موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
    • شروط المتعاقدين
    • البيـع الفضولي
    • أولياء التصرّف
    • شروط العوضَين
    • الشروط ضمن العقد
    • أحكام متفرقة في البيع
    • أحكام الخيارات
    • ما يدخل في المبيع
    • تسليم المبيع و تأدية الثمن
    • بيع النسيئة والنقد
    • بيع السلف
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      بیع السلف

       

      س1597: إشتریت شقة سکنیة من الشرکة سلفاً، و دفعت مقداراً من الثمن علی الأقساط و أخذت وصلاً بذلک، و لا زلت مدیناً بباقی الثمن؛ و بعد ذلک قامت الشرکة ببیع شقتی من بنک الإسکان، و تقرر أن أستلم منها شقة أخری بقیمة الیوم التی تعادل أربعة أضعاف القیمة السابقة، فما هو حکم ذلک؟

      ج: شراء الشقة سلفاً بالأقساط باطل من أصله، نظراً إلی أنّ من شروط صحة بیع السلف نقد الثمن بتمامه للبائع فی نفس مجلس البیع. إذن لو اشتراها سلفاً مع نقد تمام الثمن فی مجلس البیع، فعلی البائع تسلیم ما ینطبق علیه المبیع بمواصفاته إلی المشتری، ولیس له مطالبة المشتری فی تسلیم مصداق المبیع إلیه بشیء آخر من المال، کما أنه لیس له تسلیم ما لیس مصداقاً للمبیع، ولا علی المشتری قبوله، ولو کان بنفس الثمن، فضلاً عما لو کان بثمن أزید.

       

      س1598: إشتریت شقة سکنیة لم یکتمل بناؤها بعد بالأقساط، ثم بادرت إلی بیعها من شخص آخر قبل أن یکتمل بناؤها، وأستلمها من البائع، فهل یصح هذا الشراء والبیع؟

      ج: لو کانت الشقة المشتراة شقةً شخصیةً جزئیةً (معیّنة) قد اشتریتها نسیئة بالأقساط، علی أن یقوم البائع بتکمیل بنائها، فلا بأس فی شرائها ولا فی بیعها بعد ذلک قبل اکتمال بنائها واستلامها من البائع.

       

      س1599: إشتریت من معرض طهران الدولی للکتاب بعض الکتب سلفاً، وقد أخذوا منی نصف الثمن، والنصف الآخر یأخذونه عند تسلیمهم الکتب، ومدة الدفع لم تکن محدّدة، فهل هذا البیع صحیح؟

      ج: لو کان المبلغ المدفوع مسبقاً بعنوان العربون، وکان وقوع البیع من حین تسلیم الکتب واستلام ما تبقّی من الثمن، فلا بأس به. وأما لو کان البیع من حین دفع بعض الثمن بعنوان النسیئة، من دون تحدید أجَل الثمن النسیئة، أو بعنوان بیع السلف من دون نقد تمام الثمن فی مجلس البیع، فهو باطل شرعاً. نعم یصح بیع السلف بالمقدار الذی دفعته من الثمن ولکن للبائع فسخ المعاملة أیضاً.

       

      س1600: إشتری شخص متاعاً من آخر، علی أن یستلمه منه بعد مدة، وبعد حلول الأجَل المعیّن سقطت مالیة المتاع، فهل المشتری مستحق لعین المتاع أم یجب أن یأخذ ثمنه؟

      ج: لو وقعت المعاملة بالنحو الصحیح شرعاً، فالمشتری یستحق عین ذلک المبیع؛ إلاّ إذا کان سقوطه عن المالیة رأساً یعدّ عرفاً تلفاً له، فینفسخ بذلک البیع، ویکون علی البائع ردّ الثمن إلی المشتری.

    • بيع الصرف والعملة
    • مسائل متفرقة في التجارة
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /