الدرس السادس والستّون: الخُمس معنی الخمس – وجوب الخمس - ما یجب فیه الخمس - جزء من الآثار السیئة لعدم دفع الخُمس
معنی الخمس
الخمس لغةً بمعنی واحد من خمسة، واصطلاحاً هو أحد الواجبات المالیة المهمة فی الدین الإسلامی، وهو عبارة عن خمس المال الذی یجب أن یدفعه کل شخص واجد للشرائط طبق ضوابط خاصة.
ملاحظة
الضرائب التی توضع من قبل حکومة الجمهوریة الإسلامیة طبقاً للقوانین والمقررات، وإن کان یجب دفعها علی مَن شملهم القانون، وتکون الضرائب المدفوعة فی کل سنة جزءاً من مؤنة نفس السنة ولکنها لا تحسب من الخمس (السهمین المبارکین)، بل یجب علیهم دفع خمس أرباح مکاسبهم الزائدة عن مؤونة السنة، بشکل مستقل.
وجوب الخمس
وجوب الخمس من الضروریّات الإسلامیة.
ملاحظة
مجرّد عدم القدرة أو صعوبة دفع الخمس لا یوجب براءة الذمّة وسقوط التکلیف. وعلیه، فالذین وجب علیهم الخمس، ولکنّهم لم یدفعوه إلی الآن، وهم عاجزون حالیاً عن أدائه أو یجدون صعوبة فی ذلک، یجب علیهم دفع ما بذمّتهم من الخمس فی الوقت الذی یتمکنّون أدائه.
لا یجوز تأخیر دفع الخمس عن السنة الخمسیة إلی سنة أخری، ومن لم یدفع خمس أرباح مکاسبه عند حلول رأس سنته الخمسیة، وصرفها فی تکالیف حیاته أو حوّلها إلی رأس المال، فخمسها باقٍ فی ذمته ویجب علیه دفعه مع حساب إنخفاض قیمة العملة، وإذا لم یعلم مقدار الإنخفاض یجب علیه المصالحة مع الحاکم الشرعی.
الصغار کسائر الأشخاص إذا حصلوا علی أرباح المکاسب ولم تصرف تلک الأرباح فی مؤونتهم أثناء السنة، یتعلق بها الخمس، وحینئذٍ یمکن لولیّهم الشرعی دفعه، وهذا الحکم یشمل سائر موارد الخمس کالمال الحلال المخلوط بالحرام والمعدن والکنز.
یجب الخمس فقط علی الشخصیّات الحقیقیة (شخص أو أشخاص)، ولا یجب علی الشخصیّات الحقوقیة کالدولة أو الحکومة أو البنک أو المؤسسة وأمثالهم. وعلیه، فلو ربحت إحدی المؤسّسات فلا یجب علیها إخراج الخمس من الربح بعد استثناء نفقات السنة منه. نعم، إذا کانت الشخصیة الحقوقیة ملکاً لأشخاص حقیقیین یجب علیهم دفع خمس تلک الأرباح.
ما یجب فیه الخمس
موارد الخمس سبعة، وهی عبارة عن:
1 ـ الربح (أرباح العمل والتکسُّب).
2 ـ المعدن.
3 ـ الکنز.
4 ـ المال المختلط بالحرام.
5 ـ الجواهر التی یحصل علیها بالغوص.
6 ـ غنائم الحرب.
7 ـ الأرض التی اشتراها الکافر الذمّی من المسلم.
جزء من الآثار السیئة لعدم دفع الخُمس
یحرم عدم دفع الخمس بغیر عذرٍ.
لو أوصی المیت بدفع مبلغ من ترکته بعنوان الخمس أو أن الورثة علموا بأن المیت مدین بمبالغ من الخمس، فما لم یُعمل بوصیة المیت أو ما لم یُؤَّد ما کان علیه من الخمس من ترکته فلا یجوز لهم التصرف فی الترکة، إلا إذا جعلوا الخمس فی ذمّتهم وکانوا عازمین علی أداء الخمس والعمل بالوصیة بشکل جدی وبدون تهاون.
التدریب
1. هل یکفی دفع الضرائب التی توضع من قبل حکومة الجمهوریة الإسلامیة طبقاً للقوانین والمقررات، عن دفع الخمس؟
2. هناک أشخاص وجب علیهم الخمس، ولکنّهم لم یدفعوه إلی الآن، وفعلاً هم عاجزون عن أدائه أو یجدون صعوبة فی ذلک، فما حکمهم؟
3. أذکر موارد الخمس؟
4. إذا لم یحسب الإنسان دخله السنوی لبضع سنوات حتی یزداد رأسماله، وبعد ذلک دفع خمس غیر رأسماله السابق، فهل فی ذلک إشکال؟
الدرس السابع والستّون: خمس الربح (1) معنی الکسب (الدخل) – أنواع الکسب - أمثلة علی موارد عدم صدق الکسب
ملاحظة
یجب علی کلّ مکلّف واجد للشرائط أن یدفع خمس ما زاد عن مؤنته من الکسب.
معنی الکسب
المراد من التکسّب هنا المال والثروة اللذان یحصّلهما من خلال النشاطات الاقتصادیة التی یکون لعنوان الکسب مدخلیّة فیها.
أنواع الکسب
أنواع الکسب عبارة عن:
الدخل الزراعی التی یحصل من خلال الأعمال الزراعیة.
الدخل التجاری الذی یحصل من خلال الأعمال التجاریة.
دخل الممتلکات والذی یحصل من خلال تأجیر الأعیان، من قبیل الدخل الحاصل من إیجار البیت أو السیّارة ونحوهما، أو من قبیل إیجار آلة خراطة المعادن أو ماکینة صنع الجوارب ونحوهما.
الدخل الذی یحصل علیه الشخص من تأجیر نفسه للخدمة، من قبیل راتب المعلّم من التدریس أو راتب المهندس علی أعماله الفنیّة المهنیّة أو الراتب الذی یأخذه العامل علی أعماله العادیّة، وکذلک کلّ أجرة یأخذها الشخص من الآخرین مقابل وضع قدراته البدنیة تحت تصرّفهم.
أمثلة علی موارد عدم صدق الکسب
الإرث
لا خمس فی الإرث ولا فی ثمن بیعه، حتی وإن ارتفعت قیمته، إلّا إذا جعله رأس المال (فی معرض البیع)، ففی هذه الحالة یعدّ ارتفاع قیمته بعد بیعه وکسر مقدار التضخم، من مدخول السنة علی الأحوط وجوباً، فإذا بقی ولم یصرف فی المؤونة إلی حلول رأس السنة الخمسیة، یجب دفع خمسه.
لا خمس فی الإرث المنتقل للأولاد الصغار، ولکنّ الربح الحاصل منه إذا لم یصرف فی مؤونتهم أثناء السنة، یتعلق به الخمس.
المهر
لا خمس فی المهر، ولا فرق فی ذلک بین المهر المعجَّل والمؤجَّل، ولا بین النقد والمتاع.
الهبة والهدیّة
لا خمس فی الهبة والهدیّة سواء کانتا نقداً أو متاعاً أو عقاراً، وإن کان الأحوط استحباباً دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.
تحقّق عنوان الهبة والهدیّة تابع لقصد المعطی. وعلیه، فالنفقة التی تُعطی من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأقارب تحسب هبة وهدیة فیما إذا کان الدافع قد قصد ذلک.
الأشیاء التی تهدی للشخص من أبویه أو الآخرین لا یتعلّق بها الخمس، حتی وإن لم یکن محتاجاً إلیها أو لم تکن مناسبة لشأنه عرفاً. نعم إذا کانت زائدةً من شأن الأب أو الأم، فلا تعدّ من مؤونتهم ویجب علیهم دفع خمسها.
الشقّة السکنیّة التی یهبها الأب لابنته بعنوان جهاز العروس، إذا کانت تعدُّ لائقة بحاله عرفاً وکان قد وهبها إیّاها فی أثناء السنة فلا یجب علیه دفع خمسها.
لا خمس فیما تهدیه مؤسّسة الشهید إلی عوائل الشهداء الأعزّاء، ولکن الربح الحاصل منها إذا فضل عن مؤنة سنتهم یجب الخمس فیه، وکذلک لا یجب الخمس فیما تهدیه مؤسّسة الشهید إلی أبناء الشهداء الأعزّاء، ولکن الربح الحاصل منه إذا إذا لم یصرف فی مؤونتهم أثناء السنة، یتعلق به الخمس.
یجب الخمس فی الهبة الصوریّة. وعلیه، فلو أقدم الزوجین علی هبة کلّ منهما الآخر ربح سنته قبل حلول السنة الخمسیة لکی یسقط الخمس عنهم، یجب علی کلّ واحد منهما تخمیس ما وهبه للآخر (ولا یسقط الخمس الواجب عنهما بهذا الفعل).
لا خمس فی ثمن بیع الهبة والهدیّة حتی وإن زادت قیمتها، إلّا إذا جعلها رأس المال (فی معرض البیع)، ففی هذه الحالة یعدّ ارتفاع قیمته بعد بیعه وکسر مقدار التضخم، من مدخول السنة علی الأحوط وجوباً، فإذا بقی ولم یصرف فی المؤونة إلی حلول رأس السنة الخمسیة، یجب دفع خمسه.
لا خمس فی العیدیة التی تقدّمها الدولة للموظفین، سواء أکانت نقوداً أم متاعاً، حتی وإن بقیت إلی رأس السنة الخمسیّة.
الأجناس التی تقدّمها الدولة للموظفین بسعر أقل، أی تدفع الدولة الفرق، فإذا بقی ولم یُستعمل مقدار منها إلی رأس السنة الخمسیة، فإن کان المقدار المتبقّی بمقدار الدعم الحکومی، فلا خمس فیه، ولکن إذا کان یزید عن هبة الدولة، فیجب دفع خمس المقدار الزائد عن الهبة بقیمتها الفعلیة.
الجائزة
لا خمس فی الجوائز التی تعطیها البنوک وصنادیق القرض الحسن وأمثالهما للمشترکین فیها.
الوقف
لا خمس فی الأماکن والأعیان الموقوفة، سواء کان وقفاً عاماً أو خاصاً[1]، وکذا لا خمس فی ثمارها ونمائها[2]، نعم یجب الخمس فی نماء الوقف الخاص إذا کان بنحو التکسّب.
الحقوق الشرعیة
ما یهدی من الحقوق الشرعیة، کالخمس والزکاة من قبل المراجع للطلاب المحترمین المشتغلین بالدراسة وتحصیل العلم فی الحوزات العلمیّة، لا خمس فیه.
نفقة الکسب
ما یصرفه الإنسان من النفقات من أجل تحصیل الربح من التجارة ونحوها، من قبیل تکالیف التخزین وأجرة الحمل والنقل والتوزین والدلال وأمثالهم، یستثنی من ربح تلک السنة ولا خمس فیه.
المال المخمَّس
المال الذی أدّی خمسه مرّة لا یتعلّق به الخمس مجدَّداً. وعلیه، فإذا بقی المال المخمَّس ولم یصرفه ومرّت علیه السنة الخمسیة الجدیدة فلا یجب تخمیسه مرّة أخری.
التأمین
المبالغ التی تُدفع للمؤمن علیه فی مقابل التأمین علی الحیاة أو العجز، تعتبر من الأرباح، فإذا لم تُصرف فی المؤونة إلی رأس السنة الخمسیة یتعلق بها الخمس، ولکن المبلغ الذی یدفع إلی الورثة بعد الموت، یعتبر هدیة ولیس ربحاً ولا خمس فیه.
المبالغ التی تُدفع من المدخول للعلاج وما شابه ومن ثم تقوم شرکة التأمین بإعادته، لا تعدّ مدخولاً جدیداً بل هو إعادة نفس المال فإذا لم یُصرف فی المؤونة إلی رأس السنة الخمسیة یتعلق به الخمس، وإذا أعید بعد السنة الخمسیة یجب تخمیسه فوراً.
المال الذی تدفعه شرکات التأمین للمضمون لجبران الخسارة مثل ضمان السیارة، الحریق، المنتوجات الزراعیة، یعدّ کسباً فإذا لم یُصرف فی المؤونة إلی رأس السنة الخمسیة یجب دفع خمسه.
تأمین البطالة وما فی حکمه، والذی یتم دفعه بموجب العقد بین شرکة التأمین وربّ العمل أو شخص آخر (غیر المستلم)، هو هدیة للمستلم ولیس فیه خمس. أما إذا کان مبنیاً علی عقد بین شرکة التأمین والمستلم نفسه، أو إذا کانت مدفوعات ربّ العمل لشرکة التامین مبنیة علی شرط بینه وبین المستلم، فیجب فیه الخمس.
الأموال التی یدفعها مسبّب الضرر فی حوادث السیر أو شرکة التأمین نیابة عنه للشخص المتضرر والتی تعویض للضرر (تأمین الطرف الثالث)، لا یعدّ کسباً ولا خمس فیه.
المنحة والمساعدة الدراسیة
المنحة الدراسیة التی تعطی لطلاب الجامعات من قبل وزارة التعلیم العالی إذا أعطیت کهدیة و مکافأة فلا خمس فیه، ولکن إذا کانت فی قبال الوظیفة وتمنح لهم حین الدراسة الجامعیة، یجب فیها الخمس.
الدین والقرض
لا خمس فی مال القرض، إلا بمقدار الأقساط التی تم دفعها من مدخول السنة وبقی ذلک المبلغ أو أصبح رأس المال عند حلول رأس السنة الخمسیّة. وعلیه، فلو اقترض مالاً ولم یستطع أداءه قبل سنته فلا یجب علیه تخمیسه، ولکن إذا سدّد أقساطه من أرباح السنة وبقی القرض عنده إلی حلول السنة الخمسیة، فیجب علیه تخمیس ما یعادل الأقساط التی سدّدها من الأرباح.
الدیة
لا خمس فی الدیة.
التدریب
1. ما المقصود من "الدخل" فی خمس الأرباح؟
2. بیّن حکم خمس المیراث؟
3. هل یتعلق الخمس بالهبة والعیدیة؟
4. لو أقدم الزوج وزوجته علی هبة کلّ منهما الآخر ربح سنته قبل حلول السنة الخمسیة علیه لکی لا یتعلّق به الخمس، فهل یسقط عنهما وجوب الخمس؟
5. هل یتعلق الخمس بالجوائز التی تعطیها البنوک وصنادیق القرض الحسن وأمثالهما للمشترکین فیها؟
6. هل یتعلق الخمس بالمال الذی تدفعه شرکات التأمین للمضمون بموجب العقد لجبران الخسارة؟
[1] . الوقف الخاص هو الوقف علی شخص أو أشخاص، کالوقف علی الأولاد أو الوقف علی زید وذرّیته، والوقف العام هو الوقف علی الجهات والمصالح العامة کالمساجد وأماکن الإستراحة والمدارس وما شاکل ذلک، أو الوقف علی العناوین الکلیّة کالفقراء والأیتام والمرضی وأبناء السبیل ونحو ذلک.
[2] . النموّ نوعان: المتصل، مثل تسمین الغنم، والمنفصل، مثل الحمل المولود من الغنم.
الدرس الثامن والستّون: خمس الربح (2) معنی المؤونة -حدود المؤونة - المؤونة التی خرجت عن الحاجة – المال الحاصل من بیع المؤونة
ملاحظة
کما قلنا سابقاً تستثنی المؤونة من تخمیس الربح، فلا خمس فیها.
4. معنی المؤونة
المقصود من المؤنة فی باب الخمس هو المصاریف السنویّة (ولیس نفقات تحصیل الربح)، وهی عبارة عن نفقات ومصاریف الإنسان من أجل إمرار معاشه وإصلاح معاده، له ولعائلته، من قبیل مصاریف نفقات مأکله وملبسه ومسکنه وأثاثه وبیته ووسیلة نقله وکتبه وأسفاره المتعارفة وصدقاته وجوائزه ونذوراته وکفّاراته وضیافاته ونحو ذلک.
5. حدود المؤنة هی:
الحاجة.
المصاریف السنویّة.
وحدة السنة.
المناسبة لشأنه.
فعلیّة الصرف.
الحاجة
لا تطلق المؤنة علی کلّ أنواع المصاریف، وإنّما تطلق علی المصاریف المحتاج إلیها من أجل إمرار معاشه وإصلاح معاده. وعلیه، فنفقات الأشیاء والسلع التی لا یحتاجها لا تدخل فی دائرة المؤنة، من قبیل المال الذی یصرفه لشراء الأدوات المحرّمة، کخاتم الذهب للرجل أو آلات اللهو أو أدوات القمار وأمثال ذلک.
المصاریف السنویّة
لیس المراد من المؤنة خصوص المصاریف الیومیّة أو الشهریة للإنسان، بل المراد بها المصاریف السنویّة؛ ولذا یجب الخمس فی الربح الزائد عن احتیاجات المعیشة السنویة.
وحدة السنة
المعیار فی المؤنة هو المصاریف التی حسمت من الربح وصرفت فی أثناء سنة الربح ولیس فی السنة الماضیة أو اللاحقة. وعلیه، فإذا لم یحصل علی الربح فی إحدی السنین فلا یمکنه أن یحسم مقدار مؤنة تلک السنة من فوائد وأرباح السنة التی قبلها أو بعدها.
المناسبة لشأنه
المناط فی المؤنة هو المصاریف المتعارفة لأمثاله. وعلیه، فلا تقتصر المؤنة علی اللوازم الضروریة والاحتیاجات الأولیة فقط، ولا تشمل المصاریف والنفقات التی تعتبر إسرافاً وتبذیراً أو زائدة علی شأنه، من قبیل بعض جهاز العروس والمصاریف الزائدة عن شأنه فی حفلات الأعراس أو مجالس العزاء أو الضیافات وأمثالها.
فعلیّة الصرف
المراد من المؤنة هو المصاریف القلیلة أو الکثیرة التی یصرفها الإنسان علی نفسه وعائلته الذین تحت کفالته، ولا تشمل المصاریف التی لم یصرفها بالفعل حتی وإن لم تکن زائدة عن شأنه عرفاً فیما لو صرفها. وعلیه، فمن قتّر علی نفسه فی العیش ولم ینفق ما هو متناسب مع شأنه لنفسه ولعائلته فلیس له أن یحسب هذا المقدار الذی کان یمکنه صرفه من المؤنة.
ملاحظة
الذهب الذی یشتریه الزوج لزوجته، إذا کان بالمقدار المتعارف والمناسب لشأنه، یحسب من المؤنة ولا خمس فیه.
من إشتری بأرباح سنته مسکناً لمستقبل أولاده مثلاً، فإن کان ذلک المسکن یعتبر فعلاً من مؤنته المناسبة لشأنه العرفی فلا یجب علیه تخمیسه.
إذا اشتری عقاراً بسعر غالی وصرف علیه مبلغاً کبیراً من أجل إصلاحه وتعمیره، ثم أهداه لابنه غیر البالغ وسجّله باسمه رسمیّاً، فإن کان ما صرفه فی شراء الملک المذکور وفی إصلاحه وتعمیره من أرباح سنته وکانت هبته هذا الملک لابنه فی السنة نفسها ومتناسبة مع شأنه عرفاً، فلا خمس فیه، وإن لم یکن کذلک فیجب فیه الخمس.
المبالغ التی ینفقها الإنسان فی الأمور الخیریة، کمساعدة المدارس ومنکوبی السیول وأمثالهما، تحسب من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فیها.
6. المؤنة التی خرجت عن الحاجة
المؤنة التی خرجت عن الحاجة، من قبیل البیت الذی اشتراه أو بناه لأجل السکن فیه، ولکنّه خرج عن حاجته لسکنه فی منزل حکومی، فهنا عدّة صور:
إذا اشتراه أو بناه بأرباح السنة أو من الأرباح التی لا یتعلّق بها الخمس أو من الأموال المخمّسة: فلا خمس فیه.
إذا اشتراه أو بناه بأرباح قد تعلّق بها الخمس، ولکنّه لم یدفعه: فیجب علیه تخمیس المال الذی أنفقه فی شرائه أو بنائه مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة.
إذا خرجت المؤنة عن الحاجة بعد أن کانت مورداً للحاجة أو بعد إستخدامها، فإن کان ذلک بعد حلول رأس السنة الخمسیة، فلا یتعلق بها الخمس، وإما إذا کان قبل ذلک یجب دفع خمسها بقیمتها الفعلیة.
7. مال بیع المؤونة والربح الحاصل من ارتفاع القیمة
حکم "بیع المؤونة"، هو نفس حکم "المؤونة التی خرجت من الحاجة"، فعلیه، البیت أو السیّارة أو الأشیاء التی یحتاجها الإنسان أو عائلته والتی اشتراها بأرباح السنة أو المال المخمّس أو المال الذی لا خمس فیه، کالإرث والهبة، إذا باعها الشخص بعد حلول رأس سنته الخمسیة لضرورة أو لتبدیلها بالأحسن أو لسبب آخر، فلا خمس علیه فی ثمن بیعها، ولا فی الربح الحاصل من ارتفاع قیمتها. نعم، لو کان قد اشتراها بأرباح قد تعلّق الخمس بها ولم یدفعه فیجب علیه تخمیس المال الذی اشتراها به مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة، حتی وإن لم یبعها.
ملاحظة
الشخص الذی باع وسیلة النقل:
إذا کانت جزءاً من مؤنته؛ بمعنی أنّها کانت لإستعماله الشخصی ورفع حاجته المعیشیة وکانت مناسبة لشأنه عرفاً وباعها بعد حلول رأس سنته الخمسیة: فحکم ثمن بیعها هو حکم ثمن بیع المؤنة المتقدِّم.
إذا کانت لأجل العمل: یجب دفع خمس قیمتها الفعلیة عند حلول رأس أول سنته الخمسیة، ویعتبر إرتفاع قیمتها بعد کسر مقدار التضخّم، من أرباح سنة البیع.
التدریب
1. ما هو المقصود من المؤنة ؟
2. ما هی حدود المؤونة؟
3. هل یتعلق الخمس بالذهب الذی یشتریه الزوج لزوجته؟
4. ما حکم المؤونة التی خرجت عن الحاجة؟
5. من باع بیته وأودع ثمنه فی البنک للإستثمار، فما حکمه عند حلول رأس سنته الخمسیة؟ وإذا إدّخر هذا الثمن لشراء البیت، فما حکمه؟
6. من باع الأشیاء التی یحتاجها من قبیل السیّارة، الدرّاجة الناریّة، السجاد التی لم یدفع خمسها، فهل یجب دفع خمسها بعد بیعها فوراً؟
الدرس التاسع والستّون: خمس الکسب (3) من موارد عدم صدق المؤونة
8. من موارد عدم صدق المؤونة
رأس المال
یجب الخمس فی رأس المال الحاصل بالکسب والعمل (أعم من الراتب وغیره)، وعلیه، فالشخص الذی یعطی المال لآخر بعنوان رأس المال للمضاربة یجب علیه تخمیسه، وهکذا حکم الربح الحاصل من الاتّجار برأس المال، فإنَّ المقدار الذی یصرفه فی مخارج معیشته لا یجب تخمیسه، وما یزید عن مخارج سنته، یجب فیه الخمس.
ملاحظة
إذا اشتری أو بنی بیتاً من عدة طبقات لیؤجِّر بعض الطوابق ویصرف الأجرة فی مخارج المعیشة، یجب علیه تخمیس الطوابق الإضافیة من البیت.
الشراکة
یجب علی کل شریک دفع خمس سهمه، فالأشخاص الذین أسسوا مدرسة خاصة یجب علی کل واحد منهم دفع خمس ما دفعه للشرکة بعنوان رأس المال، وکذا عند حصول الربح من رأس المال المشترک یجب علیه دفع خمس ما زاد عن مؤونة سنته من سهمه عند حلول رأس السنة الخمسیة.
دفع خمس رأس مال الشرکة وخمس الربح الحاصل منه إنّما هو تکلیف کلّ عضو من الأعضاء بالنسبة إلی خصوص مقدار سهمه من مجموع أموال الشرکة.
بعد أن یدفع کلّ عضو خمس سهمه من رأس المال المشترک لا یجب تخمیس مجموع رأس مال الشرکة مجدداً.
صندوق قرض الحسن
إذا کان کلّ عضو - مضافاً إلی المبلغ الأول الذی دفعه فی بدایة تأسیس صندوق قرض الحسن - یدفع مبلغاً کلّ شهر من أجل زیادة رأس مال الصندوق، فإن کان کلّ واحد منهم قد دفع حصّة اشتراکه من أرباح مکاسبه أو رواتبه بعد نهایة السنة الخمسیة، فیجب علیه أداء خمسها، وأمّا إن کان قد دفع حصّة اشتراکه أثناء السنة الخمسیَّة فیجب علیه أداء خمسها فی نهایة السنة إذا تمکّن من استلامها، وإلّا یجب علیه تخمیسها عند استلامها.
إذا کان رأس مال صندوق قرض الحسن ملکاً شخصیّاً للأشخاص علی نحو الاشتراک، فالربح الحاصل منه یعتبر بالنسبة لحصّة کلّ واحد من الأعضاء ملکاً شخصیّاً له، ویجب فیه الخمس إذا کان زائداً عن مؤونة سنته، وأمّا إذا لم یکن رأس مال الصندوق ملکاً لشخص أو أشخاص، کما إذا کان من مال الوقف العام ونحوه، فلا یجب الخمس فی الربح الحاصل منه.
محلّ وآلات الکسب من قبیل مکان التجارة أو الزراعة أو وسیلة نقل البضائع أو الرکاب، یعتبر من رأس المال ویجب فی نهایة أول سنة خمسیة دفع خمس قیمتها، وإذا لم یتمکّن من دفعه، یمکنه المداورة علیه مع ولیّ أمر الخمس أو وکیله ودفعه بالتدریج.
السرقفلیّة لمحلّ الکسب، تعتبر من رأس المال؛ فإذا کان قد حصّلها من أرباح مکاسبه فی أثناء السنة، یتعلق بها الخمس ویجب دفع خمس قیمتها الفعلیة عند حلول رأس أول سنة خمسیة.
إرتفاع قیمة رأس المال
إذا کان إرتفاع القیمة ناشئاً من التضخّم، أی إنخفضت قیمة العملة بحیث یتم تداول جمیع السلع بمال أکثر، فلا یعتبر ذلک الإرتفاع ربحاً ولا خمس فیه.
إذا ارتفعت قیمة البضائع والسلع المخمّسة ویمکن بیعها، عند حلول رأس السنة الخمسیة یجب علیه تخمیس الزیادة بعد خصم مقدار التضخّم، وأمّا إذا لا یوجد من یشتریها إلی نهایة السنة، فلا یجب علیه حالیاً تخمیس ارتفاع قیمتها، بل یحسب ارتفاع قیمتها من أرباح السنة التی یمکن بیعها فیها.
إذا اشتری السلع والبضائع بمال مخمّس بقصد بیعها، ثم باعها، فیکون المقدار الزائد عن قیمة الشراء مع کسر مقدار التضخّم، جزءاً من منافع الکسب، ویجب دفع خمس ما زاد منه علی مؤنة السنة.
إذا اشتری شخص من مدخوله خلال السنة عقاراً أو لیرة ذهب ولم یقصد البیع، یجب علیه دفع الخمس علی اساس قیمتها عند حلول أول سنة خمسیة، وقیمتها المضافة (ارتفاع سعرها السوقی) ما دام لم یبع ما اشتراه فلا خمس فیه. وبعد البیع یکون إرتفاع سعره بعد خصم مقدار التضخم من مدخول سنة البیع.
الأرباح المدّخرة
الأرباح المدّخرة یجب تخمیسها عند حلول السنة الخمسیَّة، نعم إذا حلّ رأس سنته الخمسیة وکان محتاجاً إلی تهیئة لوازمٍ للمعیشة، فإن کان تأخیره فی دفع الخمس بمقدارٍ یصدق صرف المال فیه عرفاً صرفاً فی مؤونة سنته، فیجوز له شراء تلک اللوازم قبل أن یدفع الخمس، ثم یدفع خمس ما بقی من الأرباح.
کلّ مقدار یدّخر من أرباح السنة یجب فیه الخمس مرّة واحدة، وادّخاره بالبنک بصورة القرض الحسن لا یوجب سقوط خمسه.
الدیون
إذا کانت دیون الشخص الحاصلة من ربح بیع النسیئة علی الناس، قابلة للإستلام عند حلول رأس السنة الخمسیة، یجب تخمسیها، وفی غیر ذلک تعتبر من أرباح سنة الإستلام.
فی مفروض المسألة السابقة إذا کان قسم من الدین هو الربح الحاصل أثناء السنة الذی تحوّل إلی بضاعة ومن ثم بیعت نسیئة فیجب تخمیس هذا المقدار حین الإستلام فوراً.
الرواتب التی تأخّر دفعها وأجور العمل الإضافی التی لا یمکن إستلامها عند حلول رأس السنة الخمسیة، تُحسب جزءاً من أرباح سنة الإستلام لا من أرباح سنة العمل، فإذا صُرِفت فی مؤنة سنة الإستلام فلیس فیها خمس، وأما إذا کانت قابلة للإستلام عند حلول رأس السنة الخمسیة، یجب دفع خمسها وإن لم یستلمها.
راتب التقاعد والمبلغ الذی یُدفع مقابل الإجازات التی لم یستفد منها، إذا بقی بعد الإستلام إلی حلول رأس السنة الخمسیة، فیتعلق به الخمس.
من أقرض شخصاً من أرباح مکاسب سنته، فإن استطاع أن یستوفی دَینه من المقترِض الی نهایة سنته، وجب علیه أداء الخمس عند حلول رأس سنته الخمسیة، وإن لم یتمکن من استیفائه الی نهایة سنته، یجب علیه تخمیسه فوراً عند إستلامه.
الذهب المسکوک
إذا عدَّ الذهب المسکوک جزءاً من أرباح المکاسب فیلحقه حکم سائر أرباح المکاسب فی وجوب الخمس.
الکفن
إذا اشتری کفناً، وبقی لعدة سنوات یجب تخمیس قیمته عند حلول أول سنة خمسیة، وبالنسبة لإنخفاض قیمة العملة تجب علیه المصالحة مع الحاکم الشرعی.
التدریب
1. إذا لم یدفع شرکاء الشخص خمس أموالهم فما وظیفتة؟
2. هل یتعلق الخمس برأس مال صندوق قرض الحسن؟ بالربح الحاصل منه کیف؟
3. هل یتعلق الخمس بآلات الکسب والعمل؟
4. هل یتعلق الخمس بالأموال التی یدّخرها تدریجاً لشراء المنزل أو سائر ما یحتاج إلیها فی المعیشة؟
5. هل یتعلق الخمس برواتب الموظف التی یستلمه بعد حلول رأس سنته الخمسیة؟
6. من أقرض شخصاً من أرباح مکاسب سنته قبل حلول رأس سنته الخمسیة، وإستلمه بعد مضیّ عدة شهور من سنته الخمسیة، فما حکم ذلک المبلغ؟
الدرس السبعون: خمس الربح (4) بعض موارد عدم صدق المؤونة
9. من موارد عدم صدق المؤونة
السلعة الاستهلاکیة التی تدوم والتی لا تدوم
السلعة الاستهلاکیة التی لا تبقی عینها بالانتفاع بها، من قبیل السکّر والأرزّ والسمن وأمثالها من الحاجیّات الیومیة الاستهلاکیة للمعیشة، إذا اشتراها من أرباح السنة لصرفها خلال السنة، وصرفها فعلاً، فتحسب من المؤنة ولا خمس فیها، ولکن کلّ مقدار یزید منها عن السنة لا یعدّ من المؤنة، فإذا کان قابلاً للبیع والشراء، یجب دفع خمسه، وأما الحاجیّات الاستهلاکیة التی تبقی عینها بالانتفاع بها، من قبیل البیت السکنی وأثاث البیت، والسیّارة الشخصیّة وأدوات الزینة النسائیة وأمثال ذلک، فإن کانت مورد حاجة واشتراها من الأرباح لاستخدامها فتعدُّ من المؤنة، ولا خمس فیها.
ملاحظة
الملاک فی عدم وجوب الخمس فی السلع الاستهلاکیة التی تبقی عینها بالانتفاع بها هو صدق عنوان الاحتیاج إلیها مع کونها مناسبة لشأنه العرفی، حتی وإن لم یستعملها فی أثناء السنة. وعلیه، فالسجّاد والأوانی التی صادف عدم استخدامها أثناء السنة، ولکنّه یحتاجها من أجل استفادة ضیوفه منها، فلا خمس فیها، وأمّا ملاک عدم وجوب الخمس فی السلع الاستهلاکیة التی لا تبقی عینها بالانتفاع فهو الصرف الفعلی، فما زاد منها عن سنته یجب تخمیسه.
الکتاب الذی یتألّف من عدّة أجزاء، إذا کان مجموع الدورة فی معرض الاحتیاج أو کان شراء المجلّد المحتاج إلیه متوقّفاً علی شراء دورة کاملة فلا خمس فیها، وإلّا یجب تخمیس المجلدات الخارجة عن حاجته فعلاً، ومجرّد قراءة صفحة من کلّ مجلد لا یکفی لسقوط الخمس.
البیت السکنی الذی یحتاج إلیه، یعدُّ من المؤنة. وعلیه، فالبنایة المؤلّفة من ثلاثة طوابق، التی یسکن صاحب البنایة فی طابق والطابقان الآخران یسکنهما أبناؤه، لا خمس فیها.
السیّارة التی اشتراها بأرباح السنة من أجل الإستعمال الشخصی منها لرفع حاجته المعیشیة، إذا کانت مناسبة لشأنه العرفی فهی تعدُّ من المؤنة ولا خمس فیها. نعم، لو کانت لأجل التکسُّب والعمل، من قبیل التکسی والحافلة والشاحنة، فحکمها حکم سائر آلات ووسائل العمل والکسب فی وجوب الخمس.
الأدویة التی یشتریها من الربح فی أثناء السنة إذا بقیت إلی رأس السنة الخمسیّة ولم تفسد، فإن کان اشتراها للاستفادة منها عند الحاجة وکانت فی معرض حاجته، فهی من المؤنة ولا خمس فیها .
الحاجیّات التی یشتریها بالتدریج
الحاجیّات من قبیل الأثاث للبیت أو جهاز العروس أو البیت السکنی وأمثال ذلک ممّا لا یتمکّن الشخص من شرائها دفعة واحدة إلّا بأرباح سنوات عدیدة وبالتدریج ویحتفظ بها إلی زمان الحاجة إلیها، فالمقدار الذی یشتریه فی کلّ سنة منها إذا کان متناسباً مع شأنه عرفاً، فیعدُّ من المؤنة ولا خمس فیها.
ملاحظة
إذا کان متعارفاً أنّ عائلة الزوج هی التی تقوم بتأمین وإعداد أثاث وحوائج المنزل؛ ولهذا یقومون بشرائها تدریجیاً وبمرور الزمان ویدور علیها الحول، فإن کان تأمین الأثاث ولوازم الحیاة للمستقبل، یعدُّ عرفاً من المؤونة فلا خمس فیها.
الشخص الذی لا یملک داراً للسکن، ولکنّه یمتلک قطعة أرض، وقد مرّت علیها سنة خمسیة، فإن کان قد اشتری الأرض لبناء المسکن المحتاج إلیه بأرباح مکاسب سنته، فإنّها تعدّ فعلاً جزءاً من المؤنة ولا یجب تخمیسها وإن باعها وصرف مبلغها فی شراء مسکن آخر، وأمّا إن کان شراؤها بأرباح مکاسب سنته لغرض بیعها وصرف ثمنها فی بناء المسکن أو إدّخر ثمنها لأجل ذلک، فیجب علی الأحوط دفع خمسها.
لا فرق فی عدم وجوب الخمس فی الأرض التی یکون محتاجاً إلیها لبناء المسکن بین قطعة واحدة أو أکثر، ولا بین مسکن واحد أو أزید، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إلیها بحسب حاله وشأنه العرفی واقتضاء وضعه المالی للبناء التدریجی.
الشخص الذی لا یمتلک بیتاً للسکن، فقام بشراء أرض لبناء بیت فیها من أرباح السنة، فإذا شرع فی البناء، ولکنّه قبل إکمال بنائها مرّت علیها السنة الخمسیة، فما صرفه فی البناء فعلاً لا خمس فیه.
من إشتری مسکناً محتاجاً إلیه ومناسباً لشأنه عرفاً، یعدّ ذلک من مؤونته ولا خمس فیه، ولو لم یقدر علی السکن فیه لأسبابٍ أو استغنی عنه بعد مدة من السکن فیه.
تسدید الدیون
الأرباح التی تزید عن مؤونة سنته – وإن قلّت -، یجب علیه دفع خمسها، وإن کان علیه دیون نقداً وأقساطاً من أجل مؤونته، ولکن إذا سدّد دیونه من أرباح السنة قبل نهایة السنة الخمسیة أو أثناء بضعة أیام قلیلة بعده بمقدار یصدق الصرف فیه صرفاً لمؤونة السنة، فلا خمس فیه.
إذا إقترض خلال السنة وقبل الحصول علی الربح من أجل تأمین مخارج السنة أو صرف فی المؤونة من مالٍ لا یتعلق به الخمس کمال الإرث، فلا تُستثنی تلک المبالغ من الأرباح علی الأحوط وجوباً، ویجب علیه دفع خمسها.
إذا صرف مالاً لا یتعلق به الخمس فی معیشته، بعد الحصول علی الربح، یمکنه خصم ذلک المقدار من أرباح سنته.
یحوز صرف ربح السنة فی أداء الدَّین ولو لغیر المؤونة، ولکن لو لم یسدّد الدین قبل إنقضاء السنة الخمسیة، فلا یستثنی من أرباح مکاسب السنة التی حصل الدین فیها، ویجب دفع خمس الربح الباقی، إلا إذا کان الدین لأجل المؤونة وکان بعد الحصول علی أول مدخول، سواء أکان ذلک بنحو الإقتراض أو الشراء فی الذمة أو نحو ذلک.
رهن المنزل وشبهه
المبلغ الذی یضطرّ المستأجر لإقراضه للمؤجّر (بعنوان رهن) من ضمن أجرة المنزل، إذا لم یکن قادراً علی دفع الأجرة کاملةً، أو إذا لم یرضَ المؤجّر بالأجرة الکاملة، فبالمقدار الذی یجب أن یقرضه للمؤجّر لاستئجار المنزل المناسب لشانه، لا یتعلّق الخمس، وتجری علیه أحکام المؤنة.
المال الذی یضعه فی البنک من یرید الذهاب إلی الحجّ أو العمرة من أجل حفظ نوبته، وإذا حان موعد ذهابه إلی الحجّ، دفع أصل المال وربحه إلی مؤسّسة الحجّ والزیارة، فإذا کان ذهابه إلی الحجّ فی السنة الخمسیة نفسها لإیداع المال فی البنک فلا خمس علیه، وأمّا إذا کانت نوبته للحج بعد تلک السنة الخمسیة فیجب الخمس علی أصل المال إذا کان من الأرباح غیر المخمّسة، وأمّا الربح الحاصل منه، فإن کان غیر ممکن الوصول إلیه قبل سنة الذهاب إلی الحجّ، فیحسب من أرباح سنة وصوله، فإن صرف خلالها فلا خمس فیه.
التدریب
1. هل الملاک فی عدم وجوب الخمس فی المؤونة هو إستخدامها أثناء السنة أم یکفی صدق عنوان الاحتیاج إلیها حتی وإن لم یستعملها فی أثناء السنة؟
2. الأدویة التی یشتریها من الربح فی أثناء السنة إذا بقیت إلی رأس السنة الخمسیّة ولم تفسد، هل یتعلق الخمس بها؟
3. الشخص الذی لا یمتلک بیتاً للسکن، فقام بشراء أرض لبناء البیت فیها، ولکنّ لعدم إمتلاکه المبلغ الکافی لبناءها مرّت علیها السنة الخمسیة ولم یقدر علی بیعها أیضاً، فهل یتعلق الخمس بها؟
4. هل یجب الخمس علی موظفٍ یبقی لدیه مقدار من المال فی نهایة سنته الخمسیة، وعلیه دیون نقداً أو أقساطاً؟
5. عادةً یدفع المستأجر مبلغاً للمؤجّر بعنوان القرض من ضمن أجرة المنزل، فإذا کان المبلغ من أرباح المکاسب وبقی عند المؤجّر عدة سنوات، فهل یجب دفع خمسه عند الاستلام فوراً؟ فکیف إذا أراد أن یستأجراً بیتاً آخر بنفس ذلک المبلغ؟
6. المال الذی یدفعه الشخص لأجل تسجیل إسمه فی الحج ویمرّ علیه عدة سنوات، فهل یتعلق به الخمس؟
الدرس الواحد والسبعون: خمس الربح (5) کیفیة محاسبة خمس الربح ودفعه (1)
10. کیفیة محاسبة خمس الربح ودفعه
زمان تعلّق الخمس
زمان تعلّق الخمس بالربح هو وقت الحصول علیها، ولکن یمتدُّ زمان دفع خمسها إلی حلول رأس السنة الخمسیة، ومن هنا یجوز للمالک دفع الخمس قبل حلول السنة الخمسیة.
یجوز تقدیم رأس السنة الخمسیة بشرط أن یحسب أرباح الفترة الماضیة من السنة ویدفعها، فیکون ذلک الیوم رأس سنته الخمسیة الجدیدة، وأما تأخره فلا یجوز.
ملاحظة
إذا اشتری شخص من مدخوله خلال السنة عقاراً أو لیرة ذهب ولم یقصد البیع، یجب علیه دفع الخمس علی اساس قیمتها عند حلول أول سنة خمسیة، وقیمتها المضافة (ارتفاع سعرها السوقی) ما دام لم یبع ما اشتراه فلا خمس فیه، وبعد البیع یکون إرتفاع سعرها بعد خصم مقدار التضخم من مدخول سنة البیع. وإذا اشتراها بقصد التجارة فیتعلق الخمس بقیمتها فی أول سنة خمسیة وفی السنوات القادمة إذا ارتفع سعرها وأمکن بیعها یجب دفع خمس القیمة المضافة بعد خصم مقدار التضخم ولو لم یبعها.
کسر مؤونة تحصیل الربح
ما یصرفه من أجل تحصیل الربح من النشاطات الاقتصادیة أثناء السنة، من قبیل نفقات الحمل والنقل والخسارة الواردة وأجرة المحلّ والآلات والوسائل وأجرة الدلّال والعمّال والضرائب ونحو ذلک، تستثنی من أرباح تلک السنة ولا خمس فیها.
عدم تعلّق خمس الکسب بالمؤونة
لا یتعلّق خمس الکسب بالمؤنة، بمعنی أنّ ما یصرفه من الربح فی الحاجیات واللوازم المعیشیة لا خمس فیها، وإنّما یجب الخمس فی الزائد من الربح إلی رأس السنة الخمسیة، وتجب محاسبة الخمس فیه.
کسر مؤونة السنة من أرباح السنة نفسها
تحسم مؤنة السنة من أرباح السنة نفسها (التی صُرفت فیها) لا السنة الماضیة أو اللاحقة. وعلیه، فلو لم یحصل علی الربح فی سنة ما فلا یمکنه استثناء مؤنة تلک السنة من أرباح السنة الماضیة أو اللاحقة علیها.
عدم إشتراط صرف المؤونة من الکسب بعدم إمتلاک مالٍ آخر
إذا إختلط مالٌ مخمّس بغیر مخمّسن، کأن یکونا فی حسابٍ واحدٍ وقام الشخص بسحب المال من ذلک الحساب بغیر النیة، أو حتی بنیة سحب المال المخمّس وصرفها فی المؤونة، وکان المبلغ المتبقی فی الحساب یساوی مقدار المبلغ المخمّس أو أقل، فلا خمس فی المبلغ المتبقی.
حساب السنة الخمسیة
الذین لدیهم ربح، حتی وإن کان قلیلاً – سواء کانوا متزوّجین أم عزّاب -، یجب أن یکون لدیهم سنة خمسیة لحساب أرباحهم السنویّة حتی إذا بقی منها شیء إلی رأس السنة أدّوا خمسها، طبعاً حساب رأس السنة ومحاسبة الدخل السنوی لیس واجباً مستقلّاً، وإنّما هو طریق لمعرفة ما یجب علیه من الخمس، وإنّما یصبح واجباً حینما یعرف الشخص أن الخمس قد وجب علیه، ولکنّه یجهل مقداره، وأمّا إذا لم یبقَ عنده شیء من ربح کسبه، وصرف کلّ ما کسبه فی مؤنته، فلا یتعلّق به الخمس لیقوم بحسابه.
ملاحظة
الزوج والزوجة اللذان یصرفان راتبیهما بصورة مشترکة فی شؤون المنزل، یجب أن یکون لکلٍّ منهما سنة خمسیة مستقلّة لمحاسبة أرباحه، ویجب علی کلٍّ منهما تخمیس ما بقی لدیه من راتبه ودخله السنوی عند سنته الخمسیة، وکذلک بالنسبة لربّة البیت التی لزوجها رأس سنة خمسیة ویدفع خمس أمواله فیها، وهی یأتیهاأحیاناً بعض الربح، فإنّه یجب علیها أن تجعل زمان الحصول علی أول ربح مبدأ سنتها الخمسیة، وکلّ ما تصرفه أثناء السنة من أرباحها فی مصاریفها الشخصیة، من قبیل الزیارة والهدایا، فلا خمس فیه، وأمّا ما یبقی من أرباح مکاسبها السنویة ویزید عن مؤنتها فیجب تخمیسه عند رأس السنة، نعم یجوز لکل واحدٍ منهما أن یحاسب خمس اللآخر ویدفعه.
یجوز للمکلّف إذا کان عارفاً بمسائل الخمس، أن یحسب خمس ماله بنفسه، ثم یدفع ما وجب علیه منه إلی ولیّ أمر الخمس أو وکیله.
تعیین رأس السنة الخمسیة
لا تتعین بدایة السنة الخمسیة من قبل المکلّف، بل هو أمر واقعی یتعیّن بنفسه علی أساس کیفیة حصول الربح. وعلیه، فتبدأ السنة الخمسیة لأمثال العمّال والموظفین من أول یوم یمکن الحصول فیه علی أول کسب من مکاسب العمل والربح، والسنة الخمسیة لأمثال التجّار وأصحاب المحلات تبدأ من حین الشروع فی البیع والشراء، والسنة الخمسیة لأمثال المزارعین تبدأ من حین جنی أول محصول زراعی.
ملاحظة
کما ذکرنا سابقاً، فإنَّ بدایة السنة الخمسیة لآخذی الرواتب، سواء أکانوا موظفین أم عمّالاً أم غیرهم، هو الیوم الأول الذی یستلمون فیه الراتب أو یتمکّنون من استلامه فیه وإن لم یستلموه، ولیس هو یوم الشروع فی العمل والوظیفة.
التخییر فی اختیار نوع السنة الخمسیة
یتخیّر المکلف فی اختیار السنة الخمسیة، بین کونها سنة قمریّة أو سنة شمسیّة.
التدریب
1. هل یجوز تقدیم رأس السنة الخمسیة أو تأخیرها؟
2. شخص یمتلک بیتاً أو أرضاً یتعلق بها الخمس، هل یجوز له دفع خمسه من أرباح سنته؟ وهل یجب دفع خمس کسبه أیضاً؟
3. بقی لشخصٍ عند نهایة سنته الخمسیة مأة ألف تومان مثلاً زائدة عن مؤونة سنته ودفع خمسها، فإذا بقی لدیه فی السنة الآتیة بمقدار مأة وخمسین ألف تومان، فهل یجب علیه دفع خمس خمسیة ألف تومان أو خمس مأة وخمسین ألف تومان؟
4. هل یجب دفع الخمس علی الشابّ الأعزب الذی یعیش مع والدیه؟
5. هل یجوز للمکلّف أن یحسب خمس ماله بنفسه، ویدفع ما وجب علیه منه إلی ولیّ أمر الخمس أو وکیله؟
6. ما هی کیفیة تعیین إبتداء السنة الخمسیة لدفع الخمس؟
الدرس الثانی والسبعون: خمس الربح (6) کیفیة محاسبة خمس الربح ودفعه (2)
9. کیفیة محاسبة خمس رأس المال ودفعه
لمحاسبة خمس رأس المال یبدأ بحساب کلّ ما لدیه من السلع والأموال النقدیة إلی رأس السنة الخمسیة وتقییمها ودفع خمسها، ثم فی العام التالی یقارن مجموع ذلک مع رأس المال الأصلی، فإذا کانت هناک بعد کسر التضخّم (إنخفاض قیمة العملة) زیادة علی رأس المال، یعتبرها ربحاً ویتعلّق بها الخمس، وأمّا إذا لم یکن هناک أیّة زیادة فلا یجب علیه الخمس، فمثلاً الشخص الذی لدیه 98 رأساً من الغنم بعنوان رأس مال مع مبلغ نقدی، وکان قد خمّسها جمیعاً، فإذا حلّت السنة الخمسیة التالیة، وکان مجموع قیمة الأغنام الموجودة فعلاً مع الأموال النقدیة الموجودة کذلک أزید من مجموع قیمة 98 رأساً من الغنم مع المبلغ النقدی المخمّس سابقاً، فالزائد بعد کسر التضخّم یتعلّق به الخمس.
ملاحظة
یجب فی محاسبة خمس رأس المال تعیین قیمة السلع والبضائع (رأس المال غیر النقدی) بأیّ نحوٍ ممکن ولو بالتخمین، ولا یجوز ترک ذلک بحجة صعوبته.
بشکل عام من اتّجر بأنواع مختلفة من التجارة، علی سبیل المثال یقوم باستئجار العقارات، والبیع والشراء، والزراعة، فإذا کان لکل شعبة منها رأس مال وخرج ودخل ودفتر وحساب مستقلّ عن اللآخر، فیجب علیه فی نهایة السنة الخمسیة محاسبة ربح کل شعبةٍ ودفع خمسها، ولا یجبر نقص وخسران بعضها بالآخر، وأما إذا کانت الأنواع المختلفة من التجارات یجمعها مرکز واحد ولها حساب دفتر وخرج ودخل واحد، تجب محاسبة أرباحها جمیعاً ودفع خمس ما زاد عنها، بمعنی أنه یجبر خسران بعض بربح بعض.
إذا خسر جزءاً من رأس المال فی بدایة السنة، وحصل علی فائدة من الباقی ولکن زادت الفائدة عن مؤونة سنته، فیمکنه أن یجبر من الفائدة المتبقّیة الجزء الذی نقص من رأس ماله.
إذا خسر شیئاً آخر غیر رأس المال، فلا یمکنه خصم ما یعادله من الربح الذی یحصل علیه، ولکن إذا احتاج إلی ذلک الشیء فی نفس السنة، فیمکنه أن یشتریه من أرباح مکاسبه خلال السنة.
10. الشکّ فی صحة محاسبة خمس الربح
إذا شکّ فی صحّة حساب خمس أرباح السنوات الماضیة فلا یعتنی بشکّه ولا یجب تخمیسها مجدّداً. نعم، لو شکّ فی الربح الموجود لدیه أنّه من أرباح السنوات الماضیة التی خمّسها أو من ربح السنة الحالیّة التی لم یخرج خمسها بعد، فهنا یجب علیه احتیاطاً دفع خمسه، إلّا إذا أحرز أنّه قد خمّسه سابقاً.
11. الشکّ فی دفع الخمس
إذا شکّ فی أنّه هل دفع خمس شیئٍ أم لا؟ فإن کان المورد المشکوک من الأشیاء التی تعلّق بها الخمس، فیجب علیه تحصیل الیقین بأنّه قد خمّسه.
12. المصالحة
الأشخاص الذین لا یعلمون هل تعلّق الخمس بأرباحهم أم لا، من قبیل الشخص الذی یعلم یقیناً بأنّه اشتری البیت السکنی من الأرباح، ولکنّه لا یدری هل اشتراه بأرباح السنة فی أثناء السنة أو بعد حلول السنة الخمسیة وقبل إخراج خمسها، یجب علیهم المصالحة مع ولیّ أمر الخمس أو وکیله.
ملاحظة
الخمس المتیقّن لیس مورداً للمصالحة؛ (تحصل المصالحة فی الموارد المشکوکة).
الشخص الذی دفع مبلغاً من المال بعنوان خمس أمواله التی لم یکن یتعلّق بها الخمس، فإذا کان قد صُرف المبلغ فی المصارف الشرعیة للخمس فلا یحسب ما دفعه سابقاً من الخمس المتعلّق بذمّته فعلاً. نعم، لو کان المبلغ موجوداً فله المطالبة به.
التدریب
1. ما هی کیفیة محاسبة خمس رأس المال وکیفیة دفعه؟
2. إذا اختلط المال الذی لا یتعلق به الخُمس، کالجائزة وما شابهها، مع رأس المال، فهل یجوز خصمه من رأس المال فی نهایة السنة الخمسیة، ثم دفع خمس باقی الأموال؟
3. ما هی وظیفة من شکّ فی صحة محاسبة خمس أرباح السنوات الماضیة؟
4. ما هی موارد المصالحة؟
5. ما هی موارد المداورة؟
6. هل یجوز للشخص الذی دفع مبلغاً من المال بعنوان خمس أمواله التی لم یتعلّق بها الخمس، أن یحسبه من الخمس المتعلّق بذمّته فعلاً؟
الدرس الثالث والسبعون خمس المعدن – الکنز - المال الحلال المختلط بالحرام - مصرف الخمس - مسائل متفرّقة فی الخمس
خمس المعدن
المعادن التی یستخرجها شخص أو أشخاص بالاشتراک، یجب علیهم فیها الخمس إذا بلغ ما استخرجه الشخص أو بلغ نصیب کلّ واحد من الشرکاء، بعد استثناء مؤنة الاستخراج والتصفیة إلی النصاب، وهو قیمة عشرین دینار ذهب[1]، فإذا کان أقل من ذلک، فلا خمس فیه.
ملاحظة
من شروط وجوب الخمس فی المعادن أن یستخرجها شخص أو یستخرجها أشخاص بالاشتراک بشرط بلوغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب، وبشرط أن یکون ما اُستُخرج منها ملکاً لهم، وأمّا المعادن التی تستخرجها الدولة، فبما أنّها لیست ملکاً خاصاً لشخص أو أشخاص، بل هی ملک للجهة، فلا یتحقق فیها شرط وجوب الخمس، وفی النتیجة لا موضوع لوجوب الخمس فیها علی الدولة والحکومة.
الکنز
المعیار فی مورد الکنز الذی یجده الشخص فی ملکه تابع لمقرّرات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیّة. وعلیه، فإذا وجد مقداراً من الفضّة المسکوکة التی یرجع تاریخها إلی حدود مئة سنة تحت أرض مبناه السکنی، یجب علیه فی هذا المورد مراجعة مقرّرات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیّة.
المال الحلال المختلط بالحرام
إذا إختلط مالٌ حلالٌ مع مالٍ حرامٍ، کأن یکون مقدارٌ من قمح شخصٍ فی کیس قمحٍ مملوکٍ لغیره، فإذا لم یعرف صاحب ذلک المقدار ولا کمیة قمحه، یجب أداء خمس جمیع القمح، فیکون الباقی حلالاً له.
إذا لا یعرف المقدار الذی یتعلّق بالغیر علی وجه التحدید، ولکنه یعلم إجمالاً أنه أکثر من الخمس، فیجب علی الأحوط أن یعطی الخُمس بالإضافة إلی ذلک المقدار الذی یتأکد أنّه أکثر من الخمس، لولیّ أمر الخمس، لیصرفه فی الموارد التی یحتسب من موارد الخمس والصدقة معاً.
الجواهر التی یحصل علیها بالغوص
إذا غطس شخص فی البحر وأخرج جواهر مثل اللؤلؤ والمرجان، ممّا یتعارف إخراجه بالغوص، فإذا بلغ قیمته، بعد استثناء مؤنة الاستخراج، دینارا أو أکثر، فیجب دفع خمسه.
فی المسألة السابقة لا فرق فیما یخرجه من البحر، بین أن یکون من نوع واحدٍ أو عدة أنواع، وبین أن یکون فی دفعة واحدة أو فی عدة دفعات متقاربة، وعلی الأحوط وجوباً حکم الأنهار الکبیرة کدجلة والفرات والنیل والکارون، حکم البحر.
إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص، فإذا بلغ قیمته، بعد استثناء مؤنة الاستخراج، دینارا أو أکثر، فیجب علی الأحوط دفع خمسه.
لو خرجت الجواهر بنفسها علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذها الإنسان من غیر غوص، فلا خمس فیها، نعم إذا کان شغله ذلک، فتعتبر من أرباح المکاسب التی سبق حکمها.
مصرف الخمس
من تعلّق الخمس بذمّته، یجب علیه إعطاؤه إلی ولیّ أمر المسلمین، ولا فرق فی ذلک بین سهم السادة وسهم الإمام (علیه السلام).
إذا دفع مقلدوا کلٍ من مراجع التقلید العظام"دامت برکاتهم" الخمس حسب ما ورد من فتاوی مرجع تقلیدهم، فعملهم مبرء للذمة.
یجوز دفع الخمس إلی وکیل ولیّ أمر المسلمین المخوّل فی ذلک، ولکن إذا لم تحرز وکالته، لا یجوز دفع الخمس إلیه، ومع الدفع لا یوجب الإطمئنان ببراءة الذمة.
لا یجوز صرف الخمس (سواء سهم الإمام (علیه السلام) أو سهم السادة) إلا بإذن ولی أمر المسلمین أو وکیله المخوّل فی ذلک.
ملاحظة
الخمس المتیقّن لیس قابلاً للهبة والإبراء.
إذا کان لدیه شکّ فی إجازة من یدّعی الإجازة من قبل ولیّ أمر الخمس، فیمکنه مطالبته بصورة محترمة أن یریه إجازته الخطّیة أو مطالبته بوصل الاستلام المختوم بختم ولیّ أمر الخمس، فإذا کان عمله مطابقاً لإجازته من قبل ولیّ أمر الخمس، کان عمله ممضیً ومؤیّداً.
شروط من یستحقّ أخذ سهم السادة
شروط من یستحقّ أخذ سهم السادة بإذن ولی أمر الخمس أو وکیله المخوّل فی ذلک:
أن یکون من السادة.
أن یکون مؤمناً، أی شیعیّاً اثنی عشریاً.
أن یکون فقیراً.
أن لا یکون واجب النفقة.
أن لا یصرفه فی المعصیة.
الأوّل: أن یکون من السادة
السید الذی یجوز له الاستفادة من سهم السادة هو الذی ینتسب من جهة الأب إلی هاشم جدّ النبی (صلّی الله علیه وآله)، فکلّ السادة العلویین والعقیلیین والعباسیین من الهاشمیین لهم حقّ الاستفادة من المزایا الخاصّة للسادة الهاشمیین.
الذی ینتسب من جهة الأب إلی العباس بن علی بن أبی طالب (علیه السلام) یکون من السادة العلویین.
المنتسبون إلی رسول الله (صلّی الله علیه وآله) من جهة الأم، فهم، وإن کانوا یعتبرون من أولاد الرسول الأکرم (صلّی الله علیه وآله)، إلّا أنّ الملاک فی ترتیب الآثار والأحکام الشرعیة للسیادة هو الانتساب من جهة الأب.
لا یجوز دفع الخمس لمن یدّعی أنّه سیّد، إلا إذا صدّقه شاهدان عادلان أو تیقّن الإنسان أو إطمأنّ من أیّ طریقٍ أنّه من السادة.
الثانی: الفقر
السادة الذین لدیهم عمل وکسب، إذا کان دخلهم کافیاً لمعاشهم علی النحو المتعارف والمناسب لشؤونهم العرفیة، فلا یعتبرون من الفقراء ولا یحقّ لهم أخذ الخمس.
إذا کان الأب السید مقصّراً فی الإنفاق علی أولاده، فإذا لم یتمکّنوا من أخذ نفقتهم من أبیهم، جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم.
السادة المحتاجون، إذا کانوا محتاجین مضافاً إلی المأکل والملبس إلی شیء آخر مناسباً لحالهم، جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما یسدُّ حاجتهم تلک.
إذا کان زوج المرأة العلویة عاجزاً عن الإنفاق علی زوجته بسبب فقره، وکانت الزوجة فقیرة أیضاً، جاز لها أن تأخذ من سهم السادة بمقدار یسدّ حاجتها، ویجوز لها أیضاً أن تصرف ما أخذته من سهم السادة علی نفسها وأولادها، وحتی علی زوجها.
الثالث: أن لا یکون واجب النفقة
لا یجوز إعطاء الخمس لمن کان واجب النفقة، فمثلاً لا یجوز للشخص إعطاء الخمس لأبیه وأمّه الفقیرین اللذین یقدر علی الإنفاق علیهما.
الرابع: أن لا یصرفه فی المعصیة
یجوز إعطاء الخمس للسیّد غیر العادل، ولکن لا یجوز إعطاؤه للسیّد الذی ینفق الخمس فی المعصیة، بل إذا کان إعطاؤه الخُمس یساعده فی إرتکاب المعصیة، فلا یجوز إعطاؤه ذلک ولو لم یصرفها فی المعصیة.
مسائل متفرّقة فی الخمس
لا إشکال فی تناول الطعام من الشخص الذی لا یخمّس أمواله، ودفع خمس المال علی عهدة مالکه.
إذا لم یدفع ربّ العائلة خمس أمواله، وإن ارتکب معصیة، ولکن لا مانع من تصرف أفراد العائلة فی تلک الأموال.
الشخص الذی تعلّق الخمس بأمواله ولا یؤدّیه، إذا عقد معاملة، فمعاملته محکومة بالصحة، وینتقل مورد المعاملة إلی ملک الطرف الآخر، طبعاً ذمة ذلک الشخص مشغولة بالخمس ویعتبر مدیوناً ویجب علیه إداء الخمس.
لا إشکال فی المعاشرة مع المسلمین الذین لا یلتزمون بالأمور الدینیة، وخصوصاً الخمس والصلاة، إذا لم یستلزم ذلک تأییدهم فی عدم التزامهم بالأمور الدینیة، إلا إذا کان ترک المعاشرة معهم مؤثّراً فی إهتمامهم بالأمور الدینیة.
إذا أودع شخص مبلغاً من المال فی حساب مؤسّسة الحجّ لأجل الذهاب إلی الحجّ، فتوفّی قبل أن یذهب إلی زیارة بیت الله تعالی، فسند الحجّ یعدُّ بقیمته الفعلیّة من ترکته، ولا یجب صرفه فی الحجّ النیابی إذا لم یکن فی ذمّته الحجّ ولم یوصِ به. نعم، یجب دفع خمس ما دفعه من المبلغ لسفر الحجّ إذا کان من مالٍ قد تعلّق به الخمس، وکذا یجب دفع خمس إرتفاع قیمته.
التدریب
1. ما هو نصاب المعدن؟
2. ما هو تکلیف من یعیش فی عائلة لا یؤدون الخمس والزکاة وأموالهم مختلطة بالربا؟
3. ما المراد من الإمام (علیه السلام) والسادة فی «السهمین المبارکین»؟
4. بعض الناس یدفعون بأنفسهم فاتورة ماء وکهرباء السادة، فهل یجوز إحتسابها من الخمس أم لا؟
5. هل السادة الذین لدیهم عمل وکسب، یستحقّون الخمس؟
6. هل یجوز إعطاء الخمس للمرأة العلویة الفقیرة التی تزوجّت ولها أولاد، ولکن زوجها غیر سیّد وفقیر؟ وهل یجوز لها أن تصرف ما أخذته من سهم السادة علی أولادها وزوجها؟