مناسك الحج
- منزلة الحج و فضله
منزلة الحج وفضله
المقدمةالحج ـ شرعاً ـ مجموعة مناسك خاصة، وهو ركن من الأركان التي بُنيَ عليها الاسلام، كما ورد عن الامام الباقر عليه السلام: «بُني الاسلامُ على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية».(1)
والحج بقسميه الواجب والمستحب عظيم الفضل جزيل الأجر، ولقد ورد عن النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم اجمعين) في فضله روايات كثيرة، فعن الامام الصادق عليه السلام:«الحاج والمعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفّعهم وإن سكتوا اِبتدأهم ويعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم».(2)
[1]. الکافي، ج2، ص18، ح1؛ وسائل الشيعة، ج1، ص7، باب1، ح1.
[2]. الکافي، ج4، ص255، ح14.
- حكم ترك الحج
حكم ترك الحج
مسألة 1. الحج من ضروريات الدين ووجوبه بالادلة الوافرة ثابت بالكتاب والسنة، وتركه ـ ممن تحققت فيه الشروط الآتية مع العلم بوجوبه ـ من الكبائر.
قال اللّه تعالى في محكم كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ}.(1)
وعن الإمام الصادق عليه السلام: «مَن مات ولم يحجّ حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجةٌ تجحف به أو مرضٌ لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً».(2)
[1]. آل عمران: 97.
[2]. تهذيب الاحكام، ج5، ص17.
- أقسام الحج والعمرة
أقسام الحج والعمرة
مسألة 2. ما یأتی به المکلّف من الحج إما أن یکون عن نفسه وإما عن غیره، والثانی یسمّی بالحج النیابی والأول إمّا أن یکون واجباً وإمّا مستحباً.
مسألة 3. والحج الواجب إما واجب فی أصل الشریعة ویسمّی بحَجّة الاسلام، وإما واجب بالعرض کما إذا وجب بالنذر أو بإفساد الحج.
مسألة 4. ولکلّ من حجة الاسلام والحج النیابی شروط واحکام نذکرها فی الباب الأول ضمن فصلین.
مسألة 5. وینقسم الحج أیضاً إلی ثلاثة اقسام؛ تمتع وإفراد وقِران، والأول وظیفة من یبعد وطنه عن مکّة المکرّمة ثمانیة وأربعین میلاً، أی ما یقارب تسعین کیلومتراً، والثانی والثالث وظیفة من یکون موطنه فی مکّة أو فی ما دون المسافة المذکورة. ویختلف حجّ التمتّع عن الأخیرین فی بعض المناسک والأعمال.
مسألة 6. یختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، فی کونه عبادة واحدة مرکّبة من عمرة وحجة، فالعمرة ـ و هی الجزء الأول من حج التمتع ـ تُقدّم علی الحجة وتفصل بینهما مدة زمنیة یتحلّل فیها الإنسان من إحرام العمرة ویحلّ له ما یحرم علی المُحرم فعله قبل أن یحرم للحج، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم «حج التمتع» علیه. والحجة هی الجزء الثانی؛ ولابدّ من الإتیان بهما فی سنة واحدة. وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ کلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بینما العمرة عبادة أخری مستقلّة عنهما تسمّی بـ«العمرة المفردة»، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة فی عام وحج الإفراد أو القِران فی عام آخر.
مسألة7. العمرة سواء کانت مفردة أم تمتّعاً لها أحکام مشترکة ستأتی فی الباب الثانی وهناک فوارق بینهما یلی بیانها فی مسألة 16.
مسألة 8. العمرة کالحج تارة واجبة، وأخری تکون مستحبّة.
مسألة 9. تجب العمرة کالحج فی أصل الشرع مرّةً فی العمر علی کلّ مستطیع لها علی حذو الاستطاعة المعتبرة فی الحج(1)، وهی واجبة فوراً کالحج. ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحج بل تکفی استطاعتها وحدها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحج؛ کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلی من یکون أهله فی مکة أو فیما دون ثمانیة وأربعین میلاً عن مکة. و أمّا الناؤون عن مکّة الذین وظیفتهم حج التمتّع فلا یتصوّر فیهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج، وکذا العکس، لأنّ حج التمتّع مرکّب منهما، ولابدّ من وقوعهما معاً فی سنة واحدة.
مسألة 10. لا یجوز للمکلف الدخول إلی مکّة المکرمة إلاّ مُحرِماً، فمن أراد الدخول فی غیر أشهر الحج وجب علیه أن یحرم للعمرة المفردة. ویستثنی من هذا الحکم موردان:
1- من یقتضی عمله کثرة التردّد إلی مکّة.
2- من خرج من مکّة بعد إتمامه أعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، ویرید الدخول إلی مکة مرة أخری فی نفس الشهر الذی أتی بأعمال الحج أو العمرة.
مسألة 11. یستحب تکرار العمرة کالحج، ولا یشترط فاصلٌ معینٌ بین العمرتین ولکن الأحوط وجوباً أن یفصل بینهما بشهرٍ إن کانتا لنفسه، وأما إن کانتا عن شخصین أو کانت إحداهما عن نفسه والأخری عن غیره فالاحتیاط المذکور لیس بلازم، وعلیه فإن کانت العمرة الثانیة بالنیابة، جاز للنائب أخذ الأجرة علیها، وأجزأت عن العمرة المفردة علی المنوب عنه وإن کانت واجبة علیه.
1. مسالة 34 و ما بعدها.
- صورة حج التمتع وعمرته
صورة حج التمتع وعمرته
مسألة 12. حج التمتع مركّب من عملين أحدهما عمرة التمتع، وهي مقدّمة على الحج، وثانيهما حج التمتّع. ولكلّ منهما أعمال خاصة به.
مسألة 13. أعمال عمرة التمتع فهي:
1- الإحرام من أحد المواقيت.
2- الطواف حول البيت.
3- صلاة الطواف.
4- السعي بين الصفا والمروة.
5- التقصير (قصّ شيء من الشعر أو تقلیم شي ء من الأظفار).
مسألة 14. أعمال حج التمتع فهي:
1- الإحرام من مكّة المكرمة.
2- الوقوف في عرفات من ظهر التاسع من ذي الحجة حتى الغروب الشرعي.
3- الوقوف في المشعر الحرام ليلة العاشر من ذي الحجة حتى طلوع الشمس.
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد (العاشر من ذي الحجة).
5- الهدي.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الحج.
8- صلاة الطواف.
9- السعي بين الصفا والمروة.
10- طواف النساء.
11- صلاة طواف النساء.
12 - المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر.
13 - رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر.
14- المبيت في مِنى ليلة الثاني عشر.
15- رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر.
- حج الإفراد والعمرة المفردة
حج الإفراد والعمرة المفردة
مسألة 15. لا يختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أنّ الهَدي واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد.
مسألة 16. والعمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إلاّ في أمور نذكرها ضمن المسائل التالية:
1- يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير والحلق في العمرة المفردة، هذا بالنسبة للرجال وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
2- لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء وصلاته وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً قبل التقصير، ولكنّهما واجبان في العمرة المفردة.
3- عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج (وهي: شوال، ذو القعدة وذو الحجة)، بينما تصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور.
4- لابدّ في عمرة التمتع من الإحرام من أحد المواقيت الخمسة الآتية الذكر، بينما يكون ميقات العمرة المفردة أدنى الحِلّ )أقرب مکان خارج الحرم) لمن كان في داخل مكة، وإن جاز الإحرام لها من أحد المواقيت أيضاً، وأما من كان خارج مكة وأراد العمرة المفردة فيجب عليه الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة.
- حج القران
حج القران
مسألة 17. حج القِران كحج الإفراد من ناحية الصورة، إلاّ أنّه في حج القِران يجب عليه أن يصطحب معه الهَدي وقت الإحرام فلهذا يجب عليه ذبح هديه.
وأن الإحرام في حج القِران يتحقّق بالتلبية كما يتحقّق بالإشعار أو بالتقليد(1)، بينما لا يتحقّق الإحرام في حجّ الإفراد إلاّ بالتلبية.
1.سوف يأتي معناهما في مسألة 140.
- أحكام حج التمتع العامة
أحكام حج التمتع العامة
مسألة 18. يشترط في صحة حج التمتع أمور:
الشرط الأول: النية، وهي قصد الإتيان بحج التمتّع حين الشروع في إحرام العمرة وإلاّ لم يصحّ.
الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج.
الشرط الثالث: أن يكون كلّ من الحج والعمرة في سنة واحدة.
الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد. فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما عن العمرة والآخر عن الحج لم يُجْزِهِ ذلك.
مسألة 19. لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع أن يعدل إلى الإفراد أو القِران اختياراً.
مسألة 20. مَن كانت وظيفته حج التمتع و علم ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج وجب عليه العدول من حجّ التمتع إلى حجّ الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج.
مسألة 21. المرأة التي تريد الإتيان بحج التمتع، إن كانت عند الإحرام في الميقات على دورتها الشهرية، فلو احتملت أنها تطهر قبل أن یضیق وقت الاحرام لحج التمتع وتستطیع بعد الغسل الاتیان بأعمال عمرة التمتع ثم درك الوقوف بعرفات من بدایة زوال يوم عرفة بإحرام الحج، يجب أن تحرم بعمرة التمتع في المیقات، فإن طهرت في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف الاختياري بعرفات یجب أن تعمل هذا العمل، وإن لم تطهر صدفة أو لم یسع وقتها لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف بعرفات، عدلت بنفس إحرام عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأتت بعده بعمرة مفردة، و يجزيها ذلك عن حج التمتع.
وإن اطمئنت أنها لا تطهر إلی وقت إحرام الحج أو درک الوقوف بعرفات أو لم یسع لها الوقت للاتیان بأعمال العمرة و درک الوقوف بعرفات و إن طهرت، ففي هذه الصورة یجب أن تحرم في المیقات بقصد ما في الذمة أو حج الافراد و تأتي بعمرة مفردة بعد الاتیان باعمال الحج ويجزيها ذلك عن حج التمتع.
وأما لو كانت عند الإحرام في الميقات على الطهر، ثم فاجئتها العادة الشهرية في الطريق أو بعد دخول مكة قبل الإتيان بطواف العمرة وصلاته أو اثناء الطواف قبل إتمام الشوط الرابع، ولا تطهر في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة وإدراك الوقوف الاختياري في عرفات، فهي بالخيار بين العدول بنفس إحرام عمرة التمتّع إلى حج الإفراد والإتيان بعده بعمرة مفردة ويجزيها ذلك أيضا عن حج التمتع، وبين أن تترك الطواف وصلاته، وتأتي بالسعي والتقصير، فتخرج بذلك عن إحرام العمرة، ثم تحرم بحج التمتع وتدرك عرفة ومشعر، وبعد الفراغ من أعمال منى تعود إلى مكة لإتمام أعمال الحج، وتقضي طواف العمرة وصلاته قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي أو بعده، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
ولو فاجئتها العادة الشهریة اثناء الطواف بعد اتمام الشوط الرابع، تترک بقیة الطواف و صلاته و تسعی و تقصر وتخرج من احرام العمرة ثم یجب عليها تدارك طواف العمرة(1) وصلاته بعد درک الوقوفین والاتیان باعمال منی حین مراجعتها إلی مکة سواء بعد الاتیان بطواف الحج وصلاته و سعیه أو قبله، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
مسألة 22. قد تتبيّن أعمال الحج وأحكامه بالتفصيل، في الباب الثالث ضمن فصول.
1.لمعرفة کیفیة التدارك، راجع مسألة 286. - الباب الاول في حجّة الإسلام
- الباب الثاني في أعمال العمرة
- الفصل الأول: المواقيت
- الفصل الثاني: الإحرام
- الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
- شروط الطواف
- الشرط الأول: النيّة
الشرط الأول: النيّة
مسألة 277. وذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة أو الحج قربةً إلى اللّه تعالى، فلا يجزي الطواف بلا قصده ولو في بعض الشوط.
مسألة 278. يشترط في النيّة القربة والإخلاص لله تعالى فيأتي بالعمل امتثالاً لأمر اللّه تعالى، فإن فعله رياءً عصى وبطل عمله.
مسألة 279. يشترط في النية تعيين أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتع، أو أنّه طواف الحج من حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، وإذا كان نائباً في ذلك قصدها أيضاً.
مسألة 280. لا يجب التلفظ بالنية ولا الإخطار القلبي، بل يكفي قصد الإتيان بالعمل.
مسألة 281. وينبغي حال الطواف المواظبة والمداومة على الذكر والخشوع وحضور القلب وقراءة الأدعية الواردة فيه.
- الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
مسألة 282. يجب حال الطواف الواجب أن يكون طاهراً من الجنابة والحيض والنفاس، ويجب الوضوء للطواف أيضاً.
توضيح: الطواف الواجب هو الطواف الذي يكون جزءاً من أعمال العمرة والحج، ولذلك يعتبر الطواف في الحج والعمرة المستحبّين طوافاً واجباً.
مسألة 283. إذا طاف المحدث بالأكبر أو الأصغر لم يصحّ طوافه وإن كان جاهلاً أو ناسياً، بل يجب عليه تدارك الطواف وصلاته، حتى ولو كان الالتفات إلى فقد الطهارة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو الحج.
مسألة 284. لا يشترط في الطواف المستحب الوضوء، ولكن یجب أن یکون طاهراً لصلاته ولا يصحّ على الأحوط الطواف حال الجنابة أو الحيض أو النفاس مضافاً إلى حرمة دخول المسجد الحرام على الجنب والحائض والنفساء.
توضيح: الطواف المستحب هو الطواف الذي يكون مستقلاً عن أعمال العمرة والحج، سواء كان يطوف عن نفسه أم نيابة عن الغير. وهذا العمل هو أحد المستحبّات في مكة، فالإنسان مهما أمكنه الطواف فهو حسن وموجب للأجر والثواب.
مسألة 285. إذا أحدث المحرم بالأصغر أثناء طوافه فهنا صور:
1- أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع (أي قبل الوصول إلى محاذاة الركن الثالث للكعبة المشرّفة) فیجب أن يقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة.
2- أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع فیجب أن يقطع الطواف ويبني عليه بعد الطهارة إن لم يؤدّ ذلك إلى اختلال الموالاة العرفية. و الا فالاحوط إکمال الطواف السابق بقصد الإتمام بعد الوضوء و الاتیان بطواف کامل جدید. و له أن یأتی بطواف کامل بقصد اتمام الطواف الناقص أو الطواف المستقل الجدید، کما أن له رفع اليد عنه مطلقاً واستئناف الطواف من جديد بعد الطهارة.
مسألة 286. إذا عرض له الحدث الأكبر أثناء الطواف وجب عليه الخروج فوراً من المسجد الحرام، ثم إن كان ذلك قبل بلوغ نصف الشوط الرابع فطوافه باطل وتجب إعادته بعد الغسل، وإن كان بعده بنى عليه بعد الغسل مع عدم اختلال الموالاة العرفية، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة، وله الإتيان بطواف كامل بقصد الإتمام و التمام، كما أنّ له رفع اليد عن الأشواط السابقة واستئناف الطواف بعد الغسل من جديد.
مسألة 287. مَن كان معذوراً في ترك الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمم بدلاً عنهما.
مسألة 288. إذا لم يتمكّن من الوضوء أو الغسل لعذر، فإن علم أنّ عذره سيرتفع في آخر الوقت ـ كالمريض الذي يعلم أنّه سيتعافى آخر الوقت ـ يجب عليه الصبر إلى حين ارتفاع عذره، فيأتي بالطواف مع الوضوء أو الغسل. بل لو كان يأمل في ارتفاع عذره فالأحوط وجوباً الصبر إلى أن يتضيَّق الوقت أو يصبر إلى أن يحصل له اليأس من ارتفاعه، وبعد ذلك يتيمّم ويطوف.
مسألة 289. مَن كانت وظيفته التيمّم أو وضوء الجبيرة فأتى بالطواف أو صلاته من دون الطهارة المذكورة جاهلاً بالحكم تجب عليه إعادتهما بنفسه إن أمكن وإلاّ استناب.
مسألة 290. إذا حاضت المرأة بعد إحرامها للعمرة المفردة ولم تتمكن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بمناسكها وجب عليها الإستنابة للطواف وصلاته، وأمّا السعي والتقصير فتأتي بهما بنفسها وبذلك كلّه تخرج عن الإحرام، وكذا الحكم فيما إذا أحرمت وهي حائض. وأمّا لو أحرمت في حال الحيض بعمرة التمتع، أو حاضت بعد الإحرام بها، ولم تتمكّن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بطواف العمرة وصلاته، فلها حكم آخر قد سبق ذكره(1).
مسألة 291. إنّما تجب الطهارة من الحدث في خصوص الطواف وصلاة الطواف من بين أعمال العمرة. وأمّا سائر أعمال العمرة فلا يشترط فيها الطهارة من الحدث وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة على كل حال.
مسألة 292. إذا شكّ في الطهارة فوظيفته على النحو التالي:
1 ـ إذا شكّ في الوضوء قبل الشروع في الطواف يجب عليه الوضوء.
2 ـ إذا كان الغسل واجباً عليه وشكّ في الإتيان به قبل الشروع في الطواف يجب عليه الإتيان به.
3 ـ إذا كان على وضوء وشكّ في أنّ وضوءه بطل أم لا، لا يجب عليه الوضوء.
4 ـ إذا كان على طهارة وشكّ في أنّه صار جنباً أو شكَّت المرأة في أنّها حاضت، لا يجب عليهما الغسل.
5 ـ إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، ولكن يجب عليه تحصيل الطهارة لأجل صلاة الطواف.
6 ـ إذا شرع بالطواف وهو على طهارة وشكّ في الأثناء في طروِّ الحدث وعدمه، كما إذا شكّ في أنّ وضوءه بطل أم لا، لا يعتني بشكّه ويبني على الطهارة.
7 ـ إذا شكّ في أثناء الطواف أنّه شرع فيه على وضوء أم لا، فهنا إذا كانت حالته السابقة هي الوضوء بنى عليها، ولا يعتني بشكّه، وطوافه صحيح. وأمّا إذا لم تكن حالته السابقة هي الوضوء أو شكّ في أنّه كان سابقاً على الوضوء أم لا، فهنا يجب عليه تحصيل الوضوء وإعادة الطواف من جديد.
8 ـ إذا كان الغسل واجباً عليه، وشكّ في أثناء الطواف أنّه أتى به أم لا، يجب عليه الخروج من المسجد فوراً والإتيان بالغسل وإعادة الطواف من جديد.
1. مسألة 21 - الشرط الثالث: طهارة البدن واللباس من الخبث
الشرط الثالث: طهارة البدن واللباس من الخبث
مسألة 293. يجب حال الطواف أن يكون البدن واللباس طاهرين من الدم، والأحوط وجوباً طهارتهما من سائر النجاسات الأخرى. نعم لا تشترط الطهارة في مثل الجورب والمنديل والخاتم.
مسألة 294. الدم الذي يكون أقلّ من درهم وكذا دم الجروح كما أنّه لا يوجب بطلان الصلاة فهو أيضاً لايوجب بطلان الطواف.
مسألة 295. إذا كان البدن متنجّساً وكان يمكنه تأخير الطواف إلى أن يطهره من النجاسة يجب عليه تأخيره ما لم يتضيق وقته.
مسألة 296. إذا شكّ في طهارة بدنه أو لباسه جاز له الطواف بهما وصحّ طوافه، ولكن إذا علم بنجاسته سابقاً وشكّ في أنّه طهره أم لا، لا يجوز له الطواف به.
مسألة 297. إذا التفت بعد الفراغ من الطواف إلى نجاسة بدنه أو لباسه صحّ طوافه.
مسألة 298. إذا تنجَّس بدنه أو لباسه أثناء الطواف كما إذا جرحت قدمه على أثر ازدحام الناس وكان لا يمكنه تطهيرها إلاّ بقطع الطواف، يجب عليه قطع الطواف وتطهير بدنه أو لباسه ثم يعود فوراً و إذا لم تفت المولاة العرفية يتم طوافه من حيث قطعه، ويصحّ.
مسألة 299. إذا رأى نجاسة أثناء الطواف في بدنه أو لباسه ولا يعلم هل كانت موجودة قبل الشروع في الطواف أو أنها عرضت عليه في الأثناء؟ فالحكم المتقدم في المسألة السابقة يأتي هنا أيضاً.
مسألة 300. إذا التفت أثناء الطواف إلى نجاسة بدنه أو لباسه وكان متيقناً أنها كانت موجودة قبل الشروع في الطواف فحكمه حكم المسألة السابقة (298).
مسألة 301. إذا نسي النجاسة على بدنه أو لباسه فطاف على هذه الحال وفي أثناء الطواف ذكرها فحكمه حكم المسألة السابقة (298).
مسألة 302. إذا نسي النجاسة على بدنه أو لباسه فطاف على هذه الحال وبعد الفراغ من الطواف ذكرها صحّ طوافه. ولكن إذا أتى بصلاة الطواف ببدنه أو لباسه النجس يجب عليه إعادتها مجدداً بعد تحصيل الطهارة. والأحوط في هذه المسألة أن يعيد الطواف مجدداً بعد الطهارة.
- الشرط الرابع: الختان
الشرط الرابع: الختان
مسألة 303. وهو شرط في صحة طواف الرجال دون النساء، فطواف الأغلف باطل، سواء كان بالغاً أم لا. - الشرط الخامس: ستر العورة
الشرط الخامس: ستر العورة
مسألة 304. يشترط في صحة الطواف ستر العورة على الأحوط وجوباً.
مسألة 305. إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها، أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها التى يجب سترها أثناء الطواف، فطوافها صحيح وإن فعلت حراماً.
- الشرط السادس: أن لا يكون اللباس مغصوباً حال الطواف
الشرط السادس: أن لا يكون اللباس مغصوباً حال الطواف
مسألة 306. يشترط في صحة الطواف أن لا يكون اللباس مغصوباً، فلو طاف في اللباس المغصوب فالأحوط وجوباً بطلان طوافه.
- الشرط السابع: الموالاة
الشرط السابع: الموالاة
مسألة 307. تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوباً بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرجها عن صورة طواف واحد، ويستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف - ثلاثة أشواط ونصف - لأجل الصلاة ونحوها.
مسألة 308. مَن قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمّه من حيث قطعه، وإن كان قبله فإن تخلّل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف وإلاّ فلا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط وإن كان الاحتياط حسناً على كل حال، ولا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرادى أو جماعة، ولا بين ضيق الوقت وسعته.
مسألة 309. يجوز قطع الطواف المستحب بل الواجب أيضاً، وإن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية.
-
- واجبات الطواف
-
- الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
- الفصل الخامس: التقصير
الفصل الخامس: التقصیر
مسألة 362. وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة.
مسألة 363. یجب التقصیر بعد إتمام السعی. والمراد منه قصّ شیء من شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب أو أخذ شی ء من أظفار الید أو الرجل.
مسألة 364. التقصیر کسائر أعمال العمرة عبادة تجب فیه النیة بشروطها المذکورة فی نیة الإحرام.
مسألة 365. لا یجزی حلق الرأس عن التقصیر فی التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ فی التحلّل منه من التقصیر، فإن حلق قبل التقصیر، فمضافاً إلی عدم إجزائه یکون علیه فیه التکفیر بشاة للحلق فیما إذا صدر منه عن علم وعمد.
وأمّا إذا کان قد أحرم للعمرة المفردة فیتخیّر بین الحلق والتقصیر.
مسألة 366. لا یجزی نتف الشعر عن التقصیر فی التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ فی التحلّل منه من التقصیر کما تقدّم، فإن نتف شعره بدل التقصیر، فمضافاً إلی عدم إجزائه عنه، تکون علیه فیه کفارة نتف الشعر إن فعله عالماً عامداً.
مسألة 367. لو نتف الشعر بدل التقصیر جاهلاً بالحکم وأتی بالحج بطلت عمرته ووقع حجه الذی أتی به إفراداً، وحینئذٍ إن کان حجه واجباً فالأحوط وجوباً أن یأتی بعمرة مفردة بعد أداء مناسک الحج ثم یأتی بعمرة التمتع والحج من قابل، وکذا حکم مَن حلق شعره بدل التقصیر جاهلاً بالحکم وأتی بالحج.
مسألة 368. لا تجب المبادرة إلی التقصیر بعد السعی.
مسألة 369. إذا ترک التقصیر عمداً أو جهلاً وأحرم للحج فالأقوی بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلی الإفراد، والأحوط وجوباً أن یأتی بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل إن کان الحج واجباً علیه.
مسألة 370. إذا ترک التقصیر سهواً فأحرم للحج صحّ إحرامه وصحّت عمرته وحجّه، ولا شی ء علیه وإن استحبّ له التکفیر بشاة، بل الأحوط عدم ترکها.
مسألة 371. یحلّ له بعد التقصیر من عمرة التمتع کل ما حرم علیه حتی النساء.
مسألة 372. لا یجب فی عمرة التمتع طواف النساء، وإن کان الأحوط الإتیان به وبصلاته رجاءً قبل التقصیر، وأمّا إذا کان قد أحرم للعمرة المفردة فلا تحلّ له النساء إلاّ بعد الإتیان بطواف النساء وصلاته بعد التقصیر أو الحلق، وکیفیته وأحکامه لا تختلف عن طواف العمرة المتقدّم.
مسألة 373. یجب علی الظاهر لکل عمرة مفردة ولکلّ حجّ طواف نساء مستقل، فمثلاً لو جاء بعمرتین مفردتین أو بحج وعمرة مفردة، فحلّ النساء له وإن کان لا یبعد أن یکفی فیه طواف نساء واحد، إلاّ أنّه یجب علیه لاکمال الاعمال لکل واحد منهما طواف نساء مستقل.
-
- الباب الثالث:في اعمال الحج
- استفتاءات الحج والعمرة
- الإستفتاءات الجديدة
الإستفتاءات الجدیدة
س1: إذا مُنع الحجاج من التضحیة فی المذبح الموجود فما الحکم؟ هل یمکن أخذ قسیمة الهدی وتسلیمها إلی المنظمة الإسلامیة للتنمیة التابعة لحکومة السعودیة لإجراء التضحیة؟
ج: إذا کانت المنظمة المذکورة تذبح الأضاحی فی المذبح أو فی مکة المکرمة قبل إنقضاء شهر ذی الحجة، یکفی وإلا تتحول إلی الصیام.
س2: نظراً لأن بعض الحجاج بسبب المرض أو العجز أو لأجل القیود المفروضة بسبب الکورونا لم یکن بإمکانهم درک المبیت بمنی أو کان حرجیاً علیهم، هل یتعین علیهم العبادة فی مکة؟ وهل تجزیهم العبادة فی مکة عن البیتوتة فی منی ولا تجب علیهم کفارة ترک البیتوتة؟
ج: لا یجب علی المرضی المبیت فی منی ولکن الأحوط وجوباً التکفیر عن کل لیلة بشاة، وأما بالنسبة للعاجز بسبب القیود المفروضة لأجل الکورونا فیکفیهم العبادة فی مکة عن المبیت فی منی ولا کفارة علیهم.
س3: إذا کانت هناک بعض التقییدات فی الطواف فتفضلوا علینا:
1- هل یصح الطواف بمسافة کبیرة عن الکعبة أو مع وجود حائل بحیث لا یمکن رؤیة الکعبة؟
2- ما الوظیفة مع المنع من الطواف فی باحة المسجد أو فی الطابق السفلی؟ج:
1) إذا صدق الطواف حول الکعبة مع وجود مسافة کبیرة أو وجود حائل، فلا إشکال فیه، والظاهر أنه یصدق الطواف فی الوضع الحالی[1].
2) مضافاً إلی الإستنابة للطواف کما ذکر فی المناسک، یخرج من الإحرام بعد الإتیان بأعمال المصدود – التضحیة والحلق أو التقصیر- علی الأحوط وجوباً، وإذا کان الحج واجباً علیه أو ظلّ مستطیعاً یحجّ فی السنة القادمة وإذا بقی المنع فلا شیء علیه.س4: إذا منع من السعی فی المسعی الأرضی وتحته، فما وظیفته؟
ج: یکمل الأعمال علی الأحوط وجوباً، ومضافاً إلی الإستنابة للسعی کما ذکر فی المناسک، یخرج من الإحرام بعد الإتیان بأعمال المصدود – التضحیة والحلق أو التقصیر- علی الأحوط وجوباً، وإذا کان الحج واجباً علیه أو ظلّ مستطیعاً یحجّ فی السنة القادمة وإذا بقی المنع فلا شیء علیه.
س5: مع وجود خطر علی نفس المحرم فی الرمی یوم العید هل یجب علیه مراعاة الترتیب بین أعمال یوم العید أم یمکنه عدم المراعاة؟
ج: إذا استمر هذا الخوف فی کل یوم العید یمکنه عدم مراعاة الترتیب بل الأحوط وجوباً فی هذا الحال عدم تأخیر الحلق والذبح عن یوم العید.
س6: نظراً لوجوب تقدم القضاء علی الأداء فی الرمی، فمن أراد فی یومی الحادی عشر والثانی عشر قضاء رمی الیوم السابق وأداء رمی نفس الیوم، هل یصح رمی الأداء إذا لم یراع الترتیب؟ بعبارة أخری هل تقدیم القضاء علی الأداء حکم تکلیفی أم وضعی؟
ج: إذا لم یراع الترتیب فی تقدیم القضاء علی الأداء یجب علیه تکرار الرمی بشکل صحیح، وهذا الحکم فی صورة العمد علی نحو الفتوی وفی صورتی الجهل أو السهو علی نحو الاحتیاط الوجوبی.
س7: لتجنّب الوقوع فی إزدحام شوارع مکّة یسلک بعض السائقین الطرق والأنفاق التی تمرّ عبر منی للتنقّل من حیّ إلی آخر داخل مکّة، فهل یعدّ هذا خروجاً من مکّة أم لا؟
ج: إذا کانت منی خارج مکة عرفاً فلا یختلف الحکم فی العبور منها وغیره.
س8: هل الخوف علی النفس یمنع حصول الإستطاعة؟
ج: إذا لم یکن الخوف علی النفس عقلائیاً، فلا یمنع حصول الإستطاعة.