مناسك الحج
- منزلة الحج و فضله
- حكم ترك الحج
- أقسام الحج والعمرة
- صورة حج التمتع وعمرته
- حج الإفراد والعمرة المفردة
- حج القران
- أحكام حج التمتع العامة
- الباب الاول في حجّة الإسلام
- الباب الثاني في أعمال العمرة
- الفصل الأول: المواقيت
- الفصل الثاني: الإحرام
- الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
- الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
- الفصل الخامس: التقصير
الفصل الخامس: التقصیر
مسألة 362. وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة.
مسألة 363. یجب التقصیر بعد إتمام السعی. والمراد منه قصّ شیء من شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب أو أخذ شی ء من أظفار الید أو الرجل.
مسألة 364. التقصیر کسائر أعمال العمرة عبادة تجب فیه النیة بشروطها المذکورة فی نیة الإحرام.
مسألة 365. لا یجزی حلق الرأس عن التقصیر فی التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ فی التحلّل منه من التقصیر، فإن حلق قبل التقصیر، فمضافاً إلی عدم إجزائه یکون علیه فیه التکفیر بشاة للحلق فیما إذا صدر منه عن علم وعمد.
وأمّا إذا کان قد أحرم للعمرة المفردة فیتخیّر بین الحلق والتقصیر.
مسألة 366. لا یجزی نتف الشعر عن التقصیر فی التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ فی التحلّل منه من التقصیر کما تقدّم، فإن نتف شعره بدل التقصیر، فمضافاً إلی عدم إجزائه عنه، تکون علیه فیه کفارة نتف الشعر إن فعله عالماً عامداً.
مسألة 367. لو نتف الشعر بدل التقصیر جاهلاً بالحکم وأتی بالحج بطلت عمرته ووقع حجه الذی أتی به إفراداً، وحینئذٍ إن کان حجه واجباً فالأحوط وجوباً أن یأتی بعمرة مفردة بعد أداء مناسک الحج ثم یأتی بعمرة التمتع والحج من قابل، وکذا حکم مَن حلق شعره بدل التقصیر جاهلاً بالحکم وأتی بالحج.
مسألة 368. لا تجب المبادرة إلی التقصیر بعد السعی.
مسألة 369. إذا ترک التقصیر عمداً أو جهلاً وأحرم للحج فالأقوی بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلی الإفراد، والأحوط وجوباً أن یأتی بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل إن کان الحج واجباً علیه.
مسألة 370. إذا ترک التقصیر سهواً فأحرم للحج صحّ إحرامه وصحّت عمرته وحجّه، ولا شی ء علیه وإن استحبّ له التکفیر بشاة، بل الأحوط عدم ترکها.
مسألة 371. یحلّ له بعد التقصیر من عمرة التمتع کل ما حرم علیه حتی النساء.
مسألة 372. لا یجب فی عمرة التمتع طواف النساء، وإن کان الأحوط الإتیان به وبصلاته رجاءً قبل التقصیر، وأمّا إذا کان قد أحرم للعمرة المفردة فلا تحلّ له النساء إلاّ بعد الإتیان بطواف النساء وصلاته بعد التقصیر أو الحلق، وکیفیته وأحکامه لا تختلف عن طواف العمرة المتقدّم.
مسألة 373. یجب علی الظاهر لکل عمرة مفردة ولکلّ حجّ طواف نساء مستقل، فمثلاً لو جاء بعمرتین مفردتین أو بحج وعمرة مفردة، فحلّ النساء له وإن کان لا یبعد أن یکفی فیه طواف نساء واحد، إلاّ أنّه یجب علیه لاکمال الاعمال لکل واحد منهما طواف نساء مستقل.
-
- الباب الثالث:في اعمال الحج
- استفتاءات الحج والعمرة
- الإستفتاءات الجديدة