موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في صلاة العيدين
        الفطر والأضحى
         
        وهي واجبة مع حضور الإمام (عليه السلام) وبسط يده واجتماع سائر الشرائط، ومستحبّة في زمان الغيبة. والأحوط إتيانها فرادى في ذلك العصر. ولابأس بإتيانها جماعةً رجاءً، لا بقصد الورود. ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولاقضاء لها لوفاتت. وهي ركعتان في كلّ منهما يقرأ«الحمد» وسورةً. والأفضل أن يقرأ في الاُولى سورة «الشمس» وفي الثانية سورة «الغاشية»، أو في الاُولى سورة «الأعلى» وفي الثانية سورة «الشمس». وبعد السورة في الاُولى خمس تكبيرات وخمسة قنوتات، بعد كلّ تكبيرة قنوت، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات، بعد كلّ تكبيرةٍ قنوت. ويجزي في القنوت كلّ ذكر ودعاء كسائر الصلوات. ولو أتى بما هو المعروف رجاء الثواب لا بأس به وكان حسنا، وهو:
        «أَللّهُمّ أَهْلَ الْكِبْرِيَآءِ وَالْعَظَمَةِ، وَأَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ، وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرّحْمَةِ، وَأَهْلَ التّقْوى وَالْمَغْفِرَةِ، أَسْأَلُكَ بِحَقّ هَذا الْيَوْمِ، أَلّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمينَ عِيدا، وَلِمُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذُخْرا وَشَرَفا، وَكَرَامَةً وَمَزِيدا، أَنْ تُصَلّيَ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمّدا وَآلَ مُحَمّدٍ، وَأَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمّدا وَآلَ مُحَمّدٍ، صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، أَللّهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِهِ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصّالِحُونَ، وَأَعُوذُبِكَ مِمّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ».
        ولو صلّى جماعةً رجاءً يأتي بخطبتين بعدها رجاءً أيضا. ويجوز تركهما في زمان الغيبة. ويستحبّ فيها الجهر للإمام والمنفرد، ورفع اليدين حال التكبيرات، والإصحار بها إلّا في مكّة. ويكره أن يصلّي تحت السقف.
        مسألة 1 - لا يتحمّل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات.
        مسألة 2 - لو شكّ في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحلّ بنى على الأقلّ.
        مسألة 3 - لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاءً وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوّة. وكذا الحال في قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين.
        مسألة 4 - ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة. نعم، يستحبّ أن يقول المؤذّن: «الصلاة» ثلاثا.
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /