موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
      • القول في الجناية على الأطراف
        • المقصد الأول في ديات الاعضاء
          • الأول: الشعر
          • الثاني: العينان
          • الثالث: الأنف
          • الرابع: الأذن
          • الخامس: الشفتان
          • السادس: اللسان
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            السادس: اللسان

            مسألة 1 - في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة. وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستيصال.
            مسألة 2 - لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة. وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم. وتبسط الدية على الجميع بالسويّة، من غير فرق بين خفيفها وثقيلها، واللسنيّة وغيرها؛ فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصّة.
            مسألة 3 - حروف المعجم في العربيّة ثمانية وعشرون حرفا، فتجعل الدية موزّعةً عليها. وأمّا غير العربيّة: فإن كان موافقا لها فبهذا الحساب، ولو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالظاهر التقسيط عليها بالسويّة كلّ بحسب لغته.
            مسألة 4 - الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان؛ فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية؛ ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية.
            مسألة 5 - لو لم يذهب الحرف بالجناية لكن تغيّر بما يوجب العيب فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيبا أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحا لكن يعدّ عيبا فالمرجع الحكومة.
            مسألة 6 - لو قطع لسانه جانٍ فأذهب بعض كلامه ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي اُخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاُولى إلى ما بقي بعدها؛ فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف أي الربع، وهكذا.
            مسألة 7 - لو أعدم شخصٌ كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية. ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ. ولو قطع آخر لسانه الّذي اُخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية وإن بقيت للّسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن، من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفويّة والحلقيّة أم لا.
            مسألة 8 - لوقطع لسان طفل قبل بلوغه حدّالنطق فعليه الديةكاملة. ولوبلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لايثبت إلّا الثلث. ولو انكشف الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني.
            مسألة 9 - لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد فالظاهر أنّه تستعاد الدية. وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها.

          • السابع: الأسنان
          • الثامن: العنق
          • التاسع: اللحيان
          • العاشر: اليدان
          • الحادي عشر: الاصابع
          • الثاني عشر: الظهر
          • الثالث عشر: النخاع
          • الرابع عشر: الثديان
          • الخامس عشر: الذكر
          • السادس عشر: الخصيتان
          • السابع عشر: الفرج
          • الثامن عشر: الأليان
          • التاسع عشر: الرجلان
          • العشرون: الأضلاع
          • الواحد والعشرون: الترقوة
          • خاتمة وفيها فروع
        • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
        • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
        • مسائل
      • القول في اللواحق
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /