موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
    • شروط الواقف
    • شروط ولي الوقف
    • شروط العين الموقوفة
    • شروط الموقوف عليه
    • عبارات الوقف
    • أحكام الوقف
    • الحبــس
    • بيـع الوقف وتبديله
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      بیع الوقف وتبدیله

       

      س2088: وقف شخص قطعة من أراضیه لبناء حسینیة علیها، وقد تم بناء الحسینیة المذکورة فیها، إلاّ أنّ بعض الأهالی حوّلوا قسماً من الحسینیة إلی المسجد، وهم الآن یصلّون فی الحسینیة صلاة الجماعة بعنوان أنها مسجد، فهل یصحّ منهم تبدیل الحسینیة إلی المسجد؟ وهل تترتّب علی ما حوّلوه مسجداً أحکام المسجد؟

      ج: لیس للواقف، ولا لغیره، تبدیل الحسینیة التی وُقفت بعنوانها إلی المسجد، ولا تصیر مسجداً، ولا تترتّب علیها أحکامه وآثاره، إلاّ أنه لا إشکال فی إقامة صلاة الجماعة فیها.

       

      س2089: لو باع شخص قبل سنوات أرضه، التی انتقلت إلیه بالإرث، بیعاً لازماً، ثم تبین بعد ذلک أنّ الأرض کانت وقفاً، فهل هذا البیع باطل؟ و إذا کان کذلک، فهل یجب علیه دفع قیمتها الحالیة إلی المشتری أم علیه دفع الثمن الذی أخذه منه حین بیعها؟

      ج: بعد ما تبین أنّ الأرض التی بِیعت کانت فی الواقع وقفاً، و لم یکن للبائع بیعها، فالبیع باطل، و یجب إعادتها إلی الوقف کما کانت، و علی البائع ردّ الثمن الذی أخذه من المشتری مقابل بیع الأرض منه إلیه (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة).

       

      س2090: وقف شخص منذ حوالی مئة سنة ملکه علی أولاده الذکور، وقد ذکر فی وثیقة الوقف أنه إذا صار أحد أولاده الذکور فقیراً فله الحق شرعاً فی بیع سهمه من وارث آخر، وقد بادر بعض أولاده قبل سنوات إلی بیع نصیبه من بعض الموقوف علیهم، وأخیراً قیل: بما أنّ فی البین کلمة الوقف، فلا تکون الشروط التی ذکرها الواقف صحیحة، ویکون البیع والشراء باطلاً؛ ونظراً إلی أنّ هذه الأرض وقف خاص ولیست وقفاً عاماً، فهل یجوز هذا البیع والشراء طبقاً لما ذکره الواقف ضمن وثیقة الوقف؟

      ج: لو ثبت أنّ الواقف قد اشترط، ضمن عقد الوقف، أنه إذا صار أحد الموقوف علیهم فقیراً أو محتاجاً فیجوز له بیع سهمه من أحد الموقوف علیهم، فلا بأس فی بیع مَن قام منهم ببیع نصیبه من الوقف، لفقره وحاجته إلیه، وبیعه حینئذٍ محکوم بالصحة.

       

      س2091: أهدیتُ أرضاً إلی وزارة التربیة والتعلیم لبناء مدرسة علیها، ولکن بعد التشاور والإطلاع علی أنّ قیمة الأرض تفی لبناء عدة مدارس فی بعض المحلات الأُخر من المدینة، راجعت الوزارة لبیع الأرض المذکورة تحت إشراف الوزارة وصرف ثمنها کلّه فی بناء عدة مدارس فی جنوب المدینة أو فی المناطق المحرومة، فهل یجوز لی ذلک؟

      ج: لو تم وقف الأرض لبناء مدرسة بإنشاء وقفها وتسلیمها لوزارة التربیة والتعلیم، باعتبارها المسؤول والمتولی لهذا الأمر، فلیس لک بعد ذلک الرجوع والتدخل والتصرّف فیها؛ وأما إذا لم ینشأ الوقف، ولو باللغة الفارسیة، أو ما تم تسلیم الأرض لوزارة التربیة والتعلیم بعنوان قبض الوقف، فهی باقیة علی ملکک، ویکون أمرها إلیک.

       

      س2092: یوجد مقام لأحد أولاد الأئمة ^، وعلی قبّته المبارکة 3کلغ من الذهب بشکل ثلاث قبب متصلة بعضها ببعض، وقد سُرق هذا الذهب إلی الآن مرتین، وتم کشفها وأعید الذهب إلی مکانه، فنظراً إلی أنّ الذهب المذکور فی معرض الخطر والسرقة، هل یجوز بیعه وصرف ثمنه فی إصلاح المقام وتوسعته؟

      ج: مجرّد خوف التلف وخطر سرقته لیس مجوِّزاً لبیعه وتبدیله، ولکن إذا احتمل المتولی الشرعی احتمالاً معتدّاً به، من خلال القرائن والشواهد، أنّ ذلک الذهب قد ادُّخر لصرفه فی إصلاح وتأمین احتیاجات المقام، أو کان للبقعة المبارکة حاجة ضروریة للإصلاح والترمیم، ولا یمکن تأمین میزانیة ذلک من طریق آخر، فلا مانع من بیع الذهب وصرف ثمنه فی الإصلاح والترمیم الضروری للبقعة المبارکة، وینبغی لدائرة الأوقاف الإشراف علی هذا الأمر.

       

      س2093: وقف شخص مقداراً من المیاه والأراضی الزراعیة علی أبنائه، ولکن بسبب کثرة الأولاد، وصعوبة الأعمال الزراعیة، وقلّة غلّتها، لایرغب أحد فی زراعة الأرض، ولذلک سوف تؤول إلی الخراب، وتخرج فی المستقبل القریب عن قابلیة الإنتفاع بها، فهل یجوز من أجل ماذُکر بیع الأرض والماء المذکورَین، وصرف ثمنهما فی وجوه البرّ؟

      ج: لا یجوز بیع وتبدیل الوقف، ما دام قابلاً للإنتفاع والإستفادة منه فی جهة الوقف، ولو بإجارته من بعض الموقوف علیهم، أو من شخص آخر، وصرف الأجرة فی جهة الوقف، أو بتغییر نوع الإستفادة منه. وإذا لم یکن قابلاً للإنتفاع به بوجهٍ، جاز بیعه، ولکن یجب حینئذٍ شراء ملک آخر بثمنه لتُصرف منافعه فی نفس جهة الوقف.

       

      س2094: وقف منبر للمسجد، ولکنه عملیاً غیر قابل للإنتفاع منه بسبب ارتفاعه، فهل یجوز إبداله بمنبر آخر مناسب؟

      ج: إذا لم یکن قابلاً للإنتفاع منه بشکله الخاص الفعلی فی هذا المسجد ولا فی المساجد الأُخر، فلا مانع من تغییر شکله.

       

      س2095: هل یجوز بیع أراضی الوقف الخاص التی حصل الواقف علیها من تنفیذ قانون إصلاح الأراضی؟

      ج: إذا کان الواقف مالکاً شرعاً حین الوقف لما وقفه، وتمّ منه وقفه علی الوجه الشرعی، فلا یصحّ منه، ولا من غیره، بیعه وشراؤه، ولا تغییره وتبدیله، وإن کان من الوقف الخاص، إلاّ فی الموارد الخاصة المستثناة التی یجوز فیها شرعاً بیعه وتبدیله.

       

      س2096: وقف والدی قطعة أرض فیها بعض أشجار النخیل للإطعام أیام عاشوراء ولیالی القدر، والآن قد مضی من عمر الأشجار الموجودة ما یقارب مئة سنة فیها، وقد خرجت عن قابلیة الإنتفاع بها، فمع الإلتفات إلی أنی الولد الأکبر لأبی ووکیله ووصیّه، هل یجوز لی بیع هذه الأرض وإنشاء مدرسة أو حسینیة بثمنها لتکون صدقة جاریة عن روحه؟

      ج: لو کانت الأرض وقفاً أیضاً، لم یَجُزْ بیعها وتبدیلها لمجرّد خروج الأشجار الموقوفة فیها عن قابلیة الإنتفاع، بل یجب تبدیل تلک الأشجار بغرس فسائل النخلة الجدیدة فی الأرض لتُصرف فوائدها فی جهة الوقف، إن أمکن ذلک، ولو بصرف ثمن الأشجار الخارجة عن قابلیة الإنتفاع فی ذلک، وإلاّ فلا بد من الإنتفاع بالأرض الموقوفة بوجه آخر، ولو بإجارتها لزراعة أو لبناء الدار فیها ونحو ذلک، وصرف الأجرة فی جهة الوقف. وبشکل عام، ما دام یمکن الإنتفاع من الأرض الموقوفة بنحو من الأنحاء، لا یجوز بیعها وشراؤها وتبدیلها، ولکن لا مانع من بیع النخل الموقوف إذا لم یکن یعطی ثمراً، ویُصرف ثمنه فی غرس الأشجار الجدیدة، إن أمکن، وإلاّ فیُصرف فی نفس جهة الوقف.

       

      س2097: تبرّع شخص بمقدار من الحدید ولوازم التلحیم لبناء المسجد فی مکان، وقد زاد منها مقدار عن حاجة البناء بعد انتهاء العمل، ونظراً إلی أنّ مبنی المسجد علیه دیون من أجل مصاریف أُخر، فهل یجوز بیع الزائد وصرف ثمنه فی أداء دیون المسجد وفی سائر احتیاجاته؟

      ج: إن کانت آلات ولوازم البناء ممّا قد جعلها المتبرّع بها لبناء المسجد وأخرجها عن ملکه لذلک، فما کانت منها صالحة للإستفادة منها، ولو فی مساجد أُخر، لا یجوز بیعها، بل تعطی لإصلاح المساجد الأخری؛ وأما لو کانت مما قد أجاز فقط المتبرّع بها بأن یستفاد منها فی المسجد، فما زاد منها یکون له، ویکون أمره إلیه.

       

      س2098: وقف شخص مکتبته علی أولاده الذکور، إلاّ أنه لم یوفق أحد من أولاده وأحفاده فی تحصیل العلوم الدینیة، ولذلک لم ینتفعوا من هذه المکتبة، وقد أتلفت "الأرضة" قسماً منها، وقسم آخر منها فی معرض التلف أیضاً، فهل یجوز لهم بیعها أم لا؟

      ج: إنْ وَقَفَ المکتبة علی أولاده مشروطاً ومعلّقاً علی اشتغالهم بدراسة العلوم الدینیة ودخولهم فی سلک علماء الدین، فهذا الوقف باطل من أصله لمکان التعلیق فیه، وإنْ وقَفَها علیهم لیستفیدوا منها، ولکن لیس من بینهم فعلاً مَن فیه القابلیة للإستفادة منها، ولم یکن هناک أمل بتحقق القابلیة فی المستقبل، فهذا الوقف صحیح، ویجوز لهم جعلها فی معرض الإستفادة لأشخاص آخرین لهم القابلیة للإستفادة منها. وکذا إذا کانت موقوفة من أجل استفادة الأشخاص الصالحین منها، وکانت التولیة لأولاده، فیجب علیهم جعلها فی معرض الإستفادة للأشخاص الصالحین. وعلی أی حال، لیس لهم بیعها وعلی متولی الوقف الشرعی أن یحول دون تضرر أو تلف العین الموقوفة بالنحو المناسب.

       

      س2099: هناک أرض زراعیة موقوفة، کان سطحها أعلی من الأراضی المحیطة بها، ولذلک لم یمکن إیصال الماء إلیها، ومنذ مدة تمت تسویة الأرض وبقی التراب الزائد مجتمعاً فی وسط الأرض ومانعاً من زراعتها، فهل یجوز بیع هذا التراب وصرف ثمنه علی مقام أحد أولاد الأئمة^ القریب من الأرض المذکورة؟

      ج: إذا کان التراب الزائد مانعاً من الإستفادة من الأرض الموقوفة، فلا مانع من نقله منها وبیعه وصرف ثمنه فی جهة الوقف.

       

      س2100: توجد بعض  المحلات التجاریة المبنیة علی أرض موقوفة قد أُجّرت من دون أن تباع سرقفلیتها من المستأجرین، فهل یجوز لمستأجریها بیع السرقفلیة من الغیر وأخذ ثمنهـا؟ وعلی فرض جواز ذلک، فهل یکون ثمن السرقفلیة للمستأجر أم یعتبر من عوائد الوقف ولا بد من صرفه فی جهته؟

      ج: إن أجاز متولی الوقف، مع مراعاة مصلحة الوقف بیع السرقفلیة، فالمال المأخوذ مقابل ذلک یعتبر جزءاً من عوائد الوقف، ویجب أن یُصرف فی جهة الوقف، وأما إذا لم یُجِزْ المعاملة، فالبیع یقع باطلاً، ولا بد علی البائع من ردّ المبلغ المأخوذ إلی الدافع؛ وعلی کل حال، فالمستأجر الذی لم یکن له حق السرقفلیة ومع ذلک باعه من المستأجر اللاحق، لا حقّ له فی ذلک المال.

  • أحكام المقابر
700 /