موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
      • الدرس السادس والستّون: الخُمس
      • الدرس السابع والستّون: خمس الربح (1)
      • الدرس الثامن والستّون: خمس الربح (2)
      • الدرس التاسع والستّون: خمس الكسب (3)
      • الدرس السبعون: خمس الربح (4)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس السبعون: خمس الربح (4)
        بعض موارد عدم صدق المؤونة

         

        9. من موارد عدم صدق المؤونة
        1. السلعة الاستهلاکیة التی تدوم والتی لا تدوم
        السلعة الاستهلاکیة التی لا تبقی عینها بالانتفاع بها، من قبیل السکّر والأرزّ والسمن وأمثالها من الحاجیّات الیومیة الاستهلاکیة للمعیشة، إذا اشتراها من أرباح السنة لصرفها خلال السنة، وصرفها فعلاً، فتحسب من المؤنة ولا خمس فیها، ولکن کلّ مقدار یزید منها عن السنة لا یعدّ من المؤنة، فإذا کان قابلاً للبیع والشراء، یجب دفع خمسه، وأما الحاجیّات الاستهلاکیة التی تبقی عینها بالانتفاع بها، من قبیل البیت السکنی وأثاث البیت، والسیّارة الشخصیّة وأدوات الزینة النسائیة وأمثال ذلک، فإن کانت مورد حاجة واشتراها من الأرباح لاستخدامها فتعدُّ من المؤنة، ولا خمس فیها.
        ملاحظة
        • الملاک فی عدم وجوب الخمس فی السلع الاستهلاکیة التی تبقی عینها بالانتفاع بها هو صدق عنوان الاحتیاج إلیها مع کونها مناسبة لشأنه العرفی، حتی وإن لم یستعملها فی أثناء السنة. وعلیه، فالسجّاد والأوانی التی صادف عدم استخدامها أثناء السنة، ولکنّه یحتاجها من أجل استفادة ضیوفه منها، فلا خمس فیها، وأمّا ملاک عدم وجوب الخمس فی السلع الاستهلاکیة التی لا تبقی عینها بالانتفاع فهو الصرف الفعلی، فما زاد منها عن سنته یجب تخمیسه.
        • الکتاب الذی یتألّف من عدّة أجزاء، إذا کان مجموع الدورة فی معرض الاحتیاج أو کان شراء المجلّد المحتاج إلیه متوقّفاً علی شراء دورة کاملة فلا خمس فیها، وإلّا یجب تخمیس المجلدات الخارجة عن حاجته فعلاً، ومجرّد قراءة صفحة من کلّ مجلد لا یکفی لسقوط الخمس.
        • البیت السکنی الذی یحتاج إلیه، یعدُّ من المؤنة. وعلیه، فالبنایة المؤلّفة من ثلاثة طوابق، التی یسکن صاحب البنایة فی طابق والطابقان الآخران یسکنهما أبناؤه، لا خمس فیها.
        • السیّارة التی اشتراها بأرباح السنة من أجل الإستعمال الشخصی منها لرفع حاجته المعیشیة، إذا کانت مناسبة لشأنه العرفی فهی تعدُّ من المؤنة ولا خمس فیها. نعم، لو کانت لأجل التکسُّب والعمل، من قبیل التکسی والحافلة والشاحنة، فحکمها حکم سائر آلات ووسائل العمل والکسب فی وجوب الخمس.
        • الأدویة التی یشتریها من الربح فی أثناء السنة إذا بقیت إلی رأس السنة الخمسیّة ولم تفسد، فإن کان اشتراها للاستفادة منها عند الحاجة وکانت فی معرض حاجته، فهی من المؤنة ولا خمس فیها
          .
        1. الحاجیّات التی یشتریها بالتدریج
        الحاجیّات من قبیل الأثاث للبیت أو جهاز العروس أو البیت السکنی وأمثال ذلک ممّا لا یتمکّن الشخص من شرائها دفعة واحدة إلّا بأرباح سنوات عدیدة وبالتدریج ویحتفظ بها إلی زمان الحاجة إلیها، فالمقدار الذی یشتریه فی کلّ سنة منها إذا کان متناسباً مع شأنه عرفاً، فیعدُّ من المؤنة ولا خمس فیها.
        ملاحظة
        • إذا کان متعارفاً أنّ عائلة الزوج هی التی تقوم بتأمین وإعداد أثاث وحوائج المنزل؛ ولهذا یقومون بشرائها تدریجیاً وبمرور الزمان ویدور علیها الحول، فإن کان تأمین الأثاث ولوازم الحیاة للمستقبل، یعدُّ عرفاً من المؤونة فلا خمس فیها.
        • الشخص الذی لا یملک داراً للسکن، ولکنّه یمتلک قطعة أرض، وقد مرّت علیها سنة خمسیة، فإن کان قد اشتری الأرض لبناء المسکن المحتاج إلیه بأرباح مکاسب سنته، فإنّها تعدّ فعلاً جزءاً من المؤنة ولا یجب تخمیسها وإن باعها وصرف مبلغها فی شراء مسکن آخر، وأمّا إن کان شراؤها بأرباح مکاسب سنته لغرض بیعها وصرف ثمنها فی بناء المسکن أو إدّخر ثمنها لأجل ذلک، فیجب علی الأحوط دفع خمسها.
        • لا فرق فی عدم وجوب الخمس فی الأرض التی یکون محتاجاً إلیها لبناء المسکن بین قطعة واحدة أو أکثر، ولا بین مسکن واحد أو أزید، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إلیها بحسب حاله وشأنه العرفی واقتضاء وضعه المالی للبناء التدریجی.
        • الشخص الذی لا یمتلک بیتاً للسکن، فقام بشراء أرض لبناء بیت فیها من أرباح السنة، فإذا شرع فی البناء، ولکنّه قبل إکمال بنائها مرّت علیها السنة الخمسیة، فما صرفه فی البناء فعلاً لا خمس فیه.
        • من إشتری مسکناً محتاجاً إلیه ومناسباً لشأنه عرفاً، یعدّ ذلک من مؤونته ولا خمس فیه، ولو لم یقدر علی السکن فیه لأسبابٍ أو استغنی عنه بعد مدة من السکن فیه.
           
        1. تسدید الدیون
        1. الأرباح التی تزید عن مؤونة سنته – وإن قلّت -، یجب علیه دفع خمسها، وإن کان علیه دیون نقداً وأقساطاً من أجل مؤونته، ولکن إذا سدّد دیونه من أرباح السنة قبل نهایة السنة الخمسیة أو أثناء بضعة أیام قلیلة بعده بمقدار یصدق الصرف فیه صرفاً لمؤونة السنة، فلا خمس فیه.
        2. إذا إقترض خلال السنة وقبل الحصول علی الربح من أجل تأمین مخارج السنة أو صرف فی المؤونة من مالٍ لا یتعلق به الخمس کمال الإرث، فلا تُستثنی تلک المبالغ من الأرباح علی الأحوط وجوباً، ویجب علیه دفع خمسها.
        3. إذا صرف مالاً لا یتعلق به الخمس فی معیشته، بعد الحصول علی الربح، یمکنه خصم ذلک المقدار من أرباح سنته.
        4. یحوز صرف ربح السنة فی أداء الدَّین ولو لغیر المؤونة، ولکن لو لم یسدّد الدین قبل إنقضاء السنة الخمسیة، فلا یستثنی من أرباح مکاسب السنة التی حصل الدین فیها، ویجب دفع خمس الربح الباقی، إلا إذا کان الدین لأجل المؤونة وکان بعد الحصول علی أول مدخول، سواء أکان ذلک بنحو الإقتراض أو الشراء فی الذمة أو نحو ذلک.
           
        1. رهن المنزل وشبهه
        • المبلغ الذی یضطرّ المستأجر لإقراضه للمؤجّر (بعنوان رهن) من ضمن أجرة المنزل، إذا لم یکن قادراً علی دفع الأجرة کاملةً، أو إذا لم یرضَ المؤجّر بالأجرة الکاملة، فبالمقدار الذی یجب أن یقرضه للمؤجّر لاستئجار المنزل المناسب لشانه، لا یتعلّق الخمس، وتجری علیه أحکام المؤنة.
        • المال الذی یضعه فی البنک من یرید الذهاب إلی الحجّ أو العمرة من أجل حفظ نوبته، وإذا حان موعد ذهابه إلی الحجّ، دفع أصل المال وربحه إلی مؤسّسة الحجّ والزیارة، فإذا کان ذهابه إلی الحجّ فی السنة الخمسیة نفسها لإیداع المال فی البنک فلا خمس علیه، وأمّا إذا کانت نوبته للحج بعد تلک السنة الخمسیة فیجب الخمس علی أصل المال إذا کان من الأرباح غیر المخمّسة، وأمّا الربح الحاصل منه، فإن کان غیر ممکن الوصول إلیه قبل سنة الذهاب إلی الحجّ، فیحسب من أرباح سنة وصوله، فإن صرف خلالها فلا خمس فیه.
         
        التدریب
        1. هل الملاک فی عدم وجوب الخمس فی المؤونة هو إستخدامها أثناء السنة أم یکفی صدق عنوان الاحتیاج إلیها حتی وإن لم یستعملها فی أثناء السنة؟
        2. الأدویة التی یشتریها من الربح فی أثناء السنة إذا بقیت إلی رأس السنة الخمسیّة ولم تفسد، هل یتعلق الخمس بها؟
        3. الشخص الذی لا یمتلک بیتاً للسکن، فقام بشراء أرض لبناء البیت فیها، ولکنّ لعدم إمتلاکه المبلغ الکافی لبناءها مرّت علیها السنة الخمسیة ولم یقدر علی بیعها أیضاً، فهل یتعلق الخمس بها؟
        4. هل یجب الخمس علی موظفٍ یبقی لدیه مقدار من المال فی نهایة سنته الخمسیة، وعلیه دیون نقداً أو أقساطاً؟
        5. عادةً یدفع المستأجر مبلغاً للمؤجّر بعنوان القرض من ضمن أجرة المنزل، فإذا کان المبلغ من أرباح المکاسب وبقی عند المؤجّر عدة سنوات، فهل یجب دفع خمسه عند الاستلام فوراً؟ فکیف إذا أراد أن یستأجراً بیتاً آخر بنفس ذلک المبلغ؟
        6. المال الذی یدفعه الشخص لأجل تسجیل إسمه فی الحج ویمرّ علیه عدة سنوات، فهل یتعلق به الخمس؟

         

      • الدرس الواحد والسبعون: خمس الربح (5)
      • الدرس الثاني والسبعون: خمس الربح (6)
      • الدرس الثالث والسبعون: خمس المعدن – الكنز و ...
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /