موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

رسالة في الصلاة والصوم

  • كتاب الصلاة
  • الصوم
    • شروط وجوب الصوم وصحّته
    • واجبات الصوم
    • ما يكره للصائم
    • موارد وجوب القضاء وكفّارة العمد
    • كفّارة الإفطار العمديّ
    • موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
    • أحكام قضاء الصوم
    • كفّارة التأخير
    • أحكام قضاء صوم الأب والأمّ
    • أحكام صوم المسافر
    • من لا يجب عليهم الصوم
      سهلة الطبع  ;  PDF
       

      من لا یجب علیهم الصوم

      مسألة 954)  إذا خافت الحامل المُقرِب الضررَ علی جنینها أو علی نفسها فلا یجب علیها الصوم. وفی الصورة الأولی (الضرر علی الجنین) یجب علیها أن تدفع عن کلّ یومٍ مدّاً من الطعام أی القمح أو الشعیر ونحو ذلک للفقیر (بعنوان فدیةٍ1)، ویجب علیها القضاء بعد شهر رمضان أیضاً. أمّا فی الصورة الثانیة (الضرر علی نفسها)، فیجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم، والأحوط وجوباً دفع الفدیة أیضاً. ودفعُ الفدیة بالنسبة للحامل غیر المُقرِب مبنیٌّ علی الاحتیاط الوجوبیّ.
      مسألة 955)  إذا کانت المرضعة (سواءٌ أکانت أمّ الرضیع أم لا، وسواءٌ أکانت أجیرةً أم متبرّعةً) تخاف الضرر علی الرضیع لخوفها من نقصان حلیبها أو جفافه، فلا یجب علیها الصوم، ویجب علیها دفع فدیةٍ عن کلّ یومٍ، والقضاء لاحقاً أیضاً. أمّا إذا کان الضرر علیها، فالفدیة واجبةٌ علی الأحوط.
      مسألة 956)  فی المسألتین السابقتین، إذا لم تقضِ ما فاتها من الصوم قبل حلول شهر رمضان التالی، فإن کان عن تقصیرٍ، فیجب علیها دفع کفّارة التأخیر أیضاً، فضلاً عن القضاء. أمّا لو أخّرت القضاء لعذرٍ، فلا کفّارة تأخیرٍ علیها. وإذا کان العذر خوف الضرر علی رضیعها، فیجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم عندما تتمکّن. أمّا لو کان العذر خوف الضرر علیها، فیسقط عنها القضاء، ویجب أن تدفع فدیةً واحدةً عن کلّ یومٍ.
      مسألة 957)  دفع کفّارة المرأة وفدیتها علی عهدتها هی، ولیس واجباً علی زوجها، حتّی لو کان إفطارها بسبب الحمل أو الرضاع. وکذلک لا تجب کفّارة الولد وفدیته علی أبیه. نعم یجوز للزوج أو الأب أن یدفع کفّارة الزوجة أو الابن أو فدیتهما بالوکالة عنهما.
      مسألة 958)  الشیخ والشیخة اللذین یشقّ علیهما الصوم، لا یجب علیهما أن یصوما، ویجب علیهما دفع فدیةٍ للفقیر مدّاً من الطعام (من قبیل القمح والشعیر والأرزّ) عن کلّ یومٍ، وإذا کانا عاجزین أصلاً عن الصوم، فالأحوط وجوباً دفع الفدیة. وفی کلا الصورتین، إذا تمکّنا من الصوم بعد شهر رمضان، فالأحوط استحباباً أن یقضیا ما فاتهما.
      مسألة 959)  المصاب بداء العطاش أی الذی یعطش کثیراً، بحیث لا یمکنه تحمّل العطش، أو یشقُّ علیه، لا یجب علیه الصوم، ولکن فی الصورة الثانیة (المشقّة) یجب أن یدفع مدّاً من الطعام للفقیر عن کلّ یومٍ، والأحوط وجوباً فی الصورة الأولی دفع هذه الفدیة أیضاً. وإذا تمکّن من الصوم بعد شهر رمضان، فالأحوط استحباباً أن یقضی ما فاته.
      مسألة 960)  مقدار الفدیة نفس مقدار کفّارة التأخیر، أی 750 غراماً من القمح أو الدقیق أو الخبز أو الأرزّ وما إلی ذلک من المواد الغذائیّة تعطی للفقیر.

      1. المال المعیّن الذی یدفع لجبران ترک العبادة عن عذرٍ.
    • طريق إثبات أوّل الشهر
    • أقسام الصوم
    • خاتمة: آداب الصوم وآداب شهر رمضان المبارك
    • الاعتكاف
700 /