موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
      • الدرس الثامن والخمسون:الصوم (1)
      • الدرس التاسع والخمسون: الصوم (2)
      • الدرس الستّون: الصوم (3)
      • الدرس الواحد والستّون: الصوم (4)
      • الدرس الثاني والستّون: الصوم (5)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الثانی والستّون: الصوم (5)
        کفّارة الإفطار العمدی
        فی شهر رمضان

         

        8. کفّارة الإفطار العمدی فی شهر رمضان
        1. وجوب الکفّارة ومواردها
        1. الإتیان بالمفطرات فی نهار شهر رمضان مع العمد والإختیار ومن دون عذر شرعی کما أنه مبطل للصوم وموجب للقضاء، فإنه موجب لکفارة الإفطار العمدی أیضاً، سواء أکان یعلم بوجوب الکفارة أم لا.
        ملاحظة
        • إذا أتی بأحد المفطرات لجهله بالحکم الشرعی، کما لو کان جاهلاً بأنّ رمس الرأس فی الماء یبطل الصوم، بطل صومه وعلیه قضاؤه، ولکن لا کفّارة علیه.
        • إذا أتی بفعل یعلم أنه حرام، ولکن لا یعلم أنّه مبطل للصوم، فکما یجب علیه القضاء تجب علیه الکفّارة أیضاً علی الأحوط وجوباً.
        • إذا جاز أو وجب علیه الإفطار لسببٍ ما، کما إذا أُجبر علی فعل ما یبطل الصوم أو غطس فی الماء لإنقاذ الغریق، یجب علیه القضاء فقط دون الکفّارة.
         
        1. إذا رجع شیء مما فی الباطن إلی فم الصائم، لا یجوز له ابتلاعه مجدّداً، فلو ابتلعه عمداً کان علیه القضاء والکفّارة.
        2. إذا أفطر الصائم استناداً إلی إخبار من أخبر بدخول اللیل ممّن لا یعوّل علی إخباره، ثم تبیّن عدم دخول اللیل وجب علیه القضاء والکفّارة معاً.
        3. الجماع مفطر لکلا الطرفین وموجب للقضاء والکفارة علیهما.

         

        1. مقدار الکفّارة وکیفیتها
        کفّارة الإفطار العمدی فی شهر رمضان إحدی أمور ثلاثة:
        1. عتق رقبة.
        2. صوم شهرین متتابعین.
        3. إطعام ستین مسکیناً.
        ملاحظة
        • بما أنّه لا یوجد عبید بحسب الظاهر فی العصر الحاضر من أجل عتقها، فلذا یتخیّر المکلّف بین الصیام والإطعام.
        • إذا أبطل شخص صومه فی شهر رمضان بالجماع المحرّم أو الأکل والشرب المحرّمین، یمکنه الإکتفاء بإحدی خصال الکفارة الثلاث، وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین الخصال الثلاث (عتق رقبة[1] وصوم شهرین متتابعین وإطعام ستین مسکیناً)
        • إذا لم یتمکّن الشخص من الإتیان بأی واحدٍ من خصال (خیارات) کفارة العمد الثلاث، فیجب علیه أن یطعم العدد الذی یتمکّن منه من المساکین، والأحوط أن یستغفر أیضاً، فإن لم یقدر علی إطعام المساکین أصلاً، فیکفی الإستغفار بأن یقول بقلبه ولسانه"أستغفر الله".
        • من کانت وظیفته الإستغفار لعجزه عن الصوم وإطعام المساکین، إذا تمکّن لاحقاً من الصوم أو إطعام المساکین، فالأحوط استحباباً الإتیان بها.
        • من أراد أن یصوم شهرین متتابعین کفارة صوم شهر رمضان، یجب أن یصوم شهراً کاملاً ویوماً من الشهر التالی متتابعاً، ثم لا إشکال فی تفرقة أیام الشهر الثانی.
        • من أراد أن یصوم شهرین متتابعین، وفی الأثناء طرأ علیه عذر کالمرض أو الحیض ونحوه فلا یضرّ ذلک بالتتابع، بل یکمل الصیام بعد انتهائه من العذر، ولا یجب علیه الاستئناف من جدید.
        1. إطعام ستین مسکیناً له صورتان:
        1. أن یشبعهم بالطعام الجاهز.
        2. أن یعطی کلّ واحد منهم 750 غراماً (مُدّاً واحداً) من الطعام، کالقمح أو الطحین أو الأرزّ أو الخبز أو غیر ذلک من المواد الغذائیة.
        1. من أراد التکفیر عن الإفطار العمدی بإطعام ستین مسکیناً (بالتفصیل المتقدم فی المسألة السابقة)، إذا أمکنه الوصول إلی ستّین مسکیناً، لا یمکنه إعطاء سهم شخصین أو أکثر لشخصٍ واحدٍ، بل یجب أن یعطی لکل واحد من الستین شخصاً حصةً واحدةً. نعم، یمکنه أن یعطی الفقیر بمقدار عدد أفراد عائلته، وهو یقوم بصرفها علیهم.
        ملاحظة
        • لا فرق فی الفقیر بین الرجل والمرأة، ولا بین الکبیر والصغیر.

         

        3. أحکام الکفّارة
        1. إذا ارتکب الصائم أحد المفطرات أکثر من مرة فی الیوم الواحد، فتجب علیه کفارة واحدة فقط، نعم إذا أبطل صومه بالجماع أو الإستمناء، فالأحوط وجوباً أن یکفّر بعدد مرّات الجماع أو الاستمناء.
        2. إذا أفطر الصائم عمداً ثم سافر بعد ذلک، لم یسقط عنه وجوب الکفّارة. وعلیه، فلو استیقظ فی اللیل وهو مجنب وعلم بذلک، ولکنّه لم یغتسل أو لم یتیمّم قبل الفجر، ثم قصد السفر فی الیوم التالی فراراً من الصوم وسافر فعلاً بعد أذان الفجر، فمجرّد قصده السفر من اللیل وسفره فی النهار، لا یکفی لسقوط الکفارة عنه.
        3. مَنْ وجبت علیه الکفارة لا تجب علیه المبادرة فوراً للإتیان بها، ولکن لا یجوز تأخیرها بحیث یعدّ متهاوناً فی أداء الواجب.
        4. إذا أخّر أداء الکفّارة لسنوات عدیدة فلا یُضاف علیها شیء.
        5. لا یجب الترتیب بین القضاء والکفّارة فی کفّارة الصوم.

         

        التدریب
        1. من علم بحرمة عملٍ، ولکن لا یعلم أنّه مبطل للصوم وارتکبه، هل یکفیه قضاء ذلک الیوم؟
        2. من جامع زوجته فی نهار شهر رمضان وکانت الزوجة راضیةً بذلک، فما حکمهما؟
        3. ما مقدار کفّارة الإفطار العمدی فی شهر رمضان؟
        4. ما حکم من أفطر صومه فی شهر رمضان علی شیء محرّم، کالزنا أو الاستمناء أو الطعام والشراب المحرّمین؟
        5. إذا ارتکب الصائم المفطر عدّة مرّات فی یوم واحد، فما هی وظیفته؟
        6. من أخّر أداء الکفّارة لسنوات عدیدة، فهل یُضاف علیها شیء؟
         

        [1]. لا یوجد فی الوقت الحاضر.
      • الدرس الثالث والستّون: الصوم (6)
      • الدرس الرابع والستّون: الصوم (7)
      • الدرس الخامس والستّون: الصوم (8)
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /