موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
    • القسم الأول في قصاص النفس
      • القول في الموجب
      • القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
      • القول فيما يثبت به القود
        • الأمر الأول: الإقرار بالقتل
        • الأمر الثاني: البينة
        • الأمر الثالث: القسامة
          • المقصد الأول في اللوث
          • المقصد الثاني في كمّية القسامة
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            المقصد الثاني في كمّيّة القسامة

            وهي في العمد خمسون يمينا، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ.
            مسألة 1- إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يمينا، وإن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة. ولو كان القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسةٍ وعشرين في غيره.
            مسألة 2- لو لم يكن للمدّعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا - كلّاً أو بعضا - حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة، ولولم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد.
            مسألة 3- لو كان العدد ناقصا فهل يجب التوزيع عليهم بالسويّة، فإن كان عددهم عشرة يحلف كلّ واحد خمسة، أو يحلف كلّ مرّةً ويتمّ وليّ الدم النقيصة، أو لهم الخيرة بعد يمين كلّ واحد فلهم التوزيع بينهم بأيّ نحو شاؤوا؟ لايبعد الأخير وإن كان الأولى التوزيع بالسويّة. نعم، لو كان في التوزيع كسرٌ - كما إذا كان عددهم سبعةً - فبعد التوزيع بقي الكسر واحدا فلهم الخيرة. والأولى حلف وليّ الدم في المفروض، بل لو قيل: إنّ النقيصة مطلقا على وليّ الدم أو أوليائه فليس ببعيد؛ فإذا كان العدد تسعةً فالباقي خمسة يحلفها الوليّ أو الأولياء؛ فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسرٌ فهم بالخيار. ولو وقع فيهم تشاحّ فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، وليس هذا نكولا.
            مسألة 4- هل يعتبر في القسامة أن تكون من الورّاث فعلا أو في طبقات الإرث ولولم تكن وارثا فعلا أو يكفي كونها من قبيلة المدّعي وعشيرته عرفا وإن لم تكن من أقربائه؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلا. نعم، الظاهر اعتبار ذلك في المدّعي. وأمّا سائر الأفراد فالاكتفاء بكونهم من القبيلة والعشيرة غير بعيد، لكنّ الأظهر أن يكونوا من أهل الرجل وأقربائه. والظاهر اعتبار الرجوليّة في القسامة. وأمّا في المدّعي فلا تعتبر فيه وإن كانت أحد المدّعين. ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف النساء تأمّل وإشكال، فلابدّ من التكرير بين الرجال، ومع الفقد يحلف المدّعي تمام العدد ولو كان من النساء.
            مسألة 5- لو كان المدّعي أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامةً. وأمّا لو كان المدّعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامةً وعدمها إشكال. والأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعى عليه؛ فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامةً على ردّ دعوى المدّعي وإن كان الاكتفاء بالخمسين لايخلو من وجه، لكنّ الأوّل أوجه.
            مسألة 6- لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه فعليه أيضا خمسون قسامةً، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته، وحلف كلّ واحد ببراءته. ولو كانوا أقلّ من الخمسين كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا العدد، وحكم ببراءته قصاصا وديةً. وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يمينا، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصا وديةً. وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين اُلزم بالغرامة. ولا يردّ في المقام اليمين على الطرف.
            مسألة 7- تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث. وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره في ما بلغت الجناية الدية - كالأنف والذكر- وإلّا فبنسبتها من خمسين يمينا في العمد وخمس وعشرين في الخطأ وشبهه أو ستّة أيمان في ما فيه دية النفس وبحسابه من الستّ في ما فيه دون الدية؟ الأحوط هو الأوّل، والأشبه هو الثاني. وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة وكلّ ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان، وفي ما فيه ثلثها اثنتان وهكذا، وإن كان كسرٌ في اليمين اُكمل بيمين، إذ لا تكسر اليمين؛ فحينئذٍ في الإصبع الواحدة يمين واحدة، وكذا في الأنملة الواحدة. وكذا الكلام في الجرح، فيجزي الستّ بحسب النسبة، وفي الكسر يكمل بيمين.
            مسألة 8 - يشترط في القسامة علم الحالف، ويكون حلفه عن جزم وعلم، ولايكفى الظنّ.
            مسألة 9 - هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها؟ فيه خلاف. والوجه عدم القبول.
            مسألة 10- لابدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الإبهام والاحتمال: من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزيل الإبهام والاحتمال، و ذكر نوع القتل من كونه عمدا أو خطأ أو شبه عمد، وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود.

          • المقصد الثالث في أحكامها
      • القول في كيفية الأستيفاء
    • القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
    • فروع
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /