن حصتی وبعتها من شخص آخر، وقد سلّمنی ثمنها علی شکل خمس شیکات، لکنها کانت بلا رصید، فراجعت المشتری فی ذلک فأخذ منی الشیکات وأرجع لی حصتی من الشرکة، إلاّ أنها بقیت مسجلة باسمه رسمیاً، فتبیّن لی أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل یصحّ منه هذا البیع أم یحق لی المطالبة بتلک الحصة؟
ج: إن کان قد باع الحصص من شخص آخر بعد فسخ المعاملة معک فهذا البیع فضولی موقوف علی إجازتک. ولکن لو باعها قبل الفسخ من شخص ثالث فالبیع محکوم بالصحة.
س1698: ورث أخَوان بیتاً من أبیهما، وأراد أحدهما فصل الشرکة بالإفراز أو بالبیع، إلاّ أنّ الآخر رفض کل الطرق والأسالیب فی ذلک، فلم یرضَ بالتقسیم ولا ببیع حصته من أخیه ولا بشراء حصته منه، ولذلک رفع الأول الأمر الی المحکمة فأحالت الی فحص الخبیر العدلی عن البیت، فأعلن أنه غیر قابل للتقسیم، وأنّ فصل الشرکة فیه یکون إما ببیع أحدهما حصته من آخر أو ببیع البیت من ثالث وتسلیم الشریکین ثمنه، وقد أیدت المحکمة رأیه، فوضع البیت فی المزاد العلنی وبِیع وسُلّم الثمن إلیهما، فهل هذا البیع نافذ ویجوز لکل منهما استلام حصته من الثمن؟
ج: لا إشکال فی ذلک.
س1699: إشتری أحد الشرکاء عقاراً بثمن من أموال الشرکة، لکنه قام بتسجیله باسم زوجته، فهل یکون هذا الشراء للشرکاء ویکون المبیع لهم جمیعاً؟ وهل زوجته ملزمة شرعاً بأن تسجل الملک المذکور باسم الشرکاء حتی وإن لم یأذن الزوج لها بذلک؟
ج: إذا اشتری الزوج العقار لنفسه أو لزوجته بثمن کلّی فی الذمّة ثم قام بدفع ثمنه من أموال الشرکة، فالعقار ملک له أو لزوجته، ویصیر مدیناً لسائر الشرکاء بمقدار أموالهم فقط؛ وأما لو اشتراه بعین مال الشرکة، فالمعاملة تکون فضولیة بالنسبة لحصص الشرکاء وموقوفة علی إجازتهم.
س1700: هل یجوز لبعض الورثة أو لوکیله التصرّف الخارجی أو المعاملی فی الملک المشاع من دون موافقة بقیة الورثة؟
ج: لا یجوز لأحد من الشرکاء التصرّف الخارجی فی الملک المشترک، إلاّ مع إجازة أو رضی سائر الشرکاء؛ وکذا لا یصحّ من أحد منهم التصرّف المعاملی فیه إلاّ بإذن أو إجازة سائر الشرکاء.
س1701: إذا باع بعض الشرکاء الملک المشاع، أو باعه شخص آخر فأجازه بعضهم، فهل یصحّ وینفذ هذا البیع علی الجمیع من دون رضاهم، أم أنّ نفوذه علیهم موقوف علی رضی وموافقة جمیعهم؟ ولو کان رضی الجمیع شرطاً، فهل هناک فرق بین کون الشرکة فی الملک ضمن شرکة تجاریة وبین ما إذا کانوا شرکاء ضمن شرکة مدنیة، لیکون رضاهم شرطاً فی الثانی دون الأول، أم لا؟
ج: یصحّ البیع وینفذ فی خصوص حصة مَن باعه أو أجاز بیعه، ویبقی فی حصة کل واحد من الشرکاء الآخرین موقوفاً علی إجازته، بلا فرق فی ذلک بین أسباب حصول الشرکة.
س1702: إستلم شخص من البنک مبلغاً علی أساس المشارکة معه فی بناء البیت، وبعد بناء البیت قام بتأمینه من الحوادث لدی البنک، والآن فإنّ إحدی زوایا المنزل قد تهدّمت بسبب نفوذ رطوبة الأمطار أو ماء البئر، ولا بد فی إصلاحها من صرف مبلغ من المال، إلاّ أنّ البنک لا یلتزم بمسؤولیته فی هذا الأمر، وشرکة التأمین تعتبر ضمان هذه الخسارة خارجاً عن إطار العقد، فمَن هو المسؤول والضامن فی هذه الحالة؟
ج: شرکة التأمین لیست ضامنة للخسارة الخارجة عن مقرّرات عقد التأمین، وتکون نفقات إصلاح المبنی ودفع الأضرار التی لیست مضمونة علی الغیر علی مالک البیت؛ وأما البنک فإن کان شریکاً مدنیاً فی المبنی فعلیه أن یدفع منها بنسبة حصته فیه إلا أن تکون الخسارة مستندةً إلی شخص خاص.
س1703: إشتری ثلاثة أشخاص بالإشتراک محلات تجاریة للإشتغال بالإشتراک فیها بالتجارة، إلاّ أنّ أحد الشرکاء إمتنع عن الموافقة مع الآخرین فی الإنتفاع منها حتی من إجارة أو بیع هذه المحلات منهما، والسؤال هو:
1. هل یجوز لأحد الشرکاء بیع أو إجارة حصته من دون إذن الشریکین الآخرین؟
2. هل یجوز له الإشتغال بالعمل فی هذه المحلات بلا استئذان منهما؟
3. هل یجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه وإعطاء الباقی للآخرین؟ج: (1) یجوز لکل واحد من الشرکاء بیع حصته المشاعة، بلا توقف علی إذن الآخرین.
(2) لا یجوز لأحد من الشرکاء التصرّف فی المال المشترک من دون رضی سائر الشرکاء.
(3) لیس لأحد من الشرکاء القیام بإفراز حصته من المال المشترک من عنده وبدون موافقة الآخرین.س1704: بعض الأهالی یرید إنشاء حسینیة علی قطعة أرض مشجّرة، ولکن البعض الآخر ممن له حصة فی الأرض لا یرضی بذلک، فما هو حکم إنشاء الحسینیة فیها؟ وما هو الحکم فیما لو احتمل کون الأرض من الأنفال أو من المرافق العامة للبلد؟
ج: لو کانت الأرض ملکاً مشاعاً للأهالی، فالتصرّف فیها موقوف علی رضا جمیع الشرکاء؛ وأما إذا کانت من الأنفال فأمرها إلی الدولة الإسلامیة، ولا یجوز التصرّف فیها بدون إجازة الدولة وهکذا الحکم لو کانت من المرافق العامة للبلد.
س1705: إذا لم یرضَ أحد الورثة ببیع حصته من البستان المشترک فیما بینهم، فهل یجوز لباقی الورثة أو لإحدی المؤسسات الحکومیة إلزامه بذلک؟
ج: لیس لبعض الشرکاء ولا لغیرهم إلزام البعض منهم ببیع حصته فیما إذا کان التقسیم والإفراز ممکناً، وإنما لکل واحد من الشرکاء فی مثله مطالبة الآخرین بفرز حصته، إلاّ إذا کانت هناک مقرّرات قانونیة خاصة من قِبل الحکومة الإسلامیة بشأن تقسیم وفرز البستان المشجّر، فیجب رعایة تلک المقرّرات. وأما إذا لم یکن الملک المشاع قابلاً للإفراز والتقسیم، فلکلٍّ من الشرکاء مراجعة الحاکم لإلزام الشریک ببیع حصته، أو بشراء حصة شریکه منه.
س1706: هناک أربع إخوة یعیشون معاً من الأموال المشترکة فیما بینهم، وبعد عدة سنوات تزوّج اثنان منهم، وقد تعهّد کل واحد منهما أن یکفل واحداً من الأخوین الصغیرین ویزوّجه أیضاً، إلاّ أنهما لم یفیا بما تعهدا به، فأراد الأخوان الصغیران الإنفصال عنهما وطالبا بتقسیم مالهم المشترک، فکیف یجب أن یقسَّم علیهم شرعاً؟
ج: مَن صرف منهم من المال المشترک لنفسه یکون علیه للآخرین ممّن لم یصرف مثله منه عوض حصصهم مما صرفه لنفسه، فلهم أن یطالبوه بالعوض من مال نفسه، ویقسّموا المال المشترک الباقی بینهم علی السواء، أو یدفعوا أولاً من المال المشترک لکل مَن لم یصرف منه شیئاً أو أخذ منه أقل مما أخذه غیره، بمقدار ما یتساوی به کلهم فی الأخذ منه، ثم یقسم الباقی منه بینهم بالسویة.
س1707: تقوم شرکة الشای فی البلاد بإلزام بائعی الشای علی الإشتراک فی الشرکة، فهل یجوز لها إلزام البائعین علی المشارکة؟ وهل تصحّ هذه الشرکة الإجباریة؟
ج: إذا کانت شرکة الشای فی البلاد حین عرضها للإمکانیات علی بائعی الشای وتسلیم الشای إلیهم للتوزیع وما شاکل ذلک من الخدمات، تشترط علیهم الإشتراک فیها، وأن لا یتعاملوا إلاّ معها، فلا مانع منه ولا بأس فی هذا الإشتراک.
س1708: هل یجوز لمدراء أو مسؤولی الشرکة صرف الأرباح الحاصلة منها فی الخیرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟
ج: أمر نصیب کل واحد من الشرکاء من الربح الحاصل من المال المشترک واختیار المصرف الذی یریده إلی نفسه، فإذا أخذه الغیر وصرفه من دون وکالة أو إذن منه فهو ضامن له، حتی وإن کان قد صرفه فی وجوه البر.
س1709: إشترک ثلاثة أشخاص فی محل تجاری برأس مال، قد دفع منه الشریک الأول نصفه ودفع کل من الشریک الثانی والثالث ربعه، علی أن یوزع الربح الحاصل بینهم علی السواء، إلاّ أنّ الشریکین الثانی والثالث یعملان بشکل أساسی فی المحل بینما الشریک الأول لا یعمل فیه إلاّ نادراً، فهل تصحّ هذه الشرکة مع الشرط المذکور؟
ج: لا یشترط فی عقد الشرکة التساوی فیما یدفعه کل شریک من رأس المال، ولا مانع من شرط توزیع الربح بین الشرکاء بالسویة مع اختلافهم فی مقدار ما دفعه کل واحد منهم من رأس المال. وأما العمل فی المحل ففیما إذا لم یذکر شیء بشأنه فی عقد الشرکة تکون لکلٍّ منهم أجرة مثل العمل بمقدار ما عمل.
س1710: هناک شرکة مکوّنة من القطاعین العام والخاص یشرف علی إدارة شؤونها وکلاء من أصحاب الأسهم، فهل یجوز استخدام وسائل النقل التابعة لهذه الشرکة من قِبل المدراء وسائر العاملین لأغراضهم الشخصیة بالنحو المتعارف؟
ج: الإنتفاع من وسائل النقل وسائر الأموال التابعة للشرکة، فی الموارد التی لیس لها ارتباط بأعمال الشرکة، موقوف علی إذن وإجازة أصحاب الأسهم أو وکلائهم المجازین فی ذلک.
س1711: طبقاً للقانون والنظام الأساسی فی الشرکة یجب تشکیل لجنة تحکیم لحل موارد الإختلاف، إلاّ أنّ اللجنة المذکورة لا تتمکن من أداء مسؤولیتها ما لم یبادر أعضاء الشرکة إلی تشکیلها، ولکنهم الآن بحجة أنّ 51 بالمئة من المساهمین والشرکاء قد تنازلوا عن حقوقهم لا یطالبون بتشکیلها، فهل یجب علی الذین تنازلوا عن حقوقهم أن یشارکوا فی تشکیل هذه اللجنة لئلا تضیع حقوق الآخرین الذین لم یتنازلوا عن حقوقهم؟
ج: إذا تعهّد أعضاء الشرکة طبقاً للقانون وللنظام الداخلی للشرکة بتشکیل لجنة التحکیم فی الحالات التی تستوجب ذلک، فیجب علیهم العمل بتعهدهم، ولیس تنازل بعض الأعضاء عن حقهم مبرّراً لامتناعهم عن الوفاء بتعهدهم بشأن لجنة التحکیم.
س1712: إشترک رجلان فی التجارة برأس مال مشترک بینهما فی محل کانت سرقفلیته مشترکة بینهما أیضاً، وکانت تحدّد وتقسّم الأرباح والخسائر بینهما فی نهایة السنة؛ وأخیراً ترک أحد الشریکین العمل الیومی وأخذ رأس ماله من المحل التجاری، بینما استمر الآخر فی إنجاز المعاملات، إلاّ أنه یدّعی الآن مشارکته فی المعاملات الخاصة التی أنجزها الأول لنفسه، فما هو حکم ذلک؟
ج: مجرّد الإشتراک فی ملک أو سرقفلیة المحل التجاری لا یکفی للإشتراک فی التجارة وفی الربح الحاصل منها، بل المیزان فی ذلک هو الإشتراک فی رأس مال التجارة، فإن کان استمرار أحد الشریکین بالتجارة فی المحل بعد إفراز حصة کل منهما من رأس المال المشترک علی الوجه الصحیح وسحب أحدهما رأس ماله، فلیس لمَن سحب رأس ماله حق فی تجارة صاحبه وله فقط حق المطالبة بمقدار نصیبه من الاجارة للمحل أو من اجرة المثل، وإن کان ذلک قبل الإفراز فللآخر حق فی تجارة الأول بنسبة شرکته فی رأس المال.
س1713: هل یجب علیّ أن أمنع أختی من الحصول علی أموالها وأمتنع من إفراز حصتها من الشرکة ودفعها إلیها، نظراً إلی أنها یُحتمل أن تضع هذه الأموال فی خدمة نشر وترویج الأفکار المنحرفة عن الإسلام والمذهب الحق؟
ج: لیس لأحد من الشرکاء منع أحد منهم من الإنفصال عن الشرکة والحیلولة دون حصوله علی أمواله منها، بحجة استخدام ممتلکاته بعد استلامها فی سبیل الشر والعصیان وفیما لا یجوز له صرفها فیه، بل یجب علیهم إجابة طلبه فی ذلک، وإن کان یحرم علیه وضع هذه الأموال فی خدمة النشاطات المحرّمة. کما یجب علی الآخرین نهیه عن المنکر فیما لو صرف أمواله فیما لا یجوز له صرفها فیه.
س1714: توجد فی القریة برکة ماء تبلغ مساحتها عشر هکتارات، کانت ملکاً لآباء وأجداد الفلاحین، وکانت تُجمع فیها المیاه کل عام فی الشتاء لیستفاد منها فی ری المزارع والبساتین؛ والآن قامت الحکومة بشق شارع عریض من وسطها، وقد بقی منها مقدار خمس هکتارات، فهل الباقی من أرض البرکة ملک للبلدیة أم للمزارعین؟
ج: إذا کانت البرکة ملکاً لآباء وأجداد المزارعین، وقد انتقلت إلیهم بالتوارث، فالباقی منها ملک لهم ولیس للبلدیة حق فیها، إلاّ أن یکون للحکومة قوانین خاصة فی هذا الأمر.
- الهـبة
الهبة
س1715: هل یجوز شرعاً التصرّف فی الهدیة التی یهدیها الیتیم غیر البالغ أم لا؟
ج: موقوف علی إجازة ولیّه الشرعی.
س1716: هناک قطعة أرض کانت مشترکة بین أخوین، ثم إنّ أحدهما وهب حصته من الأرض لابن أخیه الأکبر هبة معوّضة وأقبضه إیاها، فهل یحق لأبناء الواهب بعد موت أبیهم ادّعاء الإرث فی هذه الحصة؟
ج: لو ثبت أنّ الأخ المیت قد وهب فی حیاته حصته من تلک الأرض لابن أخیه وأقبضه إیاها ووضعها تحت تصرّفه، فلا حقّ لورثته بعد موته فیها.
س1717: بنی شخص داراً لأبیه فی أرضه، ثم بنی فوقها طابقاً لسکناه فی حیاة أبیه بإذنه، فهل یکون هذا الطابق الثانی له ثم لورثته بعد موته، علماً بأنه توفی بعد عدة سنوات من وفاة أبیه، ولا توجد أی وثیقة أو وصیة تدل علی الهبة أو علی کیفیة التصرّف؟
ج: إذا کان الإبن هو الذی دفع تکالیف بناء الطابق الثانی، الذی کان تحت تصرّفه، وبقی تحت استیلائه بلا منازع طوال حیاة الأب فیُحکم شرعاً بکونه له ویُحسب من ترکته بعد موته فیکون لورثته.
س1718: سجّل والدی باسمی رسمیاً أحد البیوت التی کان یملکها، وقد کان عمری آنذاک إحدی عشرة سنة، وسجّل قطعة أرض ونصف بیت آخر باسم أخی والنصف الآخر من ذلک البیت باسم والدتی. وبعد وفاة والدی إدّعی سائر الورثة بأنّ البیت الذی سجّله والدی باسمی لیس ملکاً لی شرعاً، ویدّعون بأنّ والدی إنما سجّل ذلک البیت باسمی لکی لا یصادَر منه، فی حین أنهم یعترفون بأنّ الأملاک التی سجّلها باسم أخی ووالدتی هی ملک لهما، علماً بأنه لیس لوالدی وصیة، ولا شاهد علی هذه المسألة، فما هو الحکم؟
ج: ما وهبه الأب فی حیاته من أملاکه لبعض الورثة، وتحقق قبض المال الموهوب علی الوجه الصحیح فی حیاة الواهب، ومن أجله کان قد سجّل سنده رسمیاً باسم الموهوب له، فهو ملک له شرعاً، ولیس لسائر الورثة مزاحمته فیه، إلاّ أن یثبت بطریق معتبر أنّ الأب لم یَهَبْ الملک له، وأنّ تسجیل الوثیقة الرسمیة کان صوریاً.
س1719: عندما کان زوجی یبنی البیت کنت أساعده فی بنائه، وکان تقلیل المصاریف من جهة مشارکتی ومعاونتی هو العامل المساعد علی إتمام هذا العمل، وقد قال لی عدة مرات: " بأنی شریکة فی البیت، وبأنه بعد إتمام بنائه سیسجل لی ثلث البیت"، إلاّ أنه توفی قبل القیام بذلک، ولا توجد أی وثیقة أو وصیة تثبت ادّعائی علی ذلک، فما هو الحکم؟
ج: مجرّد العون والمساعدة فی بناء البیت، أو مجرّد الوعد بأن یجعلکِ شریکة فی البیت، لیس سبباً للإشتراک فی ملک البیت؛ فما لم یثبت بطریق معتبر أنّ الزوج وهبک قسماً من البیت فی حیاته، لا حق لک فیه باستثناء نصیبک من الإرث فیه.
س1720: إستدعی زوجی، وهو سالم عقلیاً، مسؤول البنک ووهبنی المبالغ التی کانت فی رصیده فی البنک، بتوقیعه وشهادة مدیر المستشفی ومسؤول البنک؛ وعلی هذا الأساس منحنی البنک دفتر شیکات، وقد سحبت من ذلک المال من حساب البنک مبلغاً خلال شهر. وبعد شهر ونصف من ذلک أخذه ابنه إلی البنک، فسألوه هناک عن هذا المال هل هو لزوجتک؟ فأشار برأسه بالإیجاب، فسألوه مرة أخری هل هذا المال لأولادک فأشار بالإیجاب بنفس الطریقة، وکان هو آنذاک فاقد الإدراک، فهل هذا المال یکون لی أم هو ملک لأبناء زوجی؟
ج: بما أنّ القبض فی الهبة شرط فی حصول الملک بها، ولا یکفی فی قبض المال المدّخر فی البنک مجرّد التوقیع، ولا استلام الشیک؛ فلیست هذه الهبة محکومة بذلک بالصحة شرعاً. فما سحبتِه من المال من البنک لنفسک بإذن من زوجک، فی حال سلامة عقله، کان لک، وما بقی فی البنک من أموال زوجک إلی أن توفی یُحسب من ترکته ویکون لورثته. ولا اعتبار بإقراره فی حال فقدان الإدراک. وإذا کان فی هذا الأمر قانون فهو المتبع.
س1721: هل الأشیاء التی اشتراها الأبناء للأم فی حیاتها لاستفادتها منها تعدّ من أموالها الخاصة بها، بحیث تعدّ من ترکتها بعد وفاتها؟
ج: إذا کانت الأشیاء قد وهبها الأولاد للأم بعد شرائها لها ووضعوها تحت تصرّفها، فتعتبر ملکاً خاصاً لها، وتُحسب من ترکتها بعد وفاتها.
س1722: هل الحُلیّ الذهبیة التی یشتریها الزوج لزوجته تعدّ من أموال الزوج وتُحسب من ترکته بعد وفاته، بحیث تُقسم علی الورثة وتأخذ الزوجة نصیبها منها، أم أنها ملک للزوجة؟
ج: إذا کانت الحُلیّ تحت ید الزوجة وتصرّفها، بحیث تتصرّف فیها تصرّف المالک فی ملکه، فیُحکم بملکها لها، إلاّ أن یثبت خلاف ذلک.
س1723: هل الهدایا التی تُهدی للزوجین خلال الحیاة الزوجیة ملک للزوج أم للزوجة، أم لهما معاً؟
ج: یختلف ذلک باختلاف الهدایا، من حیث کونها من مختصات الرجال أو النساء، أو قابلة لانتفاع کل منهما منها أو لاحدهما خاصة، فما کانت بظاهر حالها هبةً لأحد الزوجین بالخصوص فهی ملک له، وما کانت کذلک هبةً للزوجین بالإشتراک فهی ملک مشترک بینهما.
س1724: هل یجوز للمرأة أن تطالب زوجها، فیما إذا طلّقها، بالأشیاء التی أتت بها من أهلها عند زواجها (کالفراش والسجاد والألبسة...)؟
ج: إذا کانت مما أتت به الزوجة من بیت أهلها، أو کانت مما اشترتها الزوجة لنفسها، أو وُهبت لها خاصة، فهی ملک للزوجة، ولها المطالبة بها لو کانت موجودة. وأما ما کانت هبةً من أهلها وذویها لصهرهم، أی الزوج، فلیس لها مطالبة الزوج بها، بل یکون أمر مثل هذه الأموال إلی مَن وهبها للزوج، فإذا کانت العین باقیة علی حالها ولم یکن الموهوب له من الأرحام یجوز له فسخ الهبة واسترجاعها.
س1725: بعدما طلّقت زوجتی أخذت منها الذهب وأدوات الزینة وغیر ذلک، مما کنت قد اشتریته بمالی وأعطیتها إیاها أثناء زواجنا بعنوان أدوات الزینة، فهل یجوز لی الآن التصرّف فی هذه الأشیاء؟
ج: لو کان ما أعطیته لزوجتک بعنوان العاریة لتستفید منه، أو کنت قد وهبته لها ولکن کان باقیاً بحالته السابقة لدیها إلی حین أخذه منها، ولم تکن هی من قرابتک، جاز لک فسخ الهبة واسترجاع الأموال الموهوبة، والتصرّف فیما أخذته منها من ذلک، وإلاّ فلا.
س1726: وهبنی والدی قطعة أرض وسجّلها باسمی فی وثیقة رسمیة، ولکنه بعد سنة ندم علی ذلک، فهل یجوز لی شرعاً التصرّف فیها؟
ج: إن کان ندم الوالد ورجوعه عن الهبة بعد قبضک الأرض خارجاً منه وبعد استیلائک علیها، فهی ملک لک شرعاً، ولا یصحّ من والدک الرجوع عن هبتها لک. وأما لو کان ندمه ورجوعه قبل قبض الأرض منه، فله العدول عن هذه الهبة، ولیس لک بعد ذلک حق فی الأرض الموهوبة؛ ومجرّد تسجیل الأرض باسمک فی الوثیقة لا یکفی لتحقق القبض المعتبر فی الهبة.
س1727: وهبتُ أرضاً لشخص، فبنی بیتاً سکنیاً فی قسم منها، فهل یجوز لی الآن أن أطالبه بما وهبته له، أو بقیمته، أو باسترجاع القسم الذی لم یُبنَ علیه أم لا؟
ج: بعد قبضه للأرض بإذنک وتصرّفه فیها بالبناء علیها، لیس لک فسخ الهبة ومطالبة الموهوب له بإرجاع الأرض أو قیمتها؛ وإذا کانت مساحة الأرض الموهوبة بحیث کان إنشاء البیت فی جزء منها یعدّ عرفاً تصرّفاً فی الجمیع بنظر أهالی المنطقة، فلا یحق لک استرجاع شیء منها.
س1728: هل یجوز لشخص أن یهب کل أمواله الی أحد أبنائه ویحرم الباقی منها؟
ج: إذا کان ذلک مما یؤدی إلی إثارة الفتنة والخلاف بین الأبناء، فلا یجوز.
س1729: وهب شخص داره لخمسة أشخاص هبة معوّضة بوثیقة رسمیة لبناء الحسینیة علی أرضها، علی أن یحبسوا الحسینیة بعد بنائها إلی عشر سنوات، وإذا أرادوا وقفها بعد هذا فلهم ذلک؛ فقاموا ببناء الحسینیة مع مساعدة الناس، وجعلوا أمر التصدی والإشراف علی الحبس وکذلک أمر شروط عقد الوقف بعد ذلک وتعیین المتولی والمشرف علی الوقف، إلی أنفسهم، وکتبوا ذلک بالوثیقة، فهل یجب اتّباع رأیهم فی انتخاب المتولی والمشرف علی الوقف، فیما إذا أرادوا وقف الحسینیة المحبوسة، أم لا؟ وهل هناک محذور شرعاً فی عدم الإلتزام بهذه الشروط؟ وما هو الحکم فیما إذا خالف أحد الأشخاص الخمسة فی وقف الحسینیة؟
ج: یجب علیهم العمل وفقاً للشروط التی اشترطها علیهم الواهب ضمن عقد الهبة المعوّضة، فإذا تخلّفوا عن شروط الواهب فی کیفیة الحبس أو الوقف، فللواهب أو ورثته حق فسخ الهبة المعوّضة. وأما الشروط التی قرّرها وسجّلها هؤلاء الخمسة بشأن أمر تصدی الحبس والإشراف علیه وبشأن الوقف والمتولی والمشرف علیه، فإن کانت بقرار من الواهب فی عقد الهبة بإیکال ذلک کله إلیهم، فیجب الإلتزام والعمل بها، ولو امتنع البعض منهم عن وقف الحسینیة، فإن کان نظر الواهب اجتماع کلّهم علی الرأی فی ذلک فلیس للباقی منهم المبادرة إلی الوقف.
س1730: وهب شخص ثلث بیته الشخصی لزوجته، وبعد سنة آجرها تمام البیت لمدة 15سنة، ثم توفی ولا ولد له، فهل تصحّ هذه الهبة مع تعقّبها بالإجارة؟ وإذا کان علی المیت دَین، فهل یجب إخراجه من کل البیت أو من الثلثین منه ثم یقسم الباقی وفقاً لقانون الإرث؟ وهل علی الدیّان الإنتظار إلی أن تنتهی مدة الإجارة؟
ج: لو أقبض الواهب زوجته المقدار الموهوب من بیته، ولو فی ضمن إقباض البیت کلّه قبل إیجار تمامه منها، وکانت الزوجة من ذوی قرابته، أو کانت الهبة معوّضة، صحّت ونفذت الهبة فی المقدار الموهوب، وصحّت الإجارة فیما سواه فقط، وإلاّ فتکون الهبة بتعقّبها بإیجار تمام البیت باطلة ـ إذا کان الإیجار بقصد الرجوع عن الهبة ـ ویکون الصحیح هی الإجارة المتأخرة. وأما دَین المیت فیُستخرج مما کان مالکاً له إلی حین الموت، وما آجره فی حیاته إلی مدة تکون منفعتها للمستأجر مدة الإجارة، وتکون عینه من ترکته، یُستخرج منها دَینه، والباقی منها یکون إرثاً للورثة مسلوبة المنفعة إلی انقضاء مدة الإجارة.
س1731: کتب شخص فی وصیته أنّ جمیع أمواله غیر المنقولة لأحد أبنائه، علی أن یدفع له و لعیاله ما دام حیاً مقداراً معیناً من الأرزّ سنویاً مقابل هذه الأموال، وبعد سنة وهبه هذه الأموال، فهل تبقی الوصیة بهذه الأموال علی حالها لسبقها، فتصحّ فی الثلث و یکون الباقی بعد موت الواهب إرثاً للجمیع، أم یحکم ببطلانها بلحوق الهبة، علماً أنّ هذه الأموال تحت تصرّف و استیلاء الإبن الموهوب له؟
ج: لو تمّت الهبة المتأخرة بالقبض والإستیلاء علی المال الموهوب فی حیاة الواهب وبإذنه لبطلت بها الوصیة السابقة، لأنها تعدّ رجوعاً عن الوصیة، فیکون المال الموهوب ملکاً للموهوب له، ولا حق لبقیة الورثة فیه؛ وإلاّ فتُعتبر الوصیة باقیة علی حالها ما لم یحرز عدول الموصی عنها.
س1732: هل یجوز للوارث، الذی وهب تمام نصیبه من ترکة أبیه لاثنین من إخوته، أن یطالبهما بعد عدة سنوات به؟ وما هو حکمهما فیما لو امتنعا عن إرجاعه له؟
ج: لو أراد الرجوع عن هبته بعدما تمّت الهبة بالقبض والإقباض، فلیس له ذلک؛ وأما لو کان قبل القبض والإقباض، فله ذلک.
س1733. وهب لی أحد إخوتی حصته من الإرث برضاه ولکنه رجع عن هبته بعد مدة وقبل تقسیم الإرث بین الورثة، فما هو الحکم؟
ج: إذا رجع عن الهبة قبل إقباضک حصته من الإرث صح رجوعه ولا حق لک فیما وهبه لک. ولکن إذا رجع عن الهبة بعد قبضک فلا أثر للرجوع ولا حقّ له فیما وهبه لک.
س1734: وهبت امرأة أرضها الزراعیة لشخص، علی أن یحج لها بعد موتها نیابة عنها، زعماً منها أنّ الحج یجب علیها، وإن کان أقرباؤها لم یوافقوها علی هذا الزعم. ثم قامت بهبة الأرض ثانیاً لأحد أحفادها، ثم توفیت بعد أسبوع من الهبة الثانیة، فهل الصحیح من الهبتین هی الأولی أم الثانیة؟ وما هو تکلیف الموهوب له الأول بالنسبة لأداء الحج؟
ج: إن کان الموهوب له الأول من أرحام الواهبة وکان قد قبض العین الموهوبة بإذنها فالهبة الأولی صحیحة ولازمة، ویجب علیه أداء الحج عن الواهبة، وتکون الهبة الثانیة فضولیة موقوفة علی إجازته. وأما إذا لم یکن الموهوب له الأول من أرحام الواهبة، أو لم یقبض العین الموهوبة من الواهبة، فتکون الهبة الثانیة رجوعاً عن الأولی، وتکون هی الصحیحة، وبها تبطل الأولی، فلا حق للموهوب له الأول فی الأرض، ولا یجب علیه الحج عن الواهبة.
س1735: هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من حین العقد الحقوق المالیة التی تستحقها علیه مستقبلاً، هل یکون ذلک صحیحاً؟
ج: فی صحة مثل هذه الهبة إشکال، بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلیة لزوجها إلی الصلح عنها، أو إلی اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها، فلا بأس بها، وإلاّ فلا تفید شیئاً.
س1736: ما هو حکم إعطاء أو أخذ الهدیة من الکفار؟
ج: لا مانع منه فی نفسه.
س1737: وهب شخص فی حیاته کل أمواله لحفیده، فهل تنفذ هذه الهبة فی جمیع أمواله، حتی فیما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الکفن والدفن وغیرهما؟
ج: لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها فی حیاة الواهب وبإذنه، نفذت الهبة فی تمام ما تحقق قبضه.
س1738: الأموال التی تُعطی للمعاقین وجرحی الحرب، هل تعتبر هدایا لهم؟
ج: تعتبر هدیة لهم، إلاّ ما یُدفع منها للعامل منهم فعلاً إزاء عمله، فیکون ما یستلمه أجرة لعمله.
س1739: إذا قُدّمت هدیة لعائلة الشهید، فهل تکون للورثة أم للکفیل أم للولی؟
ج: تختص بمَن أُهدیت إلیه حسب قصد المعطی.
س1740: تعطی بعض الشرکات أو بعض الشخصیات الحقیقیة أو الحقوقیة، سواء الداخلیة أم الخارجیة، بعض الهدایا للوکلاء والوسائط فی بیع أو شراء السلع والبضائع أو عقد الإتفاقیات الصناعیة حین قیامهم بذلک، وحیث إنه یحتمل أن یمیل المُهدی إلیه لطرف المهدی، أو یتخذ قراراً لصالحه، فهل یجوز له قبول وأخذ هذه الهدیة شرعاً؟
ج: لیس للوکیل أو الوسیط فی البیع أو الشراء أو فی عقد الإتفاقیة، أخذ الهدیة من الطرف الآخر إزاء التعامل معه.
س1741: إذا کانت الهدیة المهداة من الشرکات أو الأشخاص فی قبال هدیة أُعطیت لهم من بیت المال، فما هو حکمها؟
ج: إذا کانت عوضاً عن الهدیة المهداة من بیت المال، فلا بد من دفعها إلی بیت المال.
س1742: إذا کانت الهدیة تؤثر فی نفسیة المُهدی إلیه، مما تسبّب إلی إیجاد علاقات غیر مناسبة، بل إلی ما یکون منها محل نظر وتأمّل من الناحیة الأمنیة، فهل یجوز له أخذها والتصرّف فیها؟
ج: لا یجوز أخذ مثل هذه الهدیة، بل یجب علیه الإمتناع عن قبولها.
س1743: إذا احتُمل أنّ الهدیة کانت لترغیب واستمالة المُهدی إلیه للدعایة لصالح المهدی لها، فهل یجوز له أخذها؟
ج: إذا کانت الدعایة المقصودة جائزة شرعاً وقانوناً، فلا مانع منها، ولا من قبول الهدیة بإزائها. ولکن هذا الأمر فی الدوائر تابع للقوانین والمقررات المتبعة.
س1744: إذا کانت الهدیة من أجل التغافل والإغماض عن المخالفة، أو من أجل استمالة المسؤول للموافقة علی بعض الأمور، فما هو حکم قبولها؟
ج: فی جواز قبول مثل هذه الهدیة إشکال، بل منع. وبشکل عام، إذا کان تقدیم الهدایا بهدف الوصول إلی أمر مخالف للشرع أو القانون، أو بهدف استمالة المسؤول القانونی للموافقة علی ما لیس له الموافقة علیه، فلا یجوز أخذها، بل یجب الإمتناع عن قبولها؛ ویجب علی المسؤولین منع ذلک.
س1745: هل یجوز للجدّ من الأب أن یهب حین حیاته أمواله، کلاً أو بعضاً، لزوجة ابنه المتوفی وأولاده؟ وهل یحق لبناته الإعتراض علی ذلک؟
ج: له أن یهب فی حیاته لأحفاده أو لزوجة ابنه من أمواله ما أراد، ولا یحق لبناته الإعتراض علی ذلک.
س1746: شخص لا ولد له ولا له أبوان ولا أخ وأخت، یرید أن یهب أمواله لزوجته أو لأقربائها، فهل یجوز له ذلک شرعاً؟ وهل هناک مقدار مشخّص ومحدّد لذلک، أم أنه یستطیع أن یهب جمیع أمواله؟
ج: لا مانع من أن یهب المالک ما دام حیاً أمواله، کلاً أو بعضاً، لأی من أراد، من الوارث وغیره.
س1747: دفعت لی مؤسسة شهید الثورة مالاً لنفقات إقامة مجالس الفاتحة والتأبین لوالدی الشهید، ومقداراً من المواد الغذائیة، فهل علیّ من أخذ هذا المال تبعات فی الآخرة؟ وهل یقلّ بذلک ثواب وأجر الشهید؟
ج: لا بأس فی قبول عوائل الشهداء الأعزاء لتلک المساعدات؛ ولا یؤثر ذلک فی أجر وثواب الشهید، ولا فی أجر عائلته.
س1748: تأسّس صندوق مشترک من حراس وخدم الفندق لجمع الأموال المهـداة لهم من الضیوف بعنـوان "الإکرامیة"، علی أن تقسّم علیهم بالتساوی، إلاّ أنّ عدداً ممن لدیهم منصب الرئاسة أو نیابة الرئاسة یرید أخذ نصیب أزید من غیره، وهذا الأمر یسبّب الإختلاف والتفرقة بین الأعضاء دائماً، فما هو الحکم؟
ج: هذا تابع لقصد مَن أعطی المال "بعنوان الإکرامیة"، فما دفعه لشخص خاص إختصّ به، وما دفعه للجمیع یقسّم بینهم بالتساوی.
س1749: الأموال المهداة للطفل الصغیر، کالعیدیة مثلاً، هل هی ملک لوالدیه أم أنها ملک للصغیر؟
ج: إذا قبضها الأب للصغیر ولایةً علیه، فهی ملک للصغیر.
س1750: أمّ لها ابنتان ترید أن تهب مالها، وهی قطعة أرض زراعیة، لحفیدها (أی ابن إحدی البنتین)، وبالتالی تحرم البنت الثانیة من الإرث، فهل تصحّ منها هذه الهبة، أم أنّ للبنت الأخری أن تطالب بعد موت أمّها بنصیبها من الترکة؟
ج: لو وهبت الأم فی حیاتها ملکها لحفیدها وأقبضته إیاه أیضاً، إختصّ الملک بالموهوب له، ولیس لأحد الإعتراض علی ذلک. وأما إذا أوصت بأن یقوموا بذلک بعد وفاتها، فالوصیة تنفذ فی الثلث فقط وتقف فی الزائد علی إجازة الورثة.
س1751: وهب شخص مساحة من أرضه الزراعیة لابن أخیه، علی أن یزوج ابن الأخ ربیبتَیه من ابنَی الواهب، ولکنه بعد ذلک امتنع عن تزویج الربیبة الثانیة، فهل هذه الهبة صحیحة ولازمة مع الشرط المذکور؟
ج: الهبة المذکورة صحیحة ولازمة، ولکن الشرط المذکور باطل، حیث لا ولایة لزوج الأم علی تزویج الربائب، بل أمر زواجهنّ إلی أنفسهنّ إذا لم یکن لهنّ أب ولا جدّ للأب. نعم لو کان المقصود من الشرط أن یقوم ابن الأخ باستمالة الربائب من أجل الحصول علی موافقتهنّ بالزواج من أبناء الواهب، فالشرط صحیح أیضاً، ویجب الوفاء به؛ فإذا لم یفِ الموهوب له بالشرط فللواهب عندئذ حق الفسخ.
س1752: لدی شقة سکنیة کنت قد سجلتها باسم ابنتی الصغیرة، ثم إننی بعد أن طلّقت أمّها وتزوجت غیرها رجعت عن ذلک وسجلت الملک باسم ابنی من الزوجة الثانیة، قبل أن تبلغ ابنتی من الزوجة الأولی المطلّقة سن الثامنة عشر، فما هو حکم ذلک؟
ج: إن کنت قد وهبت الملک حقیقة لابنتک، وتم القبض منک لها ولایةً علیها، فالهبة لازمة ولا تقبل الفسخ. وأما إذا لم یکن هناک هبة حقیقیة، وکنت قد سجلت السند فقط باسم البنت، فهذا لا یکفی لتحقق الهبة وحصول الملک بها لها، بل الملک لک وأمره إلیک.
س1753: إننی بعدما أُصبت بمرض شدید قسّمت جمیع أملاکی بین الأولاد، وکتبت لهم بذلک وثیقة، إلاّ أننی بعد أن عوفیت من المرض طالبتهم بإرجاع مقدار من الأموال إلیّ، لکنهم امتنعوا عن ذلک، فما هو حکم ذلک شرعاً؟
ج: مجرّد کتابة الوثیقة لا تکفی لحصول ملک الأموال للأولاد، فإن کنت قد وهبت أموالک وأملاکک لهم وأقبضتها إیاهم، بحیث صارت تحت تصرّفهم واستیلائهم علی أنها ملک لهم، فلا یحق لک الرجوع فیها. وأما إذا لم تکن هناک هبة أصلاً، أو لم یتحقق القبض والإقباض بعد الهبة، فالأموال باقیة علی ملکک وأمرها إلیک.
س1754: وهب شخص فی وصیته ما فی البیت لزوجته، وکان فی البیت "مؤلَّف" بخط الموصی، فهل الزوجة مضافاً إلی امتلاکها هذا الکتاب تملک أیضاً الحقوق الناتجة عنه، کحق الطبع والنشر، أم أنّ للورثة الآخرین نصیباً فی ذلک أیضاً؟
ج: حقوق طبع ونشر الکتاب المؤلَّف تابعة لملک الکتاب، فمَن وهبه المؤلِّف کتابه فی حیاته وأقبضه إیاه، أو أوصی به له فصار له بعد وفاته، تختص به جمیع الإمتیازات والحقوق المتعلقة به.
س1755: بعض الدوائر والمؤسسات تعطی موظفیها هدایا فی مناسبات مختلفة، ولکن لا یُعلم وجهها، فهل یجوز للموظفین أخذها والتصرّف فیها؟
ج: لا مانع من إعطاء الهدایا من أموال الحکومة، فیما إذا کان للواهب هذه الصلاحیة بلحاظ مقررات الحکومة؛ وإذا احتمل المستلم احتمالاً معتدّاً به أنّ دافع الهدیة یمتلک مثل هذه الصلاحیة، فلا بأس فی أخذه لها منه.
س1756: هل یکفی فی قبض الهبة من الواهب مجرّد الإستلام منه، أم لا بد مضافاً الی ذلک من تسجیلها باسم الموهوب له، لا سیما فی مثل الأراضی والعقار والسیارات ونحوها؟
ج: لیس المقصود من اشتراط القبض فی الهبة کتابة وثیقة والتوقیع علیها، بل المقصود جعلها تحت تصرّف واستیلاء الشخص الموهوب له فی الخارج، فیکفی ذلک فی تمامیة الهبة وحصول الملک بها، بلا فرق فی ذلک بین الأملاک الموهوبة.
س1757: أهدی شخص لآخر مالاً بمناسبة زواج أو ولادة أو غیر ذلک، و بعد مرور أکثر من 3 أو 4 سنوات أراد استرجاعها، فهل یجب علی المهدی إلیه إرجاعه؟ و إذا أعطی شخص مالاً بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات موالید الأئمة (علیهم السلام)، فهل یحق له أن یسترجعه بعد ذلک؟
ج: ما دامت عین الهدیة باقیة علی حالها عند الموهوب له یجوز للواهب المطالبة بها و استرجاعها، ما لم یکن الموهوب له من ذوی قرابته، و لم تکن الهبة معوّضة. و أما بعد تلف العین أو تغیرها عما کانت علیه حین الهبة، فلیس له المطالبة بها و لا بعوضها و هکذا حال الاموال التی یعطیها الشخص قربة إلی الله تعالی و طلباً لرضاه فإنه لا یحق له استرجاعها.
- الدَّين و القَرض
الدّین والقرض
س1758: إقترض منی صاحب إحدی المعامل مبلغاً من المال لأجل شراء المواد الأولیة، وبعد فترة ردّه إلیّ مع إضافة مبلغ علیه من عنده برضاه الکامل، ومن دون تعاقد بیننا علی ذلک، وبلا توقع منی، فهل یجوز لی أخذ هذه الزیادة؟
ج: فی مفروض السؤال حیث انه لم یشترط دفع مبلغ زائد علی القرض, بل دفعه المقترض من عنده برضاه فلا اشکال فی تصرفک فیه.
س1759: إذا امتنع المَدین من تسدید دَینه، فبادر الدائن إلی رفع الشکوی علیه لدی المحکمة لاستلام مبلغ الصک منه، وعند ذلک أُجبر علی أداء الدین بالإضافة إلی دفع ضریبة المحاکمة إلی الحکومة أیضاً، فهل یکون الدائن مسؤولاً عن ذلک شرعاً أم لا؟
ج: إذا کان المَدین المماطل فی أداء دَینه ملزماً بدفع ضریبة المحکمة إلی الحکومة، فلیس علی الدائن شیء فی هذا الشأن.
س1760: کان لی دَین علی أخی وکان قد دفع إلیّ سجادة عندما اشتریت بیتاً فتوهمت أنها هدیة منه لی، وبعد ذلک حینما طالبته بالدین، إدعی بأنه أعطانی السجادة عوضاً عن الدین، فهل یصحّ منه احتساب دفع السجادة إلیّ أداءاً لدَینه رغم أنه ما أعلمنی بذلک؟ وإذا لم أرضَ بکونها عوضاً عن الدین، فهل علیّ إرجاعها إلیه؟ وهل یجوز لی مطالبته بمبلغ أزید من مقدار الدین بسبب تغیّر القیمة الشرائیة، حیث کانت قیمته الشرائیة فی ذلک الزمان أزید مما علیه الیوم؟
ج: لا یکفی دفع السجادة أو غیرها، مما لیس من جنس الدین، عوضاً عن الدین من دون موافقة الدائن علی ذلک. وما لم ترضَ أنت بکون السجادة عوضاً عن دَینک یجب علیک إرجاعها إلیه لأنها لا تزال علی ملکه حینئذ. وفی حالة إنخفاض قیمة العملة یمکنک بالإضافة إلی طلبک المطالبة بإنخفاض قیمة العملة.
س1761: ما هو حکم دفع المال الحرام لأداء الدَّین؟
ج: لا یتحقق الأداء بدفع مال الغیر، ولا تفرغ ذمّة المَدین بذلک.
س1762: إقترضت امرأة مبلغاً من المال یعادل ثلث قیمة البیت الذی أرادت صرفه فی شرائه، و اتفقت مع الدائن علی إرجاعه إلیه بعد تحسّن وضعها المالی، و قد دفع آنذاک ابنها إلی الدائن شیکاً بمبلغ الدین کتأمین لدَینه، والآن بعد مضی أربع سنوات علی وفاة الطرفین أراد ورثة الطرفین حلّ هذه المسألة، فهل علی ورثة المرأة إعطاء ثلث البیت الذی اشترته بالمال الذی اقترضته من ذلک الشخص إلی ورثته، أم یکفی دفع مبلغ الشیک إلیهم؟
ج: لیس لورثة الدائن حق المطالبة بشیء من البیت، و إنما لهم المطالبة بالمبلغ الذی اقترضته المرأة من مورّثهم لشراء البیت (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة)، فیما لو ترکت هی مالاً یفی بدَینها.
س1763: إقترضنا مالاً من شخص، وبعد مدة فُقِد ذلک الشخص ولم نعثر علیه، فماذا یجب علینا بشأن طلبه؟
ج: یجب علیکم الإنتظار والفحص عنه لتسدید دَینه بدفعه إلیه أو الی ورثته، ومع الیأس من العثور علیه فیمکنکم مراجعة الحاکم الشرعی بشأن ذلک أو التصدّق من قِبَل مالکه.
س1764: هل یجوز مطالبة المَدین بنفقات وتکالیف المحاکمة التی بذلها الدائن لإثبات دَینه واستیفائه منه؟
ج: لا یضمن المَدین شرعاً تکالیف المحاکمة التی یدفعها الدائن.
س1765: إذا کان المَدین لا یؤدی دَینه و یماطل فی أدائه، فهل یجوز للدائن التقاصّ من ماله، کأن یأخذ حقه خفیة أو بطریق آخر؟
ج: إذا کان المَدین جاحداً للدَّین، أو مماطلاً فی أدائه بلا عذر، فللدائن التقاصّ من ماله. و أمّا إذا لم یعتقد بکونه مدیوناً أو لم یدرِ هل للدائن حقّ علیه واقعاً أم لا، ففی جواز المقاصّة إشکال، بل لا تجوز.
س1766: هل الدین علی المیت من حقوق الناس لکی یجب علی ورثته أداؤه من ترکته؟
ج: الدین سواء کان للأشخاص الحقیقیین أم الحقوقیین، من حقوق الناس؛ ویجب علی ورثة المَدین أداؤه من ترکته للدائن أو لورثته؛ ولیس لهم التصرّف فی ترکة المیت ما لم یؤدّوا دَینه منها.
س1767: هناک قطعة أرض لشخص، بینما البناء الموجود فیها یکون لشخص آخر، وصاحب هذه الأرض مَدین لآخرین، فهل یجوز للدیّان حجز الأرض مع البناء لاستیفاء دیونهم، أم أنّ حقهم منحصر فی الأرض فقط؟
ج: لیس لهم المطالبة بحجز ما لیس ملکاً للمَدین.
س1768: هل المنزل المحتاج إلیه لسکن المَدین وعائلته یُستثنی من حجز أمواله؟
ج: یُستثنی من إلزام المَدین ببیع ما یملکه فی أداء الدین کل ما یحتاج إلیه فی حیاته المعیشیة، من قبیل البیت وأثاثه والسیارة والهاتف ونحوها، مما یعدّ جزءاً من الإحتیاجات المعیشیة المناسبة لحاله.
س1769: إذا أفلس تاجر قد علته الدیون، ولا یملک سوی مبنی، وقد عرضه للبیع، إلاّ أنّ ثمنه یصل الی نصف مبالغ دَینه، ولا یمکنه تسدید بقیة الدین، فهل یجوز للدائنین إلزامه ببیع هذا المبنی، أم یجب علیهم إمهاله لیتمکن من تسدید الدین تدریجیاً؟
ج: لو لم یکن المبنی داراً لسکناه هو وعائلته، فلا مانع من إلزامه ببیعه للصرف فی أداء الدین، وإن لم یفِ بتمامه؛ ولا یجب علی الدیّان إمهاله لذلک، بل ینتظرون ببقیة الدین إلی أن یتمکن من أدائها.
س1770: هل یجب تسدید المال الذی تقترضه إحدی المؤسسات الحکومیة من مؤسسة أخری مثلها؟
ج: حکم هذا الدین حکم سائر الدیون فی وجوب الأداء.
س1771: إذا أدی شخص عن المَدین دَینه من دون طلبه منه ذلک، فهل یجب علی المَدین أداء عوض ما دفعه إلیه؟
ج: لیس لمَن أقدم علی أداء دَین المَدین دون أن یطلب هو منه ذلک، أن یطالبه بعوضه، ولا علی المَدین عوض ما دفعه عنه.
س1772: إذا أخّر المَدین تسدید دَینه عن أجَله، فهل یجوز للدائن أن یطالبه بمبلغ أزید من مبلغ الدین؟
ج: یحق للدائن بالإضافة إلی طلب الدین، مطالبة إنخفاض قیمة العملة.
س1773: أعطی والدی شخصاً مبلغاً من المال ضمن معاملة صوریة، ولکنه فی الواقع کانت قرضاً، وقد کان المَدین یدفع شهریاً مبلغاً من المال کأرباح علی ذلک، وبعد وفاة الدائن (والدی) إستمر المَدین بدفع تلک الأرباح إلی أن مات هو أیضاً، فهل تعدّ هذه الأرباح رباً یجب علی ورثة الدائن ردّها إلی ورثة المَدین أم لا؟
ج: بعد أن کان دفع المال فی الواقع إلی ذلک الشخص بعنوان القرض، إذا کان ما دفع من الربح بمقدار إنخفاض قیمة العملة، فلا إشکال فیه، وفی غیر هذه الصورة فکل مبلغ دفعه بعنوان أرباح علی ذلک المال یکون من الربا المحرّم شرعاً، ویجب إرجاعه مع حساب التضخّم (إنخفاض قیمة العملة) إلی المَدین أو ورثته من ترکة الدائن.
س1774: هل یجوز للأشخاص أن یودعوا أموالهم عند بعض ویأخذوا علیها فائدة شهریة؟
ج: إن کان إیداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحیحة، فلا بأس فیه، ولا فی الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال. وأما لو کان بعنوان القرض، فأصل القرض، وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّ شرط الفائدة فی ضمنه باطل شرعاً، وتکون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.
س1775: إقترض شخص مالاً لأجل القیام بعمل إقتصادی، فلو درّ علیه ذلک العمل أرباحاً، فهل یجوز له إعطاء مبلغ من هذه الأرباح الی المقرض؟ وهل یجوز للمقرض المطالبة بذلک؟
ج: المقرِض لیس له حق فی الأرباح الحاصلة من اتّجار المقترض بمال القرض، ولیس له مطالبة المقترض بشیء من تلک الأرباح الحاصلة، ولکن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما علی دفع الزیادة أن یُحسن إلی المقرض بدفع شیء إلیه زائداً عن مبلغ دَینه، فلا مانع من ذلک.
س1776: إشتری شخص سلعة نسیئة لثلاثة أشهر، وبعد حلول الأجَل طلب من البائع تمدید الأجَل لثلاثة أشهر أخری، علی أن یدفع له مبلغاً زائداً عن أصل الثمن، فهل یجوز لهما ذلک؟
ج: هذه الزیادة من الربا المحرّم شرعاً.
س1777: إذا اقترض زید من عمرو قرضاً ربویاً، فکتب شخص ثالث لهما الإتفاقیة علی معاملة القرض وشروطها، وهناک شخص رابع یسمی بالمحاسب وعمله تسجیل وثیقة الإتفاقیة فی دفتر حساباته، فهل هذا المحاسب یعدّ شریکاً معهم فی عمل القرض الربوی ویکون عمله محرّماً ویحرم أخذ الأجرة علیه؟ وبعد ذلک یأتی شخص خامس یسمی بالمحقق وعمله مراجعة حسابات المحاسب، وهو لا یکتب ولا ینقل شیئاً، بل یلاحظ فقط هل وقع نقیصة أو زیادة فی حسابات المعاملات الربویة أم لا، ثم إنه یخبر المحاسب بذلک، فهل یعدّ عمله محرّماً؟
ج: ما کان من العمل دخیلاً بوجه فی عقد القرض الربوی، أو فی إنجاز معاملته وتکمیلها، أو فی استحصال واستلام الربا من المقترض، یکون حراماً شرعاً، ولا یستحق عامله الأجرة علیه.
س1778: یضطر أکثر المسلمین، وبسبب عدم امتلاکهم لرؤوس الأموال إلی أخذ رأس المال من الکفار، وهذا الأمر یستلزم دفع الربا، فما هو حکم أخذ القرض الربوی من الکفار أو من بنک دولة غیر إسلامیة؟
ج: القرض الربوی حرام تکلیفاً مطلقاً، وإن کان من غیر المسلم؛ إلاّ أنه لو اقترض کان أصل القرض صحیحاً.
س1779: إقترض شخص مبلغاً لمدة، علی أن یتعهد بتسدید نفقات سفر المقرِض، کسفره للحج مثلاً، فهل یجوز لهما ذلک؟
ج: شرط تسدید نفقات سفر المقرِض وأمثال ذلک فی ضمن عقد القرض یکون من شرط الربح والفائدة علی القرض، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ إلاّ أنّ أصل القرض صحیح.
س1780: تشترط مؤسسات القرض الحسن فی إعطاء قروضها أنه لو أخّر المقترض دفع قسطین أو أکثر عن الموعد المحدّد کان للصندوق استحصال کل الدین دفعة واحدة، فهل یجوز إقراض المال بهذا الشرط؟
ج: لا إشکال فیه.
س1781: توجد شرکة تعاونیة، یدفع أعضاؤها مبلغاً من المال کرأسمال التعاونیة، ثم تقوم الشرکة بإقراض المال إلی الأعضاء، ولا تأخذ منهم أی ربح أو أجرة مقابل ذلک، وهدف الشرکة تقدیم العون والمساعدة، فما هو حکم هذا العمل الذی یقوم به أعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقدیم العون؟
ج: لا ریب فی جواز ورجحان التعاون والمشارکة لتأمین القروض للمؤمنین، وإن کان بالصورة التی ورد شرحها فی السؤال. ولکن لو کان دفع المال إلی الشرکة بعنوان القرض المشروط بإعطاء القرض للدافع فی المستقبل، فهذا لا یجوز شرعاً، وإن صحّ أصل القرض وضعاً.
س1782: تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاک وما شابهها بالأموال التی یودعها الناس کأمانة لدیهم، فما حکم هذه المعاملات، علماً أنّ بعض أصحاب الأموال قد لا یوافقون علی مثل ذلک، فهل یحق لمسؤول المؤسسة التصرّف فی تلک الأموال بالبیع والشراء مثلاً؟ وهل هو جائز شرعاً؟
ج: إذا کانت إیداعات الناس کأمانات لدی مؤسسة القرض للإقراض منها لمَن أراد، فصرْفها فی شراء العقار وغیره فضولی موقوف علی إجازة أصحابها. وأما إذا کانت الإیداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من قیام مسؤولیها بشراء الأملاک وغیرها بها وفق صلاحیاتهم المخوّلة إلیهم.
س1783: یأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغاً من المال، ویدفع له شهریاً مقابل ذلک شیئاً بعنوان الربح والفائدة، من دون إدراجه تحت أی عقد وإنما یتم ذلک علی أساس اتفاق الطرفین فقط، فما هو الحکم فی ذلک؟
ج: مثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربویاً، ویکون شرط الربح والفائدة باطلاً والزیادة تعتبر رباً وحراماً شرعاً ولا یجوز أخذها.
س1784: لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسدید دَینه مبلغاً زائداً علی مبلغ الدین من عنده، من دون اشتراط ذلک علیه، فهل یجوز أخذ هذا المبلغ الإضافی منه وصرفه فی الأعمال العمرانیة؟
ج: إذا دفع المقترِض المبلغ الإضافی من عنده وبرضاه وکعمل مستحب عند تسدید القرض، فلا بأس فی استلامه منه. وأما تصرّفات مسؤولی المؤسسة فیه بإنفاقه فی الأعمال العمرانیة وغیرها فهی تابعة لحدود صلاحیاتهم فی ذلک.
س1785: أقدمت الهیئة الإداریة لمؤسسة القرض الحسن علی شراء بنایة بثمن قد اقترضته من أحد الأشخاص، وبعد شهر سدّدت دَین ذلک الشخص من الأموال المدّخرة لدیها من الناس، وبدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعیة؟ ولمن تعود ملکیة البنایة؟
ج: شراء البناء للمؤسسة وبمال القرض للمؤسسة إن کان علی وفق صلاحیات واختیارات الهیئة الإداریة، فلا بأس به ویکون البناء المشتری ملکاً للمؤسسة ولأصحاب أموالها، ولکن الأموال التی تم استخدامها لسداد الدین دون موافقة أصحابها، یجب أن تعاد إلی أصحابها مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة.
س1786: ما هو حکم إعطاء الأجرة إلی المصرف عند أخذ القرض منه؟
ج: لو کان ما یُدفع إلی المقرِض عند الإقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجیل فی الدفاتر وتسجیل السند ونحو ذلک ولم یرجع إلی ربح مال القرض، فلا بأس فی إعطائه وأخذه ولا فی الإقتراض معه.
س1787: هناک صندوق یمنح قروضاً للمشترکین فیه، ولکن من أجل منح القرض للمشترک یشترط علیه أن یودع لدی الصندوق مبلغاً من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه المدة یمنحه قرضاً بمقدار ضعف ما أودع لدی الصندوق، ثم بعد تسدیده للدَّین یردّون إلیه المال الذی أودعه سابقاً، فما هو حکم ذلک؟
ج: لو کان إیداع المال لدی الصندوق بعنوان القرض إلی مدة، وکان علی شرط أن یدفع له الصندوق بعد ذلک قرضاً، أو کان إقراض الصندوق له مبلغاً من المال مشروطاً بإیداعه مبلغاً لدی الصندوق مسبّقاً، فهذا الشرط بحکم الربا، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ ولکن أصل القرض من الطرفین صحیح.
س1788: یشترطون فی الإقراض من صنادیق القرض الحسن شروطاً من جملتها. أن یکون عضواً فی الصندوق، و یمتلک مبلغاً للتوفیر [عند الصندوق]، و أن یکون سکنه فی المحلّة التی یوجد فیها الصندوق و غیرها من الشروط، فهل هذه الشروط حکمها حکم الربا؟
ج: لا بأس فی اشتراط العضویة أو السکن فی المحلّة و أمثال ذلک مما یرجع إلی تخصیص منح القرض بأشخاص مثله. و أما شرط فتح حساب الإدّخار فی الصندوق، فإن رجع إلی تخصیص منح القرض بأشخاص مثله، فلا بأس به، وأما لو رجع إلی اشتراط إقتراضه من الصندوق فی المستقبل بإیداعه مبلغاً من المال مسبّقاً لدی الصندوق، لکان من شرط النفع الحکمی فی القرض، و کان باطلاً.
س1789: هل هناک حل للتخلص من الربا فی المعاملات المصرفیة أم لا؟
ج: الحل هو اللجوء إلی العقود الشرعیة، مع المراعاة الکاملة لشروطها.
س1790: القرض الذی یمنحه المصرف للشخص لصرفه فی جهة معیّنة، هل یجوز صرفه فی جهة أخری؟
ج: لو کان ما یمنحه المصرف قرضاً حقیقةً، فشرط الصرف فی جهة معیّنة، لم یَجُزْ التخلف عنه، وکذا لو کان ما یستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشرکة ونحو ذلک، فلیس له صرفه فی غیر ما دفعه المصرف لأجله.
س1791: لو أنّ أحداً من جرحی الدفاع المقدس راجع البنک للإقتراض منه حاملاً معه رسالة من مؤسسة جرحی الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل، لیستفید بذلک من المنح والتسهیلات المخصّصة لجرحی الدفاع المقدّس حسب نسبة إعاقتهم، وهو یری أنّ نسبة إعاقته أقل مما سجلوا له، ویظن أنّ تشخیص الأخصائیین والأطباء کان خطأ، فهل یجوز له الإستفادة من هذه الشهادة للحصول علی المنح الخاص؟
ج: لو کان تحدید النسبة المئویة للإعاقة من قِبل الأطباء الأخصّائیین الذین أجرَوا الفحوصات الطبیة مستنداً إلی نظرهم وتشخیصهم أنفسهم، وکان هذا هو المیزان قانوناً لدی البنک فی منح التسهیلات، فلا مانع من استفادته من مزایا نسبة الإعاقة التی شهدوا بها له، وإن کانت بنظره أقل مما هو علیه من الإعاقة.
- الصـلح
الصلح
س1792: صالح رجل زوجته على جميع ما يملكه من المسكن والسيارة والسجاد وجميع لوازم وأثاث منزله، كما أنه قد جعل لها أيضاً الوصاية والقيمومة على أولاده الصغار، فهل يحق لوالديه بعد وفاته المطالبة بشيء من تركته؟
ج: لو ثبت أنّ الميت قد صالح حين حياته زوجته، أو أي شخص آخر على جميع ما يملكه، بحيث لم يترك من أمواله لنفسه إلى حين الموت شيئاً، فلا موضوع لإرث الوالدين أو سائر الورثة، فليس لهم أن يطالبوا الزوجة بشيء من أموال الزوج مما صار لها في حياته.
س1793: صالح شخص ابنه على قسم من أمواله، وبعد مضيّ سنين على هذا الصلح قام ببيع عين تلك الأموال من نفس هذا الإبن، وحالياً تدّعي ورثته طبقاً لشهادة طبية بأنّ أباهم كان فيما قبل البيع إلى حين وقوعه منه مصاباً في عقله، فهل بيعه لمال الصلح من نفس المصالح له يعدّ عدولاً منه عن المصالحة ويحكم عليه بالصحة أم لا؟ وعلى فرض بقاء الصلح السابق على الصحة، فهل هو صحيح في ثلث المال المصالح عليه أم في تمامه؟
ج: الصلح السابق محكوم بالصحة والنفوذ ، وما لم يثبت فيها حق الفسخ فيه للمصالح فهو محکوم باللزوم أيضاً، ومعه لا يصحّ منه بيعه لمال الصلح لاحقاً حتى لو فرض أنه كان حينه سليم العقل؛ والصلح المتحقق المحكوم بالصحة واللزوم نافذ في جميع المال المصالح عليه.
س1794: صالح شخص زوجته على جميع أمواله، حتى على ديونه وحقوقه التي كان يستحقها على مؤسسة الخدمات الصحية، ولكن مؤسسة الصحة أعلنت من جهتها أنه لم يكن له قانوناً صلح ما يستحقه على المؤسسة، ولذلك امتنعت عن الموافقة عليه؛ كما أنّ المصالح أيضاً قد اعترف بذلك وبأنه إنما بادر إلى الصلح كي يتهرّب بذلك من دفع ديون الآخرين المستحقة عليه، فما هو حكم هذا الصلح؟
ج: الصلح على مال الغير أو على متعلّق حقه فضولي موقوف على إجازة المالك أو ذي الحق، وأما إذا كان على الملك الطلق للمصالح ولكن كان الصلح عليه للهرب من دفع ديون الآخرين، ففي صحة ونفوذ مثل هذا الصلح إشكال، لا سيما إذا لم يكن هناك أي أمل له في الحصول على أموال أخرى لأداء الدين.
س1795: جاء في وثيقة الصلح أنّ الأب قد صالح ابنه على بعض أمواله وأنه سلّمه إليه، فهل مثل هذه الوثيقة معتبرة شرعاً وقانوناً أم لا؟
ج: مجرّد وثيقة الصلح ما لم يوثّق بصحة مضمونها، ليس دليلاً ولا حجة شرعية على إنشاء عقد الصلح، ولا على كيفيته؛ نعم لو فرض الشك في وقوع الصلح على الوجه الصحيح شرعاً، بعد إحراز أصل صدوره من المالك، فهو محكوم بالصحة شرعاً، ويكون المال ملكاً للمصالح له.
س1796: صالحني والد زوجي حين زواجي بابنه على قطعة من الأرض مقابل مبلغ من المال، ونقلها إليّ، ودَوّن بشأن ذلك كتاباً بحضور عدد من الشهود، غير أنه حالياً يدّعي أنّ تلك المعاملة كانت شكلية، فما هو الحكم؟
ج: المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعاً، ولا أثر لادّعاء الشكلية ما لم يثبتها المدّعي.
س1797: صالحني أبي في حياته على جميع أمواله المنقولة وغيرها، على أن أدفع مبلغاً من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي، وقد رضين بذلك ووقّعن على وثيقة الوصية أيضاً، وبعد وفاته سلّمت إليهن حقهنّ وأخذت الأموال الباقية، فهل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال؟ وإذا كنّ غير راضيات عن ذلك فما هو الحكم؟
ج: لا بأس بهذا الصلح، ويختص مال الصلح بالمصالح له، ولا أثر لعدم رضى سائر الورثة بذلك.
س1798: لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده، وبدون موافقة مَن كان حاضراً منهم، فهل هذا الصلح صحيح؟
ج: لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة، ولا يحق لهم الإعتراض عليه. نعم إذا کان هذا العمل موجباً لإثارة الفتنة والخلاف بين الأولاد فلا يجوز.
س1799: لو صالح رجل لآخر على مبلغ من المال، على أن ينتفع منه المتصالح بشخصه، فهل يجوز له أن يدفعه إلى شخص آخر (ثالث) من دون رضى المصالح، وذلك لنفس الإنتفاع، أو أن يشرك معه شخصاً آخر في الإنتفاع به من دون رضاه؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن الصلح؟
ج: لا يجوز للمتصالح التخلّف عن الشروط التي التزم بها في ضمن عقد الصلح، ولو تخلّف عنها جاز للمصالح الفسخ.
س1800: هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعدما تم ويصالح على المال ثانياً شخصاً آخر، من دون إعلام المتصالح الأول بذلك؟
ج: إذا تحقق الصلح على الوجه الصحيح فهو لازم على المصالح، وليس له الرجوع فيه، ما لم يشترط لنفسه حق الفسخ؛ فلو صالح لآخر على نفس المال، كان فضولياً موقوفاً على إجازة المتصالح الأول.
س1801: بعدما تم تقسيم تركة الأم بين ابنَيها وبنتَيها، وبعد طيّ المراحل القانونية والحصول على سند حصر الإرث، واستلام كل واحد من الورثة نصيبه من الإرث ومضيّ زمان طويل على ذلك، إدّعت إحدى الأختَين أنّ الأم قد صالحتها في حياتها على جميع أموالها، وأخرجت بذلك وثيقة صلح عادية موقّعة من قِبلها هي وزوجها فقط، وتحتوي على بصمة منسوبة لأمها، فهي الآن تطالب بجميع التركة، فما هو التكليف؟
ج: ما لم يثبت تحقق الصلح على المال للأخت من الأم في حياتها فلا حق لها بما تدّعيه، ولا اعتبار بمجرّد وثيقة الصلح ما لم يثبت تطابقها مع واقع الأمر.
س1802: صالح الأب أولاده على جميع أمواله، على أن يكون له خيار التصرف في ذلك مدى الحياة، فما هو الحكم في الموارد التالية:
(أ) هل هذا الصلح صحيح ونافذ مع ذلك الشرط؟
(ب) وعلى فرض الصحة والنفوذ، فهل يجوز للمصالح الرجوع في هذا الصلح؟ وعلى فرض جوازه، فلو بادر بعد ذلك إلى بيع قسم من الأموال المصالح عليها من بعض الورثة، فهل يعتبر ذلك منه عدولاً عن الصلح؟ وعلى فرض كون ذلك عدولاً عن الصلح، فهل هو عدول عن الكل أم عن ذلك البعض فقط؟
(ج) عبارة "خيار التصرّف مدى الحياة" الواردة في وثيقة الصلح هل هي بمعنى حق الفسخ، أم حق نقل الأموال المصالح عليها إلى الغير، أم حق التصرف الخارجي في الأموال المصالح عليها بالإنتفاع بها مدى الحياة؟ج: (أ) الصلح المذكور محكوم بالصحة والنفوذ مع شرطه.
(ب) عقد الصلح من العقود اللازمة فلا يصح من المصالح فسخه، ما لم يكن له خيار الفسخ فيه، فلو باع بعد تحقق الصلح منه قسماً من الأموال المصالح عليها من أحد المتصالحين من دون أن يكون له حق فسخ الصلح، كان بيعه في نصيب المشتري باطلاً؛ وبالنسبة إلى أنصباء سائر المتصالحين فضولياً موقوفاً على إجازتهم.
(ج) ظاهر عبارة "خيار التصرّف مدى الحياة" هو حق التصرّف الخارجي، لا حق الفسخ، ولا حق نقل المال إلى الغير. - الوكـالة
- الصـدقة
الصدقة
س1820: تقوم لجنة الإغاثة المعروفة بـ (لجنة إمداد الإمام الخمینی(ره)) بوضع الصنادیق فی البیوت والشوارع والأماکن العامة فی المدن والقری، لجمع الصدقات والتبرعات وإیصالها إلی الفقراء المستحقین، فهل یجوز لها دفع نسبة مئویة من أموال تلک الصنادیق للعاملین فی هذه اللجنة بعنوان المکافأة لهم مضافاً إلی ما لهم من الراتب والمزایا من اللجنة؟ وهل یجوز دفع شیء من تلک الأموال لمن یساعد فی جمع محتویات تلک الصنادیق ممن لیس من موظفی هذه اللجنة؟
ج: یُشْکِل دفع شیء من أموال صنادیق الصدقات إلی عمال وموظفی اللجنة کمکافأة لهم زائداً عن راتبهم الشهری من اللجنة، بل لا یجوز ما لم یحرز رضی أصحاب الأموال بذلک. وأما دفع شیء منها إلی مَن یساعد علی جمع محتویات الصنادیق کأُجرة المِثل لعمله، فلا بأس فیه مع الحاجة إلی مساعدتهم فی جمع وإیصال الصدقات للمستحقین، وکان ظاهر الحال یشهد برضی أصحاب الأموال بذلک، وإلا صرف هذه الأموال فی أی أمر غیر صرفها علی الفقراء لا یخلو من إشکال.
س1821: هل یجوز دفع الصدقات للمتسوّلین الذین یطرقون الأبواب أو للمتسوّلین الذین یجلسون فی الشوارع، أم الأفضل دفعها للأیتام والمساکین أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها فی صندوق الصدقات؟
ج: الأفضل دفع الصدقات المستحبة إلی الفقیر العفیف المتدیّن، کما لا بأس بجعلها تحت ید لجنة الإغاثة ولو بوضعها فی صندوق الصدقات. وأما الصدقات الواجبة فلا بد من إعطائها مباشرة أو بوساطة الوکیل للفقراء المستحقین، ولا مانع من وضعها فی صنادیق الصدقات فیما لو علم بأنّ القائمین بأعمال لجنة الإغاثة یقومون بجمعها ودفعها للفقراء المستحقین.
س1822: ما هو واجب الإنسان تجاه السائلین بالکفّ، الذین یقضون حیاتهم بالتسوّل ویشوّهون صورة المجتمع الإسلامی، ولا سیما بعد أن بادرت الحکومة إلی جمعهم؟ فهل تجوز مساعدتهم؟
ج: حاولوا إیصال الصدقات الی الفقراء المتدیّنین المتعفّفین.
س1823: أنا خادم المسجد، ویزداد العمل فیه خلال شهر رمضان، ولذلک یعطینی بعض الخیّرین مقداراً من المال کمساعدة لی، فهل یجوز لی أخذه أم لا؟
ج: ما یعطونک من المال إحسان منهم إلیک فهو لک حلال، ولا بأس فی قبوله وأخذه منهم.
- العارية والوديعة
العارية والوديعة
س1824: إحترق مصنع بكافة محتوياته من الآلات والمواد الأولية، مضافاً إلى كمية من البضائع والسلع المودعة فيه بعنوان الأمانة من بعض الأشخاص، فهل ضمانها لأصحابها على مالك المصنع أو على القائم؟
ج: إذا لم يستند الحريق إلى فعل أحد ولم يكن هناك تقصير في حفظ البضائع المودعة في المصنع فليس على أحد ضمانها لأصحابها.
س1825: أودع رجل كتاب وصيته عند شخص ليدفعه بعد موته إلى ولده الأكبر، إلاّ أنّ هذا الشخص إمتنع عن إعطائه له، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه في الأمانة؟
ج: الإمتناع عن رد الأمانة إلى مَن عيّنه المستأمن يعتبر نوعاً من الخيانة.
س1826: استلمت من المعسكر أيام الخدمة العسكرية بعض الأثاث واللوازم للإستفادة الشخصية، ولكني ما أرجعتها إليه بعد إنهاء الخدمة، فما هو تكليفي بشأنها الآن؟ وهل يجزي إرجاع ثمن تلك الأشياء إلى الخزانة العامة للبنك المركزي؟
ج: لو كانت تلك الأشياء التي استلمتها من المعسكر عارية عندك وجب عليك إرجاعها بعينها إلى مركز الخدمة إذا كانت موجودة، وبمثلها أو بقيمتها إن كانت تالفة بسبب التعدّي أو التفريط منك في حفظها، ولو من أجل التأخير في ردّها، وإلاّ فلا شيء عليك فيها.
س1827: دُفع لشخص أمين مبلغ من المال للنقل إلى بلد آخر، ولكن المال سُرق منه في الطريق، فهل عليه ضمان ذلك المال؟
ج: لا ضمان على الأمين، ما لم يثبت عليه التعدّي أو التفريط في حفظه.
س1828: إستلمت من أمناء المسجد مبلغاً من تبرعات الأهالي للصرف في تعميره وإصلاحه، ولأشتري به المواد اللازمة للبناء كالحديد وغيره، إلاّ أنّ المال فُقِد مني مع سائر الوسائل الشخصية في الطريق، فما هو تكليفي؟
ج: لا ضمان على الأمين، ما لم يثبت تعدّيه أو تفريطه في حفظ الأمانة.
- الوصـية
الوصیة
س1829: أوصی بعض الشهداء بثلث ترکتهم لدعم جبهات الدفاع المقدّس، وبما أنّ موضوع الوصیة قد انتفی الآن فما هو حکم موارد مثل هذه الوصایا؟
ج: مع فرض انتفاء مورد العمل بالوصیة تکون إرثاً للورثة، والأحوط صرفها فی وجوه البرّ بإذنهم.
س1830: أوصی أخی بثلث ماله لنازحی الحرب فی إحدی المدن بالخصوص، إلاّ أنه لا یوجد الآن فی هذه المدینة أحد من نازحی الحرب فما هو الحکم؟
ج: إذا أحرز أن ما قصد الموصی هم المتواجدون فعلاً من نازحی الحرب فی تلک المدینة بالخصوص فبما أنه لیس فیها نازح فعلاً کان ما أوصی به إرثاً للورثة، وإلا یدفع المال إلی مَن کان من نازحی الحرب فی تلک المدینة وإن تحوّل منها فعلاً.
س1831: هل یجوز لأحد أن یوصی بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم الحداد علیه (بعد موته) أم أنه لا یجوز له تحدید مثل هذا المقدار، حیث إنّ الإسلام وضع حدّاً معیّناً فی هذا المورد؟
ج: لا مانع من الوصیة بالمال للصرف فی مراسم الحداد علی الموصی، ولیس لذلک حدّ خاص شرعاً، إلاّ أنّ وصیة المیت نافذة فی مقدار ثلث مجموع الترکة فقط، وأما فی الزائد علی الثلث فهی موقوفة علی إذن وإجازة الورثة.
س1832: هل الوصیة واجبة بحیث یأثم الإنسان بترکها؟
ج: لو کانت عنده ودائع و أمانات للآخرین، أو کان علیه حقوق للناس أو الله تعالی و لم یتمکن من أدائها حال حیاته، وجب علیه الإیصاء بها، و إلاّ فلا تجب الوصیة.
س1833: أوصی رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته، وجعل ابنه الأکبر وصیّاً عنه، غیر أنّ سائر الورثة اعترضوا علی هذه الوصیة، فما هی وظیفة الوصی فی هذه الحالة؟
ج: إذا کان الموصی به بمقدار ثلث الترکة أو أقل من ذلک فلا وجه لاعتراض الورثة بل یجب علیهم العمل وفقاً للوصیة.
س1834: ما هو الحکم فیما إذا أنکر الورّاث الوصیة مطلقاً؟
ج: یجب علی مدّعی الوصیة إثباتها بالطرق الشرعیة فإذا ثبتت فإن کانت بمقدار ثلث الترکة أو أقل من ذلک وجب العمل علی طبقها ولا أثر بعد ذلک لإنکار الورثة ولا تأثیر لاعتراضهم.
س1835: أوصی شخص بما علیه من الحقوق الشرعیة من قبیل الخمس والزکاة والکفارة، وبما علیه من الواجبات البدنیة من الصوم والصلاة والحج بحضور عدد من الأشخاص الموثَّقین (ومنهم أحد أولاده الذکور أیضاً) بأن یُستثنی من ترکته بعض أملاکه للصرف فی موارد وصیته، إلاّ أنّ بعض الورثة یرفض ذلک ویطالب بتقسیم کل الأملاک بین الورثة من دون استثناء شیء منها، فما هو التکلیف؟
ج: بعد فرض ثبوت الوصیة بحجة شرعیة أو بإقرار الورثة فلیس لهم أن یطالبوا بتقسیم الملک الموصی به، فیما إذا لم یکن أزید من ثلث مجموع الترکة، بل یجب علیهم العمل بوصیة المیت فیه بصرفه فیما أوصی به من الحقوق المالیة والواجبات البدنیة، بل لو ثبت بحجة شرعیة أنّ علی المیت دیوناً للناس أو دیوناً مالیة لِلّه تعالی من الخمس والزکاة والکفارات أو الواجبات البدنیة کالحج أو اعترف الورثة بذلک، ولکن المیت لم یوصِ بها، وجب علیهم أیضاً إخراج تمام دیونه من أصل الترکة ثم بعد ذلک یقسم الباقی بین الورثة.
س1836: أوصی أحد الأشخاص ممن کان عنده مقدار من «النسق الزراعی» بصرف ذلک النسق فی تعمیر المسجد، إلاّ أنّ الورّاث باعوا ذلک النسق، فهل وصیة المتوفی نافذة؟ وهل یحق للورّاث بیع الملک المذکور؟
ج: إذا کان محتوی الوصیة هو أن یباع النسق الزراعی نفسه للصرف فی تعمیر المسجد ولم تکن قیمته زائدة علی ثلث الترکة فالوصیة نافذة ولا إشکال فی بیع النسق. وأما إذا کان ما قصده الموصی هو أن تصرف منافع النسق فی تعمیر المسجد ففی هذه الصورة لم یکن للورثة حق فی بیعه.
س1837: أوصی أحد الأشخاص بقطعة أرض من أملاکه لنفسه بأن تصرف فی الصلاة والصیام عنه والخیرات له وغیر ذلک، فهل یجوز بیع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفاً؟
ج: ما لم یعلم من الشواهد والقرائن أنه أراد إبقاء الأرض علی حالها لصرف عوائدها له، بل أوصی فقط بأن تصرف لأجله الأرض، فلا تکون هذه الوصیة بحکم الوقف للأرض، فلا بأس فی بیعها وصرف ثمنها لأجله إن لم یکن زائداً علی الثلث.
س1838: هل یجوز عزل مال بمقدار ثلث الترکة، أو إیداعه عند شخص آخر لکی یصرفه لأجله بعد وفاته؟
ج: لا مانع من ذلک شریطة أن یبقی عند وفاته ضعف ذلک للورثة.
س1839: أوصی شخص إلی أبیه بأن یستأجر له لقضاء عدة شهور من الصلاة والصیام کانت فی ذمّته، ثم إنه فُقِد وإلی الآن لم یُعرف مصیر ذلک الأخ العزیز، فهل یجب علی والده أن یستأجر عنه لقضاء صلاته وصیامه؟
ج: ما لم یثبت موت الموصی بحجة شرعیة أو بعلم الوصی، لا یصحّ منه الإستئجار لقضاء الصلاة والصیام عنه.
س1840: أوصی والدی بثلث أرضه لبناء مسجد فیها، ولکن نظراً إلی أنه یوجد مسجدان مجاوران لهذه الأرض، ونظراً إلی الحاجة الملحّة إلی بناء المدارس، فهل یجوز لنا بناء المدرسة فیها بدلاً من المسجد؟
ج: لا یجوز تبدیل الوصیة ببناء المدرسة بدلاً عن المسجد، ولکن لو لم یکن قصد المیت إنشاء المسجد فی نفس تلک الأرض، فلا مانع من بیعها وصرف ثمنها لبناء مسجد فی مکان آخر یحتاج إلی مسجد.
س1841: هل یجوز لشخص أن یوصی بوضع جسده بعد وفاته تحت تصرّف طلبة کلیة الطب من أجل التشریح للتعلّم و التعلیم؟ و هل یعد هذا العمل مثلة لجسد المیت المسلم لیکون غیر جائز؟
ج: یبدو أنّ أدلة تحریم المثلة و نظائرها ناظرة إلی شیء آخر و منصرفة عن مورد السؤال حیث یوجد مصلحة مهمة فی تشریح جسد المیت فیه، و علیه فالظاهر عدم الإشکال فی تشریح جسد المیت المسلم بشرط مراعاة الاحترام له الذی هو أصل مسلَّم به فی هذه المسألة وأمثالها.
س1842: لو أوصی شخص بإعطاء بعض أعضاء جسده بعد وفاته للمستشفی أو إلی شخص آخر، فهل تصحّ منه مثل هذه الوصیة ویجب تنفیذها؟
ج: لا یبعد صحة ونفوذ مثل هذه الوصیة بالنسبة للأعضاء التی لا یعدّ فصلها من جسد المیت هتکاً له، ولا مانع من تنفیذ الوصیة فی مثل ذلک.
س1843: هل تکفی إجازة الورثة فی حیاة الموصی للوصیة فی الزائد علی الثلث فی نفوذها؟ وعلی فرض الکفایة، هل یجوز لهم العدول عنها بعد وفاته؟
ج: تکفی الإجازة منهم فی حیاة الموصی فی نفوذ وصحة الوصیة بالنسبة للزائد علی الثلث ولیس لهم الرجوع عن ذلک بعد وفاة الموصی ولا أثر له.
س1844: أوصی أحد الشهداء الأعزاء بما فی ذمّته من صوم وصلاة، ولکن لم یترک ترکة، أو کانت ترکته عبارة عن بیت ولوازمه فقط بحیث یؤدی بیعها إلی العسر والحرج علی أولاده الصغار، فماذا علی الورثة بشأن هذه الوصیة؟
ج: إذا لم یکن للشهید العزیز ترکة فلا یجب علی أحد العمل بوصیته، ولکن وجب علی الولد الأکبر من أولاده بعدما بلغ قضاء ما فات من أبیه من صوم أو صلاة، وأما إذا کانت له ترکة فیجب صرف الثلث منها فی وصیته. ومجرّد حاجة الورثة وکونهم صغاراً لیس عذراً شرعاً فی ترک وإهمال الوصیة.
س1845: هل یشترط فی صحة ونفوذ الوصیة بالمال وجود الموصی له حین الوصیة؟
ج: یشترط فی صحة الوصیة التملیکیة وجود الموصی له حینها، ولو کان حملاً فی بطن أمّه، بل ولو جنیناً لم تَلِجْه الروح، ولکن علی شرط أن یتولّد حیاً.
س1846: عیّن الموصی فی وصیته المکتوبة، مضافاً إلی نصب الوصی لإنجاز وصایاه شخصاً آخر کناظر له، ولکنه لم یصرّح له بصلاحیاته من کونه رقیباً علی الوصی للإطلاع فقط علی أعماله لئلا تقع علی خلاف ما قرره الموصی أو کونه صاحب الرأی فی أعمال الوصی کی تصدر منه علی وفق نظر الناظر، فما هی صلاحیات هذا الناظر فی هذه الصورة؟
ج: مع فرض إطلاق الوصیة لا یجب علی الوصی أن یستشیر الناظر فی أعماله، وإن کان الأحوط ذلک، وإنما للناظر الرقابة علی الوصی للإطلاع علی أعماله.
س1847: أوصی المیت إلی ابنه الأکبر وجعلنی الناظر علیه، فمنذ وفاة ابنه أصبحت المسؤول الوحید عن تنفیذ وصیته، ولکننی الآن ولظروفی الخاصة تعسّر علیّ إنجاز الأمور الموصی بها، فهل یجوز لی تبدیل مورد الوصیة بدفع المنافع الحاصلة من الثلث إلی دائرة الصحة کی تُصرف فی الأمور الخیریة وعلی مَن تتکفلهم من المحتاجین الذین یستحقون العون والمساعدة؟
ج: لیس للناظر أن یستقل بتنفیذ وصایا المیت ولو فیما بعد موت الوصی إلاّ فیما إذا أوصی المیت إلیه بعد موت الوصی، وإلاّ فعلیه أن یراجع الحاکم الشرعی لتعیین شخص آخر مکان الوصی المیت، وعلی أی حال لا یجوز التعدّی عن وصیة المیت ولا تغییرها وتبدیلها.
س1848: لو أوصی شخص بمال لتلاوة القرآن فی النجف الأشرف أو وقف مالاً لذلک، فتعذّر علی الوصی أو علی متولی الوقف إرسال المال إلی هناک لاستئجار أحد لتلاوة القرآن، فما هو تکلیفه فی ذلک؟
ج: اذا کان صرف المال لتلاوة القرآن فی النجف الاشرف ممکناً ولو فی المستقبل یجب العمل بالوصیة.
س1849: أوصتنی أمی قبل وفاتها بصرف ثمن حلیّها من الذهب فی وجوه البرّ لیالی الجمعة، وقد فعلت ذلک لحد الآن، ولکن ما هو تکلیفی فی حالة خروجی من البلاد إلی بلد أجنبی، حیث یحتمل قویاً أن یکون سکانه غیر مسلمین؟
ج: ما لم یعلم أنّ مقصودها هو الإنفاق علی عموم الناس من المسلمین وغیرهم، وجب الإقتصار علی صرف ذلک المال فی وجوه البرّ للمسلمین فقط، ولو بوضع المال عند أمین فی بلد إسلامی للصرف علی المسلمین.
س1850: أوصی شخص ببیع قسم من أراضیه لصرف ثمنها فی مراسم العزاء والأمور الخیریة، لکن بیع هذه الأرض من غیر الورثة سوف یوقعهم فی الضیق والمشقة، حیث إنّ التفکیک بین هذه الأرض وسائر الأراضی یسبّب کثیراً من المشکلات، فهل یجوز لهم شراء هذه الأرض لأنفسهم بالأقساط، علی أن یتم دفع مبلغ خاص کل عام للصرف فی مورد الوصیة تحت إشراف الوصی والناظر؟
ج: لا مانع من أصل شراء الورثة هذه الأرض لأنفسهم، وأما شراؤهم لها بالأقساط، فما لم یعلم قصد الموصی لبیع الأرض نقداً وصرف ثمنها فی مورد الوصیة فی السنة الأولی لا بأس فی بیعها من الورثة بالأقساط بسعرها العادل شریطة أن یری الوصی والناظر ذلک مصلحة ولم تکن الأقساط بحیث تؤدی إلی تعطیل الوصیة.
س1851: أوصی شخص فی مرض موته إلی شخصین کوصی ونائب للوصی، ثم تغیّر رأیه بعد ذلک وأبطل الوصیة وقد أعلم الوصی والنائب بذلک، وکتب وصیة أخری وعیّن أحد أقاربه وهو غائب وصیاً له، فهل تبقی الوصیة الأولی علی حالها بعد العدول عنها وتغییرها؟ وإذا کانت الوصیة الثانیة هی الصحیحة، وکان الشخص الغائب هو الوصی فلو استند الوصی الأول ونائبه المعزولان إلی وثیقة الوصیة التی أبطلها الموصی وقاما بتنفیذها، فهل تعتبر تصرفاتهما عدوانیة، ویجب علیهما إعادة ما أنفقاه علی المیت للوصی الثانی، أم لا؟
ج: بعد عدول المیت فی حیاته عن الوصیة الأولی وعزله للوصی الأول، لم یکن للوصی المعزول بعد أن علم بعزله الأخذ بتلک الوصیة والعمل بها، وتکون تصرفاته فی المال الموصی به فضولیة موقوفة علی إجازة الوصی، فلو لم یجزها کان علی الوصی المعزول ضمان الأموال المصروفة.
س1852: أوصی شخص بملک لأحد أولاده، ثم بعد مضیّ سنتین غیّر وصیته بصورة کاملة، فهل هذا العدول منه عن الوصیة السابقة إلی الوصیة المتأخرة صحیح شرعاً؟ وإذا کان هذا الشخص مریضاً محتاجاً إلی العنایة والخدمات، فهل القیام بتقدیم العنایة والخدمات إلیه من واجب وصیّه المعیّن وهو ابنه الأکبر أم تکون هذه المسؤولیة علی جمیع أولاده علی السواء؟
ج: لا مانع شرعاً من عدول الموصی ما دام حیاً سلیم العقل عن الوصیة ویکون الصحیح المعتبر شرعاً هی الوصیة المتأخرة، ورعایة الشخص المریض إذا لم یکن قادراً علی استخدام ممرّض له من ماله فهی من مسؤولیة جمیع الأولاد القادرین علی العنایة به علی السواء، ولیست من مسؤولیة الوصی وحده.
س1853: أوصی أبی بثلث أمواله لنفسه وجعلنی وصیاً له، وقد عزل الثلث بعد تقسیم الترکة، فهل یجوز لی بیع قسم من هذا الثلث لصرفه فی وصایاه؟
ج: إذا کان قد أوصی بصرف ثلث الترکة فی وصایاه فلا مانع من بیعه بعد فرزه عن الترکة وصرفه فی المورد الذی ذکره فی الوصیة. وأما لو أوصی بصرف عوائد الثلث فی وصایاه فلا یجوز بیع عین الثلث ولو لأجل الصرف فی موارد الوصیة.
س1854: عیّن الموصی الوصی والناظر ولکنه لم یذکر شیئاً من وظائفهما ولا تعرّض للثلث فضلاً عن ذکر المصارف له، ففی هذه الحالة ما هی وظیفة الوصی؟ وهل یجوز له أن یخرج الثلث من ترکة الموصی وینفقه فی الأمور الخیریة؟ وهل مجرد الوصیة وتعیین الوصی یکفی لاستحقاقه للثلث من ترکته لکی یجب علی الوصی إخراجه من الترکة وصرفه لأجله؟
ج: إن أمکن من خلال القرائن والشواهد أو العرف المحلی الخاص فهم مقصود الموصی من الوصیة وتعیین الوصی وجب علیه العمل بما فهم من هذا الطریق لتشخیص مورد الوصیة ومقصود الموصی، وإلاّ فتکون الوصیة باطلة ولغواً من أجل إبهامها وعدم ذکر متعلّقها.
س1855: أوصی شخص بکل ما یملکه من «القماش المخیط وغیر المخیط و غیره» لزوجته، فهل المقصود من کلمة «غیره» أمواله المنقولة، أم أنّ المقصود منها خصوص ما هو الأقل من القماش و الملابس کالحذاء و نحوه؟
ج: ما لم یعلم المقصود من کلمة «غیره» فی وثیقة الوصیة، و لم یفهم من الخارج مقصود الموصی منها، فهذه الجملة من الوصیة، نظراً إلی إجمالها و إبهامها، غیر قابلة للعمل والتنفیذ، وتطبیقها علی أحد المحتملات المذکورة فی السؤال موقوف علی موافقة الورثة ورضاهم.
س1856: أوصت امرأة بثلث ترکتها لقضاء الصلاة عنها لمدة ثمانی سنوات، وصرف البقیة فی رد المظالم والخمس والخیرات، وکانت تلک الفترة أیام الدفاع المقدّس، وکانت المساعدة للجبهة أمراً ضروریاً، وکان الوصی علی یقین بأنها لیس علیها القضاء حتی صلاة واحدة، ومع ذلک فقد استأجر شخصاً لیصلّی عنها مدة سنتین، ودفع مبلغاً من الثلث للجبهة والبقیة للخمس ورد المظالم، فهل علیه شیء فی ذلک؟
ج: یجب العمل بالوصیة کما أوصی بها المیت، ولا یجوز للوصی إهمالها ولو فی بعضها، فلو صرف المال، ولو بعضه، فی غیر مورد الوصیة، کان ضامناً له للمیت.
س1857: أوصی شخص الی رجلین بأن یعملا بعد وفاته وفقاً لما ورد فی وثیقة الوصیة، وتقرّر فی المادة الثالثة منها أن تُجمع جمیع ترکة الموصی، المنقولة وغیر المنقولة والنقود وما له من الدیون علی الناس وکل ما یملکه، ثم بعد أداء دیونه من أصل الترکة یُستخرج الثلث من تمام الترکة ویصرف طبقاً للمواد 4 و5 و6 المذکورة فیها، ثم بعد مرور 17 عاماً یصرف ما بقی من الثلث علی الفقراء من الورثة؛ لکن الوصیَّین منذ موت الموصی إلی انقضاء هذه المدة لم یتمکنا من إخراج الثلث، وتعذّر علیهما العمل بالمواد المشار إلیها، ویدّعی الورثة أیضاً بطلان الوصیة بعد انقضاء المدة المذکورة، وأنه لا یحق للوصیَّین التدخل فی أموال الموصی، فما هو الحکم؟ وما هی وظیفة الوصیَّین؟
ج: لا تبطل الوصیة ولا وصایة الوصی بالتأخیر فی تنفیذها، بل یجب علی الوصیَّین العمل بها، وإن طالت المدة؛ ولا یجوز للورثة مزاحمة الوصیَّین فی إنجاز الوصیة ما لم تکن وصایتهما مؤقتة بوقت قد انصرم.
س1858: بعد تقسیم ترکة المیت علی ورّاثه، وصدور سندات الملکیة بأسمائهم، ومرور ستة أعوام علی هذا الأمر، إدّعی أحد الورثة أنّ المتوفی قد أوصی إلیه شفویاً بأن یعطی قسماً من البیت لأحد أبنائه، وقد شهدت له بعض النساء بذلک، فهل یقبل منه هذا الإدّعاء بعد مرور تلک المدة؟
ج: لا یمنع مرور الزمان، ولا إتمام المراحل القانونیة بشأن تقسیم الإرث، عن قبول الوصیة، لو کانت علیها حجة شرعیة؛ فلو أثبت مدّعی الوصیة دعواه بطریق شرعی، وجب علی الجمیع العمل علی وفقها؛ وإلاّ فیجب علی کل مَن أقرّ بما ادّعاه من الوصیة أن یلتزم بمضمونه ویعمل علی وفقه، بمقدار ما یخصّه فی نصیبه من الإرث.
س1859: أوصی شخص إلی رجلین عین أحدهما وصیاً له و الآخر ناظراً علیه ببیع قطعة من أرضه و الذهاب بثمنها إلی الحج نیابة عنه، ثم ظهر شخص ثالث یدّعی أنه قد أدی مناسک الحج من عنده نیابة عن المیت، من دون استجازة من الوصی و الناظر؛ والحال أنّ الوصی أیضاً قد توفی و لم یبقَ علی قید الحیاة إلاّ الناظر، فهل یجب علیه الحج عن المیت ثانیة بثمن أرضه، أم یجب علیه دفعه إلی مَن ادّعی أنه حج عن المیت کأجرة له، أم لا شیء علیه فی ذلک؟
ج: لو کان علی المیت الحج، وأراد بوصیته الخروج عن عهدته بعمل النائب، فما أتی به الشخص الثالث من عنده من الحج نیابة عن المیت یجزئ عنه، ولکن لیس له المطالبة بالأجرة من أحد، و فی غیر هذه الصورة فعلی الناظر و الوصی أن یعملا بوصیة المیت فی الحج عنه بثمن أرضه. و لو مات الوصی قبل العمل بالوصیة، وجب علی الناظر فی العمل بالوصیة أن یرجع إلی حاکم الشرع.
س1860: هل یجوز للورثة إلزام الوصی بدفع ثمن معیّن لقضاء الصوم والصلاة عن المیت؟ وما هو تکلیف الوصی فی ذلک؟
ج: العمل بوصایا المیت من مسؤولیات الوصی، وعلی عهدته، ویجب علیه إنجازها علی ما یراه من المصلحة؛ ولا یحق للورثة التدخل فی ذلک.
س1861: کانت وثیقة الوصیة مع الموصی عندما استُشهد بقصف مخزن النفط، فاحترقت أو فُقِدت، ولا أحد یعلم بمضمونها، ولا یدری الوصی هل هو الوصی فعلاً أم أنّ هناک وصیاً آخر غیره، فما هو تکلیفه؟
ج: بعد ثبوت أصل الوصیة، یجب علی الوصی العمل بالوصیة فی الموارد التی لم یتیقن بحصول التغییر والتبدیل فیها، ولا یعتنی باحتمال وجود وصی آخر.
س1862: هل یجوز للموصی أن یعین أحداً من غیر ورثته کوصی له؟ و هل یحق لأحد أن یعارض ذلک؟
ج: إنتخاب وتعیین الوصی من بین مَن یراه الموصی صالحاً لذلک موکول إلی نظر شخصه، و لا مانع من أن یعین أحداً من غیر ورثته وصیاً لنفسه؛ و لا یحق للورثة الإعتراض علی ذلک.
س1863: هل یجوز لبعض ورثة المیت، من دون استشارة سائر الورثة أو أخذ موافقة الوصی، الإنفاق من مال المیت لأجله، وذلک تحت عنوان الضیافة؟
ج: إن أرادوا بذلک العمل بالوصیة فهو موکول إلی وصی المیت، ولیس لهم القیام به من عندهم بلا موافقة الوصی؛ وإن أرادوا الإنفاق من ترکة المیت علی حساب إرث الورثة منها، فهذا موقوف علی إذن سائر الورثة، فإن لم یرضوا فهو محکوم بالغصب بالنسبة إلی سهام سائر الورثة.
س1864: ذکر الموصی فی وصیته أنّ وصیّه الأول فلان، ووصیّه الثانی زید، ووصیّه الثالث عمرو، فهل الوصی هؤلاء الثلاثة معاً أم الوصی هو الأول فقط؟
ج: هذا تابع لقصد ونظر الموصی، وما لم یُعلم من الشواهد والقرائن أنّ المقصود وصایة هؤلاء الثلاثة مجتمعاً أو وصایتهم علی الترتیب والتعاقب، فیجب توافقهم علی الإجتماع فی العمل بالوصیة.
س1865: إذا عیَّن الموصی ثلاثة أشخاص أوصیاء لنفسه مجتمعاً، فلم یتفقوا علی طریق واحد للعمل بالوصیة، فکیف یحسم النزاع فی البین؟
ج: فی موارد تعدّد الأوصیاء، إذا وقع خلاف بینهم حول کیفیة العمل بالوصیة، یجب علیهم الرجوع إلی الحاکم الشرعی.
س1866: نظراً إلی أننی الإبن الأکبر لأبی، ویکون علیّ شرعاً قضاء ما فاته من صلاته وصیامه، فما هو الواجب علیّ فی ذلک فیما إذا کان علی والدی قضاء الصلاة والصیام لأکثر من سنة، ولکنه قد أوصی بأن یُقضی عنه الصوم والصلاة لسنة واحدة فقط؟
ج: ما أوصی به المیت من قضاء الصلاة والصوم إن أوصی به من ثلث الترکة جاز لک أن تستأجر شخصاً لذلک من ثلث ترکته. وإذا کانت الصلاة والصیام التی بذمّته أکثر مما أوصی بها، فعلیک أن تقضیها له، ولو بأن تستأجر شخصاً لذلک من مال نفسک.
س1867: أوصی شخص إلی ابنه الأکبر ببیع قطعة معیّنة من أراضیه کی یحج بها عنه، وقد تعهد هو بذلک له، ولکن نظراً لعدم حصوله علی رخصة سفر الحج فی وقته من مؤسسة الحج والزیارة، وإلی ارتفاع نفقات السفر أخیراً، وعدم کفایة ثمن الأرض، تعذّر علیه العمل بالوصیة بنفسه، فاضطر إلی استنابة أحد للحج عن أبیه، ولکن ثمن الأرض لا یفی بأجرة النیابة، فهل یجب علی بقیة الورثة التعاون معه من أجل العمل بوصیة المورّث، أم أنّ ذلک من وظیفة الإبن الأکبر فقط لأنه یجب علیه الحج عن أبیه علی کل حال؟
ج: فی مفروض السؤال، لا یجب علی سائر الورثة دفع شیء من نفقات الحج؛ ولکن إذا کان الحج قد استقرّ علی ذمّة الموصی، ولم تکن الأرض التی عیّنها للحج عنه کافیة لنفقات الحج النیابی، ولو من المیقات، فحینئذ یجب إتمام نفقات الحج المیقاتی من أصل ترکة المیت.
س1868: إذا وُجد وصل بدفع المیت لمبالغ علی حساب الحقوق الشرعیة، أو شهد عدد من الأشخاص علی أنه کان یدفع الحقوق، فهل علی الوارث دفع الحقوق الشرعیة من الترکة؟
ج: مجرّد وجود وصل بدفع المیت مبالغ علی حساب الحقوق الشرعیة، أو شهادة الشهود بأنه کان یدفع الحقوق، لیس حجة شرعیة علی براءة ذمّته من ذلک، ولا علی عدم تعلّق الحقوق الشرعیة بأمواله، فإن کان قد اعترف بکونه مدیناً بمبالغ علی حساب الحقوق الشرعیة، أو بوجودها فی ترکته، أو تیقّن الورثة بذلک، وجب علیهم دفع ما أقرّ به المیت، أو ما تیقّنوا به، من أصل ترکة المیت، وإلاّ فلا شیء علیهم فی ذلک.
س1869: أوصی شخص بثلث أمواله لنفسه، وذکر فی هامش وثیقة الوصیة أنّ البیت الموجود فی البستان لتأمین مخارج الثلث، وأنّ علی الوصی أن یبیعه بعد عشرین سنة من وفاته ویصرف ثمنه لأجله، فهل تجب محاسبة الثلث من جمیع ترکة المیت من البیت المذکور وغیره من أمواله حتی یجب إکمال الثلث من سائر أموال المیت، فیما إذا کان البیت أقل منه، أم أنّ الثلث هو البیت فقط ولا یأخذ الوصی من الأموال الأخری شیئاً بعنوان الثلث؟
ج: لو أراد بوصیته، مع ما ذکره فی هامش الوثیقة، تعیین البیت فقط ثلثاً لنفسه، ولم یکن أزید من ثلث مجموعة ترکة المیت بعد أداء دیونه منها، کان هو الثلث فقط المختص بالمیت؛ وکذلک إذا أراد بعد الوصیة بثلث الترکة لنفسه تعیین البیت لمصارف الثلث، وکان بمقدار ثلث مجموع الترکة بعد أداء الدیون منها، وإلاّ فلا بدّ من ضم شیء من الترکة إلی البیت بمقدار یصیر المجموع بمقدار ثلث الترکة.
س1870: بعد مضیّ 20 سنة من تقسیم الإرث، ومضیّ 4 سنین من بیع البنت نصیبها منه، کشفت الأم عن وجود وصیة تدّعی علی أساسها أنّ جمیع أموال زوجها تتعلق بها، وهی تعترف بأنها منذ وفاة زوجها کانت بیدها هذه الوصیة ولکنها لم تعلن بها لأحد إلی الآن، فهل یُحکم بذلک ببطلان تقسیم الإرث، وبطلان بیع البنت نصیبها من الإرث؟ وعلی فرض البطلان، فهل یصحّ إبطال السند الرسمی للملک الذی اشتراه الشخص الثالث من البنت بسبب الإختلاف الحاصل بینها وبین الأم؟
ج: علی فرض صحة الوصیة المذکورة، وثبوتها بحجة معتبرة، بما أنّ الأم کانت منذ وفاة زوجها إلی حین تقسیم ترکته علی علم بها، وکانت وثیقة الوصیة بیدها حین دفع نصیب البنت إلیها إلی حین بیعها لنصیبها، ومع ذلک سکتت عن الوصیة، وعن الإعتراض علی دفع نصیب البنت إلیها ـ مع فرض عدم محذور فی الإعلام ـ وعن الإعتراض علی بیع البنت لنصیبها حینه، فإنّ ذلک کلّه یعتبر رضیً منها بأخذ البنت لما أخذت من الترکة وباعته لنفسها، فلیس لها بعد ذلک أن تطالب البنت بما دفعته إلیها، ولا أن تطالب المشتری بذلک، ویکون بیع البنت محکوماً بالصحة والمبیع للمشتری.
س1871: ذکر أحد الشهداء فی وصیته لأبیه بأن یبیع المبنی السکنی الذی کان له، ویؤدی عنه دیونه فیما إذا لم یتمکن من أداء دیونه، مع الإحتفاظ بالدار، وأوصی بمبلغ لصرفه فی وجوه البرّ، وبدفع ثمن الأرض لخاله، وبإرسال أمّه للحج، وبقضاء سنوات من الصلاة والصیام عنه. ثم إنّ أخاه تزوج بأرملته وسکن فی داره، علماً بأنها قد اشترت جزءاً منها، وقد دفع الأخ مبلغاً من ماله لإصلاح وترمیم الدار، کما أنه أخذ من ابن الشهید السکة الذهبیة المخصصة له لصرفها فی نفقات إصلاح الدار؟ فما هو حکم تصرّفاته هذه فی ترکة الشهید وفی أموال ابنه؟ وما هو حکم انتفاعه من الراتب الشهری المخصص لابن الشهید، علماً بأنه یقوم بتربیته والإنفاق علیه؟
ج: یجب أن تُحسب جمیع أموال الشهید العزیز، وبعد تسدید جمیع دیونه المالیة منها یُصرف ثلث الباقی فی تنفیذ وصایاه، کقضاء الصلاة والصوم عنه، ودفع مؤنة سفر الحج للأم وأمثال ذلک، ثم یقسّم الثلثان وما تبقّی من الثلث السابق علی ورّاث الشهید، وهم أبوه وامه وابنه وزوجته، علی وفق الکتاب والسنّة. وکل التصرّفات فی البیت وفی الوسائل المملوکة للشهید، یجب أن تکون بإذن الورّاث والولی الشرعی للصغیر. وما قام به أخو الشهید من ترمیم البیت من دون إذن وإجازة الولی الشرعی للصغیر، فلیس له أخذ نفقاته من مال الصغیر، ولا یجوز له صرف السکة الذهبیة والراتب الشهری للصغیر فی إصلاح وترمیم داره، ولا فی نفقات نفسه، بل ولا فی الإنفاق علی الصغیر إلاّ بإذن وإجازة ولیّه الشرعی، وإلاّ کان علیه ضمان المال للصغیر. کما أنّ شراء الدارأیضاً یجب أن یکون بإذن وإجازة الورثة والولی الشرعی للصغیر.
س1872: ذکر الموصی فی وصیّته أنّ جمیع أمواله، التی هی ثلاث هکتارات من بساتین الفاکهة، تمّت المصالحة علی هکتارین منها لمجموعة من أولاده بعد وفاته، وتمّت المصالحة علی الهکتار الثالث منها بعد وفاته بصرفه لنفسه فی ما ذکره من وصایاه. ثم إنه بعد وفاته تبیّن أنّ مجموع مساحة البساتین أقل من هکتارین، وعلی ذلک فأولاً: هل یعتبر هذا الذی سجّله فی وثیقة الوصیة مصالحة منه علی أمواله علی النحو الذی ذکره، أم یکون وصیّة منه بالنسبة لأمواله بعد وفاته؟ وثانیاً: بعدما تبیّن أنّ مساحة البساتین أقل من هکتارین، فهل تختص بتمامها بالأولاد، وینتفی موضوع الهکتار الواحد الذی خصّه المیت لنفسه، أم أنه یجب العمل بشکل آخر؟
ج: ما لم یحرز تحقق الصلح منه فی حیاته علی الوجه الصحیح شرعاً، المتوقف علی قبول المصالح له فی حیاة المصالح أیضاً، فما ذکره یُحمل علی الوصیة. وعلیه، فتکون وصیته بشأن بساتین الفاکهة لمجموعة من أولاده ولنفسه، نافذة فی ثلث مجموع الترکة، وتکون فی الزائد عن الثلث موقوفة علی إجازة الورثة، فمع عدم إجازتهم یکون الزائد إرثاً لهم.
س1873: سجّل رجل جمیع أمواله باسم ابنه، علی أن یدفع هو بعد وفاة الأب لکل واحدة من أخواته مبلغاً معیناً من النقد عوض نصیبها من الإرث، إلاّ أنّ إحدی الأخوات لم تکن حاضرة حین موت الأب، و لذلک لم تتمکن من قبض حقها آنذاک، و عندما عادت الی البلد قامت بمطالبة حقها من أخیها، غیر أنّ الأخ امتنع ذلک الحین من أن یدفع شیئاً إلی أخته، ولکنه الآن و بعد مضی عدة سنوات، و بعد أن انخفضت القدرة الشرائیة للمبلغ الموصی به بکثیر، أعلن عن استعداده لدفع المبلغ المذکور إلیها، إلاّ أنّ الأخت تطالب الأخ بالمبلغ المذکور بقوّته الشرائیة فی ذلک الحین، و أخوها یمتنع من ذلک و یتهمها بأنها تطالب بالربا، فما هو الحکم؟
ج: إذا کان أصل تسلیم الترکة إلی الولد الذکر و الوصیة بدفع مبالغ من المال إلی الإناث قد تم علی وجه صحیح شرعاً، فکل واحدة من الأخوات تستحق ذلک المبلغ الموصی به فقط؛ ولکن فیما لو انخفضت القوّة الشرائیة حین الدفع عما کانت علیه حین موت الموصی، یجب إحتساب إنخفاض قیمة العملة أیضاً، ولیس ذلک بحکم الربا.
س1874: خَصّص والدیّ زمن حیاتهما، وبحضور سائر الأولاد، قطعة أرض زراعیة، بعنوان الثلث لهما، لکی تصرف لهما بعد الممات، کنفقة الکفن والدفن والصوم والصلاة وغیر ذلک، وقد أوصیا إلیّ (وأنا ابنهما الوحید) بذلک؛ ونظراً إلی أنه لم یکن لهما بعد الوفاة شیء من الأموال النقدیة فقد قمت بدفع جمیع التکالیف المذکورة من مالی، فهل یجوز لی الآن أخذ مقدار ما صرفته من النفقات من ذلک الثلث المذکور أم لا؟
ج: إن کنت قد أنفقت ما أنفقته علی المیت علی حساب الوصیة، وبقصد الأخذ من الثلث، جاز لک أخذه من ثلث المیت، وإلاّ فلا.
س1875: أوصی رجل بثلث بیته الذی تسکنه زوجته لها إن لم تتزوج هی بعد وفاته، ونظراً إلی أنها لم تتزوج بعد انقضاء عدّتها، ولا توجد هناک أمارات علی قصدها التزوج مستقبلاً، فما هو تکلیف الوصی وسائر الورثة تجاه تنفیذ وصیة الموصی؟
ج: یجب علیهم فعلاً أن یعطوا المُلک الموصی به للزوجة، ولکن هذا الإنتقال مشروط بعدم الزواج، فلو تحقق منها زواجها المجدّد بعد ذلک فللورثة حق الفسخ واسترداد الملک.
س1876: عندما أردنا تقسیم الأموال المشترکة بیننا بالإرث من أبینا ـ الذی هو إرث له من أبیه ـ وبین عمّنا وجدّتنا بإرثهما من جدّنا، جاءا بوصیة جدّی الذی کان قد أوصی بها قبل 30 سنة، وقد أوصی فیها لکل من جدّتی وعمی بمبلغ خاص من النقد مضافاً الی مالهما من الإرث من ترکته، إلاّ أنّ عمّی وجدّتی قد حوّلا هذا المبلغ إلی قیمته الحالیة، ولهذا فقد خصّصا لهما من أموالنا المشترکة مبلغاً یکون أضعاف المبلغ الموصی به، فهل یصحّ منهما هذا العمل شرعاً؟
ج: فی مفروض السؤال یجب إحتساب إنخفاض قیمة العملة.
س1877: أوصی أحد الشهداء الأعزاء بالسجادة التی کان قد اشتراها لبیته لحرم أبی عبد الله الحسین (علیه السلام) فی کربلاء المقدسة، وحالیاً لو أردنا الإحتفاظ بهذه السجادة فی المنزل إلی أن یتیسر لنا العمل بالوصیة فیها نخاف علیها من التلف، فهل یجوز لنا فرشها فی مسجد أو حسینیة المحلّة لئلا یلحق بها الضرر والخسارة؟
ج: إذا کان حفظ السجادة، إلی أن تتمکنوا من العمل فیها بالوصیة، متوقفاً علی فرشها فی المسجد أو الحسینیة مؤقتاً، فلا بأس فی ذلک.
س1878: أوصی شخص بصرف مقدار من أرباح بعض أملاکه للمسجد والحسینیة والمجالس الدینیة والأمور الخیریة ونحو ذلک، ولکن الملک المذکور وسائر أملاکه قد غُصبت، ویحتاج استنقاذها من ید الغاصب إلی نفقات، فهل یجوز أخذ تلک النفقات من المقدار الموصی به؟ وهل یکفی مجرّد إمکان استنقاذ الملک من الغصب فی صحة الوصیة؟
ج: لا مانع من أخذ نفقات استنقاذ الأملاک من ید الغاصب من أرباح الملک الموصی به بالنسبة، وتکفی فی صحة الوصیة بالملک قابلیته للصرف فی مورد الوصیة، ولو بعد استنقاذه من ید الغاصب، وإن کان ذلک بصرف مال لأجله.
س1879: أوصی رجل بجمیع أمواله المنقولة وغیر المنقولة لابنه، وحرم بذلک ست بنات له من الإرث، فهل تکون هذه الوصیة نافذة؟ وإذا لم تکن نافذة فکیف یتم التقسیم بین البنات الستّ وابن واحد؟
ج: لا مانع من صحة الوصیة المذکورة فی الجملة، لکنها تنفذ فی مقدار ثلث مجموع الترکة فقط، وتبقی فی الزائد علی ذلک موقــوفة علی إجازة جمیع الورثة، فإن امتنعت البنات من إجازتها کان لکل واحدة منــهنّ من ثلثی الترکة نصیبها من الإرث، وعلی هذا تقســــّم ترکة الأب إلی أربــعـة وعشـــرین قسماً، یکون سهم الإبن من ذلک من باب الثـلث الموصــی به (8/24)، ونصــیبه من إرث الثلثین المتبقیین (4/24)، ویکون سهم کل واحدة من البنات (2/24). وبعبارة أخری: یکون نصف مجموع الترکة متعلّقاً بالإبن، ویقسّم النصف الآخر علی البنات الستّ.
- الغصـب
الغصب
س1880: إشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير، وقد سجّل وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون: "البائع فلان والمشتري ولده الفلان"، وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الأرض من شخص آخر، إلاّ أنّ ورثة الأب استولَوا على الأرض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم، مع أنه لا يوجد اسم الأب في الوثيقة العادية، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني؟
ج: مجرّد ذكر اسم الولد الصغير في وثيقة البيع بعنوان المشتري، ليس ميزاناً للملكية، فلو ثبت أنّ الأب قد جعل الأرض التي اشتراها بماله لابنه بأن وهبها له أو صالحه عليها، كانت الأرض له، فإذا باعها بعد بلوغه من المشتري الثاني على الوجه الصحيح شرعاً، فلا يحق لأحد مزاحمته وانتزاع الأرض من يده.
س1881: إشتريت قطعة أرض كانت مما تعاقبت عليها أيدي عدد من المشترين، وقد بادرت إلى بناء بيت فيها، والآن قام شخص يدّعي بأنّ الأرض المذكورة مُلك له، وقد سجّلها باسمه رسمياً قبل الثورة الإسلامية، ولهذا فقد قدّم شكوى إلى المحكمة ضدي وضد عدد من جيراني، فهل تعتبر تصرّفاتي في هذه الأرض بملاحظة دعوى هذا المدّعي غصباً؟
ج: الشراء من ذي اليد السابق محكوم بالصحة في ظاهر الشرع، وتكون الأرض للمشتري؛ فما لم يثبت مدّعي الملكية السابقة ملكيته الشرعية في المحكمة، ليس له مزاحمة المتصرّف وصاحب اليد الفعلي.
س1882: كان عقار مسجل باسم الأب في الوثيقة العادية، وبعد مدة إستصدر السند الرسمي باسم ولده الصغير، وكان العقار لا زال تحت تصرّف الأب، والآن يدّعي الولد بعد أن بلغ بأنّ العقار ملك له لأنّ السند الرسمي للعقار مسجّل باسمه، ولكن الأب يدّعي بأنه اشترى العقار بماله لنفسه، وإنما قام بتسجيله باسم ولده من أجل تخفيف الضرائب؛ فلو أنّ الإبن أخذ العقار وتصرّف فيه من دون رضى الأب، هل يكون غاصباً له؟
ج: إذا كان الأب الذي اشترى العقار بماله هو المتصرّف فيه إلى ما بعد بلوغ الولد، فما لم يُثبت الولد أنّ أباه قد وهبه ذلك العقار ونقل ملكه إليه، ليس له لمجرّد أنّ السند الرسمي مسجل باسمه مزاحمة الأب في ملكه، والتصرّف فيه والسيطرة عليه.
س1883: إشترى شخص قطعة أرض قبل خمسين سنة، واستناداً إلى أنّ اسم "الجبل العالي" مذكور في سند الملكية كحدّ لقطعة الأرض المذكورة، يدّعي حالياً ملكية ملايين الأمتار من الأراضي العامة وعشرات البيوت القديمة المبنيّة في المنطقة الواقعة فيما بين الأرض المبتاعة وبين الجبل العالي ـ علماً أنه لم تكن له أية تصرّفات (في السابق) في تلك الأراضي والدُور السكنية القديمة الموجودة في ذلك المكان، وليس هناك دلائل تحدّد وضعية الأراضي منذ مئات السنين ـ ويدّعي أيضاً أنّ صلاة الأهالي في تلك الدُور والأراضي باطلة للغصب، فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كانت تلك الأراضي الواقعة بين الأرض المبتاعة وبين الجبل المذكور حدّاً لها من الأراضي البائرة غير المسبوقة بملك شخص خاص أو كانت تحت أيدي المتصرّفين السابقين فانتقلت منهم إلى المتصرّفين حالياً، فكل مَن كانت له فعلاً يد التصرّف المالكي على أي مقدار من الأراضي أو البيوت يعتبر شرعاً مالكاً لما تحت يده، وتصرّفاته في ذلك الملك محكومة بالإباحة والحلّية، إلى أن يثبت مدّعي الملكية دعواه بطريق شرعي عند مرجع قضائي صالح.
س1884: هل يجوز بناء مسجد على أرض قد حكم الحاكم بمصادرتها بدون رضى مالكها السابق بذلك؟ وهل يجوز أداء الصلاة وسائر الشعائر الدينية في مثل هذا المسجد؟
ج: إذا كانت الأرض مأخوذة من مالكها السابق بحكم الحاكم الشرعي أو استناداً إلى القانون المنفّذ من الدولة الإسلامية، أو لم يثبت سبق ملكيتها الشرعية لمدّعيها، فالتصرّف فيها ليس موقوفاً على إجازة مدّعي الملكية أو المالك السابق، فلا مانع من بناء المسجد عليها، ولا من أداء الصلاة وإقامة الشعائر فيه.
س1885: كان عقار موروث بيد الورثة جيلاً بعد جيل، ثم غصبه منهم غاصب وتملّكه، وبعد ذلك قامت الحكومة بعد نجاح الثورة الإسلامية باسترجاع ذلك العقار من الغاصب، فهل يعود ملكه شرعاً إلى أولئك الورثة أو يكون لهم حق التقدم في شرائه من الدولة؟
ج: مجرّد سبق التصرّفات بالوراثة لا يلازم الملكية ولا حق التقدم في الشراء، لكنه أمارة شرعية على الملكية، ما لم يثبت الخلاف، فإن ثبت عدم ملكية العقار للورثة، أو ثبت ملكيته لغيرهم، فليس لهم حق المطالبة به أو بعوضه، وإلاّ فلهم حق المطالبة باسترجاع عين العقار أو عوضه بمقتضى اليد.
- الحجر وعلامات البلوغ
الحجر وعلامات البلوغ
س1886: توفی أب وله بنت وابن بلغ سفیهاً وکان تحت ولایة أبیه، فهل یجوز لأخته التصرّف فی أمواله بعنوان الولایة علیه؟
ج: لا ولایة للأخت ولا للأخ علی أخیهما السفیه، بل الولایة علیه وعلی أمواله، فیما إذا لم یکن له جدّ للأب ولم یوصِ الأب لأحد بالولایة علیه، تکون للحاکم الشرعی.
س1887: هل المیزان فی سن بلوغ الأولاد والبنات هو السنة الشمسیة أم السنة القمریة؟
ج: المعیار هو السنة القمریة.
س1888: کیف یمکن تشخیص تاریخ الولادة وفقاً للسنة القمریة بالسنة والشهر، لکی نعرف أنّ الصبی بلغ أم لا؟
ج: یمکن استخراج ذلک بمحاسبة الإختلاف بین السنة القمریة والسنة الشمسیة، فیما إذا کان تاریخ الولادة علی حساب السنة الشمسیة معلوماً.
س1889: هل یُحکم ببلوغ الولد الذی احتلم قبل أن یبلغ الخامسة عشرة من عمره؟
ج: یُحکم ببلوغه بالإحتلام لأنه من أمارات البلوغ شرعاً.
س1890: إذا احتمل بنسبة عشرة بالمئة أنّ علامتیّ البلوغ الأُخریین غیر سن التکلیف کانتا أسبق ظهوراً، فما هو الحکم؟
ج: لا یکفی مجرّد احتمال سبقهما للحکم بالبلوغ.
س1891: هل یعدّ الجماع من علائم البلوغ فتجب مع تحققه منه التکالیف الشرعیة؟ وإذا لم یعلم بالحکم إلاّ بعد مضیّ ثلاث سنوات من ذلک، فهل یجب علیه غسل الجنابة؟ وهل تکون أعماله المشروطة بالطهارة کالصیام والصلاة التی أتی بها قبل الإغتسال باطلة فیجب علیه قضاؤها؟
ج: مجرّد الجماع من دون الإنزال وخروج المنیّ لیس من علامات البلوغ، ولکنه سبب للجنابة، ویجب علیه الإغتسال عنها عندما بلغ؛ وما لم تتحقق للشخص إحدی علامات البلوغ لا یُحکم ببلوغه شرعاً، ولا یکون مکلّفاً بالأحکام الشرعیة. ومن أجنب فی صغره بالجماع، ثم بعدما بلغ صلّی وصام من دون أن یغتسل عن الجنابة، وجبت علیه إعادة الصلوات، دون الصوم فیما إذا کان مع الجهل بالجنابة.
س1892: بلغ عدد من طلاب (بنین وبنات) معهدنا سن التکلیف طبقاً لتواریخ میلادهم، ولکن بسبب مشاهدة الإختلال فی ذاکرتهم وضعفها أُجریت لهم فحوص طبیة لاختبار الذکاء والذاکرة، وتم تشخیص کونهم متخلّفین عقلیاً منذ سنة أو أکثر، ولکن بعضاً منهم لا یمکن اعتباره مجنوناً لأنهم إلی حدّ ما یدرکون المسائل الإجتماعیة والدینیة، فهل یعتبر تشخیص هذا المرکز کتشخیص الأطباء حجة وملاکاً لهؤلاء الطلاب؟
ج: المناط فی توجه التکالیف الشرعیة إلی الإنسان هو بلوغه شرعاً، وکونه عاقلاً بنظر العرف، وأما درجات الإدراک والذکاء فلا اعتبار ولا مدخلیة لها فی هذا الأمر.
س1893: جاء فی بعض الأحکام للصبی الممیِّز بأنه «الصبی الذی یمیِّز الحَسَن من القبیح»، فما هو المراد من الحَسَن والقبیح؟ وما هو سن التمییز؟
ج: المراد من الحَسَن والقبیح هو ما یکون کذلک بنظر العرف، مع ملاحظة ظروف حیاة الصبی والعادات والآداب والتقالید المحلیة. وأما سنّ التمییز فهو مختلف تبعاً لاختلاف الأشخاص فی الإستعداد والإدراک والذکاء.
س1894: هل رؤیة البنت للدم الواجد لصفات الحیض قبل إکمال التاسعة من عمرها علامة علی بلوغها؟
ج: لیس ذلک علامة شرعیة علی بلوغ البنت، ولیس له حکم الحیض، ولو کان بصفاته.
س1895: لو أعطی مَن کانت أمواله محجَّراً علیها من قِبل السلطات القضائیة لسبب ما مبلغاً منها قبل وفاته لابن أخیه، تقدیراً وشکراً له علی خدماته التی قدّمها له، وقد صرف ابن الأخ هذه الأموال فی تجهیز عمّه بعد وفاته وفی قضاء حاجاته الخاصة، فهل یجوز للسلطات القضائیة مطالبة ابن الأخ بهذا المبلغ؟
ج: لو کان ما أعطاه من المال لابن أخیه مما شمله الحَجر أو کان ملکاً للغیر شرعاً، لم یکن له دفعه إلیه، ولم یکن للمعطی له التصرّف فیه، وتجوز للسلطات القضائیة مطالبته بهذا المال، وإلاّ فلا یحق لأحد استرجاعه من المعطی له.
- المضاربة
المضاربة
س1896: هل تجوز المضاربة بغیر النقدین أم لا؟
ج: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقیة الرائجة الیوم، وأما بالسلع والبضائع فلا تصحّ.
س1897: هل تصحّ الإستفادة من عقد المضاربة فی باب الإنتاج والخدمات والتوزیع والتجارة؟ وهل العقود المتعارفة الیوم فی غیر المجال التجاری، والتی تُطرح تحت عنوان المضاربة، صحیحة شرعاً أم لا؟
ج: عقد المضاربة یختص باستثمار رأس المال فی الإتّجار به بالبیع والشراء فقط، وأما استثماره بعنوان المضاربة فی مجال الإنتاج والتوزیع والخدمات ونحوها فلا یصحّ، ولکن لا مانع من التوسل إلی ذلک بأحد العقود الشرعیة الأخری من الجعالة والصلح وغیر ذلک.
س1898: أخذت من أحد أصدقائی مبلغاً من المال بعنوان المضاربة، علی أن أسدّد له المبلغ وزیادة بعد فترة من الزمن، وقد أعطیت جزءاً من هذا المبلغ إلی صدیق لی کان محتاجاً إلیه، وتقرر أن یسدّد هو ثلث فائدة المال، فهل هذا العمل صحیح أم لا؟
ج: أخذ المال من أحد علی أن یسدّد له المبلغ وزیادة بعد فترة من الزمن لا یندرج تحت عقد المضاربة، بل هو قرض ربوی محرّم. وأما أخذه بعنوان المضاربة فلیس اقتراضاً منه، ولا یصیر المال ملکاً للعامل، بل یکون باقیاً علی ملک صاحبه، وإنما للعامل الإتّجار به مع اشتراکهما فی الربح علی ما تعاقدا علیه، ولیس له إقراض شیء من المال للغیر، ولا دفعه إلی الغیر بعنوان المضاربة، إلاّ بإذن صاحب المال.
س1899: ما هو حکم اقتراض الأموال باسم المضاربة من الأشخاص الذین یدفعونها بعنوان المضاربة، علی أن یأخذوا مقابل کل 100 ألف وحسب الشروط ربحاً شهریاً مقداره حوالی 4 أو 5 آلاف؟
ج: الإقتراض علی الوجه المذکور لیس من المضاربة بشیء، بل هو اقتراض ربوی محرّم تکلیفاً، ولا یصیر حلالاً بتغییر العنوان صوریاً، وإن کان أصل الإقتراض صحیحاً ویصیر المقترض مالکاً للمال.
س1900: أعطی شخص لآخر مبلغاً من المال لیتّجر به، علی أن یدفع له شهریاً مبلغاً بعنوان الربح، وأن یتحمّل عنه الخسارة، فهل هذه المعاملة صحیحة أم لا؟
ج: لو تعاقدا علی المضاربة بماله علی النحو الصحیح شرعاً، واشترط علی العامل أن یدفع له شهریاً شیئاً من حصته من الربح علی الحساب، وأن یتحمّل عنه الخسارة لو حصلت، صح مثل هذه المعاملة.
س1901: دفعت إلی شخص مبلغاً من المال لشراء واستیراد وبیع عدد من وسائل النقل، علی أن نقتسم الأرباح الحاصلة من بیعها بیننا بالسویة، وبعد عدة أیام سلّم إلیّ مبلغاً وقال: هذه حصتک من الأرباح، فهل یجوز لی أخذ ذلک المبلغ؟
ج: لو دفعت إلیه رأس المال بعنوان المضاربة، فاشتری به وسائل النقل وباعها، فدفع إلیک حصتک من الربح، فهی لک حلال.
س1902: أودع شخص مبلغاً من المال عند آخر للإتجار به، وشهریاً یأخذ منه مبلغاً علی الحساب، وفی رأس السنة یقومان بحساب الربح والخسارة، فلو أنّ صاحب المال وذلک الشخص تواهبا برضاهما الربح والخسارة، فهل یصحّ منهما هذا العمل؟
ج: لو کان دفع المال إلیه بعنوان المضاربة علی الوجه الصحیح، فلا بأس فی أخذ صاحب المال من العامل شیئاً من الربح شهریاً علی الحساب، ولا فی تصالحهما فی رأس السنة علی ما یستحقه کل منهما علی الآخر شرعاً؛ وأما لو کان بعنوان القرض، علی أن یدفع المقترِض شهریاً شیئاً من الربح للمقرِض ثم یتصالحان فی آخر السنة علی ما یستحقه کلٌ منهما من الآخر، فهذا هو القرض الربوی المحرّم تکلیفاً، ویکون الشرط فی ضمنه باطلاً أیضاً، وإن کان أصل القرض صحیحاً؛ ولا یحلّ ذلک لهما لمجرّد تراضیهما بعد ذلک علی التواهب، فلیس للمقرِض شیء من الربح، کما أنه لیس علیه شیء من الخسارة.
س1903: أخذ شخص مالاً من آخر للمضاربة به، علی أن یکون ثلثا الربح له وثلثه لصاحب المال، فاشتری به سلعة وأرسلها إلی مدینته، وفی الطریق سُرقت السلعة فعلی مَن تقع الغرامة؟
ج: تلف رأس المال أو مال التجارة، کلاً أو بعضاً، ما لم یکن عن تعدٍّ ولا تفریط من العامل ولا من غیره، یکون علی صاحب المال، ویُجْبَر بالربح، إلاّ مع شرط أن یتحمّل العامل ما یرد علی صاحب المال من الخسارة.
س1904: هل یجوز أخذ مال من شخص أو إعطاؤه لشخص، بقصد التجارة والکسب به، علی أن یتقاسما الربح بعد ذلک فیما بینهما بتراضیهما من غیر أن یوصف بالربا؟
ج: إن کان أخذ أو إعطاء المال للإتّجار به بعنوان القرض، فالربح بتمامه للمقترِض، کما أنّ التلف والخسارة علیه، ولیس لصاحب المال إلاّ عوضه علی المقترض، ولا یجوز له أن یطالبه بشیء من الربح؛ وإن کان بعنوان المضاربة، فلا بد فی الحصول علی آثارها من تحقق عقد المضاربة بینهما علی الوجه الصحیح، مع مراعاة شروط صحتها شرعاً، ومن جملتها تعیین ما لکلٍّ منهما من الربح بالکسر المشاع، وإلاّ کان المال وربح الإتّجار به بتمامه لصاحبه، ولم یکن للعامل إلاّ أجرة مِثل عمله.
س1905: بما أنّ معاملات البنوک لا تعدّ مضاربة حقیقیة، حیث لا یتحمّل البنک فیها أیة خسارة، فهل المبلغ الذی یستلمه أصحاب الودائع من المصارف شهریاً کربح علی أموالهم یعتبر حلالاً؟
ج: لا یستلزم عدم تحمّل البنک للخسارة بطلان المضاربة، ولا یکون ذلک دلیلاً علی کون عقد المضاربة صوریاً وشکلیاً، إذ لا مانع شرعاً من أن یشترط المالک أو وکیله علی العامل ضمن عقد المضاربة أن یتحمّل الضرر والخسارة عن صاحب المال، فالمضاربة التی یدّعیها البنک، وهو الوکیل عن أصحاب الودائع، ما لم یحرز کونها صوریاً وباطلة لسبب ما، محکومة بالصحة، والأرباح الحاصلة منها التی یدفعها لأصحاب الأموال حلال لهم.
س1906: أعطیت مبلغاً معیّناً لصائغ الذهب لتشغیله فی البیع والشراء، وحیث إنّ الصائغ یحصل علی الربح دائماً من دون خسارة فیه، فهل یجوز لی أن أطالبه شهریاً بمبلغ خاص من الربح؟ وإن کان فی ذلک إشکال، فهل یجوز لی أخذ بعض المجوهرات منه بدل ذلک؟ وهل یرتفع الإشکال فیما لو دفع إلیّ المبلغ بید شخص آخر یکون وسیطاً بیننا؟ وهل یبقی الإشکال موجوداً فیما لو دفع إلیّ مبلغاً بعنوان هدیة مقابل ذلک المبلغ؟
ج: یشترط فی المضاربة أن یکون تعیین حصة الربح لکل من صاحب المال والعامل بأحد الکسور من الثلث والربع والنصف وغیرها، فلا تصحّ المضاربة مع تعیین مبلغ محدّد شهریاً لصاحب المال کربح لرأس المال، بلا فرق فی ذلک بین تعیین الربح المحدّد الشهری من النقد أو من السلع والمجوهرات، ولا بین أن یستلمه صاحب المال مباشرة أو بواسطة شخص آخر، ولا بین أن یستلمه بعنوان حصته من الربح أو بعنوان الهدیة إلیه من العامل فی مقابل اتّجاره بماله؛ نعم لا مانع من اشتراط أن یستلم صاحب المال شیئاً من الربح بعد ظهوره شهریاً علی الحساب إلی أن یتحاسبا عند انتهاء أجَل المضاربة.
س1907: إستلم رجل مبالغ من المال من عدة أشخاص للإتجار بها بعنوان المضاربة، علی أن یوزع الربح الحاصل بینه وبین أصحاب الأموال بنسبة أموالهم، فما هو حکم ذلک؟
ج: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کان خلط الأموال بعضها ببعض للإتّجار بمجموعها بإذن أصحابها.
س1908: هل یصح الإشتراط ضمن عقد لازم، بأن یدفع العامل لصاحب المال مبلغاً معیّناً فی کل شهر إزاء حصته من الربح، ویتصالحا فی مقدار التفاوت بالزیادة أو النقیصة؟ وبتعبیر آخر: هل یصحّ وضع شرط ضمن العقد اللازم یخالف أحکام المضاربة؟
ج: لو کان الشرط هو الصلح عن حصة صاحب المال المعیّنة بالکسر المشاع من الربح بعد ظهوره بمبلغ من المال یدفعه إلیه شهریاً، فلا بأس فیه؛ وأما لو کان الشرط هو تعیین حصة المالک من الربح فی المبلغ الذی یرید دفعه إلیه شهریاً فهو علی خلاف مقتضی المضاربة فیکون باطلاً.
س1909: إستلم تاجر من شخص مبلغاً من المال کرأس مال للمضاربة، علی أن یدفع إلیه نسبة مئویة معیّنة من أرباح الإتجار به، فخلطه مع أمواله للإتجار بمجموعها، وکانا علی علم من البدایة بصعوبة تشخیص مقدار الربح الذی یدرّه خصوص هذا المبلغ شهریاً، ولهذا فقد اتفقا علی المصالحة، فهل عقد المضاربة فی مثل هذه الحالة صحیح شرعاً؟
ج: لا یضرّ عدم إمکان تشخیص مقدار الربح الشهری لخصوص رأس مال المالک بصحة عقد المضاربة، فیما لو کان جامعاً لشروط الصحة من جهات أخری، فلو تعاقدا علی المضاربة بالمال بشروطها الشرعیة، ثم اتفقا علی التوسل ـ لتقسیم الربح الحاصل ـ بالتصالح علی حصة صاحب المال من الربح بعد ظهوره بمبلغ معیّن من المال، فلا بأس فیه.
س1910: دفع شخص مبلغاً من المال بعنوان المضاربة إلی رجل، علی أن یضمن له شخص ثالث المال، فإذا هرب العامل بالمال، فهل یحق للدافع الرجوع بمال المضاربة علی الضامن؟
ج: لا مانع من اشتراط ضمان مال المضاربة علی النحو المذکور، فإذا هرب العامل بالمال المأخوذ بعنوان رأس مال المضاربة، أو أتلفه بتعدٍّ أو تفریط منه، فلصاحب المال الرجوع علی الضامن لأخذ العوض منه.
س1911: إذا دفع العامل المضارب من أموال المضاربة التی أخذها من عدة أشخاص للإتجار بها مبلغاً من مجموعها، أو مال أحدهم بخصوصه، إلی أحد بعنوان القرض بلا استجازة من مالکه، فهل تصبح بذلک یده ید عدوان بالنسبة لأموال الآخرین الموضوعة تحت تصرّفه للمضاربة بها؟
ج: تتبدّل یده الأمانیة إلی ید العدوان فیما أعطاه قرضاً لشخص بدون إذن مالکه، فیکون ضامناً له، وتبقی علی الأمانیة بالنسبة لسائر الأموال ما لم یتعدّ فیها ولم یفرِّط.
- أحکام البنوك
- التـأميـن
التأمين
س1952: ما هو حكم التأمين على الحياة؟
ج: لا مانع منه شرعاً.
س1953: هل يجوز الإستفادة من بطاقة التأمين الصحي لمن ليس من عائلة صاحب البطاقة؟ وهل يجوز لصاحب البطاقة وضعها تحت تصرّف الآخرين أم لا؟
ج: لا تجوز الإستفادة من بطاقة التأمين الصحي إلاّ لمَن تعهدت شركة التأمين بتقديم الخدمات له، وأما استفادة الغير منها فهي موجبة للضمان.
س1954: تتعهد شركة التأمين ضمن العقد المبرم بينها وبين المستأمن في التأمين على الحياة بأن تدفع عند وفاته مبلغاً من المال إلى الذين يعيّنهم الشخص المستأمن، فإذا كان عليه ديون لا تكفي تركته للوفاء بها، فهل يحق للدائنين أن يأخذوا ديونهم من المبلغ المدفوع من قِبل شركة التأمين أم لا؟
ج: هذا تابع لكيفية قرارهما في عقد التأمين، فلو كان القرار على أن تدفع الشركة عند وفاة المستأمن المبلغ المقرّر إلى خصوص شخص أو أشخاص تم تعيينه من قِبله، فما تدفعه الشركة ليس بحكم تركة الميّت، بل يختص بمَن تم تعيينه لدفع المبلغ إليه.
- قوانين ومقررات الحکومة
- الوقـف
- أحكام المقابر
أحکام المقابر
س2101: ما هو حکم استملاک مقبرة المسلمین العامة، وإنشاء مبانٍ شخصیة فیها؟ وما هو حکم تسجیلها بأسامی الأشخاص بعنوان الملک؟ وهل المقبرة العامة للمسلمین تعتبر وقفاً؟ وهل تکون التصرّفات الشخصیة فیها غصباً؟ وهل علی المتصرّفین فیها أجرة المِثل لتصرّفاتهم؟ وعلی فرض ضمان أجرة المِثل، ففی أی مورد یجب أن تُصرف الأموال؟ وما هو حکم الأبنیة التی بَنَوها علیها؟
ج: مجرّد أخذ سند الملکیة لمقبرة المسلمین العامة لیس حجة شرعیة علی المُلک، ولا غصباً لها؛ کما أنّ مجرّد دفن الأموات فی المقبرة العامة لیس حجة شرعیة علی کونها وقفاً، فإن کانت مما تُعدّ عرفاً من مرافق البلد لاستفادة الأهالی منها لدفن الأموات وغیره، أو کانت هناک حجة شرعیة علی الوقف لدفن أموات المسلمین فیها، لکانت التصرّفات الفعلیة الشخصیة فیها غصباً وحراماً، فعلیهم رفع الید عن أرض المقبرة، وقلع البناء والمستحدثات عنها، وإعادتها إلی حالتها السابقة؛ وأما ضمان أجرة مثل التصرّفات فغیر ثابت.
س2102: هناک مقبرة یصل عمر قبورها تقریباً إلی 35 سنة، وقد حوّلتها البلدیة إلی حدیقة عامة، وکانت قد بَنَت علی قسم منها أیام النظام السابق بعض المبانی، فهل للجهة المختصة أن تبنی علی هذه الأرض مجدداً ما تحتاجه من المبانی؟
ج: إن کانت أرض المقبرة موقوفة لدفن أموات المسلمین فیها، أو کان إحداث البناء فیها موجباً لنبش أو هتک قبور العلماء والصلحاء والمؤمنین، أو کانت الأرض من المرافق العامة للبلد لاستفادة الأهالی منها، فلا یجوز بناء التأسیسات ولا التصرّفات الخاصة فیها، ولا تغییرها وتبدیلها، وإلاّ فلا مانع من ذلک فی نفسه.
س2103: وُقِفَت أرض لدفن الأموات، وفی وسطها ضریح أحد أبناء الأئمة^، وقد تم مؤخراً دفن أجساد من الشهداء الأعزاء فی هذه المقبرة، ونظراً إلی عدم وجود أرض مناسبة للألعاب الریاضیة للشباب، فهل یجوز لهم اللعب داخل المقبرة، مع مراعاة آدابها الإسلامیة؟
ج: لا یجوز تبدیل المقبرة إلی ملعب ریاضی، ولا یجوز التصرّف فی الأرض الموقوفة فی غیر جهة الوقف، وکذا لا یجوز هتک حرمة قبور المسلمین والشهداء الأعزّاء.
س2104: هل یجوز لزوّار مرقد أحد أبناء الأئمة^ إیقاف وسائل نقلهم داخل مقبرة قدیمة قد مضت علیها حوالی مئة سنة، علماً بأنها کانت مقبرة لدفن أموات أهالی القریة وغیرهم فی السابق، ولکنهم الآن اتخذوا مکاناً آخر لدفن الموتی؟
ج: ما لم یُعدّ ذلک هتکاً لقبور المسلمین فی نظر العرف، ولا مزاحمة لزوّار المرقد، فلا بأس به.
س2105: یقوم بعض الاشخاص فی المقابر العامة بمنع دفن الأموات إلی جوار بعض القبور، فهل هناک مانع شرعی یحول دون دفن الأموات فیها؟ وهل یحق لهم المنع؟
ج: إن کانت المقبرة وقفاً أو مباحة لکل أحد لدفن الأموات فیها، فلا یحق لأحد أن یقتطع حریماً حول قبر میّته من أرض المقبرة العامة ویمنع المؤمنین من دفن أمواتهم فیها.
س2106: توجد فی جوار مقبرة امتلأت بالقبور أرض قد صادرتها المحکمة القضائیة من أحد الإقطاعیین، فصارت فعلاً لشخص، فهل یجوز الإستفادة من تلک الأرض لدفن الأموات بعد الإستجازة من صاحبها الفعلی؟
ج: إذا کان صاحبها الفعلی ممّن یُحکم بکونه مالکاً لها شرعاً، فلا مانع من التصرّف فیها برضاه وإذنه.
س2107: وقف رجل أرضاً لدفن الأموات، وجعلها مقبرة عامة للمسلمین، فهل یجوز لهیئة الأمناء أخذ ثمن الأرض ممن یدفنون أمواتهم فیها؟
ج: لا یحق لهم المطالبة بشیء مقابل دفن الأموات فی المقبرة العامة الموقوفة، لکن لو کانوا یقدّمون للمقبرة أو لأصحاب الأموات لدفن موتاهم الخدمات الأخری، فلا مانع من أخذهم مبلغاً کأجرة فی قبالها.
س2108: أردنا إنشاء مرکز للمخابرات فی إحدی القری، وقد طلبنا من أهالی البلدة أن یضعوا تحت تصرّفنا مساحة من الأرض لبناء المرکز، ونظراً لعدم وجود أرض لهذا الغرض وسط البلدة، فهل یجوز إنشاء هذا المرکز فی القسم المهجور من المقبرة القدیمة؟
ج: لا یجوز ذلک، فیما إذا کانت المقبرة العامة للمسلمین وقفاً لدفن الأموات فیها، أو کان بناء المرکز فیها یوجب نبش قبر أو هتکاً لحرمة قبور المسلمین، وإلاّ فلا مانع منه.
س2109: تقرّر أن توضع فی جوار مقبرة الشهداء الموجودة فی البلدة أحجار تذکاریة لشهداء القریة المدفونین فی أماکن أخری، کی تکون فی المستقبل مزاراً لهم، فهل یجوز ذلک أم لا؟
ج: لا مانع من بناء صور قبور رمزیة باسم شهدائنا الأعزاء، ولکن لا تجوز مزاحمة الآخرین فی دفن أمواتهم فی ذلک المکان، فیما إذا کان وقفاً لدفن الأموات.
س2110: أردنا إنشاء مرکز صحی فی مساحة من أرض بائرة بجوار إحدی المقابر، ولکن بعض الأهالی یدّعون أنّ هذا المکان جزء من المقبرة، وقد أشکل علی المسؤولین تشخیص أنّ الأرض المذکورة مقبرة أم لا، وقد شهد بعض المعمّرین من أهل المحلّة بعدم وجود قبور فی المساحة المقرّرة للبناء، إلاّ أنّ کلاً من الطرفین یشهدون بوجود القبور علی جوانب المساحة المقرّرة لبناء المرکز الصحی، فما هو تکلیفنا؟
ج: ما لم یحرز کون الأرض وقفاً لدفن أموات المسلمین، ولم تکن من المرافق العامة لاستفادة الأهالی منها فی المناسبات، ولم یستلزم إنشاء المرکز الصحی علیها نبش قبر ولا هتک حرمة قبور المؤمنین، فلا مانع من ذلک، وإلاّ فلا یجوز.
س2111: هل یجوز إیجار جزء من مقبرة لم یدفن فیه میّت، مع کون المقبرة واسعة، ولا تُعرف کیفیة وقفها بالتحدید، وذلک للإستفادة منه فی مصلحة عامة، کبناء مسجد أو مرکز صحی لأبناء المنطقة، علی أن یُستفاد من مبالغ الإیجار لمصلحة المقبرة ذاتها، والجدیر ذکره أنّ هذه المنطقة تفتقر إلی مثل هذه الخدمات، بسبب عدم وجود أرض شاغرة لبناء مراکز الخدمات علیها؟
ج: إذا کانت الأرض وقفاً علی وجه الإنتفاع لخصوص دفن الأموات فیها، فلا تجوز إجارتها، ولا الإستفادة منها لبناء مسجد أو مرکز صحی أو غیرهما علیها؛ وأما إذا لم یعلم، ولو من القرائن کونها موقوفـة لدفن الأموات، ولم تکن من المرافق العامة للبلد لاستفادة الأهالی منها لدفن الأموات وغیره، وکانت خالیة عن وجود القبور فیها، ولم یعرف لها مالک خاص، فلا مانع من الإنتفاع بها فی مصلحة من المصالح العامة لأبناء المنطقة.
س2112: تنوی مؤسسة المیاه والطاقة الکهربائیة القیام ببناء عدد من السدود المائیة والمولدات الکهربائیة، ومن جملتهـا بناء سد فی مسیر نهر "الکارون" لإنشاء مولّد کهربائی، وقد تم إجراء التأسیسات الأولیة للمشروع، ولا زالت الأنفاق قید الحفر، إلاّ أنه یوجد فی مرکز منطقة المشروع مقبرة قدیمة، فیها قبور قدیمة نسبیاً وقبور حدیثة أیضاً، والقیام بالمشروع متوقف علی هدم هذه القبور، فما هو الحکم؟
ج: لا مانع من هدم القبور المندرسة، والتی تحوّلت جثثها إلی تراب، ولکن لا یجوز هدم ونبش القبور غیر المندرسة، ولا کشف الجثث التی لم تتحوّل بعد إلی تراب؛ إلاّ أنه لو کانت فی إنشاء مشاریع الطاقة فی ذلک المکان ضرورة إقتصادیة واجتماعیة مما لا یمکن الإستغناء عنها، وکان الإنتقال من ذلک المکان إلی مکان آخر والإنحراف عن المقبرة، أمراً صعباً وشاقاً، وکان فیه الحرج، فلا مانع من إنشاء السدّ فی نفس المکان، ولکن یجب حینئذٍ نقل القبور التی لم تتحوّل إلی تراب إلی مکان آخر، مع التحرّز عن تحقق النبش، ولو بأن یزال التراب الموجود عن جوانب القبر ثم ینقل القبر، من دون أن یتحقق النبش، إلی مکان آخر؛ ولو ظهرت جثة خلال العمل، وجب نقلها ودفنها فی مکان آخر.
س2113: هناک أرضٌ بجوار إحدی المقابر، ولا یوجد أی أثر لقبر فیها، ومن المحتمل أنها کانت مقبرة قدیماً، فهل یجوز التصرّف فی هذه الأرض والبناء علیها للأعمال الإجتماعیة؟
ج: لو أحرز أن الأرض کانت جزءاً من المقبرة العامة الموقوفة لدفن الأموات، أو محسوبة عرفاً حریماً لها، فحکمها حکم المقبرة، ولا یجوز التصرّف فیها.
س2114: هل یجوز للإنسان أن یشتری قبراً أثناء حیاته بقصد التملّک أم لا؟
ج: إذا کان موضع القبر ملکاً شرعیاً للغیر، فلا بأس فی شرائه، وأما إذا کانت جزءاً من الأرض التی تکون وقفاً لدفن أموات المؤمنین، فلا یصحّ شراؤها ولا حجزها لنفسه، بعدما کان یستلزم قهراً منع الآخرین من التصرّف فیها لدفن الأموات.
س2115: لو توقّف إنشاء الرصیف فی أحد الشوارع من تحویل عددٍ من قبور المؤمنین، الذین دُفنوا قبل عشرین عاماً فی مقبرة مجاورة للشارع العام، إلی مکانٍ للعبور، فهل یجوز مثل هذا العمل؟
ج: لا مانع من جعل القبور ممرّاً للمشاة، إذا لم تکن المقبرة المذکورة وقفاً ولم یکن جعلها ممرّاً مستلزماً لنبش قبور المسلمین ولا هتکها.
س2116: توجد مقبرة مهجورة فی وسط المدینة، ووقفیتها غیر معلومة، فهل یجوز بناء مسجد علیها؟
ج: إذا لم تکن أرض المقبرة المذکورة وقفاً ولا ملکاً خاصاً لأحد، ولا من المرافق العامة لاستفادة الأهالی منها فی المناسبات، ولم یستلزم بناء المسجد علیها هتکاً أو نبشاً لقبور المسلمین فلا مانع منه.
س2117: هناک قطعة أرض کانت منذ مئة عام تقریباً مقبرة عامة، وقبل عدة سنوات أقیمت عملیة الحفر فیها، فشوهدت بعض القبور فیها؛ وبعد إجراء عملیة الحفر ورفع الأتربة، فُتحت بعض القبور، وقد لوحظت العظام بداخلها، فهل یجوز للبلدیة أن تبیع هذه الأرض؟
ج: لو کانت المقبرة المذکورة وقفاً، فلا یجوز بیعها ولا شراؤها. وعلی أی حال، إذا کانت عملیات الحفر توجب نبش القبور، فذلک محرّم أیضاً.
س2118: إقتُطع جزء من مقبرة قدیمة نسبیاً من قِبَل وزارة التربیة والتعلیم لبناء مدرسة فیها، من دون الحصول علی موافقة الأهالی، وقد أُنشأت المدرسة، ویقیم الطلاب الصلاة فیها، فما هو الحکم؟
ج: ما لم تقم حجة معتبرة علی کون أرض المدرسة وقفاً لدفن الأموات فیها، ولم تکن من المرافق العامة للبلد لدفن الأموات وغیره، ولا ملکاً خاصاً لأحد، فلا بأس فی الإستفادة من المدرسة، ولا فی إقامة الصلاة فیها.