موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
    • شروط الواقف
    • شروط ولي الوقف
    • شروط العين الموقوفة
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      شروط العین الموقوفة

       

      س2023: إذا قام أشخاص بجمع الأموال من المتبرعین لشراء دار بها وجعلها حسینیة، فهل قیامهم بجمع التبرعات لذلک یکفی لأن یکون لهم الحق فی وقف الدار بعنوان الحسینیة، أم لا بد علیهم من أخذ الوکالة فی ذلک من أصحاب التبرّعات؟ وحیث إنه یشترط فی الواقف أن یکون مالکاً، أو بحکم المالک، وهؤلاء لیسوا بمالکین، فهل جمعهم للتبرعات یجعلهم بحکم المالکین فیحق لهم الوقف؟

      ج: إذا کانوا وکلاء من المتبرعین فی وقف الدار بعد شرائها بعنوان الحسینیة، فیصحّ منهم إجراء صیغة الوقف وکالة عن المالکین.

       

      س2024: هل الغابات والمراتع الطبیعیة التی لم یکن للإنسان مدخلیة فی إیجادها ـ وهی مما تعتبر من الأنفال کما ینص علیه الأصل (45) من دستور الجمهوریة الإسلامیة أیضاً ـ قابلة للوقف؟

      ج: یشترط فی صحة الوقف سبق الملکیة الشرعیة الخاصة للواقف، وحیث إن الغابات والمراتع الطبیعیة، التی هی من الأنفال والأموال العامة، لیست ملکاً خاصاً لأحد، فلا یصحّ من أحد وقفها.

       

      س2025: إشتری رجل حصة مشاعة من أرض زراعیة، وسجّلها رسمیاً باسم ابنه، فهل یجوز له أن یجعل هذه الأرض التی اشتراها لإبنه وقفاً أم لا؟

      ج: مجرّد تسجیل الملک باسم أحد لیس هو میزان الملکیة الشرعیة لمَن سجّل الملک باسمه، فإن کان الأب بعد أن اشتری الأرض لابنه وسجّلها باسمه، قد وهبها له، وتحقق قبض الهبة أیضاً علی الوجه الصحیح، فلا یحق له حینئذٍ وقفها، لأنه لیس هو المالک لها؛ وأما إذا کان قد سجّل السند فقط باسم ابنه، وبقیَت الأرض علی ملکه هو، فهی ملک له شرعاً، ویحق له وقفها.

       

      س2026: إذا خصّص المسؤولون فی شرکة النفط وفی إدارة شؤون الأراضی، بعض الأراضی التی هی تحت اختیارهم، لبناء المساجد والمدارس العلمیة، وتمّ القبض والإقباض مضافاً لإنشاء صیغة الوقف، فهل تُعتبر مثل هذه الأراضی موقوفة، وتترتب علیها أحکام الوقف أم لا؟

      ج: إن کانت هذه الأراضی من الأموال العامة للحکومة وقد عینت موارد خاصة لصرفها فیها، فهی غیر قابلة للوقف؛ وأما لو کانت من الأراضی الموات، التی لیست ملکاً لأحد مما کانت تحت إشراف الحکومة أو شرکة النفط أو إدارة شـؤون الأراضی، فلا مانع من إحیائها بإجازة المسؤولین المختصین بعنوان مسجد أو مدرسة علمیة ونحو ذلک.

       

      س2027: هل یحق للبلدیة أن تقوم بوقف بعض أملاکها للمصالح العامة أم لا؟

      ج: هذا تابع لحدود صلاحیات البلدیة القانونیة، ولخصوصیة الملک، فإن کان من الأملاک التی یجوز قانوناً للبلدیة تخصیصها للمصالح العامة للبلد، من المستوصف أو المستشفی أو المسجد أو غیر ذلک، فلا مانع منه؛ وأما ما کانت منها مخصّصة للإستفادة منها فی الأمور المتعلقة بالبلدیة، فلیس لها وقفها.

    • شروط الموقوف عليه
    • عبارات الوقف
    • أحكام الوقف
    • الحبــس
    • بيـع الوقف وتبديله
  • أحكام المقابر
700 /