موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
      • شروط الواقف
      • شروط ولي الوقف
      • شروط العين الموقوفة
      • شروط الموقوف عليه
      • عبارات الوقف
      • أحكام الوقف
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        أحکام الوقف

         

        س2036: قام عدة أشخاص بهدم المکتبة الواقعة بین غرفة مدرسة المسجد الجامع ومطبخ الحسینیة المتصل بالمسجد، من دون إجازة المتولی الخاص، وجعلوها جزءاً من المسجد، فهل یصحّ منهم مثل هذا العمل؟ وهل تجوز الصلاة فی ذلک المکان؟

        ج: لو ثبت أنّ أرض المکتبة وقف لخصوص المکتبة، فلیس لأحد تغییرها وتبدیلها بالمسجد، ولا تجوز الصلاة فیها، وعلی مَن هدم بناء المکتبة إعادة البناء کحالتها الأولی؛ أما إذا لم یثبت وقفها لخصوص المکتبة، فلا مانع من الصلاة فیها.

         

        س2037: هل یجوز وقف مکان بعنوان مسجد لمدة مؤقتة، کعشر سنوات مثلاً، ثم یعود بعد هذه المدة للواقف أو إلی ورثته؟

        ج: إذا استأجروا الأرض لمدة طویلة کخمسین سنة أو أکثر وبنوا فیه مسجداً فحکمها فی هذه المدة حکم المسجد.

         

        س2038: توجد أرض موقوفة بجنب مقبرة لا تَسَعُ لدفن موتی الأهالی فیها، وموقع الأرض الموقوفة یتناسب مع جعلها مقبرة، فهل یجوز تبدیلها إلی مقبرة؟

        ج: لا یجوز تبدیل الأرض الموقوفة لجهة غیر دفن الأموات فیها إلی مقبرة مجاناً؛ ولکن لو کان وقفها من وقف المنفعة، فلا مانع من استئجارها من متولیها الشرعی لدفن الموتی فیها، إذا رأی المتولی الشرعی فی ذلک مصلحة وغبطة الوقف.

         

        س2039: وقعت بعض الأراضی الموقوفة ضمن مخطط توسعة وإحداث الشوارع والحدائق العامة وبناء المبانی الحکومیة، فصادرتها بعض المؤسسات والدوائر الحکومیة من دون إذن وإجازة المتولی الشرعی، ومن دون دفع أجرة الموقوفة، ولا دفع عوضها، فهل یجوز لهم ذلک؟ وهل یکون علی مَن تصرّف فی هذه الأراضی الموقوفة عوضها أو قیمتها؟ وهل تکون علیه أجرة المِثل عن تصرفاته من حین التصرّف؟ وهل یجب استئذان حاکم الشرع فی دفع قیمة الموقوفة، أو فی دفع عین أخری، عوضاً عنها من طرف المؤسسات والإدارات، أم أنه یجوز لإدارة الأوقاف أو متولی الوقف الإتفاق معهم علی العوض أو القیمة، مع مراعاة الغبطة والمصلحة؟

        ج: لا یجوز لأحد أن یتصرّف فی الوقف بلا إذن وإجازة من المتولی الشرعی؛ کما أنه لا یجوز التصرّف فیما کان من وقف المنفعة إلاّ بعد استئجاره من متولی الوقف؛ ولا یجوز بیع وتبدیل الوقف القابل للإنتفاع منه فی الجهة التی وقف علیها، وإذا أتلفه شخص فهو ضامن له، وإذا تصرّف فیه وانتفع به من دون استئجاره من متولّیه الشرعی، فهو ضامن لأجرة المِثل، ویجب علیه دفعها للمتولی الشرعی لیصرفها فی جهة الوقف، بلا فرق فی ذلک بین الأشخاص والمؤسسات والدوائر الحکومیة. ویجوز لمتولی الوقف، بلا مراجعة إلی الحاکم، الإتفاق مع المتصرّف أو المتلِف علی الأجرة أو علی العوض، مع مراعاة غبطة الوقف.

         

        س2040: هناک أرض موقوفة لها طریق یصلح لمرور المشاة فقط، والآن بسبب بناء دُور سکنیة فی جوارها، لا بد من توسعته، فهل یجوز توسعته من طرفَیه بالمناصفة بین الأرض الموقوفة والأملاک الشخصیة؟ وعلی فرض عدم الجواز، فهل یجوز استئجار ذلک المقدار من الأرض من متولی الوقف من أجل توسعة الطریق أم لا؟

        ج: لا یجوز تغییر الوقف إلی الممرّ والطریق إلاّ عند ضرورة ملزمة، أو حاجة نفس الموقوفة للإنتفاع منها إلی الطریق؛ ولکن لا مانع من إجارة الأرض الموقوفة وقف المنفعة لتوسعة طریق العبور، مع مراعاة مصلحة الوقف.

         

        س2041: وُقِفَتْ أرض قبل عشرین سنة علی أهل بلد لدفن أمواتهم فیها، وقد جعل الواقف تولیة الوقف لنفسه ومن بعده لأحد علماء المدینة، الذی ذکره فی وثیقة الوقف، وقد عیّن کیفیة انتخاب المتولّی بعد موت هذا العالِم، فهل یحق للمتولی الحالی تغییر الوقف، أو تغییر بعض شرائطه، أو إضافة بعض الشروط إلیه؟ وإذا کان هذا التغییر یؤثّر علی الجهة التی وُقفت الأرض لأجلها، کما لو جعل الأرض موقفاً للسیارات مثلاً، فهل یکون موضوع الوقف باقیاً علی حاله أم لا؟

        ج: لا یجوز للواقف ولا للمتولی تغییر وتبدیل الوقف، بعد فرض تحققه ونفوذه شرعاً بتحقق القبض، ولا تغییر بعض شروطه، ولا إضافة شروط إلیه؛ ولا تزول الوقفیة بتغییر الوقف عن حالته السابقة.

         

        س2042: وقف شخص دکّانه لإنشاء صندوق القرض الحسن فیه تابع للمسجد، وقد مات وبقی المحل عدة سنوات مغلقاً، وهو الآن فی معرض الخراب والإنهدام، فهل تجوز الإستفادة منه فی أعمال أخری؟

        ج: إذا تم وقف الدکّان لإنشاء صندوق القرض الحسن فیه، ولکن لم یکن هناک حاجة فعلیة لإنشاء صندوق القرض فی ذلک المسجد، فلا مانع من الإستفادة منه لصنادیق القرض الحسن الأخری التابعة لبقیة المساجد. وإن لم یمکن هذا أیضاً فتجوز الاستفادة منه فی وجوه البرّ.

         

        س2043: وقف شخص قطعة أرض مع حصة من الماء لقراءة التعزیة للإمام الحسین(علیه السلام) التی تقام فی مسجد الحی فی إحدی لیالی محرّم أو صفر و فی لیلة شهادة أمیر المؤمنین(علیه السلام)، و قد أوصی مؤخراً أحد ورثة الواقف بجعل الأرض تحت تصرّف وزارة الصحة لإنشاء المستشفی فیها، فما هو حکم ذلک؟

        ج: لا یجوز تغییر الوقف عن وقف المنفعة بوقف الإنتفاع، ولکن لا مانع من إجارتها لبناء المستشفی فیها لتصرف الأجرة فی جهة الوقف، شریطة أن تکون فی ذلک مصلحة الوقف.

         

        س2044: هل یجوز بناء المصلی أو الحسینیة علی الأراضی الموقوفة؟

        ج: الأرض الموقوفة غیر قابلة للوقف مجدداً بعنوان المسجد أو الحسینیة أو غیر ذلک، ولا یجوز لأحد إعطاؤها مجاناً لبناء مصلّی أو شیء من المرافق العامة التی یحتاجها الناس، ولکن لا مانع من إجارتها من قِبَل المتولی الشرعی لبناء مصلّی أو مدرسة أو حسینیة علیها، وتُصرف أُجرتها فی الجهات المعیّنة للوقف.

         

        س2045: ما معنی الوقف العام والوقف الخاص؟ حیث یقول البعض إنه یجوز تغییر الوقف الخاص علی خلاف ما قصده الواقف وتحویله إلی ملک خاص، فهل هذا صحیح؟

        ج: العموم والخصوص فی الوقف إنما هما بملاحظة الموقوف علیه، فالوقف الخاص هو الوقف علی شخص أو أشخاص، کالوقف علی الأولاد أو الوقف علی زید وذرّیته، والوقف العام هو الوقف علی الجهات والمصالح العامة کالمساجد وأماکن الإستراحة والمدارس وما شاکل ذلک، أو الوقف علی العناوین الکلیّة کالفقراء والأیتام والمرضی وأبناء السبیل ونحو ذلک، ولا فرق بین هذه الأنواع الثلاثة من حیث أصل الوقف، وإن اختلفت من حیث الأحکام والآثار، فمثلاً فی الوقف علی الجهات والمصالح العامة، وکذا فی الوقف علی العناوین العامة، لا یشترط وجود المصداق فی الخارج للموقوف علیه حین إجراء صیغة الوقف، بینما یشترط ذلک فی الوقف الخاص، کما أنّ الوقف علی الجهات والمصالح العامة، علی نحو وقف الإنتفاع، کالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، لا یجوز بیعه بحال، وإن آل إلی ما آل حتی عند خرابه، بخلاف الوقف الخاص، وکذا الوقف علی العناوین الکلیة بنحو وقف المنفعة، فإنه یجوز بیعه وتبدیله فی بعض الحالات الإستثنائیة.

         

        س2046: توجد نسخة قرآن مخطوطة ترجع إلی سنة 1263 (هـ.ش) موقوفة علی المسجد، وهی فی معرض التلف حالیاً، فهل یحتاج إلی إجازة شرعیة من أجل تجلید وحفظ هذا الأثر القیّم المقدّس؟

        ج: لا حاجة إلی إجازة خاصة من الحاکم الشرعی للمبادرة إلی تجلید وإصلاح جلد وأوراق القرآن المجید وحفظه فی نفس ذلک المسجد.

         

        س2047: هل غَصْبُ الوقف والتصرّف فیه فی غیر جهة الوقف یوجب ضمان أجرة المِثل؟ وهل یوجب إتلافه ضمانه بالمِثل أو القیمة (کما فی صورة هدم مبنی الوقف أو جعل الأرض الموقوفة شارعاً مثلاً)؟

        ج: فی الوقف الخاص، کالوقف علی الأولاد، وکذا فی الوقف العام اذا کان من وقف المنفعة، یکون غصبه والتصرّف فیه فی غیر جهة الوقف، أو بلا إذن الموقوف علیهم فی الأول، وبلا إذن المتولی الشرعی فی الثانی، موجباً لضمان العین والمنفعة، فیجب علیه ردّ عوض المنافع المستوفاة وغیر المستوفاة، وکذا ردّ العین لو کانت موجودة، وردّ عوضها لو تلفت تحت یده أو بفعله، ویصرف عوض المنافع فی جهة الوقف، وعوض العین الموقوفة فی بدل الوقف التالف، وفی الوقف العام علی وجه الإنتفاع، کالمساجد والمدارس والخانات والجسور والمقابر ونحوها ممّا یکون وقفاً علی الجهات العامة، أو علی العناوین العامة من أجل انتفاع الموقوف علیهم منها، لو غصبها غاصب فاستوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة منها، کان علیه أجرة المِثل لتصرّفاته فی مثل المدارس والخانات والحمامات، دون مثل المساجد والمقابر والمشاهد والقناطر؛ ولو أتلف أعیان مثل هذه الموقوفات، کان علیه عوضها من المِثل أو القیمة، ویصرف فی بدل الوقف التالف.

         

        س2048: وقف شخص ملکه لإقامة مجالس عزاء سید الشهداء (علیه السلام) فی القریة، ولکن متولی الوقف لا یتمکن حالیاً من إقامة العزاء فی القریة التی ذکرت فی وثیقة الوقف، فهل یجوز له إقامة العزاء فی المدینة التی یقیم فیها؟

        ج: إذا کان الوقف خاصاً لإقامة مجالس العزاء فی نفس القریة، فما دام یمکن العمل بالوقف فی نفس القریة، ولو بتوکیل شخص آخر فی ذلک، لیس له الإنتقال إلی مکان آخر، بل یجب علیه أن یستنیب شخصاً لإقامة المجالس فی القریة.

         

        س2049: هل تجوز لجیران المسجد الإستفادة من کهرباء المسجد لتلحیم قطع حدید أبنیتهم، علی أن یدفعوا ثمن مصرف الکهرباء، بل أزیَد منه، إلی مسؤولی إدارة أمور المسجد؟ وهل یجوز لمسؤولی المسجد أن یعطوا إجازة للإستفادة من کهرباء المسجد أم لا؟

        ج: لا تجوز الإستفادة من کهرباء المسجد للأعمال الشخصیة، ولا یجوز لمسؤولی المسجد إعطاء مثل هذه الإجازة.

         

        س2050: هناک عین ماء موقوفة، وکانت طیلة سنین متمادیة مورد استفادة عامة الناس، فهل یجوز شرعاً جرّ الأنابیب منها إلی أماکن متعددة، أو إلی المنازل الشخصیة؟

        ج: إذا لم یکن جرّ الأنابیب منها تغییراً للوقف، ولا انتفاعاً به فی غیر جهته، ولا مانعاً من انتفاع الآخرین من الموقوف علیهم من مائها، فلا مانع من ذلک، وإلاّ فلا یجوز.

         

        س2051: وُقِفَتْ أرض علی قراءة التعزیة، وعلی طلاب العلوم الدینیة، والأرض الموقوفة تقع بجانب الطریق الأصلی للقریة، ویرید الآن بعض أهل القریة شقّ طریق آخر فیها فی طرفها الآخر، فإذا فرضنا أنّ شقّ هذا الطریق یؤثّر فی ارتفاع قیمة الأرض فهل یجوز ذلک؟

        ج: مجرّد زیادة قیمة الأرض الموقوفة، بسبب شق طریق فی قسم منها، لیس مجوِّزاً شرعیاً للتصرّف فیها أو جعلها طریقاً.

         

        س2052: یوجد بقرب المسجد بیت قد وقفه صاحبه لسکن إمام جماعة المسجد، ولکنه حالیاً لا یناسب لسکنه لکثرة عائلته وکثرة المراجعین ولبعض الجهات الأخری، وله منزل یسکن فیه یحتاج إلی بعض الإصلاحات، مضافاً إلی ما علیه من الدیون التی قد صرفها فی بنائه، فهل یجوز له أن یؤجّر البیت الموقوف، وبصرف أجرته فی أداء دیون المنزل الذی یسکن فیه أو فی إصلاحه؟

        ج: إذا کان المنزل وقفاً علی وجه الإنتفاع لسکن إمام جماعة المسجد، فلیس له شرعاً إجارته، ولو بقصد الإستفادة من أجرته فی تسدید دیونه وإصلاح بیت سکنه، بل إذا کان المنزل لضیقه لا یفی بتمام حاجته، من سکن عائلته ونزول الضیوف واستقبال المراجعین، فله أن یستفید منه فی بعض ساعات اللیل أو النهار لاستقبال المراجعین مثلاً، أو یُعطی المنزل لإمام جماعة مسجد آخر لیسکن فیه. 

         

        س2053: کانت بنایة الخان، التی کانت تؤجّر لاستراحة القوافل، وقفاً، وکانت تولیتها تعود للإمام الراتب الفعلی لمسجد یقع مقابل ذلک المکان، وبسبب عدم عرض المسألة بشکل دقیق لدی المراجع العظام بالنحو المذکور، فقد هُدِم البناء وبُنیَت مکانه حسینیة، فهل منافع هذا المکان تبقی علی حالتها السابقة قبل التغییر أم لا؟

        ج: لیس لأحد تبدیل مکان استراحة القوافل، الذی کان وقفاً بصورة وقف المنفعة إلی وقف الإنتفاع بجعله حسینیة؛ بل تجب إعادة بنایة الخان إلی الحالة السابقة، لکی تؤجّر للقوافل والمسافرین، وتُصرف أموال إجارته فی نفس الجهة التی أرادها الواقف. ولکن لو رأی المتولی الشرعی أنّ مصلحة الوقف فی العاجل والآجل فی أن یؤجّر المکان لإقامة الشعائر الدینیة، وتُصرف الأجرة فی جهة الوقف، جاز له ذلک.

         

        س2054: الدکّان الذی بُنی علی أرض صحن المسجد، هل یجوز بیع سرقفلیته أم لا؟

        ج: یکون ذلک موکولاً إلی نظر المتولی الشرعی، مع مراعاة مصلحة وغبطة الوقف، علی شرط أن یکون إنشاء الدکّان فی الأرض التابعة لساحة المسجد علی وجه مجاز شرعاً، وإلاّ فیجب أن یُهدم الدکّان وتعاد الأرض إلی ساحة المسجد کحالتها الأولی.

         

        س2055: أحیاناً تضطر بعض المؤسسات الحکومیة وغیرها إلی التصرّف فی الأراضی الموقوفة بسبب المسائل الفنیة والتخطیط، من قبیل إنشاء السدود ومحطات الکهرباء وإنشاء حدائق عامة ونحو ذلک، فهل المنفِّذ المختص لهذه المشاریع ملزَم شرعاً بدفع عوض أو أجرة الوقف؟

        ج: فی الأوقاف الخاصة لا بد فیها من المراجعة إلی الموقوف علیهم لاستئجار الوقف أو شرائه منهم، وفی الأوقاف علی العناوین العامة بنحو وقف المنفعة، مما وُقفت لتُصرف فوائدها علی جهة الوقف، لابدّ للتصرّف فیها من استئجارها من المتولی الشرعی للوقف، ودفع مال الإجارة إلیه لیصرفه فی جهة الوقف. وإذا کانت التصرّفات فی هذا النوع من الأوقاف فی حکم إتلاف العین، فهی موجبة للضمان، ویجب أن یدفع المتصرّف عوض عین الموقوفة إلی متولی الوقف، لیشتری به مُلکاً آخر ویجعله وقفاً مکان الوقف الأول، لتُصرف عوائده فی جهة الوقف.

         

        س2056: إستأجر شخص قبل سنین محلاً لم یکتمل بناؤه، ودفع إلی المؤجّر آنذاک ثمن السرقفلیة، ثم أکمل بناءه بإجازة من المالک من مال إجارة المبنی نفسه، وخلال مدة الإجارة إشتری من المالک نصف المبنی بسند رسمی، والآن یدّعی أنّ المبنی المذکور وقف، ویدّعی نائب التولیة أنه یجب أن تُدفع السرقفلیة مجدداً، فما هو الحکم؟

        ج: لو ثبت أنّ أرض البناء وقف، أو اعترف بذلک المستأجر، فلا اعتبار لشیء من الإمتیازات التی أخذها من مدّعی الملکیة بالنسبة لأرض البناء الموقوفة، بل یجب عقد اتفاق جدید مع المتولی الشرعی للوقف من أجل استدامة التصرّف فی المبنی المذکور، وله استرجاع ماله ممن کان یدعی الملکیة.

         

        س2057: إذا کانت وقفیة الأرض محرَزة، ولکن جهة الوقف غیر معلومة، فما هو تکلیف الساکنین والمزارعین فی تلک الأرض؟

        ج: لو کان للأرض الموقوفة متولٍّ خاص، وجب علی المتصرّفین الرجوع إلیه واستئجار الأرض منه، وإن لم یکن لها متولٍّ خاص فولایتها للحاکم الشرعی، ویجب علی المتصرّفین مراجعته. وأما بالنسبة لمصرف عوائد الوقف المتردد بین المحتملات، فإن کانت المحتملات متصادقة وغیر متباینة، کالسادة والفقراء والعلماء وأهل بلد کذا، یجب أن تُصرف العوائد فی القدر المتیقن منها، ولو کانت الإحتمالات متباینة وغیر متصادقة، فإن کانت محصورة فی أمور معیّنة، فیجب تعیین المصرف بالقرعة؛ وإن کان الإحتمال بین أمور غیر محصورة، فإن کان بین عناوین أو أشخاص غیر محصورة، کما لو علم أنه وقف علی الذرّیة ولکن لم یعلم أنه ذرّیة أی شخص من الأشخاص غیر المحصورین، کانت منافع الوقف فی مثل ذلک بحکم مجهول المالک، فیجب التصدّق بها علی الفقراء، وإن کان الإحتمال بین جهات غیر محصورة، کما لو تردد بین الوقف لمسجد أو مشهد أو قنطرة أو إعانة لزوّار ونحو ذلک، فیجب صرف العوائد فی مثل ذلک فی وجوه البرّ، بشرط عدم الخروج عن المحتملات.

         

        س2058: هناک أرض کانت منذ زمن طویل مقبرة لأموات الأهالی، ومدفون فیها أیضاً أحد أولاد الأئمة ^، وقد بَنَوا فیها قبل ثلاثین سنة مکاناً لغَسل الأموات، ولکن لم یُعلم هل هذه الأرض وقف لدفن الأموات أم لمقام ابن الأئمة  المدفون فیها؟ ولا ندری هل کان بناء المغتسل فیها للأموات مشروعاً أم لا؟ وعلیه، فهل یجوز لهم تغسیل أمواتهم فی هذا المغتسل أم لا؟

        ج: یجوز لهم کما فی السابق تغسیل المیت فی ذلک المغتسل، وکذا دفن موتاهم فی تلک الأرض، التی هی من مرافق صحن المقام، إلا إذا علموا بمغایرة ذلک لجهة وقفها.

         

        س2059: بعض الأراضی فی منطقتنا، التی یقوم الناس بزراعتها وتشجیرها، قد اشتهر فیما بین الأهالی أنها وقف لمقام أحد أولاد الأئمة ^ الموجود فی المنطقة، والمتولی للوقف هم السادة القاطنون فیها، إلاّ أنه لا یوجد دلیل علی وقفیتها، ویقال إنه کان هناک سند علی الوقفیة لکنه احترق، وقد شهد الناس أیام النظام السابق علی وقفیتها منعاً من تقسیم الأراضی، وبعضهم یقول إنه فی أحد أیام الملوک، وقد کان یحب السادة، وقفها علیهم من أجل إعفائهم من الضرائب، فما هو الحکم الآن؟

        ج: لا یشترط فی ثبوت الوقفیة وجود وثیقة خطیة علیها، بل یکفی لإثبات الوقفیة اعتراف ذی الید المتصرّف، أو ورثته بعد موته، بوقفیة ذلک الملک، أو إحراز سابقة التعامل مع هذا الملک معاملة الوقف، أو شهادة رجلَین عدلَین علی الوقفیة، أو شهرة الوقفیة بنحو تفید العلم أو الإطمئنان، فمع وجود حجة من تلک الحجج علی الوقفیة یُحکم بها، وإلاّ فیُحکم بملک المتصرّف لما هو تحت یده.

         

        س2060: توجد وثیقة وقف لملک ترجع إلی خمسمائة سنة، فهل یحکم بوقفیة هذا الملک الآن أم لا؟

        ج: مجرّد وثیقة الوقف لیست حجة شرعیة علی الوقفیة، ما لم توجب الإطمئنان بصدق مضمونها؛ ولکن إذا کانت وقفیة ذلک الملک شائعة بین الناس، خصوصاً المعمّرین منهم، بحیث یفید العلم أو الإطمئنان بالوقفیة، أو أقرّ بذلک ذو الید علیه، أو أحرز أنه کان یتعامل فیه سابقاً معاملة الوقف، فهو محکوم بالوقفیة. وعلی أی حال، فمرور الزمان لا یوجب خروج الملک الموقوف عن الوقفیة.

         

        س2061: ورثتُ ثلاث حصص من ماء نهر من والدی، والآن علمت أنّ هذه الحصص الثلاث التی اشتراها والدی کانت من مجموعة 100 حصة، کانت 15 حصة منها موقوفة، ولیس معلوماً أنّ هذه الحصص الثلاث من أی قسم، هل هی من الوقف أو مما کان مُلکاً للبائع، فما هو تکلیفی؟ فهل یکون هذا الشراء باطلاً وتکون لی مطالبة البائع الأول الذی لا یزال حیاً بالثمن؟

        ج: إذا کان البائع مالکاً شرعاً حین البیع للمقدار الذی باعه من الماء المشترک، ولم یعلم أنه هل باع خصوص ما کان یملکه منه أو باع الحصة المشاعة بین الملک والوقف، فالبیع محکوم بالصحة، ویُحکم بملک المشتری للمبیع وبانتقاله بالإرث إلی وارثه.

         

        س2062: وقف أحد العلماء بعض أمواله من المزارع والبساتین وقفاً خاصاً، وکتب بذلک وثیقة صرّح فیها بأنه قام بجمیع شرائط الوقف، وقد أجری صیغة الوقف الشرعیة أیضاً، وقد وقّع علی وثیقة الوقف هذه عشرات الأشخاص من أهل العلم، فهل یُحکم بذلک بوقفیة هذه الأموال؟

        ج: لو ثبت أنه مضافاً إلی إنشاء صیغة الوقف قد سلّم العین الموقوفة للموقوف علیهم أو لمتولی الوقف الشرعی ونقلها إلیهم، فالوقف المذکور محکوم بالصحة واللزوم.

         

        س2063: أُهدِیَتْ أرض لإدارة الصحة، علی أن یُبنی علیها مستشفی أو مرکز صحی، ولکن المسؤولین فی إدارة الصحة لم یبادروا لحدّ الآن إلی بناء المستشفی أو المرکز الصحی فیها، فهل یجوز للواقف استرجاع الأرض؟ وهل یکفی مجرّد تسلیم الأرض إلی مسؤولی إدارة الصحة لتحقق الوقفیة، أم أنه یشترط أن ینشأ فیها البناء أیضاً؟

        ج: لو کان تسلیم المالک الأرض لمسؤولی إدارة الصحة، بعد أن أنشأ الوقف علی الوجه الشرعی، بعنوان التسلیم للمتولّین الشرعیین للوقف، فلا یحقّ له الرجوع والإسترداد؛ وأما إذا لم یتحقق أحد الأمرین المذکورین، فیحق له استرجاع أرضه منهم.

         

        س2064: توجد أرض وَقَفها مالکها لبناء مسجد، وذلک بحضور عالِم المنطقة وشاهدَین عدلَین، وبعد مدة إستولی علیها بعض الأشخاص وبَنَوا فیها منازل سکنیة لهم، فما هی وظیفة هؤلاء الأشخاص والمتولی؟

        ج: لو تحقق بعد إنشاء وقف الأرض قبض العین الموقوفة بإذن الواقف، ترتّب علیها جمیع أحکام الوقف، وکان بناء الآخرین منازل سکنیة فیها لأنفسهم غصباً، ویجب علیهم إزالة البناء، وتخلیة الأرض، وتسلیمها إلی المتولی الشرعی، وإلاّ فالأرض باقیة علی ملک المالک الشرعی، وتصرّفات الآخرین فیها موقوفة علی إجازة المالک.

         

        س2065: إشتری شخص أرضاً قبل ثمانین عاماً، وأجری ورثته بعد وفاته معاملات عدیدة علی هذه الأرض، وقد مات المشترون لهذه الأرض من ورثة المشتری الأول، فصارت بعد ذلک تحت تصرّف ورثتهم، وقد سجلها الجیل الأخیر بأسمائهم رسمیاً منذ حوالی أربعین عاماً، ثم بَنَوا علیها منازل سکنیة لأنفسهم بعد حصولهم علی السند الرسمی للملکیة، والآن یدّعی أحد الأشخاص بأنّ هذه الأرض کانت وقفاً علی أولاد المالک، ولم یکن یحق لهم بیعها، رغم أنه طوال هذه المدة (ثمانون عاماً) لم یدّعِ أحد هذه الدعوی، ولا یوجد هناک کتاب علی الوقفیة، ولا شهادة بها من أحد، فما هو تکلیف المالکین الفعلیین؟

        ج: ما لم یُثبت مدّعی الوقفیة ومدّعی عدم جواز البیع دعواه بطریق معتبر، یُحکم بصحة المعاملات الجاریة علی الأرض، وبکونها ملکاً لذوی الأیدی المتصرّفین لها فعلاً.

         

        س2066: توجد أرض موقوفة لها ثلاث قنوات، وقد استأجرت البلدیة من المتولی الشرعی للموقوفة اثنتین منها لشرب الأهالی، بسبب الجفاف المستمر لسنوات، وأما القناة الثالثة التی کانت موقوفة علی طلاب المنطقة وعلی أولاد الواقف، فقد غار ماؤها وجفّت، فترکت الأراضی التی کانت تُسقی بمائها بائرة، وتدّعی الآن إدارة الأراضی أنّ هذه الأراضی موات، فهل هذه الأراضی ملحقة بالموات بسبب ترک زراعتها لسنوات أم لا؟

        ج: الأرض الموقوفة لا تخرج عن الوقفیة بترک زراعتها إلی سنوات عدیدة.

         

        س2067: هناک أراضٍ موقوفة علی المقام الرضوی المقدّس(علیه السلام)، ویوجد أیضاً فی حریم بعض هذه الأملاک مراتع أو غابات، إلاّ أنّ بعض الجهات المسؤولة أجرت حکم الأنفال علی هذه المراتع والغابات، مستندةً إلی المقرّرات القانونیة المتعلقة بالمراتع والغابات، فهل المراتع والغابات الواقعة فی حریم الأملاک الموقوفة، کسائر الأراضی الواقعة فی حریمها، محکومة بأحکام الوقف ویجب العمل بالوقفیة أم لا؟

        ج: المراتع والغابات الواقعة فی جوار الأراضی الموقوفة إذا کانت تعتبر من حریمها، فهی بحکم الموقوفة وتابعة لها، ولا یجری علیها حکم الأنفال والأملاک العامة؛ والمرجع فی تشخیص الحریم ومقداره هو عرف المحل ونظر الخبراء فی هذا الأمر.

         

        س2068: وُقفت عدة رقبات قبل أربعین سنة لإنشاء دار حضانة وحفظ الأیتام، وقد استمر العمل فیها بالوقف المذکور منذ ذلک الزمان إلی الیوم، وهناک متولٍّ معیّن للوقف معترَف به من قِبَل إدارة الأوقاف، ولکن أخیراً أُبرزت وثیقة عادیة یُدّعی أنها مستنسخة عن الوثیقة القدیمة تنص علی أنّ هذه الأراضی کانت منذ ثلاثمئة سنة موقوفة، فنظراً إلی عدم وجود الوثیقة الأصلیة للوقف الذی یُدّعی أنه الأسبق، وإلی کون النسخة الموجودة ناقصة، وإلی عدم تعیین المتولی فیها، مضافاً إلی عدم وجود سابقة عمل بالوقف السابق، وخصوصاً مع إنکار ذی الید والمتصرّفین لهذا الإدّعاء، ومع عدم اشتهار الوقفیة السابقة المدّعاة، فهل تکون مثل هذه الوثیقة مانعة عن العمل بالوقف الجدید فی الجهة التی یکون علیها العمل حالیاً فی حضانة وحفظ وإسکان الأیتام؟

        ج: مجرّد وثیقة الوقف، سواء کانت أصلیة أم کانت مستنسخة عنها، لیست حجّة شرعیة علی الوقف، فما لم یثبت الوقف السابق بحجّة معتبرة، یکون الوقف الجدید الذی یکون علیه العمل حالیاً محکوماً بالصحة والنفوذ وجواز العمل.

         

        س2069: وقف رجل أرضاً لبناء حسینیة سید الشهداء (علیه السلام)، إلاّ أنّ هذه الأرض صارت طریقاً عاماً للقریة، والآن بقی من کل أرض الحسینیة ما یقارب مساحة 42 متراً مربعاً فقط، فما هو حکم هذه الأرض؟ وهل یجوز للواقف إرجاعها إلی ملکه؟

        ج: لو کان ذلک بعد إنشاء الوقف علی الوجه الشرعی وتسلیم الموقوفة إلی المتولی علیها أو إلی جهة الوقف، فالمساحة الباقیة من الموقوفة باقیة علی الوقف، ولا یجوز للواقف الرجوع فیها، وإلاّ فهی باقیة علی ملکه، ویکون أمرها إلیه.

         

        س2070: هل یجوز لبعض الورثة، ممن له نصیب فی الترکة، أن یسجلها کلّها وقفاً؟ وهل تصّح صیغة الوقف باسمه؟

        ج: یصحّ منه الوقف فی نصیبه فقط من الترکة؛ وأما بالنسبة لحصص سائر الورثة فهو فضولی موقوف علی إجازتهم.

         

        س2071: وقف شخص أرضاً علی أولاده الذکور، وبعد موته قامت دائرة تسجیل الأوقاف، من دون اطّلاع علی کیفیة الوقف، بتسجیل الأرض المذکورة باسم الذکور والإناث، فهل یوجب ذلک مشارکة الإناث من الأولاد مع الذکور فی الإنتفاع من هذه الأرض؟

        ج: مجرّد تشریک الإناث مع الذکور فی تسجیل الأرض الموقوفة بأسمائهم لا یکفی لاستحقاق مشارکتهنّ معهم فی الإنتفاع من الموقوفة، فلو ثبت أنها وقف علی خصوص الأولاد الذکور، فهی مختصة بهم فقط.

         

        س2072: هناک ملک واقع فی مسیر نهر، وقد وُقِفَ قبل مئة عام وقفاً عاماً، وبناءاً علی قانون إبطال بیع الأراضی الموقوفة، فقد صدر سند رسمی بشأنه بعنوان الوقف، إلاّ أنّ هذا الملک یقع الآن مورداً لاستثمار الحکومة لاستخراج الأحجار المعدنیة، فهل یعتبر الآن من الأنفال أم هو وقف؟

        ج: لو ثبت أصل وقفه بوجه شرعی، فلا یجوز استملاکه الشخصی أو الحکومی، بل هو باقٍ علی الوقف، ویترتّب علیه جمیع أحکام الوقف.

         

        س2073: توجد فی بنایة المرکز التعلیمی غرفة یستفاد منها حالیاً کمختبر تعلیمی، وکانت أرضها جزءاً من المقبرة المجاورة، وقد تم فصلها عن المقبرة فی السنوات الماضیة، فما هو حکم المعلمین والطلبة الذین یقیمون الصلاة فی هذا المختبر، علماً أنّ المقبرة المجاورة إلی الآن عامرة؟

        ج: ما لم یثبت أنّ أرض المختبر وقف لدفن الأموات، فلا بأس فی الصلاة وسائر التصرّفات فیه؛ وأما لو ثبت بحجّة معتبرة کونها وقفاً لخصوص دفن الأموات فیها، فتجب إعادتها إلی حالتها السابقة وتخلیتها لدفن الأموات، وتکون المنشآت المستحدثة فیها محکومة بالغصب.

         

        س2074: هناک محلاّن متجاوران، موقوفان، مستقلان، من حیث الواقف والمصرف، وکل منهما مفروز ومنفصل عن الآخر، فهل یحق لمستأجر المحلَّین أن یفتح من أحدهما باباً إلی المحل الآخر أو إلی ممرّه الخاص؟

        ج: الإنتفاع من الوقف والتصرّف فیه، ولو کان لمصلحة الوقف الآخر، یجب أن یکون وفق شرائط الوقف، وعن إجازة المتولی، ولیس لمستأجر کل من الوقفَین المتجاورَین التصرّف فیه، بفتح الباب من أحدهما إلی الآخر والإستطراق منه إلیه، لمجرّد أنه وقف أیضاً وهو مستأجر الوقف المجاور له.

         

        س2075: نظراً إلی أنّ الکتب النفیسة الموجودة فی بعض المراکز والبیوت، أصبحت فی معرض التلف ویصعب حفظها فیها، لذلک اقترح بعضٌ أن تُجعل غرفة من المکتبة المرکزیة للمدینة تحت تصرّف هذه المراکز لِتُنقل هذه الکتب إلیها، مع بقاء وقفیتها علی ما کانت علیه فی المکان الأول، فهل یجوز ذلک؟

        ج: لو ثبت اشتراط الإنتفاع بتلک الکتب النفیسة الموقوفة بمکان خاص، فما دام یمکن ذلک مع حفظ الکتب بوجه عن الضیاع والتلف، لم یَجُزْ نقلها من مکانها الخاص إلی محل آخر، وإلاّ فلا مانع من إخراجها من مکانها إلی المکان الذی یطمأن بحفظها فیه.

         

        س2076: هناک أرض لم تکن صالحة لغیر الرعی (مرتع)، وقد وقَفَها صاحبها علی الأماکن المقدسة، وقد آجر متولی الوقف قسماً من هذه الأرض من بعض الأشخاص، فقام المستأجرون تدریجاً بإنشاء مساکن وموارد للمعیشة فی أجزاء منها، التی لم تکن قابلة للرعی، وکذلک حوّلوا الأجزاء المناسبة للزراعة إلی أرض زراعیة وبساتین، فأولاً: نظراً إلی کون المرتع الطبیعی من الأنفال والأموال العامة، هل کان وقفه صحیحاً، ویُحکم علیه بالوقف حالیاً؟ وثانیاً: نظراً إلی أنه حصل فی المرتع تغییر وإصلاح بفعل المستأجرین، فأصبح مرغوباً أکثر مما کان علیه قبل ذلک، فما هو مقدار الأجرة التی یجب علیهم دفعها؟ وثالثاً: نظراً إلی أنّ الأراضی الزراعیة والبساتین قد تم إحیاؤها وإیجادها من قِبَل المستأجرین أنفسهم، فکیف یُستأجر هذا النوع من الأراضی؟ وهل یجب أن تُدفع أجرتها کأجرة المرتع أم کأجرة المزرعة والبستان؟

        ج: بعد ثبوت أصل الوقف، فما لم یثبت أنّ أراضی المرتع کانت حین الوقف من الأنفال ولم تکن مُلکاً شرعیاً للواقف، یکون وقفها محکوماً بالصحة شرعاً، ولا تخرج عن الوقفیة بإقدام مستأجریها علی تبدیلها إلی مزارع وبساتین ومنازل سکنیة، بل یجب علیهم ـــ فیما إذا کانت تصرّفاتهم فی الأرض الموقوفة بعد استئجارها من المتولی الشرعی ـــ أن یدفعوا إلیه أجرتها، علی ما تمّ تعیینها فی عقد الإجارة، لیصرفها فی جهة الوقف؛ ولو کان تصرّفهم فیها من دون سبق الإجارة من المتولی الشرعی، فعلیهم ضمان أجرة المِثل بالقیمة العادلة لمدّة التصرّف؛ ولکن لو ثبت أنّ تلک الأراضی کانت حین الوقف من أراضی الموات بالأصالة والأنفال، ولم تکن مُلکاً شرعیاً للواقف، فوقفها باطل شرعاً؛ وما أحیاه منها المتصرّفون فیها وفقاً للقوانین والمقرّرات وحوّلوها إلی مزرعة أو بستان أو منزل سکنی وغیره لأنفسهم، فهی لهم شرعاً؛ وأما الأجزاء الباقیة منها علی حالتها السابقة، التی لا تزال مواتاً إلی الآن، فهی جزء من الثروات الطبیعیة والأنفال، ویکون أمرها إلی الدولة الإسلامیة.

         

        س2077: وقفت امرأة کانت تملک السدس فقط من الملک المشاع بینها وبین سائر المزارعین تمام الملک، فصار ذلک سبباً لمشکلات کثیرة للأهالی، بسبب تدخل إدارة الأوقاف (من قبیل منعها عن إصدار سند المالکیة لمنازل الأهالی)، فهل یکون هذا الوقف نافذاً فی تمام الملک المشاع أم فی حصتها فقط منه؟ وعلی فرض الصحة فی حصتها فقط، فهل یصحّ وقف الأرض المشاعة قبل التقسیم؟ وإذا کان وقف الحصة المشاعة قبل فرزها صحیحاً، فما هو تکلیف سائر الشرکاء؟

        ج: لا إشکال شرعاً فی وقف حصة الملک المشاع، ولو قبل فرزها، فیما إذا کانت قابلة للإنتفاع بها فی جهة الوقف، ولو بعد الفرز والتقسیم؛ ولکن وقف مالک الحصة المشاعة من الملک لتمامه فضولی وباطل بالنسبة لحصص سائر الشرکاء، وللشرکاء حق المطالبة بالتقسیم لفرز أملاکهم عن الوقف.

         

        س2078: هل یجوز العدول عن شروط الوقف؟ وإذا کان جائزاً فما هی حدوده؟ وهل یؤثّر طول الزمان علی العمل بشروط الوقف؟

        ج: لا یجوز التخلّف عن الشروط الصحیحة التی اشترطها الواقف فی عقد الوقف، إلاّ إذا کان العمل بها غیر مقدور أو حرجیاً، ولا تأثیر لمرور الزمان فی ذلک.

         

        س2079: توجد فی بعض الأراضی الموقوفة أنهار أو مجارٍ للسیول، ویوجد فیها حصی وحجارة معدنیة، فهل هذه الحصی والحجارة الموجودة فیها والواقعة فی الملک الموقوف تابعة للوقف أم لا؟

        ج: الأنهار الکبار العامة، وکذا مجاری السیول العامة، التی تقع بجوار الأراضی الموقوفة، أو التی تمرّ منها، لیست جزءاً من الوقف، إلاّ ما کان منها یُعدّ عرفاً حریماً للموقوفة فیُعامَل معه معاملة الوقف؛ وأما الأنهار الصغار الموقوفة، فتجب المعاملة فی حصاها وأحجارها المعدنیة وغیرها معاملة الوقف.

         

        س2080: توجد مدرسة للعلوم الدینیة قد خرجت عن الإنتفاع بها بسبب قِدَم بنائها، ولنفوذ الرطوبة فیها، وقد جُمعت عوائد رقباتها الموقوفة ووُضعت فی البنک أمانة، والآن نرید إعادة بناء المدرسة بتلک العوائد، إلاّ أنه ستمضی مدة طویلة إلی أن نحصل علی إجازة البناء ونتمکن من صرفها فی تجدید بناء المدرسة، فهل یجوز وضع الأموال التابعة للوقف خلال هذه المدة فی أحد البنوک بشکل حساب توفیر، وأن یؤخذ علیها طبقاً للمعاملات البنکیة المتعارفة نسبة من الربح لصالح الوقف أم لا؟

        ج: الواجب شرعاً علی المتولی الشرعی للوقف بشأن عوائده، إنما هو صرفها فی جهة الوقف، ولکن لو کان صرف العوائد فی جهة الوقف غیر متیسّر له إلاّ بعد مضیّ زمان، وکان حفظها إلی أن یتیسّر له صرفها فی الوقف بإیداعها فی البنک، ولم یکن إیداعها فی حساب التوفیر یوجب تأخیراً فی صرفها فی الوقف فی وقته، فلا محذور فی إیداعها والإستفادة من ربحها ضمن أحد العقود الشرعیة لصالح الوقف.

         

        س2081: هل تجوز إجارة الأرض الموقوفة ـ التی وقفها مسلم علی المسلمین ـ من غیر المسلم؟

        ج: لو کان وقف الأرض وقف منفعة، فلا مانع من إجارتها من غیر المسلم، فیما إذا کانت غبطة الوقف معها محفوظة.

         

        س2082: دُفن أحد العلماء قبل عدة أشهر فی الأرض الموقوفة، بإجازة واقفیها، والآن اعترض بعض الأشخاص علی ذلک بدعوی أنّ الدفن فی الأرض الموقوفة لم یکن جائزاً، فما هو الحکم؟ وعلی فرض عدم جوازه، فهل یرتفع الإشکال بدفع مبلغ کعوض عن الأرض الموقوفة التی تم الدفن فیها؟

        ج: إذا لم یکن دفن المیت فی الأرض الموقوفة منافیاً لجهة الوقف، فلا إشکال فیه، وأما إذا کان دفنه منافیاً لجهة الوقف، فلا یجوز. ولو دُفن شخص فی مثل هذه الأرض الموقوفة، وجب ـ ما لم یتلاش ـ أن یُنبش ویُدفن فی مکان آخر، إلاّ إذا کان نبش القبر حرجیاً أو موجباً لإهانة وهتک المؤمن؛ وعلی أی حال، فالحکم لا یزول بدفع مال أو أرض کعوض عن الأرض الموقوفة.

         

        س2083: لو کان ملک وقفاً علی الأولاد الذکور نسلاً بعد نسل:
        ـ فهل یزول الوقف بتنازل الموقوف علیهم عن حقوقهم لأی سبب کان؟
        ـ وما هو تکلیف الطبقات اللاحقة، فیما إذا تنازل الموقوف علیهم السابقون عن حقوقهم؟
        ـ وما هو تکلیف المتولی الشرعی للأملاک الموقوفة عند ذلک بالنسبة لحقوق البطون اللاحقة؟

        ج: لا تزول الوقفیة بتنازل الموقوف علیهم عن حقوقهم، ولا یؤثّر تنازل النسل السابق عن حقه من الموقوفة فی حق النسل اللاحق، ولا ینحلّ بذلک الوقف، بل للنسل اللاحق عند وصول نوبة الإستفادة من الوقف إلیه المطالبة بحقّه بتمامه، حتی أنه إذا کان هناک فی زمن النسل السابق مجوِّز شرعی لبیع الوقف، فإنه بعد بیعه یجب أن یُشتری بثمنه ملک آخر بدل العین الموقوفة من أجل استفادة البطون اللاحقة منه؛ وعلی متولی الوقف إدارة وحفظ الوقف لجمیع طبقات الموقوف علیهم.

         

        س2084: فی الوقف علی الذریّة، إذا لم تُعلم کیفیة تقسیم منافع الوقف بین الموقوف علیهم، فهل یجب فی مثله أن یکون التقسیم علی أساس قانون الإرث أم بالتساوی؟

        ج: فی الوقف علی الذریّة، إذا لم یعلم أنه وقف علی الرؤوس بالتساوی، أو علی التفاوت بین الذکور والإناث، علی وفق قانون الإرث، فیُحمل علی الوقف علی الرؤوس بالتساوی، وتقسم العوائد علی الذکور والإناث فی کل طبقة بالسویة. 

         

        س2085: لو تعذّر صرف عوائد الوقف المتعلق بالحوزة العلمیة فی بلد بخصوصه لسنوات عدیدة، من أجل عدم إمکان إیصالها إلیه، وقد ادّخرت لحدّ الآن من عوائد الوقف أموال طائلة، فهل یجوز صرفها فی الحوزات العلمیة الموجودة فی بلد آخر، أم أنه لا بد من حفظها إلی أن یمکن إرسالها إلی ذلک البلد؟

        ج: واجب المتولی الشرعی، أو إدارة الأوقاف، هو جمع عوائد الوقف وصرفها فی جهة الوقف، ولو تعذّر مؤقتاً إیصالها إلی بلد یجب صرفها فیه، وجب حفظ العوائد والإنتظار إلی حین التمکن من إیصالها إلی بلد صرفها ما لم یؤدِّ ذلک الی تعطیل الوقف، ومع الیأس من التمکن من إیصال العوائد إلی الحوزة العلمیة الخاصة، ولو فی المستقبل القریب، فلا مانع من صرفها فی الحوزات العلمیة فی بلد آخر. 

      • الحبــس
      • بيـع الوقف وتبديله
    • أحكام المقابر
700 /