موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
    • أحكام المياه
    • أحكام التخلي
    • أحكام الوضوء
    • مسّ أسماء الله تعالى وآياته
      سهلة الطبع  ;  PDF
       
      مسّ أسماء الله تعالی وآیاته
       
      س147: ماهو حکم مسّ الضمائر العائدة الی ذات الباری تعالی کالضمیر فی جملة «بسمه تعالی»؟
      ج: لیس للضمیر حکم لفظ الجلالة.
       
      س148: إصطُلح علی تدوین اسم الجلالة «الله» بهذا الشکل «ا...» فما هو حکم مسّ غیر المتوضئ لهذه الکلمة؟
      ج: الهمزة والنقاط لیس لها حکم لفظ الجلالة فیجوز مّسها من دون الوضوء.
       
      س149 :إنی أعمل فی مکان یستبدلون کلمة «الله» بشکل «ا...» فی کل مراسلاتهم، فهل یصح شرعاً کتابة ألف وثلاث نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إلیه أم لا؟
      ج: لا مانع منه شرعاً.
       
      س150: هل یجوز الإعراض فی الکتابة عن تدوین لفظة الجلالة «الله»، أو کتابتها بصورة «ا...» لمجرد احتمال ملامسة ید غیر المتوضئ لها؟
      ج: لا مانع من ذلک.
       
      س151: یستعین المکفوفون فی القراءة والکتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط «بریل» بأصابعهم، هل یلزم علی المکفوفین حال تعلّمهم قراءة القرآن الکریم، أن یکونوا علی وضوء أم لا؟
      ج: إذا کانت النقاط النافرة علامات علی الحروف فلیس لها حکم الحروف. و لکن إذا عدّت تلک النقاط بنظر العرف المطّلع خطّاً، لزم الاحتیاط فی مسها.
       
      س152: ما هو حکم مس غیر المتوضئ لأسماء الأشخاص کعبد الله وحبیب الله؟
      ج: لا مانع منه.
       
      س153: هل یجوز للحائض لبس القلادة التی نقش علیها الإسم المبارک للنبی(ص) ؟
      ج: لا مانع منه.
       
      س154: هل حرمة مس کتابة القرآن الکریم من دون طهارة مختصة بما إذا کانت فی المصحف الشریف؟ أو تشمل ما لو کانت فی کتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغیر ذلک؟
      ج: لا تختص بالمصحف الشریف، بل تعم الکلمات والآیات القرآنیة، ولو کانت فی کتاب آخر، أو فی جریدة، أو مجلة، أو لوح وغیر ذلک.
       
      س155: عائلة تستعمل آنیة لأکل الأرُزّ کُتب علیها آیات قرآنیة منها: آیة الکرسی، ومقصودهم من ذلک حصول الخیر والبرکة، فهل هناک إشکال أم لا؟
      ج: إذا کانوا علی وضوء أو تناولوا الطعام بالملعقة ونحوها فلا إشکال.
       
      س156: هل یجب علی الأشخاص الذین یکتبون بواسطة الآلة الکاتبة الآیات القرآنیة أن یکونوا متوضئین حال کتابتها؟
      ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا یجوز لهم مس الکتابة بدون طهارة.
       
      س157: هل یحرم مسُّ شعار الجمهوریة الاسلامیة من دون وضوء؟
      ج: لا یحرم ذلک.
       
      س158: ما هو حکم طبع شعار الجمهوریة الإسلامیة علی الأوراق الإداریة، أو الإستفادة منه فی المکاتبات وغیرها؟
      ج: لا إشکال فی کتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
       
      س159: ما هو حکم الإستفادة من الطوابع البریدیة التی طُبع علیها آیات القرآن الکریم، أو طَبْعِ لفظ الجلالة وأسماء الله والآیات القرآنیة، أو شعار المؤسسات المشتمل علی آیات من القرآن الکریم، فی الصحف والمجلات والنشرات التی تنشر کل یوم؟
      ج: لا إشکال فی طبع ونشر الآیات القرآنیة وأسماء الجلالة وأمثالها، ولکن یجب علی مَن تصل إلی یده مراعاة أحکامها الشرعیة فیها من التجنب عن الهتک والتنجیس، وعن مس آیات القرآن من دون الطهارة.

       

      س160: تکتب فی بعض الصحف والمجلات أسماء الجلالة والآیات القرآنیة، فهل یجوز تغطیة وحفظ الطعام بها أو الجلوس علیها أو وضعها کسفرة للطعام أو إلقائها فی سلة المهملات نظراً إلی صعوبة‌ الاستفادة بطرق أخری ؟

       

      ج: لاتجوز الاستفادة‌ منها فی الموارد التی تعد إهانة‌ بنظر العرف. وأما إذا لم تعد إهانة فلا إشکال فیها.
       
      س161: هل یجوز مس الکلمات المنقوشة علی الخواتم؟
      ج: إذا کانت من الکلمات التی یشترط فی جواز مسها الطهارة فلا یجوز مسها بدونها.
       
      س162: ما هو حکم رمی وطرح ما اشتمل علی الآیات القرآنیة وأسماء الله تعالی فی الأنهار والجداول؟ وما حکم تحویله الی العجین؟
      ج: لا مانع من رمیه فی الأنهار ولا فی الجداول إذا لم یُعَـدّ ذلک إهانة بنظر العرف؛ ولکن الأفضل بدل ذلک تحویله الی العجین.

       

      س163: هل یشترط عند رمی أوراق الإمتحانات المصححة فی النفایات أو عند إحراقها التأکد من عدم وجود أسماء الله تعالی والمعصومین(ع) فیها؟ وهل رمی الأوراق التی لم یکتب علی وجهها یُعَدّ إسرافاً أم لا؟

      ج: لا یجب الفحص، وإذا لم یُحرز وجود إسم الله تعالی فی الورقة فلا إشکال فی رمیها مع النفایات، وأما الأوراق التی یکتب علی قسم منها ویمکن الإنتفاع منها فی الکتابة علیها، أو أمکن الإستفادة منها فی صناعة الکرتون، فإحراقها ورمیها - لوجود شبهة الإسراف - لا یخلو من إشکال.
       
      س164: ما هی الأسماء المبارکة التی یحرم مسُّها بدون وضوء؟
      ج: الأفضل التجنب عن مسّ أسماء الجلالة وأسماء الأنبیاء والمعصمین (علیهم السلام) وألقابهم وکناهم بغیر الوضوء.
       
      س165: ما هی الطرق الشرعیة لمحو الأسماء المبارکة، والآیات القرآنیة عند الحاجة الی ذلک؟ وما هو حکم إحراق الأوراق المکتوب علیها اسم الجلالة والآیات القرآنیة إذا دعت الضرورة الی محوها تحفظاً علی الأسرار؟
      ج: لا إشکال فی دفنها فی التراب، أو فی تحویلها الی عجین بالماء، وأما الإحراق فمشکل، وإذا عُدّ هتکاً فلا یجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم یتیسر اقتطاع الآیات القرآنیة والأسماء المبارکة منها.
       
      س166: ما هو حکم تقطیع الأسماء المبارکة والآیات القرآنیة تقطیعاً کثیراً، بحیث لا یبقی حرفان منها متصلین وتصبح غیر قابلة للقراءة؟ وهل یکفی فی محوها وإسقاط أحکامها تغییر صورتها الخطیة بـإضافة حروف علیها أو بحذف بعض حروفها؟
      ج: التقطیع بالنحو المذکور إذا عدّ هتکاً فلایجوز. و إلا فإذا لم یوجب محو کتابة لفظ الجلالة والآیات القرآنیة فلا یکفی، کما لا یکفی تغییر الصورة الخطیة لزوال الحکم عن الحروف التی رُسمت بقصد کتابة لفظ الجلالة، نعم لا یبعد فی تغییر صورة الحرف زوال الحکم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن کان الأحوط التجنب عن مسِّها من دون وضوء.

       

    • أحكام غسل الجنابة
    • ما يترتب على الغسل الباطل
    • أحكام التيمم
    • أحكام النساء
    • أحكام الأموات
    • النجاسات وأحكامها
    • المسكر ونحوه
    • الوسوسة وعلاجها
    • أحكام الكافر
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /