موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
      • الدرس السادس والستّون: الخُمس
      • الدرس السابع والستّون: خمس الربح (1)
      • الدرس الثامن والستّون: خمس الربح (2)
      • الدرس التاسع والستّون: خمس الكسب (3)
      • الدرس السبعون: خمس الربح (4)
      • الدرس الواحد والسبعون: خمس الربح (5)
      • الدرس الثاني والسبعون: خمس الربح (6)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الثانی والسبعون: خمس الربح (6)
        کیفیة محاسبة خمس الربح ودفعه (2)

         

        9. کیفیة محاسبة خمس رأس المال ودفعه
        لمحاسبة خمس رأس المال یبدأ بحساب کلّ ما لدیه من السلع والأموال النقدیة إلی رأس السنة الخمسیة وتقییمها ودفع خمسها، ثم فی العام التالی یقارن مجموع ذلک مع رأس المال الأصلی، فإذا کانت هناک بعد کسر التضخّم (إنخفاض قیمة العملة) زیادة علی رأس المال، یعتبرها ربحاً ویتعلّق بها الخمس، وأمّا إذا لم یکن هناک أیّة زیادة فلا یجب علیه الخمس، فمثلاً الشخص الذی لدیه 98 رأساً من الغنم بعنوان رأس مال مع مبلغ نقدی، وکان قد خمّسها جمیعاً، فإذا حلّت السنة الخمسیة التالیة، وکان مجموع قیمة الأغنام الموجودة فعلاً مع الأموال النقدیة الموجودة کذلک أزید من مجموع قیمة 98 رأساً من الغنم مع المبلغ النقدی المخمّس سابقاً، فالزائد بعد کسر التضخّم یتعلّق به الخمس.
        ملاحظة
        • یجب فی محاسبة خمس رأس المال تعیین قیمة السلع والبضائع (رأس المال غیر النقدی) بأیّ نحوٍ ممکن ولو بالتخمین، ولا یجوز ترک ذلک بحجة صعوبته.
        • بشکل عام من اتّجر بأنواع مختلفة من التجارة، علی سبیل المثال یقوم باستئجار العقارات، والبیع والشراء، والزراعة، فإذا کان لکل شعبة منها رأس مال وخرج ودخل ودفتر وحساب مستقلّ عن اللآخر، فیجب علیه فی نهایة السنة الخمسیة محاسبة ربح کل شعبةٍ ودفع خمسها، ولا یجبر نقص وخسران بعضها بالآخر، وأما إذا کانت الأنواع المختلفة من التجارات یجمعها مرکز واحد ولها حساب دفتر وخرج ودخل واحد، تجب محاسبة أرباحها جمیعاً ودفع خمس ما زاد عنها، بمعنی أنه یجبر خسران بعض بربح بعض.
        • إذا خسر جزءاً من رأس المال فی بدایة السنة، وحصل علی فائدة من الباقی ولکن زادت الفائدة عن مؤونة سنته، فیمکنه أن یجبر من الفائدة المتبقّیة الجزء الذی نقص من رأس ماله.
        • إذا خسر شیئاً آخر غیر رأس المال، فلا یمکنه خصم ما یعادله من الربح الذی یحصل علیه، ولکن إذا احتاج إلی ذلک الشیء فی نفس السنة، فیمکنه أن یشتریه من أرباح مکاسبه خلال السنة.

         

        10. الشکّ فی صحة محاسبة خمس الربح
        إذا شکّ فی صحّة حساب خمس أرباح السنوات الماضیة فلا یعتنی بشکّه ولا یجب تخمیسها مجدّداً. نعم، لو شکّ فی الربح الموجود لدیه أنّه من أرباح السنوات الماضیة التی خمّسها أو من ربح السنة الحالیّة التی لم یخرج خمسها بعد، فهنا یجب علیه احتیاطاً دفع خمسه، إلّا إذا أحرز أنّه قد خمّسه سابقاً.

         

        11. الشکّ فی دفع الخمس
        إذا شکّ فی أنّه هل دفع خمس شیئٍ أم لا؟ فإن کان المورد المشکوک من الأشیاء التی تعلّق بها الخمس، فیجب علیه تحصیل الیقین بأنّه قد خمّسه.

         

        12. المصالحة
        الأشخاص الذین لا یعلمون هل تعلّق الخمس بأرباحهم أم لا، من قبیل الشخص الذی یعلم یقیناً بأنّه اشتری البیت السکنی من الأرباح، ولکنّه لا یدری هل اشتراه بأرباح السنة فی أثناء السنة أو بعد حلول السنة الخمسیة وقبل إخراج خمسها، یجب علیهم المصالحة مع ولیّ أمر الخمس أو وکیله.
        ملاحظة
        • الخمس المتیقّن لیس مورداً للمصالحة؛ (تحصل المصالحة فی الموارد المشکوکة).
        • الشخص الذی دفع مبلغاً من المال بعنوان خمس أمواله التی لم یکن یتعلّق بها الخمس، فإذا کان قد صُرف المبلغ فی المصارف الشرعیة للخمس فلا یحسب ما دفعه سابقاً من الخمس المتعلّق بذمّته فعلاً. نعم، لو کان المبلغ موجوداً فله المطالبة به.
         
        التدریب
        1. ما هی کیفیة محاسبة خمس رأس المال وکیفیة دفعه؟
        2. إذا اختلط المال الذی لا یتعلق به الخُمس، کالجائزة وما شابهها، مع رأس المال، فهل یجوز خصمه من رأس المال فی نهایة السنة الخمسیة، ثم دفع خمس باقی الأموال؟
        3. ما هی وظیفة من شکّ فی صحة محاسبة خمس أرباح السنوات الماضیة؟
        4. ما هی موارد المصالحة؟
        5. ما هی موارد المداورة؟
        6. هل یجوز للشخص الذی دفع مبلغاً من المال بعنوان خمس أمواله التی لم یتعلّق بها الخمس، أن یحسبه من الخمس المتعلّق بذمّته فعلاً؟

         

      • الدرس الثالث والسبعون: خمس المعدن – الكنز و ...
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /