موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

رسالة في الصلاة والصوم

  • كتاب الصلاة
  • الصوم
    • شروط وجوب الصوم وصحّته
    • واجبات الصوم
      • 1. النيّة
      • 2. الاجتناب عن مبطلات الصوم
        • الأكل والشرب
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

           
          - الأکل والشرب

          مسألة 818)  إذا أکل الصائم شیئاً أو شرب عامداً عالماً بطل صومه، سواءٌ أکان المأکول أو المشروب ممّا تعارف أکله أو شربه أم من غیره، من قبیل القرطاس والقماش ونحوهما، وسواءٌ أکان کثیراً أم قلیلاً، من قبیل رذاذ الماء أو فتات الخبز الصغیر.
          مسألة 819)  إذا أکل الصائم شیئاً أو شرب سهواً لا یبطل صومه. سواءٌ أکان الصوم واجباً أم مستحبّاً.
          مسألة 820)  إذا تعمّد الصائم ابتلاع ما بقی من الطعام بین أسنانه بطل صومه. أمّا إذا لم یکن عالماً بوجود الطعام بین الأسنان، أو لم یکن ابتلاعه عن عمدٍ والتفاتٍ، فلا یبطل.
          مسألة 821)  ابتلاع اللعاب لا یبطل الصوم.
          مسألة 822)  ابتلاع أخلاط الرأس والصدر التی لم تصل إلی فضاء الفم لا یبطل الصوم. أمّا لو وصلت إلی فضاء الفم، فالأحوط وجوباً عدم ابتلاعها.
          مسألة 823)  الأحوط وجوباً أن یجتنب الصائم عن استعمال الإبر المقوّیة، والإبر التی تعطی عبر الورید، وکذلک الأمصال علی أنواعها. نعم، لا إشکال فی زرق الإبر غیر المغذّیة فی العضل، من قبیل المضادّ الحیویّ أو المسکّن أو إبر التخدیر، ولا إشکال أیضاً فی الأدویة التی توضع علی الجروح.
          مسألة 824)  الأحوط وجوباً للصائم أن یجتنب عن دخان أنواع الدخانیّات والمواد المخدّرة التی یمتصّها البدن عن طریق الأنف أو تحت اللسان.
          مسألة 825)  لا إشکال فی تناول الأقراص والحبوب ونحوها إذا اقتضته ضرورة العلاج من المرض، ولکن یبطل الصوم، ویجب القضاء.
          مسألة 826)  إذا اختلط اللعاب بأقراص الدواء التی توضع تحت اللسان أثناء استخدامها، فإذا ألقاه خارج الفم، یصحّ صومه.
          مسألة 827)  إذا التفت أثناء الأکل أنّ الفجر قد طلع، فیجب أن یخرج اللقمة من فمه وإذا ابتلعها یبطل صومه.
          مسألة 828)  خروج الدم من الفم لا یبطل الصوم، ولکن یجب الاحتراز عن وصوله إلی الحلق.
          مسألة 829)  إذا استهلک دم اللثّة والأسنان فی اللعاب (اضمحلّ وزال) یحکم بطهارته، وابتلاعه لا یبطل الصوم. وکذلک إذا شکّ بوجود الدم فی اللعاب فلا إشکال فی ابتلاعه وصومه صحیحٌ.
          مسألة 830)  مضغ الطعام للطفل وتذوّق الطعام ونحو ذلک ممّا لا یصل إلی الحلق عادةً لا یبطل الصوم، حتّی لو وصل إلی الحلق اتّفاقاً ونزل منه من دون اختیارٍ. نعم إذا کان یعلم من أوّل الأمر أنّه یصل إلی الحلق، فمع نزوله من الحلق یبطل صومه.
          مسألة 831)  لا یجوز للإنسان أن یفطر بسبب الضعف، ولکن إذا وصل ضعفه إلی حدٍّ لا یُتَحمَّل عادةً، فیمکنه أن یفطر ویقضیه لاحقاً.
           
        • الجماع
        • الاستمناء
        • البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى أذان الصبح
        • الحقنة
        • القيء
        • الكذب على الله «عزّ وجلّ» والأنبياء والمعصومين «عليهم السلام»
        • إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
        • رمس الرأس في الماء
        • بعض أحكام مبطلات الصوم
    • ما يكره للصائم
    • موارد وجوب القضاء وكفّارة العمد
    • كفّارة الإفطار العمديّ
    • موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
    • أحكام قضاء الصوم
    • كفّارة التأخير
    • أحكام قضاء صوم الأب والأمّ
    • أحكام صوم المسافر
    • من لا يجب عليهم الصوم
    • طريق إثبات أوّل الشهر
    • أقسام الصوم
    • خاتمة: آداب الصوم وآداب شهر رمضان المبارك
    • الاعتكاف
700 /