موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
    سهلة الطبع  ;  PDF

     

    المضاربة

     

    س1896: هل تجوز المضاربة بغیر النقدین أم لا؟

    ج: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقیة الرائجة الیوم، وأما بالسلع والبضائع فلا تصحّ.

     

    س1897: هل تصحّ الإستفادة من عقد المضاربة فی باب الإنتاج والخدمات والتوزیع والتجارة؟ وهل العقود المتعارفة الیوم فی غیر المجال التجاری، والتی تُطرح تحت عنوان المضاربة، صحیحة شرعاً أم لا؟

    ج: عقد المضاربة یختص باستثمار رأس المال فی الإتّجار به بالبیع والشراء فقط، وأما استثماره بعنوان المضاربة فی مجال الإنتاج والتوزیع والخدمات ونحوها فلا یصحّ، ولکن لا مانع من التوسل إلی ذلک بأحد العقود الشرعیة الأخری من الجعالة والصلح وغیر ذلک.

     

    س1898: أخذت من أحد أصدقائی مبلغاً من المال بعنوان المضاربة، علی أن أسدّد له المبلغ وزیادة بعد فترة من الزمن، وقد أعطیت جزءاً من هذا المبلغ إلی صدیق لی کان محتاجاً إلیه، وتقرر أن یسدّد هو ثلث فائدة المال، فهل هذا العمل صحیح أم لا؟

    ج: أخذ المال من أحد علی أن یسدّد له المبلغ وزیادة بعد فترة من الزمن لا یندرج تحت عقد المضاربة، بل هو قرض ربوی محرّم. وأما أخذه بعنوان المضاربة فلیس اقتراضاً منه، ولا یصیر المال ملکاً للعامل، بل یکون باقیاً علی ملک صاحبه، وإنما للعامل الإتّجار به مع اشتراکهما فی الربح علی ما تعاقدا علیه، ولیس له إقراض شیء من المال للغیر، ولا دفعه إلی الغیر بعنوان المضاربة، إلاّ بإذن صاحب المال.

     

    س1899: ما هو حکم اقتراض الأموال باسم المضاربة من الأشخاص الذین یدفعونها بعنوان المضاربة، علی أن یأخذوا مقابل کل 100 ألف وحسب الشروط ربحاً شهریاً مقداره حوالی 4 أو 5 آلاف؟

    ج: الإقتراض علی الوجه المذکور لیس من المضاربة بشیء، بل هو اقتراض ربوی محرّم تکلیفاً، ولا یصیر حلالاً بتغییر العنوان صوریاً، وإن کان أصل الإقتراض صحیحاً ویصیر المقترض مالکاً للمال.

     

    س1900: أعطی شخص لآخر مبلغاً من المال لیتّجر به، علی أن یدفع له شهریاً مبلغاً بعنوان الربح، وأن یتحمّل عنه الخسارة، فهل هذه المعاملة صحیحة أم لا؟

    ج: لو تعاقدا علی المضاربة بماله علی النحو الصحیح شرعاً، واشترط علی العامل أن یدفع له شهریاً شیئاً من حصته من الربح علی الحساب، وأن یتحمّل عنه الخسارة لو حصلت، صح مثل هذه المعاملة.

     

    س1901: دفعت إلی شخص مبلغاً من المال لشراء واستیراد وبیع عدد من وسائل النقل، علی أن نقتسم الأرباح الحاصلة من بیعها بیننا بالسویة، وبعد عدة أیام سلّم إلیّ مبلغاً وقال: هذه حصتک من الأرباح، فهل یجوز لی أخذ ذلک المبلغ؟

    ج: لو دفعت إلیه رأس المال بعنوان المضاربة، فاشتری به وسائل النقل وباعها، فدفع إلیک حصتک من الربح، فهی لک حلال.

     

    س1902: أودع شخص مبلغاً من المال عند آخر للإتجار به، وشهریاً یأخذ منه مبلغاً علی الحساب، وفی رأس السنة یقومان بحساب الربح والخسارة، فلو أنّ صاحب المال وذلک الشخص تواهبا برضاهما الربح والخسارة، فهل یصحّ منهما هذا العمل؟

    ج: لو کان دفع المال إلیه بعنوان المضاربة علی الوجه الصحیح، فلا بأس فی أخذ صاحب المال من العامل شیئاً من الربح شهریاً علی الحساب، ولا فی تصالحهما فی رأس السنة علی ما یستحقه کل منهما علی الآخر شرعاً؛ وأما لو کان بعنوان القرض، علی أن یدفع المقترِض شهریاً شیئاً من الربح للمقرِض ثم یتصالحان فی آخر السنة علی ما یستحقه کلٌ منهما من الآخر، فهذا هو القرض الربوی المحرّم تکلیفاً، ویکون الشرط فی ضمنه باطلاً أیضاً، وإن کان أصل القرض صحیحاً؛ ولا یحلّ ذلک لهما لمجرّد تراضیهما بعد ذلک علی التواهب، فلیس للمقرِض شیء من الربح، کما أنه لیس علیه شیء من الخسارة.

     

    س1903: أخذ شخص مالاً من آخر للمضاربة به، علی أن یکون ثلثا الربح له وثلثه لصاحب المال، فاشتری به سلعة وأرسلها إلی مدینته، وفی الطریق سُرقت السلعة فعلی مَن تقع الغرامة؟

    ج: تلف رأس المال أو مال التجارة، کلاً أو بعضاً، ما لم یکن عن تعدٍّ ولا تفریط من العامل ولا من غیره، یکون علی صاحب المال، ویُجْبَر بالربح، إلاّ مع شرط أن یتحمّل العامل ما یرد علی صاحب المال من الخسارة.

     

    س1904: هل یجوز أخذ مال من شخص أو إعطاؤه لشخص، بقصد التجارة والکسب به، علی أن یتقاسما الربح بعد ذلک فیما بینهما بتراضیهما من غیر أن یوصف بالربا؟

    ج: إن کان أخذ أو إعطاء المال للإتّجار به بعنوان القرض، فالربح بتمامه للمقترِض، کما أنّ التلف والخسارة علیه، ولیس لصاحب المال إلاّ عوضه علی المقترض، ولا یجوز له أن یطالبه بشیء من الربح؛ وإن کان بعنوان المضاربة، فلا بد فی الحصول علی آثارها من تحقق عقد المضاربة بینهما علی الوجه الصحیح، مع مراعاة شروط صحتها شرعاً، ومن جملتها تعیین ما لکلٍّ منهما من الربح بالکسر المشاع، وإلاّ کان المال وربح الإتّجار به بتمامه لصاحبه، ولم یکن للعامل إلاّ أجرة مِثل عمله.

     

    س1905: بما أنّ معاملات البنوک لا تعدّ مضاربة حقیقیة، حیث لا یتحمّل البنک فیها أیة خسارة، فهل المبلغ الذی یستلمه أصحاب الودائع من المصارف شهریاً کربح علی أموالهم یعتبر حلالاً؟

    ج: لا یستلزم عدم تحمّل البنک للخسارة بطلان المضاربة، ولا یکون ذلک دلیلاً علی کون عقد المضاربة صوریاً وشکلیاً، إذ لا مانع شرعاً من أن یشترط المالک أو وکیله علی العامل ضمن عقد المضاربة أن یتحمّل الضرر والخسارة عن صاحب المال، فالمضاربة التی یدّعیها البنک، وهو الوکیل عن أصحاب الودائع، ما لم یحرز کونها صوریاً وباطلة لسبب ما، محکومة بالصحة، والأرباح الحاصلة منها التی یدفعها لأصحاب الأموال حلال لهم.

     

    س1906: أعطیت مبلغاً معیّناً لصائغ الذهب لتشغیله فی البیع والشراء، وحیث إنّ الصائغ یحصل علی الربح دائماً من دون خسارة فیه، فهل یجوز لی أن أطالبه شهریاً بمبلغ خاص من الربح؟ وإن کان فی ذلک إشکال، فهل یجوز لی أخذ بعض المجوهرات منه بدل ذلک؟ وهل یرتفع الإشکال فیما لو دفع إلیّ المبلغ بید شخص آخر یکون وسیطاً بیننا؟ وهل یبقی الإشکال موجوداً فیما لو دفع إلیّ مبلغاً بعنوان هدیة مقابل ذلک المبلغ؟

    ج: یشترط فی المضاربة أن یکون تعیین حصة الربح لکل من صاحب المال والعامل بأحد الکسور من الثلث والربع والنصف وغیرها، فلا تصحّ المضاربة مع تعیین مبلغ محدّد شهریاً لصاحب المال کربح لرأس المال، بلا فرق فی ذلک بین تعیین الربح المحدّد الشهری من النقد أو من السلع والمجوهرات، ولا بین أن یستلمه صاحب المال مباشرة أو بواسطة شخص آخر، ولا بین أن یستلمه بعنوان حصته من الربح أو بعنوان الهدیة إلیه من العامل فی مقابل اتّجاره بماله؛ نعم لا مانع من اشتراط أن یستلم صاحب المال شیئاً من الربح بعد ظهوره شهریاً علی الحساب إلی أن یتحاسبا عند انتهاء أجَل المضاربة.

     

    س1907: إستلم رجل مبالغ من المال من عدة أشخاص للإتجار بها بعنوان المضاربة، علی أن یوزع الربح الحاصل بینه وبین أصحاب الأموال بنسبة أموالهم، فما هو حکم ذلک؟

    ج: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کان خلط الأموال بعضها ببعض للإتّجار بمجموعها بإذن أصحابها.

     

    س1908: هل یصح الإشتراط ضمن عقد لازم، بأن یدفع العامل لصاحب المال مبلغاً معیّناً فی کل شهر إزاء حصته من الربح، ویتصالحا فی مقدار التفاوت بالزیادة أو النقیصة؟ وبتعبیر آخر: هل یصحّ وضع شرط ضمن العقد اللازم یخالف أحکام المضاربة؟

    ج: لو کان الشرط هو الصلح عن حصة صاحب المال المعیّنة بالکسر المشاع من الربح بعد ظهوره بمبلغ من المال یدفعه إلیه شهریاً، فلا بأس فیه؛ وأما لو کان الشرط هو تعیین حصة المالک من الربح فی المبلغ الذی یرید دفعه إلیه شهریاً فهو علی خلاف مقتضی المضاربة فیکون باطلاً.

     

    س1909: إستلم تاجر من شخص مبلغاً من المال کرأس مال للمضاربة، علی أن یدفع إلیه نسبة مئویة معیّنة من أرباح الإتجار به، فخلطه مع أمواله للإتجار بمجموعها، وکانا علی علم من البدایة بصعوبة تشخیص مقدار الربح الذی یدرّه خصوص هذا المبلغ شهریاً، ولهذا فقد اتفقا علی المصالحة، فهل عقد المضاربة فی مثل هذه الحالة صحیح شرعاً؟

    ج: لا یضرّ عدم إمکان تشخیص مقدار الربح الشهری لخصوص رأس مال المالک بصحة عقد المضاربة، فیما لو کان جامعاً لشروط الصحة من جهات أخری، فلو تعاقدا علی المضاربة بالمال بشروطها الشرعیة، ثم اتفقا علی التوسل ـ لتقسیم الربح الحاصل ـ بالتصالح علی حصة صاحب المال من الربح بعد ظهوره بمبلغ معیّن من المال، فلا بأس فیه.

     

    س1910: دفع شخص مبلغاً من المال بعنوان المضاربة إلی رجل، علی أن یضمن له شخص ثالث المال، فإذا هرب العامل بالمال، فهل یحق للدافع الرجوع بمال المضاربة علی الضامن؟

    ج: لا مانع من اشتراط ضمان مال المضاربة علی النحو المذکور، فإذا هرب العامل بالمال المأخوذ بعنوان رأس مال المضاربة، أو أتلفه بتعدٍّ أو تفریط منه، فلصاحب المال الرجوع علی الضامن لأخذ العوض منه.

     

    س1911: إذا دفع العامل المضارب من أموال المضاربة التی أخذها من عدة أشخاص للإتجار بها مبلغاً من مجموعها، أو مال أحدهم بخصوصه، إلی أحد بعنوان القرض بلا استجازة من مالکه، فهل تصبح بذلک یده ید عدوان بالنسبة لأموال الآخرین الموضوعة تحت تصرّفه للمضاربة بها؟

    ج: تتبدّل یده الأمانیة إلی ید العدوان فیما أعطاه قرضاً لشخص بدون إذن مالکه، فیکون ضامناً له، وتبقی علی الأمانیة بالنسبة لسائر الأموال ما لم یتعدّ فیها ولم یفرِّط.

  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /