موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
    • القسم الأول في قصاص النفس
    • القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
    • فروع
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      وهنا فروع:

      الأوّل: لو قطع من كان يده ناقصةً بإصبع أو أزيد يدا كاملةً صحيحةً فللمجنيّ عليه القصاص؛ فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني؟ قيل: لا، وقيل: نعم في ما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقّها، وأمّا إذا كانت مفقودةً خلقةً أو بآفة لم يستحقّ المقتصّ شيئا. والأشبه أنّ له الدية مطلقا. ولو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدّم فهل تقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجنيّ عليه أو لايقتصّ وعليه الدية أو يقتصّ ما وجد وفي الباقي الحكومة؟ وجوه. والمسألة مشكلة مرّ نظيرها.
      الثاني: لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثمّ اندملت ثبت القصاص فيهما، فتقطع كفّه من المفصل. ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص. ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الكوع، وفي الزائد يحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمسافة. ولو قطعها من المرفق فالقصاص، وفي الزيادة ما مرّ. وحكم الرجل حكم اليد؛ ففي القطع من المفصل قصاص، وفي الزيادة ما مرّ.
      الثالث: يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة، فلا تقطع أصليّة بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ، ولا زائدة بأصليّة مع اختلاف المحلّ، وتقطع الأصليّة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ، والزائدة بالزائدة كذلك. وكذا الزائدة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصليّة. ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس، ولا الزائدة اليمنى بالأصليّة اليسرى، وكذا العكس.
      الرابع: لو قطع كفّه: فإن كان للجاني والمجنيّ عليه إصبعا زائدةً في محلّ { P () هكذا في جميع الطبعات. والصحيح: «إصبعٌ». P} واحد - كالإبهام الزائدة في يمينهما - وقطع اليمين من الكفّ اقتصّ منه. ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّةً: فإن كانت خارجةً عن الكفّ يقتصّ منه وتبقى الزائدة، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلةً فهل يقطع الكفّ ويؤتى دية الزائدة أو يقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ وفي الكفّ الحكومة؟ وجهان. أقربهما الثاني. ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّةً فله القصاص في الكفّ، وله دية الإصبع الزائدة، وهي ثلث دية الأصليّة. ولو صالح بالدية مطلقا كان له دية الكفّ ودية الزائدة. ولو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصليّة وخامسة غير أصليّة لم تقطع يد الجاني السالمة، وللمجنيّ عليه القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكفّ.
      الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى: فإن طالب صاحب العليا يقتصّ منه، وللآخر اقتصاص الوسطى، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقا على صاحب العليا اُخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر؛ فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى، وإن عفا أو أخذ الدية فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا أو ليس له القصاص بل لابدّ من الدية؟ وجهان، أوجههما الثاني. ولو بادر صاحب الوسطى وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء، وعليه دية الزائدة على حقّه وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا.
      السادس: لو قطع يمينا - مثلا - فبذل شمالا للقصاص فقطعها المجنيّ عليه من غير علم بأنّها الشمال فهل يسقط القَوَد أو يكون القصاص في اليمنى باقيا؟ الأقوى هو الثاني، ولو خيف من السراية يؤخّر القصاص حتّى يندمل اليسار. ولادية لو بذل الجاني عالما بالحكم والموضوع عامدا، بل لايبعد عدمها مع البذل جاهلا بالموضوع أو الحكم. و لو قطعها المجنيّ عليه مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل الجاني، بل عليه القَوَد. وأمّا مع علمه وبذله فلا شبهة في الإثم، لكن في القَوَد والدية إشكال.
      السابع: لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى - مثلا - ثمّ اليد اليمنى من آخر اقتصّ للأول، فيقطع إصبعه ثمّ يقطع يده للآخر، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني. ولو قطع اليد اليمنى من شخص ثمّ قطع إصبعا من اليد اليمنى لآخر اقتصّ للأوّل، فتقطع يده، وعليه دية إصبع الآخر.
      الثامن: إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال فإن اندملت فلاقصاص في عمده، ولا دية في خطئه وشبه عمده. ولو قال: «عفوت عن الجناية» فكذلك. ولو قال في مورد العمد: «عفوت عن الدية» لا أثر له. ولو قال: «عفوت عن القصاص» سقط القصاص و لم يثبت الدية، وليس له مطالبتها. ولو قال: «عفوت عن القطع أو عن الجناية» ثمّ سرت إلى الكفّ خاصّة سقط القصاص في الإصبع، وهل له القصاص في الكفّ مع ردّ دية الإصبع المعفوّ عنها أو لابدّ من الرجوع إلى دية الكفّ؟ الأشبه الثاني، مع أنّه أحوط. ولو قال: «عفوت عن القصاص» ثمّ سرت إلى النفس فللوليّ القصاص في النفس، وهل عليه ردّ دية الإصبع المعفوّ عنها؟ فيه إشكال بل منعٌ وإن كان أحوط. ولو قال: «عفوت عن الجناية» ثمّ سرت إلى النفس فكذلك. ولو قال: «عفوت عنها و عن سرايتها» فلاشبهة في صحّته في ما كان ثابتا، وأمّا في ما لم يثبت ففيه خلاف، والأوجه صحّته.
      التاسع: لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل؛ فلايستحقّ واحد منهم الدية، رضي الجاني أو لا. ولو قال: «عفوت إلى شهر أو إلى سنة» لم يسقط القصاص، وكان له بعد ذلك القصاص. ولو قال: «عفوت عن نصفك أو عن رجلك» فإن كنّى عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص، وإلّا ففي سقوطه إشكال بل منع. ولوقال: «عفوت عن جميع أعضائك إلّا رجلك» -مثلا- لايجوز له قطع الرجل، ولايصحّ الإسقاط.
      العاشر: لو قال: «عفوت بشرط الدية» ورضي الجاني وجبت دية المقتول، لادية القاتل.

  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /