موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
        • بعض أحكام الجماعة
        • القول في شرائط الجماعة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في شرائط الجماعة

          وهي - مضافا إلى ما مرّ - اُمور:
          الأوّل: أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخرممّن يكون واسطةً في اتّصاله بالإمام حائلٌ يمنع المشاهدة. هذا إذا كان المأموم رجلا. وأمّا المرأة فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها وبينه ولا بينها وبين الرجال المأمومين. وأمّا بينها وبين النساء ممّن تكون واسطةً في اتّصالها وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأةً - على فرض المشروعيّة - فمحلّ إشكال.
          الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلّا يسيرا، والأحوط الاقتصار على المقدار الّذي لا يرى العرف أنّه أرفع منهم ولو مسامحةً. ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير، لكن كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر على الأحوط.
          الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم عليه بما يكون كثيرا في العادة، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
          الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط تأخّره عنه ولو يسيرا. ولا يضرّ تقدّم المأموم في ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه في الموقف وإن كان الأحوط مراعاته في جميع الأحوال، خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.
          مسألة 1 - ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة، وكذا نحو النهر والطريق إن لم يكن فيه بُعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشُبّاك أيضا منه، إلّا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار؛ وأمّا الزجاج الحاكي عن ورائه فعدم كونه منه لا يخلو من قرب، والأحوط الاجتناب.
          مسألة 2 - لا بأس بالحائل القصير الّذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة وان كان مانعا منها حال السجود - كمقدار شبر وأزيد - لو لم يكن مانعا حال الجلوس، وإلّا ففيه إشكال لا يترك فيه الاحتياط.
          مسألة 3 - لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين مشرفين على العمل، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام إن كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، وكذا عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الثاني للصفّ الأوّل إن كان من جهة أطوليّته من الأوّل.
          مسألة 4 - لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد - مثلا - ووقف صفّ أو صفوف في خارج المسجد بحيث وقف واحد منهم - مثلا - بحيال الباب والباقون في جانبيه فالأحوط بطلان صلاة من على جانبيه من الصفّ الأوّل ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل، بل البطلان لا يخلو من قوّة؛ وكذا الحال في المحراب الداخل. نعم، تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع.
          مسألة 5 - لو تجدّد الحائل أو البُعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة ويصير منفردا.
          مسألة 6 - لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان. نعم، لواتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين.
          مسألة 7 - لو تمّت صلاة أهل الصفّ المتقدّم يشكل بقاء اقتداء المتأخّر وإن عادوا إلى الجماعة بلا فصل، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد.
          مسألة 8 - إن علم ببطلان صلاة أهل الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر لوحصل الفصل أو الحيلولة. نعم، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة، وإن كانت صلاتهم صحيحةً بحسب تقليدهم وباطلةً بحسب تقليد أهل الصفّ المتأخّر يشكل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة.
          مسألة 9 - يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام تهيّؤا مشرفا على العمل.

        • القول في أحكام الجماعة
        • القول في شرائط إمام الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /