موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
    • شروط المتعاقدين
    • البيـع الفضولي
    • أولياء التصرّف
    • شروط العوضَين
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      شروط العوضین

       

      س1518: هل یجوز للإنسان بیع بعض أعضاء بدنه (کلیته مثلاً) من شخص محتاج الی ذلک العضو؟

      ج: إذا لم یکن العضو ممّا فی قطعه عن البدن خطر علی حیاة المعطی، ولا الضرر المعتنی به، فلا إشکال فیه.

       

      س1519: الأشیاء التی لا فائدة ولا أهمیة لها عند عامة الناس ولکنها ذات قیمة وأهمیة عند فئة خاصة، کالحشرات والزنابیر وغیرها، مما لها أهمیة تحقیقیة فی مراکز التحقیق والجامعات، فهل مثل هذه الأشیاء تعدّ مالاً وتنطبق علیها أحکام الأشیاء المتموّلة من الملکیة وجواز البیع والشراء، والضمان بالإتلاف وغیر ذلک؟

      ج: کلّ ما یکون مورد رغبات العقلاء ـ ولو صنف خاص منهم ـ بسبب منافعه المحلّلة، یعدّ مالاً ویترتّب علیه جمیع أحکام وآثار الأشیاء المتموّلة، من الملک، وجواز البیع والشراء، والضمان بالید أو الإتلاف وغیر ذلک؛ إلاّ ما قام الدلیل علی عدم ترتّبه علیه شرعاً. وإن کان الأحوط فی معاوضة مثل الزنابیر والحشرات بالمال، جعل العوض فی مقابل حق الإختصاص ورفع الید عن هذه الأشیاء.

       

      س1520: بناءاً علی اشتراط أن یکون المبیع عیناً، کما علیه کثیر من الفقهاء، فهل یصح بیع العلوم الفنیة، کما هو المتعارف الیوم فی الإتفاقات التی تُعقد بین الدول بشأن مبادلتها؟

      ج: لا مانع من مبادلتها عن طریق المصالحة.

       

      س1521: ما هو حکم بیع قطعة أرض أو بضاعة أخری من شخص مشهور بالسرقة، حیث یُحتمل کون المال الذی یرید دفعه بعنوان الثمن الی البائع من المال المسروق؟

      ج: لا مانع شرعاً من المعاملة مع مَن اشتهر بکسب المال من الحرام لمجرّد ذلک. ولکن لو تیقن بأنّ العوض الذی دفعه إلیه من المال الحرام لم یَجُزْ له أخذه.

       

      س1522: کانت لی قطعة أرض زراعیة، کانت مهراً لی، و قد قمت أخیراً ببیعها. والآن قام رجل یدّعی أنّ هذه الأرض کانت وقفاً منذ أکثر من 200 عام، فما هو تکلیفی فی بیعها؟ و ما هو تکلیف زوجی الذی دفع إلی هذه الأرض بعنوان المهر؟ و ما هو تکلیف المشتری الذی اشتراها منی؟

      ج: جمیع المعاملات التی وقعت علی هذه الأرض محکومة بالصحة، الا أن یثبت مدّعی الوقفیة دعواه فی المحکمة الشرعیة، و کذا ثبت أنّ هذا الوقف مما لا یصح بیعه. و علی فرض ثبوت کلا الأمرین، یحکم ببطلان جمیع المعاملات علیها، فیجب علیک ردّ الثمن الی المشتری، و یجب ردّ الأرض الی الوقفیة، و یکون علی زوجک ضمان المهر.

       

      س1523: یکثر جلب الأغنام والمواشی الی دول الخلیج من الجزر الإیرانیة المجاورة، والمعروف هنا عند التجار بأنها ممنوعة التصدیر من الجمهوریة الإسلامیة، وأنها تُهرَّب منها بشکل غیر قانونی. وعلی هذا، فهل یجوز شراؤها من أسواق هذه الدول؟

      ج: حمل وإخراج الأغنام والمواشی الی خارج البلاد بطرق غیر قانونیة، وعلی خلاف مقررات الدولة الإسلامیة، ممنوع شرعاً.

       

      س1524: باع والدی حصّته من حق السقی، بمقدار ساعة مع الأراضی التابعة لها من مزارع الأرض، طبقاً لقانون الإصلاح الزراعی الذی فرض علیه ذلک، من دون أن یستلم منه شیئاً من المال عوضاً عن ذلک، کما اعترف بذلک المشتری، ولم یسمع من والدی شیءٌ یدل علی أنه کان قد وهبه الثمن. فهل یجوز لنا مطالبة المشتری بالثمن؟

      ج: بشکل عام إذا کان حق الشرب والأراضی التابعة له ملکاً شرعاً للبایع فیحق له، وبعد موته لورثته، مطالبة المشتری بثمن المبیع. علی ان أمر أراضی الاصلاح الزراعی راجع الی القانون الصادر من مجلس الشوری الاسلامی ومجمع تشخیص مصلحة النظام.

       

      س1525: هل یجوز لمن حصل علی رخصة الإستیراد أو رخصة الشراء من غرفة التجارة أن یبیعها من شخص آخر فی السوق الحرة، من دون أن یعمل فیها أی عمل؟

      ج: لا بأس فی ذلک فی نفسه.

       

      س1526: هل یجوز بیع أو تأجیر رخصة العمل التجاری التی یحصل علیها المواطن من الحکومة؟

      ج: نقل حق الإنتفاع من رخصة العمل الی الغیر مجاناً، أو بعوض، تابع لمقررات حکومة الجمهوریة الاسلامیة.

       

      س1527: المال الذی یجب بمقتضی القانون أن یکون بیعه بالمزاد العلنی إذا عُرض للبیع بالمزایدة، فهل یجوز بیعه بأقل من القیمة التی یحدّدها الخبیر، فیما لو لم یوجد له طالب بالسعر الذی حدّده؟

      ج: القیمة التی یحدّدها الخبیر لیست هی المیزان فی البیع بالمزاد، فإذا بِیع المال بالمزایدة علی الوجه الصحیح قانوناً وشرعاً فبیع المال بأعلی قیمة وجد لها باذل فی المزاد، محکوم بالصحة.

       

      س1528: بنینا فی أرض مجهولة المالک منزلاً سکنیاً، فهل یجوز لنا بیعها، أی (البناء الموجود علی هذه الأرض) مع رضی المشتری وعلمه بأنّ الأرض مجهولة المالک فعلاً، وأنّ البائع لا یملک سوی البناء فقط؟

      ج: لو کان البناء علی الأرض المجهولة المالک عن إذن من حاکم الشرع، فلمالک البناء المبادرة الی بیعه فقط دون الأرض.

       

      س1529: بعت داری من رجل فدفع إلی شیکاً بمبلغ معین لقسم من ثمنها، إلاّ أنّه - نظراً لعدم وجود رصید مالی فی حسابه - امتنع عن نقد الشیک. فمع ملاحظة نسبة التضخم و ارتفاع قیمة الدار علی مرور الأیام و الشهور، و الإلتفات الی أنّ إتمام مراحل الملاحقة القانونیة و إدانة المشتری للحصول علی مبلغ الشیک، سیستغرق مدة، هل یحق لی استلام مبلغ هذا الشیک فقط، أم یجوز لی مطالبة المشتری بتفاوت القدرة الشرائیة بالنسبة لیوم استلام المبلغ؟

      ج: لیس للبائع حق المطالبة بأکثر من ثمن المبیع المسمّی فی البیع، ولکن مع فرض تضرّره من تأخر حصوله علی الثمن بتقصیرٍ من المشتری من أجل انخفاض القدرة الشرائیة و قیمة العملة، فیمکنه مطالبة المشتری بمقدار الإنخفاض.

       

      س1530: لقد اشتریت شقة سکنیة من شخص، علی أن یسلّمها إلیّ بعد مدة معیّنة، وقد توافقنا ضمن العقد علی إمکانیة ارتفاع القیمة الی 15 بالمئة، ولکن البائع رفع الآن من عنده القیمة الی 31 بالمئة، وأعلن أنّ تسلیم وتجهیز الشقة مشروط بدفع الـ31 بالمئة، فهل یجوز له هذا العمل أم لا؟

      ج: لو لم تعیّن القیمة النهائیة القطعیة حین إجراء العقد، أو وکِّل تحدید القیمة إلی ملاحظة سعر یوم التسلیم، کان البیع باطلاً، وکان للبایع الإمتناع من البیع إلاّ بما أراد من الثمن. ومجرّد توافق وتراضی المتبایعین علی تعیین الثمن القطعی فیما بعد، بسعر یوم تسلیم المبیع، لا یکفی لصحة البیع.

       

      س1531: إشتریت الخمس المشاع من مصنع البلاستیک بمبلغ معیّن، ودفعت الی البائع ربع الثمن نقداً وثلاثة أرباعه أوراق شیک، کل ورقة منها بمبلغ ربع الثمن، إلاّ أنّ المصنع والمال والشیکات ما زالت جمیعها بید البائع، فهل یتحقق بذلک البیع شرعاً، ویحق لی مطالبة البائع بحصتی من أرباح المبیع؟

      ج: لا یشترط فی صحة البیع والشراء قبض المبیع، ولا نقد تمام الثمن الی البائع، فلو تحقق شراء خمس المصنع من المالک الشرعی أو من وکیله أو ولیّه علی الوجه الصحیح، لصار بذلک ملکاً للمشتری، وترتّبت علیه آثاره، فیحق له المطالبة بحصته من أرباح المصنع.

    • الشروط ضمن العقد
    • أحكام متفرقة في البيع
    • أحكام الخيارات
    • ما يدخل في المبيع
    • تسليم المبيع و تأدية الثمن
    • بيع النسيئة والنقد
    • بيع السلف
    • بيع الصرف والعملة
    • مسائل متفرقة في التجارة
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /