موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

رسالة في الصلاة والصوم

  • كتاب الصلاة
  • الصوم
    • شروط وجوب الصوم وصحّته
    • واجبات الصوم
    • ما يكره للصائم
    • موارد وجوب القضاء وكفّارة العمد
    • كفّارة الإفطار العمديّ
    • موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
    • أحكام قضاء الصوم
    • كفّارة التأخير
    • أحكام قضاء صوم الأب والأمّ
    • أحكام صوم المسافر
    • من لا يجب عليهم الصوم
    • طريق إثبات أوّل الشهر
      سهلة الطبع  ;  PDF
       

      طریق إثبات أوّل الشهر

      مسألة 961)  یثبت أوّل الشهر بخمسة طرقٍ:
      1. رؤیة المکلّف نفسه.
      2.  شهادة عدلین، إذا لم یُنکر الرؤیةَ جمعٌ کثیرٌ، ولم یَقوَ الظنّ بخطأِ هذین الشاهدین.
      3.  الشهرة التی توجب العلم أو الاطمئنان.
      4.  مضیّ ثلاثین یوماً من بدایة الشهر السابق.
      5. حکم الحاکم الشرعیّ.
      مسألة 962)  رؤیة الهلال عصراً تُثبِتُ حلول الشهر القمریّ، واللیلة التی تلی رؤیة الهلال تعدُّ اللیلة الأولی من الشهر.
      مسألة 963)  لا فرق بین العین المسلّحة والعین المجرّدة بالنسبة لرؤیة الهلال، فکما یُحکم بأوّل الشهر فی حال رؤیة الهلال بالعین المجرّدة، فإنّ أوّل الشهر یثبت أیضاً إذا تمّت الرؤیة بواسطة النظّارة أو المنظار أو التلسکوب. أمّا إثبات أوّل الشهر من خلال رؤیة صورة الهلال عن طریق الانعکاس علی شاشة الحاسوب (الکمبیوتر) ـ التی لا یُعلم صدقُ عنوان الرؤیة فیها ـ فمحلّ إشکالٍ.
      مسألة 964)  مجرّد الصغر والانخفاض، أو الکبر والارتفاع، أو زیادة العرض أو قلّته ونحو ذلک، لیس دلیلاً شرعیّاً علی أنّ الهلال فی اللیلة الأولی أو الثانیة، ولکن إذا حصل للمکلّف العلم منه، فیجب أن یعمل طبق علمه فی هذا المجال.
      مسألة 965)  لا یثبت أوّل الشهر بواسطة التقاویم أو الحسابات العلمیّة لعلماء الفلک، إلا إذا حصل الیقین من قولهم.
      مسألة 966)  إذا ثبت أوّل الشهر فی مدینةٍ، فیکفی ذلک لثبوته لقاطنی المدن الأخری التی تتّحد معها فی الأفق. والمقصود باتّحاد الأفق، هو الأماکن التی تتساوی من جهة احتمال رؤیة الهلال وعدم احتمالها.
      مسألة 967)  مجرّد ثبوت الهلال لدی الحاکم لا یکفی لاتّباع الآخرین له ما لم یحکم برؤیة الهلال، إلا إذا حصل الاطمئنان بثبوت الهلال.
      مسألة 968)  إذا حکم الحاکم أنّ غداً أوّل الشهر، وکان حکمه شاملاً لکلّ البلد، فحکمه معتبرٌ فی کلّ مدن ذلک البلد.
      مسألة 969)  إذا حصل الیقین أو الاطمئنان للمکلّف بأوّل الشهر من خلال إعلان دولةٍ غیر إسلامیّةٍ وظالمةٍ أو فاجرةٍ عن رؤیة الهلال کفی.
      مسألة 970)  إذا لم یُرَ الهلال فی مدینةٍ ما، ولکنّ الإذاعة والتلفزیون أعلنا حلول الشهر، فإذا کان خبرهم موجباً للیقین أو الاطمئنان بثبوت الهلال کفی، ولا یجب الفحص.
      مسألة 971)  إذا لم یثبت أوّل شهر رمضان لا یجب الصوم، ولکن إذا ثبت لاحقاً أنّه کان أوّل الشهر، فیجب قضاء صوم ذلک الیوم.
      مسألة 972)  إذا لم یثبت أوّل شهر شوّال من خلال رؤیة الهلال حتّی فی أفق المدن المجاورة والمتّحدة فی الأفق، أو من خلال شهادة شاهدین عدلین، أو من خلال حکم الحاکم، فیجب صوم ذلک الیوم.
      مسألة 973)  الیوم الذی یشکّ الإنسان أنّه آخر شهر رمضان أو أوّل شهر شوّال یجب صومه، أمّا لو ثبت فی أثناء النهار أنّه أوّل شهر شوّال، فیجب أن یفطر حتّی لو کان قریباً من المغرب.
       
    • أقسام الصوم
    • خاتمة: آداب الصوم وآداب شهر رمضان المبارك
    • الاعتكاف
700 /