موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
    • القسم الأول في قصاص النفس
      • القول في الموجب
      • القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
      • القول فيما يثبت به القود
        • الأمر الأول: الإقرار بالقتل
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الأوّل: الإقرار بالقتل

          ويكفي فيه مرّة واحدة. ومنهم من يشترط مرّتين. وهو غير وجيه.
          مسألة 1- يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرّيّة؛ فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقا، ولا المجنون، ولا المكره، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الّذي ذهب عقله واختياره.
          مسألة 2- يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمديّ؛ فيؤخذ بإقراره، و يقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره.
          مسألة 3- لو أقرّ شخص بقتله عمدا وآخر بقتله خطأً كان للوليّ الأخذ بقول صاحب العمد، فيقتصّ منه، والأخذ بقول صاحب الخطأ، فيلزمه بالدية، وليس له الأخذ بقولهما.
          مسألة 4- لو اتّهم رجل بقتلٍ وأقرّ المتّهم بقتله عمدا فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الّذي قتله ورجع المُقرّ الأوّل عن إقراره درئ عنهما القصاص والدية، وتؤدّى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب. ولا بأس به، لكن يقتصر على موردها والمتيقّن من مورد فتوى الأصحاب؛ فلو لم يرجع الأوّل عن إقراره عمل على القواعد. ولو لم يكن بيت مال للمسلمين فلا يبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية. ولو لم يكن لهما مال ففي القَوَد إشكال.

        • الأمر الثاني: البينة
        • الأمر الثالث: القسامة
      • القول في كيفية الأستيفاء
    • القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
    • فروع
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /