موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في الخلل الواقع في الصلاة

        مسألة 1 - من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل؛ بخلاف الطهارة من الخبث، كما مرّ تفصيل الحال فيها وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها. ومن أخلّ بشي ء من واجبات صلاته عمدا ولو حركةً من قراءتها وأذكارها الواجبة بطلت. وكذا إن زاد فيها جزءا متعمّدا قولا أو فعلا، من غير فرق بين الركن وغيره، بل ولا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا وإن كان الحكم في المخالف بل وفي غير الجزء الركنيّ لايخلو من تأمّل وإشكال. ويعتبر في تحقّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي ء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها؛ فليس منها الإتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنّها منها؛ فلابأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة؛ كما لابأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد ونحوه لو لم يكن مفوّتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا.
        وأمّا الزيادة السهويّة فمن زاد ركعةً أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرةالإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير. وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام. وأمّا النيّة فبناءً على أنّها الداعي لا تتصوّر زيادتها، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ. وزيادة غيرالأركان سهوا لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي.
        مسألة 2 - من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا ولم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلّا صحّت وعليه سجود السهو على تفصيل يأتي في محلّه. وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ منها إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين. ولا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما. ولو ذكره في محلّه تداركه وإن كان ركنا، وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده.
        والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في ركن آخر بعده، أو كون محلّ إتيان المنسيّ فعلا خاصّا وقد جاوز محلّ ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما؛ فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة بطلت صلاته؛ بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكّر قبل أن يدخل في السجدة الاُولى أو نسي السجدتين وتذكّر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسيّ، وأعاد ما فعله سابقا ممّا هو مترتّب عليه.
        ولو نسي الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الاُولى فالأحوط أن يرجع ويأتي بالمنسيّ وما هو مترتّب عليه، ويعيد الصلاة بعد إتمامها. ومن نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع تدارك ما نسيه وأعاد ما هو مترتّب عليه. ومن نسي القيام أو الطمأنينة في القراءة أو الذكر وذكر قبل الركوع فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة.
        نعم، لو نسي الجهر أو الإخفات في القراءة فالظاهر عدم وجوب تلافيهما وإن كان الأحوط التدارك سيّما إذا تذكّر في الأثناء، فإنّه لا ينبغي له ترك الاحتياط بالإتيان بقصد القربة المطلقة. ومن نسي الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في السجود انتصب مطمئنّا، لكن بقصد الاحتياط والرجاء في نسيان الطمأنينة، ومضى في صلاته. ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السجود أتى بالذكر، لكن في غير نسيان الذكر يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة. ولو ذكر بعد رفع الرأس فقد جاز محلّ التدارك فيمضي في صلاته. ومن نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني انتصب مطمئنّا ومضى فيها، لكن في نسيان الطمأنينة يأتي رجاءً واحتياطا. ولو ذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فقد جاز محلّ التدارك فيمضي فيها.
        ومن نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حدّالركوع أو قبل التسليم إن كان المنسيّ السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير يتدارك المنسيّ ويعيد ما هو مترتّب عليه. ولو نسي سجدةً واحدةً أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم: فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث فقد جاز محلّ التدارك، وإنّما عليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو؛ وإن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين للأداء والقضاء، ثمّ بالتشهّد والتسليم احتياطا، ثمّ سجدتي السهو احتياطا، وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك، ثمّ بالتسليم وسجدتي السهو احتياطا وإن كان الأقوى فوت محلّ التدارك فيهما بعد التسليم مطلقا، وعليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو. ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تداركه، فإن لم يتداركه بطلت صلاته، وكذا لو لم يتدارك ما ذكره في المحلّ على ما تقدّم.
        مسألة 3 - من نسي الركعة الأخيرة - مثلا - فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهوا قام وأتمّ أيضا، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها؛ وكذا لو نسي أكثر من ركعة؛ وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله.
        مسألة 4 - لو علم إجمالا - قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به وقبل الهويّ إلى الركوع على فرض عدمه - إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. وكذا لوحصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت أو بعد الشروع فيه أو بعده، فيكتفي بالقراءة على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
        مسألة 5 - لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين، ثمّ أعاد الصلاة. وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع. وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها.
        مسألة 6 - لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضا أم لا فلايبعد جوازالاكتفاء بالتشهّد، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.

      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /