موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
      • الدرس الثامن والخمسون:الصوم (1)
      • الدرس التاسع والخمسون: الصوم (2)
      • الدرس الستّون: الصوم (3)
      • الدرس الواحد والستّون: الصوم (4)
      • الدرس الثاني والستّون: الصوم (5)
      • الدرس الثالث والستّون: الصوم (6)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الثالث والستّون: الصوم (6)
        کفّارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان
        کفارة التأخیر - الفدیة

         

        9. کفّارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان
        1. وجوب الکفّارة ومواردها
        لا یجوز الإفطار عمداً فی صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فلو أفطر عمداً وجبت علیه الکفّارة.
        ملاحظة
        • یجوز الإفطار فی صوم قضاء شهر رمضان قبل الزوال بشرط أن لا یکون وقته مضیَّقاً، فلو تضیَّق وقته - کما إذا کانت بذمّته خمسة أیام قضاء ولم یبقَ إلی حلول شهر رمضان القادم إلا خمسة أیام فقط - فلا یجوز له الإفطار قبل الظهر أیضاً علی الأحوط.
        • إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان عن المیّت، فأفطر بعد الزوال، فلا کفّارة علیه.

         

        1. مقدار الکفّارة
        کفّارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان هی إطعام عشرة مساکین، فإن لم یتمکّن فصیام ثلاثة أیام.

         

        10. کفّارة التأخیر
        1. وجوب الکفّارة وموردها
        1. من أفطر فی شهر رمضان لعذرٍ ولکنّه أخّر قضاءه متساهلاً ومن دون عذر، یجب علیه قضاؤه ویدفع عن کلّ یوم کفارة التأخیر، وأمّا إذا أخّر قضاء صوم شهر رمضان إلی رمضان القادم بسبب استمرار العذر المانع من الصوم کما إذا کان مسافراً، فیکفی أن یقضی تلک الأیام ولا تجب علیه کفّارة التأخیر وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین القضاء والکفّارة. نعم، فی خصوص المرض سوف یأتی توضیح أزید.
        2. إذا لم یصم فی شهر رمضان عمداً، ولم یقضِ ما فاته أیضاً من دون عذر إلی أن وصل شهر رمضان التالی، فیجب علیه مضافاً إلی القضاء وکفّارة الإفطار العمدیّ، أن یدفع عن کلّ یومٍ کفّارة التأخیر (التی سبق ذکرها فی المسألة السابقة) أیضاً للفقیر.
        ملاحظة
        • لا تسقط کفّارة تأخیر صوم القضاء إلی رمضان القادم للجهل بوجوبه. وعلیه، فالشخص الذی أخّر القضاء إلی رمضان القادم للجهل بوجوب القضاء قبل حلوله یجب علیه مضافاً إلی القضاء دفع کفارة التأخیر عن کلّ یوم.
        • تجب کفّارة تأخیر صوم قضاء شهر رمضان مرّة واحدة فقط، حتی وإن أخّر القضاء لعدّة سنوات، ولا تتعدّد بعدد السنوات. وعلیه، فلو أخّر قضاء صوم شهر رمضان لعدّة سنوات یجب علیه قضاؤه ودفع کفارة تأخیر واحدة عن کلّ یوم.

         

        2. مقدار الکفّارة
        کفّارة التأخیر عبارة عن مدٍّ من الطعام یُعطی للفقیر.
        ملاحظة
        • من وجب علیه إطعام مدّ عن کلّ یوم، یمکنه إعطاء کفّارة عدّة أیام لفقیرٍ واحدٍ.

         

        11. الفدیة
        1. موارد الفدیة
        1 ـ الشیخ والشیخة اللذان یشقّ علیهما الصوم.
        2 ـ المصاب بداء العطش أی الذی یعطش کثیراً ویشقّ علیه الصوم.
        3 ـ المرأة الحامل المُقرب التی تخاف أن یضرّ الصوم بحملها.
        4 ـ المرأة المرضع قلیلة اللبن التی تخاف أن یضرّ الصوم برضیعها.
        5 ـ المریض الذی یضرّه الصوم واستمرّ مرضه إلی شهر رمضان القادم.
        1. الشیخ والشیخة اللذان یشقّ علیهما الصوم، لا یجب علیهما أن یصوما، ویجب علیهما دفع فدیةٍ للفقیر مدّاً من الطعام (من قبیل القمح والشعیر والأرزّ) عن کلّ یومٍ، وإذا کانا عاجزین أصلاً عن الصوم، فالأحوط وجوباً دفع الفدیة. وفی کلا الصورتین، إذا تمکّنا من الصوم بعد شهر رمضان، فالأحوط استحباباً أن یقضیا ما فاتهما.
        2. المصاب بداء العطاش أی الذی یعطش کثیراً، بحیث لا یمکنه تحمّل العطش، أو یشقُّ علیه، لا یجب علیه الصوم، ولکن فی الصورة الثانیة (المشقّة) یجب أن یدفع مدّاً من الطعام للفقیر عن کلّ یومٍ، والأحوط وجوباً فی الصورة الأولی دفع هذه الفدیة أیضاً. وإذا تمکّن من الصوم بعد شهر رمضان، فالأحوط استحباباً أن یقضی ما فاته.
        3. إذا خافت الحامل المُقرِب الضررَ علی جنینها أو علی نفسها فلا یجب علیها الصوم. وفی الصورة الأولی (الضرر علی الجنین) یجب علیها أن تدفع عن کلّ یومٍ مدّاً من الطعام أی القمح أو الشعیر ونحو ذلک (بعنوان فدیةٍ) للفقیر، ویجب علیها القضاء بعد شهر رمضان أیضاً. أمّا فی الصورة الثانیة (الضرر علی نفسها)، فیجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم، والأحوط وجوباً دفع الفدیة أیضاً. ودفعُ الفدیة بالنسبة للحامل غیر المُقرِب مبنیٌّ علی الاحتیاط الوجوبیّ.
        4. إذا کانت المرضعة (سواءٌ أکانت أمّ الرضیع أم لا، وسواءٌ أکانت أجیرةً أم متبرّعةً) تخاف الضرر علی الرضیع لخوفها من نقصان حلیبها أو جفافه، فلا یجب علیها الصوم، ویجب علیها دفع فدیةٍ عن کلّ یومٍ، والقضاء لاحقاً أیضاً. أمّا إذا کان الضرر علیها، فالفدیة واجبةٌ علی الأحوط.
        5. فی المسألتین السابقتین، إذا لم تقضِ ما فاتها من الصوم قبل حلول شهر رمضان التالی، فإن کان عن تقصیرٍ، فیجب علیها دفع کفّارة التأخیر أیضاً، فضلاً عن القضاء. أمّا لو أخّرت القضاء لعذرٍ، فلا کفّارة تأخیرٍ علیها. وإذا کان العذر خوف الضرر علی رضیعها، فیجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم عندما تتمکّن. أمّا لو کان العذر خوف الضرر علیها، فیسقط عنها القضاء، ویجب أن تدفع فدیةً واحدةً عن کلّ یومٍ.
        6. المریض الذی ترک الصوم بسبب مرضه واستمرّ مرضه إلی شهر رمضان القادم لا یجب علیه القضاء، وتجب علیه الفدیة فقط عن کلّ یوم أفطره.
        ملاحظة
        • دفع کفّارة المرأة وفدیتها علی عهدتها هی، ولا تجب علی زوجها، حتّی لو کان إفطارها بسبب الحمل أو الرضاع. وکذلک لا تجب کفّارة الولد وفدیته علی أبیه. نعم یجوز للزوج أو الأب أن یدفع کفّارة الزوجة أو الابن أو فدیتهما بالوکالة عنهما.

         

        1. مقدار الفدیة
        مقدار الفدیة هی نفس مقدار کفارة التأخیر، أی إطعام مُدّ من الطعام للفقیر.

         

        مسألة متعلّقة بالکفارة
        • إذا نذر صوم یوم معیّن، فلو أفطر عمداً فی ذاک الیوم أو ترک صومه یجب علیه الکفّارة.
        ملاحظة
        • کفّارة النذر عبارة عن إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، فإن عجز فصیام ثلاثة أیام.
         
        التدریب
        1. ما هی مورد ومقدار کفّارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان؟
        2. ما هی مورد ومقدار کفّارة التأخیر؟
        3. هل تجب الکفارة علی الشخص الذی أخّر القضاء إلی رمضان القادم بسبب الجهل بوجوب القضاء قبل حلوله؟
        4. ما هی موارد الفدیة؟
        5. المرأة التی لا یجب علیها الصوم بسبب مرضها وتعجز عن قضائه إلی حلول شهر رمضان الآتی، هل تجب الکفارة علیها أو علی زوجها؟
        6. ما حکم المرأة التی کانت حاملاً فی شهر رمضان من السنتین المتتابعتین ولم تقدر علی الصیام فی تلک الأیام، ولکنها تقدر الآن علی الصیام؟
      • الدرس الرابع والستّون: الصوم (7)
      • الدرس الخامس والستّون: الصوم (8)
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /