موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في صلاة الاستيجار

        يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات؛ كما تجوز النيابة عنهم تبرّعا. ويقصد النائب بفعله - أجيرا كان أو متبرّعا - النيابة والبدليّة عن فعل المنوب عنه، وتفرغ ذمّته، ويتقرّب به ويثاب عليه. ويعتبر فيه قصد تقرّب المنوب عنه لا تقرّب نفسه. ولا يحصل له بذلك تقرّب، إلّا أن يقصد في تحصيل هذا التقرّب للمنوب عنه الإحسانَ إليه للّه تعالى، فيحصل له القرب أيضا كالمتبرّع لو كان قصده ذلك؛ وأمّا وصول الثواب إلى الأجير كما يظهر من بعض الأخبار فهو لمحض التفضّل. ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في نيّته ولو بالإجمال، كصاحب المال ونحوه.
        مسألة 1 - يجب على من عليه واجب - من الصلاة والصيام - الإيصاء باستيجاره، إلّا من له وليّ يجب عليه القضاء عنه ويطمئنّ بإتيانه. ويجب على الوصيّ - لو أوصى - إخراجها من الثلث، ومع إجازة الورثة من الأصل. وهذا بخلاف الحجّ والواجبات الماليّة كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ونحوها، فإنّها تخرج من أصل المال، أوصى بها أو لم يوص، إلّا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يف بها يخرج الزائد من الأصل. وإن أوصى بأن يُقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ المباشرة أو الاستيجار من ماله. والأحوط للولد - ذكرا كان أو اُنثى - المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجا عليه. نعم، يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستيجار من ماله وإن لم يوص به كما مرّ.
        مسألة 2 - لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به: فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستيجار من تركته إن كانت له تركة، وإلّا فلا يجب على الورثة كسائر ديونه مع فقد التركة.
        مسألة 3 - يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح. نعم، لا يبعد جواز استيجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفيّة الاحتياط وكان محتاطا في عمله.
        مسألة 4 - لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أمينا بحيث يُطمأَنّ بإتيانه على الوجه الصحيح. وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصحّ استيجار الصبيّ المميّز ونيابته وإن علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لا يبعد عدمه وإن كان الأحوط اعتباره.
        مسألة 5 - لا يجوز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة، بل الأحوط عدم جواز استيجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم.
        مسألة 6 - لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميّت؛ كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من اجتهاد أو تقليد لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح؛ وإن عيّن له كيفيّة خاصة يرى بطلانه بحسبها فالأحوط له عدم إجارة نفسه له.
        مسألة 7 - يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر. وفي الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس يراعى حال النائب لا المنوب عنه؛ فالرجل يجهر في الجهريّة ولا يستر ستر المرأة وإن كان نائبا عنها، والمرأة مخيّرة في الجهر والإخفات فيها، ويجب عليها الستر بالكيفيّة الّتي لها وإن كانت نائبةً عن الرجل.
        مسألة 8 - قد عرفت سابقا أنّ عدم وجوب الترتيب مطلقا في القضاء -خصوصا في ما إذا جهل بكيفيّة الفوت- لا يخلو من قوّة؛ فيجوز استيجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، ولا يجب تعيين الوقت لهم، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد، سيّما مع العلم بجهل الميّت أو الجهل بحاله.
        مسألة 9 - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر. نعم، لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذٍ لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الاُجرة المجعولة له على الأحوط، إلّا إذا أتى ببعض العمل وإن قلّ.
        مسألة 10 - لو عيّن للأجير وقتا ومدّةً ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها إلّا بإذن من المستأجر؛ ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ اُجرة. نعم، لوكان القرار على الإتيان في الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الاُجرة المسمّاة لو تخلّف، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط؛ فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالاُجرة المسمّاة، وهو يستحقّ اُجرة المثل للعمل.
        مسألة 11 - لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اُجرة المثل بعمله؛ وكذا إذا فُسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.
        مسألة 12 - لو لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ولم يكن انصراف يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة، كالقنوت وتكبيرةالركوع ونحوذلك.

      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /