موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
        • بعض أحكام الجماعة
        • القول في شرائط الجماعة
        • القول في أحكام الجماعة
        • القول في شرائط إمام الجماعة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في شرائط إمام الجماعة

          ويشترط فيه اُمور: الإيمان، وطهارة المولد، والعقل، والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محلّ إشكال، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب، والذكورة إذا كان المأموم ذكراً بل مطلقاً على الأحوط، والعدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال. وهي حالة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر بل والصغائر على الأقوى، فضلاً عن الإصرار عليها(۱) الّذي عدّ من الكبائر، وعن ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاةفاعلهابالدين. والأحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المروّة وإن كان الأقوى عدم اعتباره.
          وأمّا الكبائر فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدّد عليها تشديداً عظيماً، أو دلّ دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله، أو حكم العقل بأنّها كبيرة، أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك، أو ورد النصّ بكونها كبيرة.
          وهي كثيرة: منها اليأس من روح اللّه، والأمن من مكره، والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه:، وقتل النفس الّتي حرّمها اللّه إلّا بالحقّ، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغَمُوس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد، والحيف في الوصيّة، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السحت، والقمار، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اُهلّ لغير اللّه من غير ضرورة، والبخس في المكيال والميزان، والتعرّب بعد الهجرة، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، وحبس الحقوق من غير عذر، والكذب، والكبر، والإسراف، والتبذير، والخيانة، والغيبة، والنميمة، والاشتغال بالملاهي، والاستخفاف بالحجّ، وترك الصلاة، ومنع الزكاة، والإصرار على الصغائر من الذنوب. وأمّا الإشراك باللّه تعالى وإنكار ما أنزله ومحاربة أوليائه فهي من أكبر الكبائر، لكن في عدّها من الّتي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة.
          مسألة 1 - الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة. ولا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها، خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الاُولى. نعم، الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها.
          مسألة 2 - الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وإن كان الأحوط الترك. وهي جماعة صحيحة يترتّب عليها أحكامها.
          مسألة 3 - تثبت العدالة بالبيّنة والشياع الموجب للاطمينان، بل يكفي الوثوق والاطمينان من أيّ وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح، كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّا عن العدالة، بل الأقوى كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظنّ وإن كان الأحوط اعتباره.
          مسألة 4 - لا يجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، ولا من لايحسن القراءة - بعدم تأدية الحروف من مخرجه أو إبداله بغيره حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته - لمن يحسنها، وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممّن لا يحسنها. وفي جواز إمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الّذي يتحمّلها الإمام عن المأموم - كالركعتين الأخيرتين - لمن يحسنها إشكال، فلايترك الاحتياط.
          مسألة 5 - جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل، لا يترك الاحتياط بتركه وإن كان إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه. نعم، لابأس بإمامة القاعد لمثله والمتيمّم وذي الجبيرة لغيرهما.
          مسألة 6 - لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صحّ الاقتداء به - وإن لم يتّحدا في العمل - في ما إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطئه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثا ورأى الإمام أنّ الواجب واحدة منها وعمل به. ولا يصحّ الاقتداء مع اعتقاده اجتهادا أو تقليدا بطلان صلاته؛ كما يشكل ذلك في ما إذا اختلفا في القراءة ولو رأى المأموم صحّة صلاته، كما لو لم يرالإمام وجوب السورة وتركها ورأى المأموم وجوبها، فلايترك الاحتياط بترك الاقتداء. نعم، إذا لم يعلم اختلافهما في الرأي يجوز الايتمام، ولا يجب الفحص والسؤال. وأمّا مع العلم باختلافهما في الرأي والشكّ في تخالفهما في العمل فالأقوى عدم جوازالاقتداء في ما يرجع إلى المسائل الّتي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، ويشكل في ما يرجع إلى المسائل المحكومة بالإشكال.
          مسألة 7 - لو دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت واعتقد المأموم عدمه أو شكّ فيه لايجوز له الايتمام في تلك الصلاة. نعم، لو علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الايتمام عند دخوله إذا دخل الإمام على وجه يحكم بصحّة صلاته.
          مسألة 8 - لو تشاحّ الأئمّة فالأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعا. نعم، إذا تشاحّوا في تقديم الغير وكلّ يقول: «تقدّم يا فلان» يرجّح من قدّمه المأمومون، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدّم الفقيه الجامع للشرائط، وإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، ثمّ الأسنّ. والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان أفضل، لكنّ الأولى له تقديم الأفضل. وصاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، والأولى له تقديم الأفضل. والهاشميّ أولى من غيره المساوي له في الصفات. والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة والاستحباب، لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من جميع الجهات، لكن مزاحمته قبيحة، بل مخالفة للمروّة وإن كان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات.
          مسألة 9 - الأحوط للأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته ترك الإمامة وترك الاقتداء بهم. ويُكره إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان، ومن يَكره المأمومون إمامته، والمتيمّم للمتطهّر، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل.
          مسألة 10 - لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام - من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن ونحوه - لايجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلا أو سهوا.
          مسألة 11 - لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسةً غير معفوّ عنها: فإن علم أنّه قد نسيها لايجوز الاقتداء به، وإن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به، وإن لم يدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جوازه تأمّل وإشكال، فلايترك الاحتياط.
          مسألة 12 - لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو محدثا صحّ ما صلّى معه جماعةً، ويغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة.


          قد استفتي أخيرا من حضرةالإمام بالنسبة إلى الصغائر، فكتب بالاحتياط، كما احتاط في كتاب الشهادات.

    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /