موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
      • شروط الواقف
      • شروط ولي الوقف
      • شروط العين الموقوفة
      • شروط الموقوف عليه
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        شروط الموقوف عليه

         

        س2028: بعدما بنى الأهالي مسجداً على قطعة أرض حصلوا عليها من إدارة الأراضي، وقع التشاح بينهم في كيفية وقفه عامّاً أو خاصاً، فيرى بعضهم أنه يجب أن يسجل بعنوان وقف خاص، وبعضهم الآخر يعتقد بملاحظة مشاركة جميع الأهالي في بنائه بأنه يجب أن يكون بعنوان وقف عام، فما هو الحكم؟

        ج: المسجد من الأوقاف العامة، ولا يقبل التخصيص بجماعة أو بطائفة أو قبيلة في الوقف للمسجدية؛ وأما في مقام التسمية، فلا مانع من إضافته إلى شخص أو أشخاص بمناسبةٍ ما. ولكن لا ينبغي للمؤمنين المشاركين في بناء المسجد التشاح في ذلك.

         

        س2029: قد وقف رئيس فرقة منحرفة أملاكه على الفرقة المذكورة، ونظراً إلى اشتراط صحة الوقف بمشروعية جهة الوقف، وإلى أنّ أهداف ومعتقدات وأعمال هذه الفرقة المنحرفة فاسدة وضلال وباطلة، فهل يصحّ هذا الوقف وتجوز الإستفادة من هذه الأموال لصالح الفرقة المذكورة أم لا؟

        ج: لو ثبت أنّ الجهة التي وقف الملك لأجلها هي جهة حرام، ومن مصاديق الإعانة على الإثم والعصيان، فمِثل هذا الوقف باطل، ولا تصحّ الإستفادة من تلك الأموال في الجهة المحرّمة شرعاً.

      • عبارات الوقف
      • أحكام الوقف
      • الحبــس
      • بيـع الوقف وتبديله
    • أحكام المقابر
700 /