موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
      • الدرس السادس والستّون: الخُمس
      • الدرس السابع والستّون: خمس الربح (1)
      • الدرس الثامن والستّون: خمس الربح (2)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الثامن والستّون: خمس الربح (2)
        معنی المؤونة -
        حدود المؤونة - المؤونة التی خرجت عن الحاجة المال الحاصل من بیع المؤونة
         
        ملاحظة
        • کما قلنا سابقاً تستثنی المؤونة من تخمیس الربح، فلا خمس فیها.

         

        4. معنی المؤونة
        المقصود من المؤنة فی باب الخمس هو المصاریف السنویّة (ولیس نفقات تحصیل الربح)، وهی عبارة عن نفقات ومصاریف الإنسان من أجل إمرار معاشه وإصلاح معاده، له ولعائلته، من قبیل مصاریف نفقات مأکله وملبسه ومسکنه وأثاثه وبیته ووسیلة نقله وکتبه وأسفاره المتعارفة وصدقاته وجوائزه ونذوراته وکفّاراته وضیافاته ونحو ذلک.

         

        5. حدود المؤنة هی:
        1. الحاجة.
        2. المصاریف السنویّة.
        3. وحدة السنة.
        4. المناسبة لشأنه.
        5. فعلیّة الصرف.
           
        1. الحاجة
        لا تطلق المؤنة علی کلّ أنواع المصاریف، وإنّما تطلق علی المصاریف المحتاج إلیها من أجل إمرار معاشه وإصلاح معاده. وعلیه، فنفقات الأشیاء والسلع التی لا یحتاجها لا تدخل فی دائرة المؤنة، من قبیل المال الذی یصرفه لشراء الأدوات المحرّمة، کخاتم الذهب للرجل أو آلات اللهو أو أدوات القمار وأمثال ذلک.
         
        1. المصاریف السنویّة
        لیس المراد من المؤنة خصوص المصاریف الیومیّة أو الشهریة للإنسان، بل المراد بها المصاریف السنویّة؛ ولذا یجب الخمس فی الربح الزائد عن احتیاجات المعیشة السنویة.
         
        1. وحدة السنة
        المعیار فی المؤنة هو المصاریف التی حسمت من الربح وصرفت فی أثناء سنة الربح ولیس فی السنة الماضیة أو اللاحقة. وعلیه، فإذا لم یحصل علی الربح فی إحدی السنین فلا یمکنه أن یحسم مقدار مؤنة تلک السنة من فوائد وأرباح السنة التی قبلها أو بعدها.
         
        1. المناسبة لشأنه
        المناط فی المؤنة هو المصاریف المتعارفة لأمثاله. وعلیه، فلا تقتصر المؤنة علی اللوازم الضروریة والاحتیاجات الأولیة فقط، ولا تشمل المصاریف والنفقات التی تعتبر إسرافاً وتبذیراً أو زائدة علی شأنه، من قبیل بعض جهاز العروس والمصاریف الزائدة عن شأنه فی حفلات الأعراس أو مجالس العزاء أو الضیافات وأمثالها.
         
        1. فعلیّة الصرف
        المراد من المؤنة هو المصاریف القلیلة أو الکثیرة التی یصرفها الإنسان علی نفسه وعائلته الذین تحت کفالته، ولا تشمل المصاریف التی لم یصرفها بالفعل حتی وإن لم تکن زائدة عن شأنه عرفاً فیما لو صرفها. وعلیه، فمن قتّر علی نفسه فی العیش ولم ینفق ما هو متناسب مع شأنه لنفسه ولعائلته فلیس له أن یحسب هذا المقدار الذی کان یمکنه صرفه من المؤنة.
         
        ملاحظة
        • الذهب الذی یشتریه الزوج لزوجته، إذا کان بالمقدار المتعارف والمناسب لشأنه، یحسب من المؤنة ولا خمس فیه.
        • من إشتری بأرباح سنته مسکناً لمستقبل أولاده مثلاً، فإن کان ذلک المسکن یعتبر فعلاً من مؤنته المناسبة لشأنه العرفی فلا یجب علیه تخمیسه.
        • إذا اشتری عقاراً بسعر غالی وصرف علیه مبلغاً کبیراً من أجل إصلاحه وتعمیره، ثم أهداه لابنه غیر البالغ وسجّله باسمه رسمیّاً، فإن کان ما صرفه فی شراء الملک المذکور وفی إصلاحه وتعمیره من أرباح سنته وکانت هبته هذا الملک لابنه فی السنة نفسها ومتناسبة مع شأنه عرفاً، فلا خمس فیه، وإن لم یکن کذلک فیجب فیه الخمس.
        • المبالغ التی ینفقها الإنسان فی الأمور الخیریة، کمساعدة المدارس ومنکوبی السیول وأمثالهما، تحسب من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فیها.

         

        6. المؤنة التی خرجت عن الحاجة
        المؤنة التی خرجت عن الحاجة، من قبیل البیت الذی اشتراه أو بناه لأجل السکن فیه، ولکنّه خرج عن حاجته لسکنه فی منزل حکومی، فهنا عدّة صور:
        1. إذا اشتراه أو بناه بأرباح السنة أو من الأرباح التی لا یتعلّق بها الخمس أو من الأموال المخمّسة: فلا خمس فیه.
        2. إذا اشتراه أو بناه بأرباح قد تعلّق بها الخمس، ولکنّه لم یدفعه: فیجب علیه تخمیس المال الذی أنفقه فی شرائه أو بنائه مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة.
        إذا خرجت المؤنة عن الحاجة بعد أن کانت مورداً للحاجة أو بعد إستخدامها، فإن کان ذلک بعد حلول رأس السنة الخمسیة، فلا یتعلق بها الخمس، وإما إذا کان قبل ذلک یجب دفع خمسها بقیمتها الفعلیة.

         

        7. مال بیع المؤونة والربح الحاصل من ارتفاع القیمة
        حکم "بیع المؤونة"، هو نفس حکم "المؤونة التی خرجت من الحاجة"، فعلیه، البیت أو السیّارة أو الأشیاء التی یحتاجها الإنسان أو عائلته والتی اشتراها بأرباح السنة أو المال المخمّس أو المال الذی لا خمس فیه، کالإرث والهبة، إذا باعها الشخص بعد حلول رأس سنته الخمسیة لضرورة أو لتبدیلها بالأحسن أو لسبب آخر، فلا خمس علیه فی ثمن بیعها، ولا فی الربح الحاصل من ارتفاع قیمتها. نعم، لو کان قد اشتراها بأرباح قد تعلّق الخمس بها ولم یدفعه فیجب علیه تخمیس المال الذی اشتراها به مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة، حتی وإن لم یبعها.
        ملاحظة
        الشخص الذی باع وسیلة النقل:
        1. إذا کانت جزءاً من مؤنته؛ بمعنی أنّها کانت لإستعماله الشخصی ورفع حاجته المعیشیة وکانت مناسبة لشأنه عرفاً وباعها بعد حلول رأس سنته الخمسیة: فحکم ثمن بیعها هو حکم ثمن بیع المؤنة المتقدِّم.
        2. إذا کانت لأجل العمل: یجب دفع خمس قیمتها الفعلیة عند حلول رأس أول سنته الخمسیة، ویعتبر إرتفاع قیمتها بعد کسر مقدار التضخّم، من أرباح سنة البیع.
         
        التدریب
        1. ما هو المقصود من المؤنة ؟
        2. ما هی حدود المؤونة؟
        3. هل یتعلق الخمس بالذهب الذی یشتریه الزوج لزوجته؟
        4. ما حکم المؤونة التی خرجت عن الحاجة؟
        5. من باع بیته وأودع ثمنه فی البنک للإستثمار، فما حکمه عند حلول رأس سنته الخمسیة؟ وإذا إدّخر هذا الثمن لشراء البیت، فما حکمه؟
        6. من باع الأشیاء التی یحتاجها من قبیل السیّارة، الدرّاجة الناریّة، السجاد التی لم یدفع خمسها، فهل یجب دفع خمسها بعد بیعها فوراً؟
      • الدرس التاسع والستّون: خمس الكسب (3)
      • الدرس السبعون: خمس الربح (4)
      • الدرس الواحد والسبعون: خمس الربح (5)
      • الدرس الثاني والسبعون: خمس الربح (6)
      • الدرس الثالث والسبعون: خمس المعدن – الكنز و ...
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /