موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

رسالة في الصلاة والصوم

  • كتاب الصلاة
  • الصوم
    • شروط وجوب الصوم وصحّته
    • واجبات الصوم
      • 1. النيّة
      • 2. الاجتناب عن مبطلات الصوم
        • الأكل والشرب
        • الجماع
        • الاستمناء
        • البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى أذان الصبح
          سهلة الطبع  ;  PDF
           
          البقاء علی الجنابة أو الحیض أو النفاس إلی أذان الصبح

          مسألة 840)  إذا کان شخصٌ جُنُباً فی اللیل فی شهر رمضان، فیجب علیه أن یغتسل قبل أذان الصبح (طلوع الفجر)، وإذا لم یغتسل عمداً إلی ذلک الوقت، یبطل صومه، نعم یجب علیه الإمساک عن المفطرات إلی المغرب.
          مسألة 841)  إذا أجنب فی اللیل فی شهر رمضان، وبقی إلی أذان الصبح من دون غسلٍ عن غیر عمدٍ، کما لو حصلت الجنابة أثناء النوم وبقی نائماً إلی أذان الصبح، فصومه صحیحٌ.
          مسألة 842)  من أراد الصوم قضاءً، إذا تعمّد البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر، یبطل صومه، وإذا لم یغتسل سهواً فصومه باطلٌ علی الأحوط وجوباً.
          مسألة 843)  من أجنب فی اللیل فی شهر رمضان، وکان یعلم أنّه یستیقظ قبل أذان الصبح إذا نام، فإن کان بانیاً علی عدم الاغتسال لو استیقظ أو متردّداً فیه، ونام ولم یستیقظ، فصومه باطلٌ.
          مسألة 844)  من أجنب وهو مستیقظٌ، أو استیقظ بعد الاحتلام، وکان یعلم أنّه إذا نام لن یستیقظ للغسل قبل أذان الصبح، فلا یجوز له النوم قبل الاغتسال، ولو نام ولم یغتسل قبل الأذان بطل صومه. ولو کان یحتمل أنّه یستیقظ من أجل الغسل قبل أذان الصبح وکان بانیاً علی الاغتسال أیضاً، لکنّه لم یستیقظ، فصومه صحیحٌ. ولکن لو نام مجدّداً بعد الاستیقاظ، ولم یستیقظ إلی الصبح، فیجب علیه قضاء ذلک الیوم.
          مسألة 845)  إذا نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان فأصبح جنباً، یصحّ صوم ذلک الیوم. ولکن إذا استمرّ نسیانه عدّة أیّام، فیجب علیه قضاء أیّام النسیان. أمّا الصلاة فباطلةٌ علی کلّ حالٍ.
          مسألة 846)  من کان لدیه شکٌّ بأنّ البقاء علی الجنابة هل یبطل الصوم أم لا، وصام فی حال الجنابة، فالأحوط وجوباً بطلان صومه1، ویجب قضاؤه أیضاً. ولکن إذا کان لدیه یقینٌ أنّ البقاء علی الجنابة لا یبطل الصوم، وصام علی هذا الأساس، فصومه صحیحٌ، وإن کانت مراعاة الاحتیاط بالقضاء حسنةٌ.
          مسألة 847)  من کانت وظیفته الاغتسال لیلاً فی شهر رمضان، إذا لم یتمکّن من الاغتسال بسبب ضیق الوقت أو الضرر من الماء ونحو ذلک، فیجب أن یتیمّم بدلاً من الغسل قبل طلوع الفجر.
          مسألة 848)  من لیس لدیه وقتٌ للغسل أو التیمّم فی اللیل فی شهر رمضان، إذا أجنب نفسه یبطل صومه، ویجب علیه القضاء وکفّارة العمد. أمّا لو کان لدیه وقتٌ للتیمّم فقط، فإذا أجنب نفسه وتیمّم قبل طلوع الفجر، صحّ صومه.
          مسألة 849)  من کانت وظیفته التیمّم یجوز أن یجنب نفسه فی اللیل فی شهر رمضان المبارک، بشرط أن یکون لدیه الوقت الکافی للتیمّم بعد الجنابة.
          مسألة 850)  إذا طهرت المرأة الحائض أو النفساء من الدم، فیجب أن تغتسل قبل طلوع الفجر. وإذا ترکت الغسل عمداً، یبطل صومها.
          مسألة 851)  إذا حاضت المرأة الصائمة أو وضعت حملها بطل صومها.
          مسألة 852)  إذا طهرت المرأة من الحیض أو النفاس بعد أذان الصبح، فلا یصحّ منها الصوم فی ذلک الیوم.
          مسألة 853)  إذا نسیت المرأة غسل الحیض أو النفاس، ثمّ تذکّرت لاحقاً، فصومها فی تلک الفترة صحیحٌ، سواءٌ أکان فی شهر رمضان أم لا.

          1. فی موارد بطلان الصوم علی الأحوط وجوباً، یجب علی المکلّف أن یصوم ویقضی أیضاً.

        • الحقنة
        • القيء
        • الكذب على الله «عزّ وجلّ» والأنبياء والمعصومين «عليهم السلام»
        • إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
        • رمس الرأس في الماء
        • بعض أحكام مبطلات الصوم
    • ما يكره للصائم
    • موارد وجوب القضاء وكفّارة العمد
    • كفّارة الإفطار العمديّ
    • موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
    • أحكام قضاء الصوم
    • كفّارة التأخير
    • أحكام قضاء صوم الأب والأمّ
    • أحكام صوم المسافر
    • من لا يجب عليهم الصوم
    • طريق إثبات أوّل الشهر
    • أقسام الصوم
    • خاتمة: آداب الصوم وآداب شهر رمضان المبارك
    • الاعتكاف
700 /