موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
    • شروط المتعاقدين
    • البيـع الفضولي
    • أولياء التصرّف
    • شروط العوضَين
    • الشروط ضمن العقد
    • أحكام متفرقة في البيع
    • أحكام الخيارات
    • ما يدخل في المبيع
    • تسليم المبيع و تأدية الثمن
    • بيع النسيئة والنقد
    • بيع السلف
    • بيع الصرف والعملة
    • مسائل متفرقة في التجارة
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      مسائل متفرقة فی التجارة

       

      س1609: فی بعض المصانع یقومون بترکیب وتجمیع الأجهزة من قطع من مصانع عدیدة، ثم یعرضونها للبیع فی السوق باسم صناعة إحدی الدول الأجنبیة المعروفة، فهل یعدّ العمل المذکور غشّـاً وتدلیساً أم لا؟ وعلی فرض ذلک، فهل تعدّ المعاملة التی تقع علی هذه الأجهزة، فی حالة جهل المشتری بالحال، صحیحة أم باطلة؟

      ج: لو کانت القطع المذکورة قابلة للتمییز والتعرّف علی کونها محلیة أو أجنبیة للمشتری بمشاهدتها، لم ینطبق علی تجمیعها وترکیبها عنوان الغش والتدلیس؛ ولکن الإعلان والإخبار بشأنها خلافاً للواقع کذب وحرام؛ ولو وقع البیع علی السلع المذکورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة صحیحة، لکن المشتری لو اطّلع بعد ذلک علی واقع الأمر کان له خیار الفسخ.

       

       

      س1611: ما هو حکم الغش والکذب والخداع فی المعاملة مع غیر المسلمین، من أجل الحصول علی الفائدة المالیة أو العلمیة الزائدة (فی حالة عدم التفاتهم إلی ذلک)؟

      ج: لا یجوز بحال الکذب والخداع والغش فی المعاملات، حتی وإن کان الطرف الآخر غیر مسلم.

       

      س1612: ما هو المقدار المرخّص فیه من الربح فی بیع السلع؟

      ج: لیس لذلک حدّ معیّن ، فلا بأس فیه، ما لم یصل إلی حدّ الإجحاف، ولم یکن علی خلاف مقررات الحکومة. ولکن الأفضل، بل المستحب، أن یکتفی بربح یفی بمؤنته.

       

      س1613: قام شخص ببیع حصص من الماء المملوک له من عدة أشخاص بأسعار مختلفة، (مثلاً) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان، وحصة أخری بمقدار الأولی من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان، مع أنّ هذه الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد، فهل لنا حق الإعتراض علی التفاوت فی أسعار المیاه؟

      ج: إذا کان البائع هو المالک للماء، أو ذا حقٍّ شرعاً فیه، فلا یحق للآخرین الإعتراض علی تفاوت الأسعار.

       

      س1614: لو استلمت سلعاً من الجمعیة التعاونیة بسعر منخفض حکومی، فهل یجوز لی بیع هذه السلع فی السوق الحر بسعر أغلی من سعر الشراء، حتی وإن وصل الی ثلاثة أضعاف سعر الشراء؟

      ج: ما لم یکن منع من قِبل الحکومة فی بیعها، ولم یصل ارتفاع القیمة إلی حدّ الإجحاف بالمشتری، فلا بأس فیه.

       

      س1615: أنا من منتجی الجهاز الإلکترونی، فهل یجوز لی بیعه بأی سعر شئت مما یقبله سوق العرض والطلب؟

      ج: ما لیس له سعر محدّد من قِبل الحکومة ولا إجحاف بالمشتری، لا مانع من بیعه بما یتوافق علیه المشتری والبائع.

       

      س1616: ما هو حکم الرأسمالیة فی الإسلام؟ وما هی حدودها؟ وهل یتیسّر لأحد مع قیامه بأداء حقوق الفقراء والمساکین أن یصبح ثریاً جداً؟ وهل إنّ محاربة الإسلام للرأسمالیة تنحصر فی ثروة الشخص الذی لا یؤدی الخمس والزکاة، أم أنها تشمل المسلمین الذین یؤدون الزکاة والخمس أیضاً؟ وأساساً هل یمکن للإنسان مع أداء الحقوق الشرعیة المتعلقة بأمواله أن یصل إلی ذروة الثراء؟

      ج: الحقوق الشرعیة المتعلقة بأموال الأغنیاء لیست محصورة فی الزکاة أو الخمس فقط، والإسلام لا یعارض ازدیاد الثروة، فیما إذا کان جمع المال من طرق مشروعة، مع الإلتزام بأداء جمیع الحقوق المتعلقة بالمال، وکان الإستثمار به من الطرق المحلَّلة شرعاً، ولصالح الإسلام والمسلمین. ولا مانع من أن یصل من خلال ذلک إلی ذروة الثراء.

       

      س1617: من المتعارف عندنا أنّ شخصاً قد یکلّف آخر بشراء سیارة له فیشتریها له مثلاً بملیون لیرة، ثم یقول له إنّ السیارة بملیون ومئة ألف، ویرید من الزیادة العوض عن عملیة البحث والجهد المبذول فی معاملة الشراء، فهل تصح مثل تلک المعاملة؟

      ج: لو کان وکیلاً من الغیر فی شراء السیارة له، کان الشراء بما دفعه من ثمن الشراء للموکِّل، ولیس له المطالبة بأزید منه؛ نعم له المطالبة بأجرة مثل الوکالة. وأما لو اشتری السیارة بماله لنفسه ثم أراد بیعها ممّن وصّاه بذلک، فله أن یبیعها منه بما یتوافقان علیه من الثمن، ولا یجوز له الکذب فی الإخبار بثمن الشراء؛ ولکن لا یؤثّر الکذب فی صحة بطلان  بیعه.

       

      س1618: البعض من الإخوة یعملون فی مجال إصلاح السیارات، فیأتی إلیهم التجار(تجار السیارات) ویطلبون منهم إصلاح سیاراتهم بشکل غیر متقن، وذلک لیقلّلوا من مؤنة إصلاحها، زعماً منهم کفایة ظاهرها الجید لعرضها علی المشتری، فهل یجوز لمصلحی السیارات أن یقوموا بذلک العمل؟

      ج: لا یجوز إذا کان مما یؤدی إلی التدلیس، وکان علی علم بأنه مما یخفیه صاحب السیارة عن المشتری.

       

  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /