موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
    سهلة الطبع  ;  PDF

     

    الصلح

     

    س1792: صالح رجل زوجته على جميع ما يملكه من المسكن والسيارة والسجاد وجميع لوازم وأثاث منزله، كما أنه قد جعل لها أيضاً الوصاية والقيمومة على أولاده الصغار، فهل يحق لوالديه بعد وفاته المطالبة بشيء من تركته؟

    ج: لو ثبت أنّ الميت قد صالح حين حياته زوجته، أو أي شخص آخر على جميع ما يملكه، بحيث لم يترك من أمواله لنفسه إلى حين الموت شيئاً، فلا موضوع لإرث الوالدين أو سائر الورثة، فليس لهم أن يطالبوا الزوجة بشيء من أموال الزوج مما صار لها في حياته.

     

    س1793: صالح شخص ابنه على قسم من أمواله، وبعد مضيّ سنين على هذا الصلح قام ببيع عين تلك الأموال من نفس هذا الإبن، وحالياً تدّعي ورثته طبقاً لشهادة طبية بأنّ أباهم كان فيما قبل البيع إلى حين وقوعه منه مصاباً في عقله، فهل بيعه لمال الصلح من نفس المصالح له يعدّ عدولاً منه عن المصالحة ويحكم عليه بالصحة أم لا؟ وعلى فرض بقاء الصلح السابق على الصحة، فهل هو صحيح في ثلث المال المصالح عليه أم في تمامه؟

    ج: الصلح السابق محكوم بالصحة والنفوذ ، وما لم يثبت فيها حق الفسخ فيه للمصالح فهو محکوم باللزوم أيضاً، ومعه لا يصحّ منه بيعه لمال الصلح لاحقاً حتى لو فرض أنه كان حينه سليم العقل؛ والصلح المتحقق المحكوم بالصحة واللزوم نافذ في جميع المال المصالح عليه.

     

    س1794: صالح شخص زوجته على جميع أمواله، حتى على ديونه وحقوقه التي كان يستحقها على مؤسسة الخدمات الصحية، ولكن مؤسسة الصحة أعلنت من جهتها أنه لم يكن له قانوناً صلح ما يستحقه على المؤسسة، ولذلك امتنعت عن الموافقة عليه؛ كما أنّ المصالح أيضاً قد اعترف بذلك وبأنه إنما بادر إلى الصلح كي يتهرّب بذلك من دفع ديون الآخرين المستحقة عليه، فما هو حكم هذا الصلح؟

    ج: الصلح على مال الغير أو على متعلّق حقه فضولي موقوف على إجازة المالك أو ذي الحق، وأما إذا كان على الملك الطلق للمصالح ولكن كان الصلح عليه للهرب من دفع ديون الآخرين، ففي صحة ونفوذ مثل هذا الصلح إشكال، لا سيما إذا لم يكن هناك أي أمل له في الحصول على أموال أخرى لأداء الدين.

     

    س1795: جاء في وثيقة الصلح أنّ الأب قد صالح ابنه على بعض أمواله وأنه سلّمه إليه، فهل مثل هذه الوثيقة معتبرة شرعاً وقانوناً أم لا؟

    ج: مجرّد وثيقة الصلح ما لم يوثّق بصحة مضمونها، ليس دليلاً ولا حجة شرعية على إنشاء عقد الصلح، ولا على كيفيته؛ نعم لو فرض الشك في وقوع الصلح على الوجه الصحيح شرعاً، بعد إحراز أصل صدوره من المالك، فهو محكوم بالصحة شرعاً، ويكون المال ملكاً للمصالح له.

     

    س1796: صالحني والد زوجي حين زواجي بابنه على قطعة من الأرض مقابل مبلغ من المال، ونقلها إليّ، ودَوّن بشأن ذلك كتاباً بحضور عدد من الشهود، غير أنه حالياً يدّعي أنّ تلك المعاملة كانت شكلية، فما هو الحكم؟

    ج: المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعاً، ولا أثر لادّعاء الشكلية ما لم يثبتها المدّعي.

     

    س1797: صالحني أبي في حياته على جميع أمواله المنقولة وغيرها، على أن أدفع مبلغاً من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي، وقد رضين بذلك ووقّعن على وثيقة الوصية أيضاً، وبعد وفاته سلّمت إليهن حقهنّ وأخذت الأموال الباقية، فهل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال؟ وإذا كنّ غير راضيات عن ذلك فما هو الحكم؟

    ج: لا بأس بهذا الصلح، ويختص مال الصلح بالمصالح له، ولا أثر لعدم رضى سائر الورثة بذلك.

     

    س1798: لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده، وبدون موافقة مَن كان حاضراً منهم، فهل هذا الصلح صحيح؟

    ج: لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة، ولا يحق لهم الإعتراض عليه. نعم إذا کان هذا العمل موجباً لإثارة الفتنة والخلاف بين الأولاد فلا يجوز.

     

    س1799: لو صالح رجل لآخر على مبلغ من المال، على أن ينتفع منه المتصالح بشخصه، فهل يجوز له أن يدفعه إلى شخص آخر (ثالث) من دون رضى المصالح، وذلك لنفس الإنتفاع، أو أن يشرك معه شخصاً آخر في الإنتفاع به من دون رضاه؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن الصلح؟

    ج: لا يجوز للمتصالح التخلّف عن الشروط التي التزم بها في ضمن عقد الصلح، ولو تخلّف عنها جاز للمصالح الفسخ.

     

    س1800: هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعدما تم ويصالح على المال ثانياً شخصاً آخر، من دون إعلام المتصالح الأول بذلك؟

    ج: إذا تحقق الصلح على الوجه الصحيح فهو لازم على المصالح، وليس له الرجوع فيه، ما لم يشترط لنفسه حق الفسخ؛ فلو صالح لآخر على نفس المال، كان فضولياً موقوفاً على إجازة المتصالح الأول.

     

    س1801: بعدما تم تقسيم تركة الأم بين ابنَيها وبنتَيها، وبعد طيّ المراحل القانونية والحصول على سند حصر الإرث، واستلام كل واحد من الورثة نصيبه من الإرث ومضيّ زمان طويل على ذلك، إدّعت إحدى الأختَين أنّ الأم قد صالحتها في حياتها على جميع أموالها، وأخرجت بذلك وثيقة صلح عادية موقّعة من قِبلها هي وزوجها فقط، وتحتوي على بصمة منسوبة لأمها، فهي الآن تطالب بجميع التركة، فما هو التكليف؟

    ج: ما لم يثبت تحقق الصلح على المال للأخت من الأم في حياتها فلا حق لها بما تدّعيه، ولا اعتبار بمجرّد وثيقة الصلح ما لم يثبت تطابقها مع واقع الأمر.

     

    س1802: صالح الأب أولاده على جميع أمواله، على أن يكون له خيار التصرف في ذلك مدى الحياة، فما هو الحكم في الموارد التالية:
    (أ) هل هذا الصلح صحيح ونافذ مع ذلك الشرط؟
    (ب) وعلى فرض الصحة والنفوذ، فهل يجوز للمصالح الرجوع في هذا الصلح؟ وعلى فرض جوازه، فلو بادر بعد ذلك إلى بيع قسم من الأموال المصالح عليها من بعض الورثة، فهل يعتبر ذلك منه عدولاً عن الصلح؟ وعلى فرض كون ذلك عدولاً عن الصلح، فهل هو عدول عن الكل أم عن ذلك البعض فقط؟
    (ج) عبارة "خيار التصرّف مدى الحياة" الواردة في وثيقة الصلح هل هي بمعنى حق الفسخ، أم حق نقل الأموال المصالح عليها إلى الغير، أم حق التصرف الخارجي في الأموال المصالح عليها بالإنتفاع بها مدى الحياة؟

    ج: (أ) الصلح المذكور محكوم بالصحة والنفوذ مع شرطه.
    (ب) عقد الصلح من العقود اللازمة فلا يصح من المصالح فسخه، ما لم يكن له خيار الفسخ فيه، فلو باع بعد تحقق الصلح منه قسماً من الأموال المصالح عليها من أحد المتصالحين من دون أن يكون له حق فسخ الصلح، كان بيعه في نصيب المشتري باطلاً؛ وبالنسبة إلى أنصباء سائر المتصالحين فضولياً موقوفاً على إجازتهم.
    (ج) ظاهر عبارة "خيار التصرّف مدى الحياة" هو حق التصرّف الخارجي، لا حق الفسخ، ولا حق نقل المال إلى الغير.

  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /