موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
    • القسم الأول في قصاص النفس
      • القول في الموجب
      • القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
      • القول فيما يثبت به القود
      • القول في كيفية الأستيفاء
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في كيفيّة الاستيفاء

        مسألة 1- قتل العمد يوجب القصاص عينا، ولايوجب الدية لا عينا ولاتخييرا؛ فلو عفا الوليّ القَوَد يسقط وليس له مطالبة الدية. ولو بذل الجاني نفسه ليس للوليّ غيرها. ولو عفا الوليّ بشرط الدية فللجاني القبول وعدمه. ولا تثبت الدية إلا برضاه؛ فلو رضي بها يسقط القَوَد وتثبت الدية. ولو عفا بشرط الدية صحّ على الأصحّ. ولو كان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القَوَد. ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القَوَد إلّا بإعطائه، ولايجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه، وقيل: يجب لوجوب حفظها.
        مسألة 2- يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص؛ فلو لم يرض الوليّ إلّا بأضعاف الدية جاز، وللجاني القبول؛ فإذا قبل صحّ، ويجب عليه الوفاء.
        مسألة 3- لايجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أن التلف كان بالجناية؛ فإن اشتبه عنده ولم يقم بيّنة على ذلك ولم يثبت بإقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الارش في الجناية لا النفس؛ فإذا قطع يد شخص ولم يعلم -ولو بالبيّنة أو الإقرار - أنّ القتل حصل بالجناية لايجوز القتل.
        مسألة 4- يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة، فإنّهما لايستحقّان قصاصا. ومنهم من قال: لايرث القصاص الإخوة والأخوات من الاُمّ ومن يتقرّب بها. وقيل: ليس للنساء قَوَد ولا عفو وإن تقرّبن بالأب. والأول أشبه.
        مسألة 5- يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة. نعم، لايرث منها الإخوة و الأخوات من قبل الاُمّ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى، لكنّ الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن.
        مسألة 6- الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفردا إلى القصاص، سيّما في الطرف إلّا مع إذن والي المسلمين، بل لايخلو من قوّة. ولو بادر فللوالي تعزيره، ولكن لا قصاص عليه ولا دية.
        مسألة 7- لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلّا باجتماع الجميع وإذن الوليّ، لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحدا. وعن جمع أنّه يجوز لكلّ منهم المبادرة، ولا يتوقّف على إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن. والأوّل أقوى. نعم، لو بادر واستبدّ فلا قَوَد، بل عليه حصص البقيّة مع عدم الإذن، وللإمام (عليه السلام) تعزيره.
        مسألة 8 - لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم. ولو كان بينهم من لايقدر على المباشرة لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادرا في الاستيفاء يجب إدخاله فيها.
        مسألة 9- ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطا، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه؛ وأن يعتبر الآلة لئلّا تكون مسمومةً موجبةً لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن؛ فلو علم مسموميّتها بما يوجب الهتك لايجوز استعمالها في قصاص المؤمن، ويعزّر فاعله.
        مسألة 10- لايجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة الّتي توجب السراية؛ فإن استعملها الوليّ المباشر ضمن؛ فلو علم بذلك ويكون السمّ ممّا يقتل به غالبا أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلا غالبا يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات بهما؛ فلو كان القتل لا عن عمد يردّ نصف دية المقتول. ولو سرى السمّ إلى عضو آخر ولم يؤدّ إلى الموت فإنّه يضمن ما جنى ديةً وقصاصا مع الشرائط.
        مسألة 11- لايجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الكالّة وما يوجب تعذيبا زائدا على ما ضرب بالسيف، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه. ولو فعل أثم وعزّر، لكن لاشي ء عليه، ولا يقتصّ إلّا بالسيف ونحوه. ولايبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخّ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائيّة. ولو كان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة. ولايجوز التمثيل به.
        مسألة 12- اُجرة من يقيم الحدود الشرعيّة على بيت المال، واُجرة المقتصّ على وليّ الدم لو كان الاقتصاص في النفس، وعلى المجنيّ عليه لو كان في الطرف، ومع إعسارهما استدين عليهما، ومع عدم الإمكان فمن بيت المال. ويحتمل أن تكون ابتداءً على بيت المال، ومع فقده أو كان هناك ما هو أهمّ فعلى الوليّ أو المجنيّ عليه. وقيل: هي على الجاني.
        مسألة 13- لايضمن المقتصّ في الطرف سرايةَ القصاص إلّا مع التعدّي في اقتصاصه؛ فلو كان متعمّدا اقتصّ منه في الزائد إن أمكن، ومع عدمه يضمن الدية أو الأرش. ولو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتصّ وأنكره فالقول قول المقتصّ بيمينه؛ بل لو ادّعى الخطأ وأنكر المقتصّ منه فالظاهر أنّ القول قول المقتصّ بيمينه على وجه. ولو ادّعى حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه أو بشي ء من جهته فالقول قول المقتصّ منه.
        مسألة 14- كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف. ومن لا يقتصّ له في النفس لايقتصّ له في الطرف؛ فلا يقطع يد والدٍ لقطع يد ولده، ولايد مسلم لقطع يد كافر.
        مسألة 15- إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فإن حضر بعض وغاب بعض فعن الشيخ 1 للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية. والأشبه أن يقال: لو كانت الغيبة قصيرةً يصبر إلى مجي ء الغائب. والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار. ولو كان غيرَ منقطعة أو طويلةً (1) فأمر الغائب بيد الوالي، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب. ولو كان بعضهم مجنونا فأمره إلى وليّه. ولو كان صغيرا ففي رواية: «انتظروا الّذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا».
        مسألة 16- لو اختار بعض الأولياء الدية عن القَوَد فدفعها القاتل لم يسقط القَوَد لو أراد غيره ذلك، فللآخرين القصاص بعد أن يردّوا على الجاني نصيب من فاداه من الدية، من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقلّ أو أكثر؛ ففي جميع الصور يردّ إليه مقدار نصيبه؛ فلو كان نصيبه الثلث يردّ إليه الثلث ولو دفع الجاني أقلّ أو أكثر. ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البدل جاز لمن أراد القَوَد أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه. نعم، لو اقتصر على مطالبة الدية وامتنع الجاني لايجوز الاقتصاص إلّا بإذن الجميع. ولو عفا بعض مجّانا لم يسقط القصاص، فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب من عفا على الجاني.
        مسألة 17- إذا اشترك الأب والأجنبيّ في قتل ولده أو المسلم والذمّيّ في قتل ذمّيّ فعلى الشريك القَوَد، لكن يردّ الشريك الآخر عليه نصف ديته أو يردّ الوليّ نصفها ويطالب الآخر به. ولو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا فالقَوَد على العامد بعد ردّ نصف الدية على المقتصّ منه؛ فإن كان القتل خطأً محضا فالنصف على العاقلة، وإن كان شبه عمد كان الردّ من الجاني. ولو شارك العامدَ سبعٌ ونحوه يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته.
        مسألة 18- لايمنع الحجر - لفلس أو سفه - من استيفاء القصاص؛ فللمحجور عليه الاقتصاص. ولو عفا المحجور عليه لفلس على مال ورضي به القاتل قسّمه على الغرماء كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديدا عنه. والحجر السابق لايكفي في ذلك. وللمحجور عليه العفو مجّانا وبأقلّ من الدية.
        مسألة 19- لو قُتل شخص وعليه دين فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله. ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأً أو شبه عمد أو ما صولح عليه في العمد، كان بمقدار ديته أو أقلّ أو أكثر، بجنس ديته أو غيره.
        مسألة 20- هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان. والأحوط عدم الاستيفاء إلّا بعد الضمان، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء.
        مسألة 21- لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمدا على التعاقب أو معا قتل بهم، ولا سبيل لهم على ماله. فلو عفا أولياء بعض لا على مال كان للباقين القصاص من دون ردّ شي ء. وإن تراضى الأولياء مع الجاني بالدية فلكلّ منهم دية كاملة؛ فهل لكلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا، أو يجوز مع كون قتل الجميع معا، وأمّا مع التعاقب فيقدّم حقّ السابق فالسابق؛ فلو قتل عشرةً متعاقبا يقدّم حقّ وليّ الأوّل فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم؛ فلو عفا فالحقّ للمتأخّر منه وهكذا؟ وجوه. لعلّ أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع، لكن لو قتله ليس عليه إلّا الإثم، وللحاكم تعزيره، ولا شي ء عليه ولا على الجاني في ماله. ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة، فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حقّ الباقين.
        مسألة 22- يجوز التوكيل في استيفاء القصاص؛ فلو عزله قبل استيفائه: فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية. ولو عفا الموكّل عن القصاص قبل الاستيفاء: فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص، وإن لم يعلم فعليه الدية، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكّل.
        مسألة 23- لايقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجناية، بل ولو كان الحمل من زناً. ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها. وإن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخير إلى اتّضاح الحال. ولو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقّف حياة الصبيّ عليها، بل لو خيف موت الولد لايجوز ويجب التأخير. ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أنّ له القصاص. ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على الوليّ القاتل.
        مسألة 24- لو قطع يدَ رجل وقتل رجلا آخر تقطع يده أوّلا ثمّ يقتل، من غير فرق بين كون القطع أوّلا أو القتل. ولو قتله وليّ المقتول قبل القطع أثم، وللوالي تعزيره، ولا ضمان عليه. ولو سرى القطع في المجنيّ عليه قبل القصاص يستحقّ وليّه ووليّ المقتول القصاص. ولو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شي ء في تركة الجاني. ولو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجنيّ عليه فلوليّه القصاص في النفس.
        مسألة 25- لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل والدية. نعم، لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات ففي رواية معمول بها: «إن كان له مال اُخذ منه، وإلّا اُخذ من الأقرب فالأقرب». ولا بأس به، لكن يقتصر على موردها.
        مسألة 26- لو ضرب الوليّ القاتل وتركه ظنّا منه أنّه مات فبرئ فالأشبه أن يعتبر الضرب؛ فإن كان ضربه ممّا يسوغ له القتل والقصاص به لم يقتصّ من الوليّ، بل جاز له قتله قصاصا؛ وإن كان ضربه ممّا لا يسوغ القصاص به - كأن ضربه بالحجر ونحوه - كان للجاني الاقتصاص، ثمّ للوليّ أن يقتله قصاصا أو يتتاركان.
        مسألة 27- لو قطع يده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع فللوليّ القصاص في النفس. وهل هو بعد ردّ دية اليد أم يقتصّ بلا ردّ؟ الأشبه الثاني. وكذا لو قتل رجل صحيح رجلا مقطوع اليد قتل به. وفي رواية: «إن قطعت في جناية جناها أو قطع يده وأخذ ديتها يردّ عليه دية يده ويقتلوه. ولو قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم». والمسألة مورد إشكال وتردّد. والأحوط العمل بها. وكذا الحال في مسألة اُخرى بها رواية. وهي: «لو قطع كفّا بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع». فإنّها مشكلة أيضا.


        1- هكذا في جميع الطبعات. ولكنّ الظاهر أنّ الصحيح: «كانت».

    • القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
    • فروع
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /