موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
      • القول في الجناية على الأطراف
        • المقصد الأول في ديات الاعضاء
          • الأول: الشعر
          • الثاني: العينان
          • الثالث: الأنف
          • الرابع: الأذن
          • الخامس: الشفتان
          • السادس: اللسان
          • السابع: الأسنان
          • الثامن: العنق
          • التاسع: اللحيان
          • العاشر: اليدان
          • الحادي عشر: الاصابع
          • الثاني عشر: الظهر
          • الثالث عشر: النخاع
          • الرابع عشر: الثديان
          • الخامس عشر: الذكر
          • السادس عشر: الخصيتان
          • السابع عشر: الفرج
          • الثامن عشر: الأليان
          • التاسع عشر: الرجلان
          • العشرون: الأضلاع
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            العشرون: الأضلاع

            مسألة 1- عن كتاب ظريف بن ناصح: «وفي الأضلاع في ما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلعٌ فديته خمسة وعشرون دينارا - إلى أن قال: - وفي الأضلاع ممّايلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر». وبمضمونه أفتى الأصحاب. ولا بأس بذلك؛ لكن لم يظهر المراد منه، فهل التفصيل بين الجانب الّذي يلي القلب والجانب الّذي يلي العضد، أو التفصيل بين الضلع الّذي يحيط بالقلب وغيره، أو التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر والقدّام وغيرها ممّايلي العضدين إلى الخلف؟. ويحتمل التصحيف وكان الأصل «في ما حاط القلب» من حاطه يحوطه: أي حفظه وحرسه، أو كان الأصل «في ما أحاط بالقلب». فالأقوى في الأضلاع الّتي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كلّ منها خمسة وعشرون، وأمّا في غيرها فالاحتياط بالصلح لا يترك، سيّما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن، وإن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط لا يخلو من قرب.

          • الواحد والعشرون: الترقوة
          • خاتمة وفيها فروع
        • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
        • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
        • مسائل
      • القول في اللواحق
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /