موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
      • الدرس السادس والستّون: الخُمس
      • الدرس السابع والستّون: خمس الربح (1)
      • الدرس الثامن والستّون: خمس الربح (2)
      • الدرس التاسع والستّون: خمس الكسب (3)
      • الدرس السبعون: خمس الربح (4)
      • الدرس الواحد والسبعون: خمس الربح (5)
      • الدرس الثاني والسبعون: خمس الربح (6)
      • الدرس الثالث والسبعون: خمس المعدن – الكنز و ...
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الثالث والسبعون
        خمس المعدن
        الکنز - المال الحلال المختلط بالحرام - مصرف الخمس - مسائل متفرّقة فی الخمس

         

        1. خمس المعدن
        المعادن التی یستخرجها شخص أو أشخاص بالاشتراک، یجب علیهم فیها الخمس إذا بلغ ما استخرجه الشخص أو بلغ نصیب کلّ واحد من الشرکاء، بعد استثناء مؤنة الاستخراج والتصفیة إلی النصاب، وهو قیمة عشرین دینار ذهب[1]، فإذا کان أقل من ذلک، فلا خمس فیه.
        ملاحظة
        من شروط وجوب الخمس فی المعادن أن یستخرجها شخص أو یستخرجها أشخاص بالاشتراک بشرط بلوغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب، وبشرط أن یکون ما اُستُخرج منها ملکاً لهم، وأمّا المعادن التی تستخرجها الدولة، فبما أنّها لیست ملکاً خاصاً لشخص أو أشخاص، بل هی ملک للجهة، فلا یتحقق فیها شرط وجوب الخمس، وفی النتیجة لا موضوع لوجوب الخمس فیها علی الدولة والحکومة.

         

        1. الکنز
        المعیار فی مورد الکنز الذی یجده الشخص فی ملکه تابع لمقرّرات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیّة. وعلیه، فإذا وجد مقداراً من الفضّة المسکوکة التی یرجع تاریخها إلی حدود مئة سنة تحت أرض مبناه السکنی، یجب علیه فی هذا المورد مراجعة مقرّرات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیّة.

         

        1. المال الحلال المختلط بالحرام
        1. إذا إختلط مالٌ حلالٌ مع مالٍ حرامٍ، کأن یکون مقدارٌ من قمح شخصٍ فی کیس قمحٍ مملوکٍ لغیره، فإذا لم یعرف صاحب ذلک المقدار ولا کمیة قمحه، یجب أداء خمس جمیع القمح، فیکون الباقی حلالاً له.
        2. إذا لا یعرف المقدار الذی یتعلّق بالغیر علی وجه التحدید، ولکنه یعلم إجمالاً أنه أکثر من الخمس، فیجب علی الأحوط أن یعطی الخُمس بالإضافة إلی ذلک المقدار الذی یتأکد أنّه أکثر من الخمس، لولیّ أمر الخمس، لیصرفه فی الموارد التی یحتسب من موارد الخمس والصدقة معاً.

         

        1. الجواهر التی یحصل علیها بالغوص
        1. إذا غطس شخص فی البحر وأخرج جواهر مثل اللؤلؤ والمرجان، ممّا یتعارف إخراجه بالغوص، فإذا بلغ قیمته، بعد استثناء مؤنة الاستخراج، دینارا أو أکثر، فیجب دفع خمسه.
        2. فی المسألة السابقة لا فرق فیما یخرجه من البحر، بین أن یکون من نوع واحدٍ أو عدة أنواع، وبین أن یکون فی دفعة واحدة أو فی عدة دفعات متقاربة، وعلی الأحوط وجوباً حکم الأنهار الکبیرة کدجلة والفرات والنیل والکارون، حکم البحر.
        3. إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص، فإذا بلغ قیمته، بعد استثناء مؤنة الاستخراج، دینارا أو أکثر، فیجب علی الأحوط دفع خمسه.
        4. لو خرجت الجواهر بنفسها علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذها الإنسان من غیر غوص، فلا خمس فیها، نعم إذا کان شغله ذلک، فتعتبر من أرباح المکاسب التی سبق حکمها.
         
        1. مصرف الخمس
        1. من تعلّق الخمس بذمّته، یجب علیه إعطاؤه إلی ولیّ أمر المسلمین، ولا فرق فی ذلک بین سهم السادة وسهم الإمام (علیه السلام).
        2. إذا دفع مقلدوا کلٍ من مراجع التقلید العظام"دامت برکاتهم" الخمس حسب ما ورد من فتاوی مرجع تقلیدهم، فعملهم مبرء للذمة.
        3. یجوز دفع الخمس إلی وکیل ولیّ أمر المسلمین المخوّل فی ذلک، ولکن إذا لم تحرز وکالته، لا یجوز دفع الخمس إلیه، ومع الدفع لا یوجب الإطمئنان ببراءة الذمة.
        4. لا یجوز صرف الخمس (سواء سهم الإمام (علیه السلام) أو سهم السادة) إلا بإذن ولی أمر المسلمین أو وکیله المخوّل فی ذلک.
        ملاحظة
        • الخمس المتیقّن لیس قابلاً للهبة والإبراء.
        • إذا کان لدیه شکّ فی إجازة من یدّعی الإجازة من قبل ولیّ أمر الخمس، فیمکنه مطالبته بصورة محترمة أن یریه إجازته الخطّیة أو مطالبته بوصل الاستلام المختوم بختم ولیّ أمر الخمس، فإذا کان عمله مطابقاً لإجازته من قبل ولیّ أمر الخمس، کان عمله ممضیً ومؤیّداً.
           
        شروط من یستحقّ أخذ سهم السادة
        شروط من یستحقّ أخذ سهم السادة بإذن ولی أمر الخمس أو وکیله المخوّل فی ذلک:
        1. أن یکون من السادة.
        2. أن یکون مؤمناً، أی شیعیّاً اثنی عشریاً.
        3. أن یکون فقیراً.
        4. أن لا یکون واجب النفقة.
        5. أن لا یصرفه فی المعصیة.
           
        الأوّل: أن یکون من السادة
        1. السید الذی یجوز له الاستفادة من سهم السادة هو الذی ینتسب من جهة الأب إلی هاشم جدّ النبی (صلّی الله علیه وآله)، فکلّ السادة العلویین والعقیلیین والعباسیین من الهاشمیین لهم حقّ الاستفادة من المزایا الخاصّة للسادة الهاشمیین.
        2. الذی ینتسب من جهة الأب إلی العباس بن علی بن أبی طالب (علیه السلام) یکون من السادة العلویین.
        3. المنتسبون إلی رسول الله (صلّی الله علیه وآله) من جهة الأم، فهم، وإن کانوا یعتبرون من أولاد الرسول الأکرم (صلّی الله علیه وآله)، إلّا أنّ الملاک فی ترتیب الآثار والأحکام الشرعیة للسیادة هو الانتساب من جهة الأب.
        4. لا یجوز دفع الخمس لمن یدّعی أنّه سیّد، إلا إذا صدّقه شاهدان عادلان أو تیقّن الإنسان أو إطمأنّ من أیّ طریقٍ أنّه من السادة.
           
        الثانی: الفقر
        1. السادة الذین لدیهم عمل وکسب، إذا کان دخلهم کافیاً لمعاشهم علی النحو المتعارف والمناسب لشؤونهم العرفیة، فلا یعتبرون من الفقراء ولا یحقّ لهم أخذ الخمس.
        2. إذا کان الأب السید مقصّراً فی الإنفاق علی أولاده، فإذا لم یتمکّنوا من أخذ نفقتهم من أبیهم، جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم.
        3. السادة المحتاجون، إذا کانوا محتاجین مضافاً إلی المأکل والملبس إلی شیء آخر مناسباً لحالهم، جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما یسدُّ حاجتهم تلک.
        4. إذا کان زوج المرأة العلویة عاجزاً عن الإنفاق علی زوجته بسبب فقره، وکانت الزوجة فقیرة أیضاً، جاز لها أن تأخذ من سهم السادة بمقدار یسدّ حاجتها، ویجوز لها أیضاً أن تصرف ما أخذته من سهم السادة علی نفسها وأولادها، وحتی علی زوجها.
           
        الثالث: أن لا یکون واجب النفقة
        لا یجوز إعطاء الخمس لمن کان واجب النفقة، فمثلاً لا یجوز للشخص إعطاء الخمس لأبیه وأمّه الفقیرین اللذین یقدر علی الإنفاق علیهما.
         
        الرابع: أن لا یصرفه فی المعصیة
        یجوز إعطاء الخمس للسیّد غیر العادل، ولکن لا یجوز إعطاؤه للسیّد الذی ینفق الخمس فی المعصیة، بل إذا کان إعطاؤه الخُمس یساعده فی إرتکاب المعصیة، فلا یجوز إعطاؤه ذلک ولو لم یصرفها فی المعصیة.
         
        مسائل متفرّقة فی الخمس
        1. لا إشکال فی تناول الطعام من الشخص الذی لا یخمّس أمواله، ودفع خمس المال علی عهدة مالکه.
        2. إذا لم یدفع ربّ العائلة خمس أمواله، وإن ارتکب معصیة، ولکن لا مانع من تصرف أفراد العائلة فی تلک الأموال.
        3. الشخص الذی تعلّق الخمس بأمواله ولا یؤدّیه، إذا عقد معاملة، فمعاملته محکومة بالصحة، وینتقل مورد المعاملة إلی ملک الطرف الآخر، طبعاً ذمة ذلک الشخص مشغولة بالخمس ویعتبر مدیوناً ویجب علیه إداء الخمس.
        4. لا إشکال فی المعاشرة مع المسلمین الذین لا یلتزمون بالأمور الدینیة، وخصوصاً الخمس والصلاة، إذا لم یستلزم ذلک تأییدهم فی عدم التزامهم بالأمور الدینیة، إلا إذا کان ترک المعاشرة معهم مؤثّراً فی إهتمامهم بالأمور الدینیة.
        5. إذا أودع شخص مبلغاً من المال فی حساب مؤسّسة الحجّ لأجل الذهاب إلی الحجّ، فتوفّی قبل أن یذهب إلی زیارة بیت الله تعالی، فسند الحجّ یعدُّ بقیمته الفعلیّة من ترکته، ولا یجب صرفه فی الحجّ النیابی إذا لم یکن فی ذمّته الحجّ ولم یوصِ به. نعم، یجب دفع خمس ما دفعه من المبلغ لسفر الحجّ إذا کان من مالٍ قد تعلّق به الخمس، وکذا یجب دفع خمس إرتفاع قیمته.

         

        التدریب
        1. ما هو نصاب المعدن؟
        2. ما هو تکلیف من یعیش فی عائلة لا یؤدون الخمس والزکاة وأموالهم مختلطة بالربا؟
        3. ما المراد من الإمام (علیه السلام) والسادة فی «السهمین المبارکین»؟
        4. بعض الناس یدفعون بأنفسهم فاتورة ماء وکهرباء السادة، فهل یجوز إحتسابها من الخمس أم لا؟
        5. هل السادة الذین لدیهم عمل وکسب، یستحقّون الخمس؟
        6. هل یجوز إعطاء الخمس للمرأة العلویة الفقیرة التی تزوجّت ولها أولاد، ولکن زوجها غیر سیّد وفقیر؟ وهل یجوز لها أن تصرف ما أخذته من سهم السادة علی أولادها وزوجها؟
         

        [1]. 15 مثقال ذهب یعادل 12/69 غرام ذهب.
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /