موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
    • أحكام المياه
    • أحكام التخلي
    • أحكام الوضوء
    • مسّ أسماء الله تعالى وآياته
    • أحكام غسل الجنابة
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      أحکام غسل الجنابة

       

      س167 :هل یجوز للجُنُب أن یصلی بتیممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم یجب علیه أن یتطهر ویغتسل ثم یصلی قضاءً؟

      ج: لو لم یَسَع الوقت لتطهیر البدن والثوب، أو تبدیل الثوب، ولم یتمکن من الصلاة عاریاً لبرد ونحوه، صلّی مع التیمم بدلاً عن غسل الجنابة فی الثوب النجس ویجزیه ولا یجب علیه القضاء.

       

      س168: هل وصول المنیّ الی داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟

      ج: لا تتحقق الجنابة بذلک.

       

      س169: هل یجب الغُسل علی النساء بعد المعاینة الداخلیة بواسطة الآلات الطبیة؟

      ج: لا یجب الغسل طالما لم یخرج المنیّ.

       

      س170 :إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة ولکن لم یخرج المنیّ، ولم تصل المرأة الی ذروة لذتها، فهل یجب علیها فقط الغسل، أم یجب علی الرجل فقط، أم یجب علی الإثنین معاً؟

      ج: فی الفرض المذکور یجب الغسل علیهما.

       

      س171: بالنسبة الی احتلام النساء، فی أی صورة یجب علیهن غسل الجنابة؟ وهل الرطوبة التی تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حکم المنیّ؟ وهل یجب علیهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور فی البدن وعدم بلوغهن ذروة‌ اللذة؟ وعموماً کیف تتحقق الجنابة فی النساء بدون مجامعة؟

      ج: اذا وصلت المرأة الی ذروة اللذة وخرجت منها فی حینها رطوبة تحققت لدیها الجنابة ووجب علیها الغسل. ولکن اذا شکت فی وصولها الی الحالة المذکورة أو فی خروج الرطوبة حینها فلا شیء علیها.

       

      س172: هل یجوز قراءة الکتب أو مشاهدة‌ الأفلام المثیرة‌ للشهوة؟

      ج: لایجوز.

       

      س173: إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقی منیّه داخل رحمها، فهل غسلها صحیح فیما لو خرج منها المنیّ بعد الغسل؟ وهل المنیّ الخارج بعده طاهر أم نجس؟ وهل یوجب الجنابة مجدداً؟

      ج: غسلها صحیح، والرطوبة الخارجة منها بعد الغسل اذا کانت منیّاً فهی نجسة ولکنها اذا کانت منیّ الرجل فلا توجب الجنابة مجدّداً.

       

      س174: إننی ومنذ مدة ابتُلیت بالشک فی غسل الجنابة بحیث إننی لا أقارب زوجتی، ومع ذلک تنتابنی حالة غیر إرادیة فأظن أن غسل الجنابة صار واجباً علیّ، بل یومیاً أغتسل مرتین أو ثلاث مرات، ولقد أزعجنی هذا الشک، فما هو تکلیفی؟

      ج: لا یترتب حکم الجنابة مع الشک فیها، إلاّ أن تخرج منک رطوبة ترافقها العلامات الشرعیة لخروج المنیّ، أو تتیقن بخروج المنیّ منک.

       

      س175: هل یصح غسل الجنابة حال الحیض بحیث یکون مُسقطاً لتکلیف المرأة الجُنُب؟

      ج: فی الفرض المذکور صحة الغسل محل إشکال.

       

      س176: المرأة الجُنُب حال الحیض أو التی حاضت حال الجنابة هل یجب علیها کِلَا الغسلین بعد أن تَطهُر أم أنه لا یجب علیها غسل الجنابة‌ بعروض الجنابة حال الحیض لأنها کانت غیر طاهرة؟

      ج: یجب علیها غسل الجنابة مضافاً الی غسل الحیض، ویجوز لها فی مقام العمل أن تکتفی بغسل الجنابة، لکن الأحوط أن تنوی الغسلین.

       

      س177: فی أی صورة یُحکم علی الرطوبة الخارجة من الرجل بأنها منیّ؟

      ج: بالنسبة إلی الرجل السالم إذا کانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدَّفق فلها حکم المنیّ.

       

      س178 :یشاهد فی بعض الموارد، وبعد الإغتسال، بقایا من الجص أو الصابون علی أطراف أظفار الید أو الرجل، والتی لا تُری حین الإغتسال داخل الحمّام، ولکن بعد الخروج من الحمّام والإلتفات یظهر بیاض الصابون أو الجص، فما هو التکلیف؟ والحال أن بعض الأفراد یغتسلون ویتوضأون وهم جاهلون أو غیر ملتفتین الی ذلک، علماً أنه من غیر المتیقن وصول الماء الی تحت البیاض.

      ج: مجرد وجود بیاض الجص أو الصابون التی تظهر بعد جفاف الأعضاء لا یضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلاّ أن یکون لها جرم یمنع من صدق غسل البشرة.

       

      س179: أحد الإخوة یقول: إنه یجب قبل الغسل تطهیر البدن من النجاسة، وأن التطهیر أثناء الغسل، کتطهیره من المنیّ مثلاً، یوجب بطلان الغسل؛ فعلی صحة ما ذکره هل الصلوات الماضیة باطلة ویجب قضاؤها؟ علماً بأننی کنت جاهلاً بهذه المسألة.

      ج: لا یجب تطهیر کل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل یکفی فی غُسل کل عضو أن یکون طاهراً حینه، وعلیه فلو طهر العضو قبل غسله کان الغُسل والصلاة التی أوقعها به صحیحین؛ ولو لم یطهر العضو قبل غسله و کان من قصده الجمع بین التطهیر و الغُسل بغَسل واحد فالغسل والصلاة باطلان، ویجب قضاء الصلاة.

       

      س180: هل للرطوبة الخارجة من الإنسان أثناء نومه لها حکم المنیّ؟ علماً بأنه لم تتحقق معها إحدی العلامات الثلاث (الخروج بدفق، والشهوة، وفتور البدن) ولم یلتفت إلیها إلاّ بعد الیقظة عندما یری لباسه الداخلی رطباً.

      ج: اذا لم تتحقق العلامات الثلاث أو واحدة منها أو شک فی تحققها فلیس للرطوبة الخارجة حکم المنی إلا أن یحصل الیقین بطریقة أخری بأنها منیّ.

       

      س181: إننی شاب أعیش مع عائلة فقیرة ویخرج منی المنیّ بکثرة، وأخجل من طلب المال من والدی لدفع أجرة الحمّام، ولا حمّام لدینا فی البیت، فالرجاء أن تتفضلوا بإرشادی.

      ج: لا وجه للحیاء فی الإتیان بالتکالیف الشرعیة، ولیس الحیاء عذراً شرعیاً لترک الواجب، وعلی کل حال إذا لم تتوفر لدیک الإمکانیة لغسل الجنابة فوظیفتک التیمم بدلاً عن الغسل لأجل الصلاة والصیام.

       

      س182: إننی أواجه مشکلة وهی أن الغَسل ولو بقطرة واحدة من الماء یسبّب لبدنی ضرراً، بل المسح کذلک. وعند الغسل ولو لمقدار من بدنی تزداد دقات قلبی بالإضافة الی حصول عوارض أخری، فهل یجوز لی فی هذه الحالة مقاربة زوجتی علی أن أتیمم بدل الغسل لعدة أشهر وأصلی وأدخل المسجد؟

      ج: لا یجب علیک ترک المقاربة، وبعدما أجنبت إذا کنت معذوراً من غسل الجنابة فالتیمم بدلاً عن الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة هو وظیفتک الشرعیة، ومع التیمم فلا إشکال فی دخول المسجد والصلاة، ومس کتابة القرآن الکریم، وبقیة الأعمال المشروطة بالطهارة من حدث الجنابة.

       

      س183: إستقبال القِبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟

      ج: لا یجب استقبال القِبلة حال الغُسل.

       

      س184: هل یصح الغُسل بغُسالة الحدث الأکبر، علماً بأن الغُسل کان بالماء القلیل وکان البدن طاهراً قبله؟

      ج: لا مانع من الإغتسال به فی الفرض المذکور.

       

      س185: إذا أحدث مَن یغتسل غسل الجنابة فی أثنائه بالحدث الأصغر، فهل یجب علیه الإستئناف من جدید أم یُتم ویتوضأ؟

      ج: لا یضر الحدث الأصغر اثناء الغسل بصحته ولا یجب استئناف الغسل من جدید ولکن لا یجزی الغسل المذکور عن الوضوء للصلاة وسائر الاعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.

       

      س186 :الرطوبة الکثیفة المشابهة للمنیّ والتی یراها الإنسان بعد البول مع کونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حکم المنیّ؟

      ج: لیس لها حکم المنیّ إلاّ مع حصول الیقین بذلک، أو أن ترافقها العلامات الشرعیة لخروج المنیّ.

       

      س187: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل یکفیه أحدها عن الباقی؟

      ج: إذا کان من بینها غسل الجنابة وقد قصده فیکفیه عن بقیة الأغسال وإن کان الاحوط نیة الجمیع، کما أنّ من أتی بغُسل واحد بنیّة الجمیع کفاه عن الجمیع.

       

      س188: هل یجزی غیر غسل الجنابة عن الوضوء؟

      ج: لا یجزی.

       

      س189: بنظرکم الشریف هل یشترط فی غسل الجنابة جریان الماء علی البدن؟

      ج: المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل، وجریان الماء لیس بشرط.

       

      س190: إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم یجد بعد ذلک ماءً للغسل، أو أن الوقت لن یتسع للغسل والصلاة، فهل یجوز له مقاربة زوجته؟

      ج: إذا کان قادراً علی التیمم فی صورة العجز عن الغُسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلک.

       

      س191: هل یکفی فی غسل الجنابة الترتیب بین الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتیب بین الجانبین أیضاً؟

      ج: لابد من الترتیب بین الجانبین أیضاً بتقدیم الأیمن علی الأیسر علی الاحوط.

       

      س192: عندما أرید أن أغتسل الغسل الترتیبی فهل یوجد إشکال فی غَسل ظهری أولاً ثم أنوی وأغتسل الغسل الترتیبی بعد ذلک؟

      ج: لا مانع من غسل الظهر أو أی عضو آخر من أعضاء البدن قبل نیة الغسل والشروع فیه، وکیفیة الغسل الترتیبی هی أن تنوی الغسل بعد تطهیر تمام البدن، ثم تغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم علی الاحوط غسل تمام الجانب الأیمن من البدن ثانیاً، ثم تمام الجانب الأیسر من البدن ثالثاً.

       

      س193: هل یجب علی المرأة غسل أطراف الشعر حال الغُسل؟ وهل عدم وصول الماء الی تمام الشعر عند الغُسل یوجب بطلانه، علماً بأن الماء قد وصل الی تمام بشرة الرأس؟

      ج: یجب علی الأحوط وجوباً غسل تمام الشعر. 

    • ما يترتب على الغسل الباطل
    • أحكام التيمم
    • أحكام النساء
    • أحكام الأموات
    • النجاسات وأحكامها
    • المسكر ونحوه
    • الوسوسة وعلاجها
    • أحكام الكافر
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /