مناسك الحج
- منزلة الحج و فضله
منزلة الحج وفضله
المقدمةالحج ـ شرعاً ـ مجموعة مناسك خاصة، وهو ركن من الأركان التي بُنيَ عليها الاسلام، كما ورد عن الامام الباقر عليه السلام: «بُني الاسلامُ على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية».(1)
والحج بقسميه الواجب والمستحب عظيم الفضل جزيل الأجر، ولقد ورد عن النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم اجمعين) في فضله روايات كثيرة، فعن الامام الصادق عليه السلام:«الحاج والمعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفّعهم وإن سكتوا اِبتدأهم ويعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم».(2)
[1]. الکافي، ج2، ص18، ح1؛ وسائل الشيعة، ج1، ص7، باب1، ح1.
[2]. الکافي، ج4، ص255، ح14.
- حكم ترك الحج
حكم ترك الحج
مسألة 1. الحج من ضروريات الدين ووجوبه بالادلة الوافرة ثابت بالكتاب والسنة، وتركه ـ ممن تحققت فيه الشروط الآتية مع العلم بوجوبه ـ من الكبائر.
قال اللّه تعالى في محكم كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ}.(1)
وعن الإمام الصادق عليه السلام: «مَن مات ولم يحجّ حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجةٌ تجحف به أو مرضٌ لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً».(2)
[1]. آل عمران: 97.
[2]. تهذيب الاحكام، ج5، ص17.
- أقسام الحج والعمرة
أقسام الحج والعمرة
مسألة 2. ما یأتی به المکلّف من الحج إما أن یکون عن نفسه وإما عن غیره، والثانی یسمّی بالحج النیابی والأول إمّا أن یکون واجباً وإمّا مستحباً.
مسألة 3. والحج الواجب إما واجب فی أصل الشریعة ویسمّی بحَجّة الاسلام، وإما واجب بالعرض کما إذا وجب بالنذر أو بإفساد الحج.
مسألة 4. ولکلّ من حجة الاسلام والحج النیابی شروط واحکام نذکرها فی الباب الأول ضمن فصلین.
مسألة 5. وینقسم الحج أیضاً إلی ثلاثة اقسام؛ تمتع وإفراد وقِران، والأول وظیفة من یبعد وطنه عن مکّة المکرّمة ثمانیة وأربعین میلاً، أی ما یقارب تسعین کیلومتراً، والثانی والثالث وظیفة من یکون موطنه فی مکّة أو فی ما دون المسافة المذکورة. ویختلف حجّ التمتّع عن الأخیرین فی بعض المناسک والأعمال.
مسألة 6. یختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، فی کونه عبادة واحدة مرکّبة من عمرة وحجة، فالعمرة ـ و هی الجزء الأول من حج التمتع ـ تُقدّم علی الحجة وتفصل بینهما مدة زمنیة یتحلّل فیها الإنسان من إحرام العمرة ویحلّ له ما یحرم علی المُحرم فعله قبل أن یحرم للحج، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم «حج التمتع» علیه. والحجة هی الجزء الثانی؛ ولابدّ من الإتیان بهما فی سنة واحدة. وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ کلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بینما العمرة عبادة أخری مستقلّة عنهما تسمّی بـ«العمرة المفردة»، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة فی عام وحج الإفراد أو القِران فی عام آخر.
مسألة7. العمرة سواء کانت مفردة أم تمتّعاً لها أحکام مشترکة ستأتی فی الباب الثانی وهناک فوارق بینهما یلی بیانها فی مسألة 16.
مسألة 8. العمرة کالحج تارة واجبة، وأخری تکون مستحبّة.
مسألة 9. تجب العمرة کالحج فی أصل الشرع مرّةً فی العمر علی کلّ مستطیع لها علی حذو الاستطاعة المعتبرة فی الحج(1)، وهی واجبة فوراً کالحج. ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحج بل تکفی استطاعتها وحدها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحج؛ کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلی من یکون أهله فی مکة أو فیما دون ثمانیة وأربعین میلاً عن مکة. و أمّا الناؤون عن مکّة الذین وظیفتهم حج التمتّع فلا یتصوّر فیهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج، وکذا العکس، لأنّ حج التمتّع مرکّب منهما، ولابدّ من وقوعهما معاً فی سنة واحدة.
مسألة 10. لا یجوز للمکلف الدخول إلی مکّة المکرمة إلاّ مُحرِماً، فمن أراد الدخول فی غیر أشهر الحج وجب علیه أن یحرم للعمرة المفردة. ویستثنی من هذا الحکم موردان:
1- من یقتضی عمله کثرة التردّد إلی مکّة.
2- من خرج من مکّة بعد إتمامه أعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، ویرید الدخول إلی مکة مرة أخری فی نفس الشهر الذی أتی بأعمال الحج أو العمرة.
مسألة 11. یستحب تکرار العمرة کالحج، ولا یشترط فاصلٌ معینٌ بین العمرتین ولکن الأحوط وجوباً أن یفصل بینهما بشهرٍ إن کانتا لنفسه، وأما إن کانتا عن شخصین أو کانت إحداهما عن نفسه والأخری عن غیره فالاحتیاط المذکور لیس بلازم، وعلیه فإن کانت العمرة الثانیة بالنیابة، جاز للنائب أخذ الأجرة علیها، وأجزأت عن العمرة المفردة علی المنوب عنه وإن کانت واجبة علیه.
1. مسالة 34 و ما بعدها.
- صورة حج التمتع وعمرته
صورة حج التمتع وعمرته
مسألة 12. حج التمتع مركّب من عملين أحدهما عمرة التمتع، وهي مقدّمة على الحج، وثانيهما حج التمتّع. ولكلّ منهما أعمال خاصة به.
مسألة 13. أعمال عمرة التمتع فهي:
1- الإحرام من أحد المواقيت.
2- الطواف حول البيت.
3- صلاة الطواف.
4- السعي بين الصفا والمروة.
5- التقصير (قصّ شيء من الشعر أو تقلیم شي ء من الأظفار).
مسألة 14. أعمال حج التمتع فهي:
1- الإحرام من مكّة المكرمة.
2- الوقوف في عرفات من ظهر التاسع من ذي الحجة حتى الغروب الشرعي.
3- الوقوف في المشعر الحرام ليلة العاشر من ذي الحجة حتى طلوع الشمس.
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد (العاشر من ذي الحجة).
5- الهدي.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الحج.
8- صلاة الطواف.
9- السعي بين الصفا والمروة.
10- طواف النساء.
11- صلاة طواف النساء.
12 - المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر.
13 - رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر.
14- المبيت في مِنى ليلة الثاني عشر.
15- رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر.
- حج الإفراد والعمرة المفردة
حج الإفراد والعمرة المفردة
مسألة 15. لا يختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أنّ الهَدي واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد.
مسألة 16. والعمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إلاّ في أمور نذكرها ضمن المسائل التالية:
1- يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير والحلق في العمرة المفردة، هذا بالنسبة للرجال وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
2- لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء وصلاته وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً قبل التقصير، ولكنّهما واجبان في العمرة المفردة.
3- عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج (وهي: شوال، ذو القعدة وذو الحجة)، بينما تصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور.
4- لابدّ في عمرة التمتع من الإحرام من أحد المواقيت الخمسة الآتية الذكر، بينما يكون ميقات العمرة المفردة أدنى الحِلّ )أقرب مکان خارج الحرم) لمن كان في داخل مكة، وإن جاز الإحرام لها من أحد المواقيت أيضاً، وأما من كان خارج مكة وأراد العمرة المفردة فيجب عليه الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة.
- حج القران
حج القران
مسألة 17. حج القِران كحج الإفراد من ناحية الصورة، إلاّ أنّه في حج القِران يجب عليه أن يصطحب معه الهَدي وقت الإحرام فلهذا يجب عليه ذبح هديه.
وأن الإحرام في حج القِران يتحقّق بالتلبية كما يتحقّق بالإشعار أو بالتقليد(1)، بينما لا يتحقّق الإحرام في حجّ الإفراد إلاّ بالتلبية.
1.سوف يأتي معناهما في مسألة 140.
- أحكام حج التمتع العامة
أحكام حج التمتع العامة
مسألة 18. يشترط في صحة حج التمتع أمور:
الشرط الأول: النية، وهي قصد الإتيان بحج التمتّع حين الشروع في إحرام العمرة وإلاّ لم يصحّ.
الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج.
الشرط الثالث: أن يكون كلّ من الحج والعمرة في سنة واحدة.
الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد. فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما عن العمرة والآخر عن الحج لم يُجْزِهِ ذلك.
مسألة 19. لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع أن يعدل إلى الإفراد أو القِران اختياراً.
مسألة 20. مَن كانت وظيفته حج التمتع و علم ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج وجب عليه العدول من حجّ التمتع إلى حجّ الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج.
مسألة 21. المرأة التي تريد الإتيان بحج التمتع، إن كانت عند الإحرام في الميقات على دورتها الشهرية، فلو احتملت أنها تطهر قبل أن یضیق وقت الاحرام لحج التمتع وتستطیع بعد الغسل الاتیان بأعمال عمرة التمتع ثم درك الوقوف بعرفات من بدایة زوال يوم عرفة بإحرام الحج، يجب أن تحرم بعمرة التمتع في المیقات، فإن طهرت في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف الاختياري بعرفات یجب أن تعمل هذا العمل، وإن لم تطهر صدفة أو لم یسع وقتها لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف بعرفات، عدلت بنفس إحرام عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأتت بعده بعمرة مفردة، و يجزيها ذلك عن حج التمتع.
وإن اطمئنت أنها لا تطهر إلی وقت إحرام الحج أو درک الوقوف بعرفات أو لم یسع لها الوقت للاتیان بأعمال العمرة و درک الوقوف بعرفات و إن طهرت، ففي هذه الصورة یجب أن تحرم في المیقات بقصد ما في الذمة أو حج الافراد و تأتي بعمرة مفردة بعد الاتیان باعمال الحج ويجزيها ذلك عن حج التمتع.
وأما لو كانت عند الإحرام في الميقات على الطهر، ثم فاجئتها العادة الشهرية في الطريق أو بعد دخول مكة قبل الإتيان بطواف العمرة وصلاته أو اثناء الطواف قبل إتمام الشوط الرابع، ولا تطهر في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة وإدراك الوقوف الاختياري في عرفات، فهي بالخيار بين العدول بنفس إحرام عمرة التمتّع إلى حج الإفراد والإتيان بعده بعمرة مفردة ويجزيها ذلك أيضا عن حج التمتع، وبين أن تترك الطواف وصلاته، وتأتي بالسعي والتقصير، فتخرج بذلك عن إحرام العمرة، ثم تحرم بحج التمتع وتدرك عرفة ومشعر، وبعد الفراغ من أعمال منى تعود إلى مكة لإتمام أعمال الحج، وتقضي طواف العمرة وصلاته قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي أو بعده، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
ولو فاجئتها العادة الشهریة اثناء الطواف بعد اتمام الشوط الرابع، تترک بقیة الطواف و صلاته و تسعی و تقصر وتخرج من احرام العمرة ثم یجب عليها تدارك طواف العمرة(1) وصلاته بعد درک الوقوفین والاتیان باعمال منی حین مراجعتها إلی مکة سواء بعد الاتیان بطواف الحج وصلاته و سعیه أو قبله، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
مسألة 22. قد تتبيّن أعمال الحج وأحكامه بالتفصيل، في الباب الثالث ضمن فصول.
1.لمعرفة کیفیة التدارك، راجع مسألة 286. - الباب الاول في حجّة الإسلام
- الباب الثاني في أعمال العمرة
- الباب الثالث:في اعمال الحج
- استفتاءات الحج والعمرة
- الاستطاعة
الاستطاعة
س1. إذا كان الشخص يرتزق من الخمس والزكاة وبقي لديه من الخمس أو الزكاة مقدار يكفي لنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخرى هل يكون مستطيعاً أم لا؟
ج: إذا كان مستحقّاً للأخذ بوجه شرعي، وكان الباقي وافياً بنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخرى يكون مستطيعاً.س2. عندما يتقدّم الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى الحجّ لإجراء الفحوصات الطبيّة اللازمة، يتمّ رفض البعض منهم نتيجة عدم السلامة البدنيّة، فهل تبقى الاستطاعة متحقّقة لهؤلاء في هذه الحالة، علماً أنّ الطريق غير مفتوح لديهم، أم تزول عنهم الاستطاعة حينئذٍ؟
ج: في مفروض السؤال تزول عنهم الاستطاعة.س3. ما هو رأيكم في مسألة المهر المؤجّل للزوجة والذي يكون واجباً على الزوج عند التمكّن منه ومع عدم مطالبة الزوجة وعدم احتياجها للمهر؟ وهل يقدّم الوفاء بالمهر المؤجّل على الحجّ الواجب؟
ج: لا يجب أداء المهر بدون مطالبة الزوجة، ويقدّم الحجّ عليه في الفرض المذكور.س4. هل تحصل الاستطاعة للحج بادخار المال لأشهر عديدة؟ خصوصاً إذا كان يعلم بأنّه لن يستطيع إلاّ بهذا الطريق؟
ج: لا يجب تحصيل الاستطاعة بهذا الطريق، ولكن لو ادخر بقدر مؤنة الحج و صار مستطیعاً، وجبت علیه حجة الاسلام. و کذلک من یرید الاتیان بحجة الاسلام له أن یکسب المال بأي طریق مشروع.س5. هل تعتبر زيارة الوالدين ضرورة اجتماعية أو شرعية أو نفسية؟ وإذا كانت كذلك فهل يجوز تأخير أداء الحج للمستطيع إذا أراد إنفاق المال على الزيارة مع استلزامها للسفر ونحوه؟
ج: يجب على المستطيع أن يحجّ، ولا يجوز له أن يخرج نفسه عن الاستطاعة، ولا ينحصر صلة الرحم بالزيارة بل يمكن تفقّد حال الرحم وصلته بطرق أخرى أيضاً من إرسال الرسالة أو المكالمة بالهاتف ونحو ذلك، نعم لو كانت زيارة الوالدين في بلد آخر لازمة عليه بحسب حاله وحالهما بحيث تعدّ من حوائجه العرفية، ولم يكن ما لديه من الأموال وافياً بمؤنة الزيارة ومؤنة الحج معاً، فهو ليس بمستطيع للحج والحال هذه.س6. إذا صارت المرضعة مستطيعة فلو تضرّر الرضيع من سفرها للحج فهل يجوز لها تركه؟
ج: لو كان التضرّر بنحوٍ يجب على المرضعة البقاء عند الرضيع أو كان بحيث تقع المرضعة في حرج لا يجب الحج عليها.س7. المرأة التي تملك مقداراً من الحلي ذهباً وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته تتمكّن من الحج، فهل حلي النساء يستثنى من الاستطاعة، أم يجب عليها بيعه لنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة؟
ج: لو كانت الحلّي ممّا تحتاج إلیها ولم تكن زائدة عن شأنها لا يجب عليها بيعها للحج ولا تكون مستطيعة.س8. امرأة مستطيعة للحج لكن زوجها لا يأذن لها فيه فما هي وظيفتها؟
ج: لا يعتبر إذن الزوج في الحج الواجب، نعم لو كانت الزوجة تقع في حرج إذا لم يأذن الزوج وذهبت من دون إذنه لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج.س9. إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي إلى الحج فهل استقر في ذمتي الحج؟
ج: بهذا المقدار لا يستقرّ الحج في الذمة.س10. هل يجوز التضييق في الحاجة الضرورية من أجل تحصيل الاستطاعة للحج؟
ج: يجوز ذلك لكنّه غير واجب شرعاً. هذا إذا كان التضييق على نفسه وأمّا على العيال الواجبي النفقة فلا يجوز التضييق عن المتعارف.س11. لم تكن التزاماتي واهتماماتي الدينية بالشكل المطلوب سابقاً وقد كانت عندي أموال تكفي لسفر الحج (أي كنت مستطيعاً) ولكن وبسبب وضعي السابق لم أذهب إلى الحج. فما هو حكمي فعلا، علماً إني لا أملك المبالغ اللازمة كما أنّ هناك طريقين؛ طريق التسجيل عن طريق مؤسسة الحج، وطريق آخر بتكاليف أكبر فهل يكفي أن أسجل لدى الدولة؟
ج: إذا كنت مستطيعاً سابقاً ومتمكناً من السفر لأداء فريضة الحج، ومع ذلك أخّرت الحج، فقد استقر عليك الحج، ويجب عليك الذهاب بأيّ طريق ممكن مشروع ما لم تقع في العسر والحرج، وإن لم تكن مستطيعاً من تمام الجهات لا يجب عليك الحج في مفروض السؤال.س12. في الآونة الأخيرة وبناء للاتّفاقية المبرمة بين منظّمة الحجّ والزيارة من جهة وبنك ملًَّي إيران من جهة أخرى، يقوم المتقدّمون بطلبات حج التمتّع بمراجعة البنك المذكور وإيداع مبلغ مليون تومان في حسابهم لديه بناء لعقد مضاربة، ويستلمون إيصالا بالمبلغ. ويبقى هذا المبلغ في الحساب الشخصيّ لصاحب الطلب إلى حين تشرّفه بالسفر للحجّ، ويعطى في نهاية كلّ سنة مبلغاً بعنوان أرباح المضاربة.
من يتقدّم بطلبه قبل غيره تعطيه منظّمة الحجّ والزيارة الأولويّة، ويعلن عن وصول نوبة كلّ شخص بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً، ثمّ يتمّ إرساله للحجّ إذا رغب بذلك. عند حلول موعد السفر يسحب المودع المبلغ من حسابه في البنك، ويودعه ـ بعد إضافة سائر النفقات المطلوبة ـ في حساب المنظّمة، ويتشرفّ بالسفر إلى الحجّ.
ما هو حكم مبلغ نسبة أرباح المضاربة التي يتقاضاها صاحب المال، في حال أنّ العقد المذكور قد أجري كتابة، ولم يحصل أيّ حوار شفاهيّ بينه وبين البنك؟
ج: لا إشكال في العمليّات البنكيّة التي تجرى على شكل عقود مكتوبة بالكيفيّة المذكورة في السؤال، والربح الذي يحصل عليه المودع من معاملة المضاربة حلال، ولكن يتعلّق الخمس بأصل مبلغ الوديعة إذا كان من أرباح المكاسب غير المخمّسة، وأما الربح الحاصل فإذا لم يكن استلامه ممكناً قبل سنة السفر إلى الحجّ فيحسب من أرباح سنة الاستلام، بحيث أنّه إذا وضع في حساب نفقات الحجّ في نفس تلك السنة فلا خمس فيه.س13. شخص يمكنه أن يحجّ بسند الميّت إذا استأذن من سائر الورثة. فهل يكون الاستئذان من سائر الورثة واجباً بعنوان مقدّمة الواجب (مثل تسجيل الاسم وشراء بطاقة السفر ونحو ذلك) أم لا؟ وعلى فرض عدم الاستئذان، هل يصحّ حجّه ويجزيه عن حجّة الاسلام إذا ذهب إلى الحجّ بذلك السند وكان واجداً لسائر الشروط الأخرى؟
ج: لا بدّ في استخدام سند الميّت من استئذان الورثة. ولو أنّه استخدمه من دون إذن، فإن كانت استطاعته من الميقات فما بعد مستندة إلى السند فحجّه لا يجزي عن حجّة الإسلام. أمّا لو كان يملك نفقات حجّه من الميقات فما بعد، وكان واجداً لسائر الشروط الأخرى فحجّه يجزي عن حجة الإسلام.س14. من سجّل اسمه واستلم السند وأوصى أن يذهب ابنه إلى مكّة بعد وفاته بذلك السند ويحجّ نيابة عن أبيه، وبعد وفاة الأب تحقّقت الاستطاعة الماليّة لدى الولد، ولكن لا يسمح له أن يسافر للحجّ إلاّ بسند الأب. هل إذا استخدم السند المذكور و وصل إلى الميقات يحجّ عن والده أو تتحقّق له الاستطاعة ويجب عليه الحجّ عن نفسه؟
ج: في مفروض السؤال حيث إن تخلية السرب للولد من خلال السند المتعلّق للوصيّة، ولم تتجاوز الوصيّة بالنسبة للزائد عن الحجّ الميقاتي ثلث التركة، أو كان بإجازة الورثة فيجب على الولد الحجّ نيابة عن أبيه.س15. في المسألة السابقة، إذا لم تكن هناك وصية، ولكن الورثة أعطوا السند لأحد الأبناء الذي تتوفّر لديه الاستطاعة الماليّة ليحجّ عن أبيه، فهل ـ إذا استخدم السند و وصل إلى الميقات ـ يجب عليه الحجّ نيابيّاً، أم يصبح مستطيعاً ويجب عليه الحجّ عن نفسه؟
ج: الحجّ النيابي مقدّم في هذا الفرض أيضاً.س16. في المسألتین السابقتین إن کانت وظیفته الحج نیابة عن الأب فأتی بالحج عن نفسه، هل یجزیه عن حجة الاسلام؟
ج: الإجزاء عن حجة الاسلام محل اشکال.س17. من توفّي والده وكان الوالد مستطيعاً، إذا سافر إلى الميقات بقصد الحجّ نيابة عن أبيه، وهناك تحققت له الاستطاعة للحج عن نفسه، ماذا يفعل؟ مع العلم أنّّّه لم تكن هناك وصيّة، ولم يطلب منه أحد النيابة مثل أن كان الإرث محصوراً، ولم يخلى أمامه السرب إلاّ بهذه الكيفيّة.
ج: في الفرض المذكور يحجّ عن نفسه ويستنيب عن أبيه. - الحجّ النيابى
الحجّ النيابى
س18. النائب في الحجّ عن الغير في بعض الأعمال التي يعجز المنوب عنه عن الإتيان بها كالطواف أو الرمي أو الذبح، هل يلزم أن يكون النائب فيها مُحرماً؟ أي هل الإحرام جزء أم شرط؟
ج: لا يعتبر الإحرام في صحّة نيابة الأعمال المذكورة لا جزءاً ولا شرطاً.س19. ما حكم من نوى النيابة عن أشخاص معيّنين عند عقد إحرامه في الميقات، ولكن عند أدائه للأعمال نواها عن أشخاص أقلّ أو أكثر منهم أو غير من عيّنهم في نيّته عند عقد الإحرام؟ وما حكم ذلك في صورة الجهل أو العمد؟
ج: يجب عليه الإتيان بالعمل النيابي كما نوى في عقد إحرامه.س20. إذا كان الشخص أجيراً عن الغير في أعمال الحجّ أو العمرة أو في خصوص الطواف، فهل يمكنه النيابة أيضاً عن شخص آخر بالأجرة أو تبرّعاً في قراءة القرآن؟
ج: لا إشكال في ذلك.س21.إذا ترك النائب الرمي نهاراً عصياناً، فما هو حكم نيابته؟ وإذا كان يعتقد أنّه يمكنه الرجوع إلى منى بعد الخروج منها، فذهب إلى مكّة ولم يتمكّن من الرجوع إلى منى اليوم الثاني عشر من أجل الرمي، فما هي وظيفته؟ وما هو حكم نيابته؟
ج: رمي الجمرات جزء من المناسك، فإذا لم يأتِ به بالنحو الصحيح شرعاً فصحّة نيابته محلّ إشكال، خصوصاً إذا لم يتداركه في أيّام التشريق.س22. إذا ارتفع عذر المنوب عنه أثناء إتيان النائب بالعمل، فهل يجزي هذا الحجّ عن المنوب عنه؟ وهل هناك فرق بين تمكّن المنوب عنه من الإتيان بالحجّ كاملاً وعدم تمكّنه؟
ج: لا يجزي حجّ النائب عن المنوب عنه في هذه الصورة.س23. إذا مات الأجير بعد إحرامه ودخوله الحرم، وكانت الإجارة مطلقة (ليست لتفريغ الذمّة وليست على الأعمال)، فهل يستحقّ تمام الأجرة أم تقسّط؟
ج: إذا كانت الإجارة من أجل تفريغ ذمّة المنوب عنه، كما هو ظاهر حال إطلاق اجارة الحجّ، فيستحقّ تمام الأجرة.س24. إذا كان النائب متمكّناً من الإتيان بالعمل في جزء من الوقت ولكنّه أخّره نظراً لسعة وقته، ثمّ طرأ عليه العذر فلم يتمكّن من الإتيان بالعمل حتّى خرج وقته، من قبيل ما إذا كان متمكّناً من الرمي قبل ظهر يوم الثاني عشر، فأخّره إلى ما بعد الظهر، ولكّنه بسبب الازدحام أو المرض أو لعذر آخر لم يتمكّن من الرمي، أو من قبيل ما إذا أخّر أعمال مكّة لعدّة أيام، ثمّ لم يتمكّن منها لمرض أو لسبب آخر، فما هو حكم نيابته في هذه الحالة؟
ج: إذا كانت الإجارة معيّنة في تلك السنة فالأحوط، وجوباً بطلانها، والأحوط من ذلك أن يستنيب للعمل الفائت ويتصالح مع المستأجر على مورد الأجرة، وأمّا إذا لم تكن الإجارة لسنةٍ معيّنة، فالأحوط وجوباً أن يأتي بالحجّ النيابي في السنة القادمة.س25. إذا كان النائب يعلم أنّه أجير عن الغير في حجّ التمتّع، ولكنّه لا يعلم أنّه لحجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الحجّ الاستحبابي، فلو نوى الإتيان بحجّ التمتّع الذي استؤجر عليه للمنوب عنه، أو نوى الإتيان بحجّ التمتّع عن المنوب عنه الذي استأجره، فهل يكفي ذلك ويصحّ؟
ج: يجزي القصد الإجمالي للحجّ الذي استنيب فيه.س26. الأشخاص الذين رفضوا بسبب الفحوص الطبّيّة، هل يجوز لهم استنابة الغير في حياتهم؟
ج: ما ذكر ليس من موارد النيابة. - حجّ الإفراد والعمرة المفردة
حجّ الإفراد والعمرة المفردة
س27. إذا أحرم للعمرة المفردة في آخر يوم من الشهر، ولكنّه أتى بأعمال العمرة في أوّل يوم من الشهر اللاحق أو في ليلته أو في سائر أيّام الشهر الهلالي الجديد، فهل تُحسب هذه العمرة من الشهر السابق أو الشهر اللاحق؟ ولو خرج من مكّة المكرّمة في الشهر الجديد ثمّ أراد العودة إليها قبل نهايته، فهل يمكنه الرجوع من دون إحرام أم لا؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الشهر الأوّل أو الثاني هو شهر رجب أو أيّ شهر قمري آخر؟
ج: المناط في حساب الشهر القمري الذي يمكن في أثنائه دخول مكّة من دون إحرام، هو الشهر الذي وقعت فيه أعمال العمرة، وعليه فإذا أحرم في آخر يوم من الشهر وأتى بالطواف وسائر أعمال العمرة في الشهر اللاحق، فإنّ عمرته تحسب من الشهر اللاحق، فيجوز له دخول مكّة من دون إحرام لو خرج منها وعاد إليها في ذلك الشهر. نعم في خصوص شهر رجب فإنّ ظاهر الروايات أنّه لو أحرم في آخر يوم منه فإنّ عمرته تحتسب عمرة رجب، وعليه فالأحوط وجوباً فيما لو خرج من مكّة في شهر شعبان ثمّ أراد العودة إليها في أثنائه أن يحرم مجدّداً، ومراعاة هذا الاحتياط في سائر الشهور حسنٌ أيضاً.س28. إذا أتى بعمرة التمتّع في أشهر الحجّ ـ مثل شوال ـ ، ثمّ في الشهر التالي خرج من مكّة يجب عليه الإتيان بعمرة التمتّع مجدّداً. و السؤال حول المسائل التالية:
1. إذا قام بعمرة التمتّع الجديدة، فهل تتبدّل عمرة التمتّع السابقة إلى عمرة مفردة فتحتاج حينئذٍ إلى طواف نساء أم لا؟
ج: تبدّل العمرة السابقة إلى العمرة المفردة غير ثابت، وبالتالي لا وجه لوجوب طواف النساء وإن كان الأحوط عدم تركه.
2. وإذا لم يأتِ بعمرة التمتّع الجديدة فهل تبطل عمرة التمتّع السابقة فلا يمكنه الإتيان بحجّ التمتّع؟
ج: عمرة التمتّع السابقة لا تحسب عمرة التمتّع لحجّه، وعليه فلو ترك العمرة الثانية كان حجّه باطلاً.3. وهل الميقات لعمرة التمتّع الجديدة هو أحد المواقيت الخمسة أم يمكنه الإحرام من أدنى الحل؟
ج: ميقات الإحرام لعمرة التمتّع الثانية هو أحد المواقيت الخمسة على الظاهر.س29. من اعتمر عمرة التمتع في شهر شوال أو ذي القعدة ورجع إلی المدینة ثم أتی مکة في الشهر الجدید فما وظیفته بالنسبة للإحرام من مسجد الشجرة، هل علیه العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو العمرة بقصد ما في الذمة؟
ج: في مفروض السؤال یجب الاحرام من المیقات لعمرة التمتع، وهذه الأخیرة هي عمرة التمتع لحجه.س30. ما هي وظیفة من کان في مکة أکثر من شهر وقد انقضت هذه المدة من عمرته السابقة ورجع إلی جدة لأمر و في العودة دخل مکة من دون إحرام؟
ج:لا شيء علیه فعلاً ولکن لو دخل مکة بلاإحرام عمداً فقد ارتکب حراماً ویجب علیه التوبة.س31. شخص بطل حجّه وفي السنة الثانية حضر مكّة المكرّمة لقضاء الحجّ، فهل يجوز له مع اشتغال ذمّته بالحجّ أن يأتي بعمرة مفردة أم لا؟
ج: لا بأس به.س32. هل يجوز للمرأة الحائض عقد الإحرام في العمرة المفردة، وهي تعلم أنّ مدّة حيضها لن تمسح لها بالإتيان بأعمال العمرة، وأنّ الرفقة لن تنتظرها وستضطرّ للإنابة عنها في الطوافين وصلاتيهما، وتأتي بالسعي والتقصير فقط؟
ج: لا مانع من دخولها في الإحرام والاستنابة في مفروض السؤال للطواف وصلاته.س33. إذا حاضت المرأة في الميقات، وكانت على يقين بأنّها لن تتمكن من الإتيان بعمرة التمتّع في وقتها، فبأيّ نيّة تحرم؟
ج: يمكنها الإحرام بنيّة حجّ الإفراد، ويمكنها أيضاً الدخول في الإحرام بقصد ما في الذمّة، ولكن في الصورة الأولى إذا طهرت قبل الوقت المقرّر، يجب أن تحرم مجدّداً لعمرة التمتّع. وأمّا في الصورة الثانية، فإذا لم تطهر قبل الوقت المقرّر، يكون إحرامها للحجّ، وإذا طهرت قبل الوقت يمكنها الإتيان بعمرة التمتّع بنفس ذلك الإحرام.س34. من یأتي بحج الإفراد واجباً کان أو مستحباً و قد أتی بالعمرة قبل ذلک مرّات عدیدة هل علیه عمرة أخری لحج الإفراد هذا؟
ج: لا تجب علیه العمرة إلا في موارد تبدّل حجّه من التمتع إلی الإفراد. - الخروج من مكّة والدخول إليها
الخروج من مكّة والدخول إليها
س35. ما هو حكم الخروج من مكّة أو منى والذهاب إلى جدّة أو المدينة أو الطائف في الموارد التالية:
أـ بعد أعمال يوم العيد وقبل أعمال مكّة.
ب ـ بعد المبيت في النصف الأوّل من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر.
ج ـ بعد أعمال أيّام التشريق وقبل أعمال مكّة.
د ـ في اليوم الحادي عشر بعد رمي الجمرات.
ج: في جميع الصور المذكورة لا إشكال في الخروج من مكّة أو منى، ولكن بشرط أن يكون قادراً على أداء باقي المناسك في وقتها بعد رجوعه.س36. إذا أتى بعمرة مفردة في شهر قمري، ثمّ في الشهر القمري الذي يليه خرج من مكّة المكرّمة ولكنّه لم يتجاوز حدود الحرم ـ كما لو ذهب إلى منى مثلاً ـ فهل يمكنه الرجوع إلى مكّة من دون إحرام أم لا؟ ولو فرض في السؤال السابق أنّه خرج إلى عرفات، فهل يجب عليه الإحرام مجدّداً لو رجع إلى مكّة؟
ج: المناط هو الخروج من مدينة مكّة وإن لم يخرج من حدود الحرم، وعليه فلو خرج إلى أيّ نقطة خارج مكّة وأراد الرجوع إليها، فعليه الإحرام مجدّداً لأجل دخولها إذا لم يكن قد اعتمر في ذلك الشهر. علماً أنّ المراد من مكّة هو مكّة الحاليّة الشاملة للأماكن المستحدثة أيضاً.س37. يسلك بعض السائقين الطرق والأنفاق الموصلة إلى منى والمشعر على أنّها طرق داخليّة في مكّة، وذلك لتجنّب الوقوع في الازدحام في شوارع مكّة، و يسلكون في التنقّل من حيّ إلى آخر داخل مكّة طرقاً تمرّ عبر منى، فهل يعدّ هذا خروجاً من مكّة أم لا؟
ج: بحسب الظاهر، عدم جواز الخروج من مكّة لا يشمل هكذا موارد. وعلى كلّ حال، هذا الأمر لا يضرّ بصحّة العمرة والحجّ.س38. رجل يعمل في السلك العسكري وفي بعض الأحيان يكلّف بأوامر قهريّة كالذهاب إلى مكة المكرّمة فوراً في مهمّة طارئة كالحوادث مثلاً وليست لديه عمرة مسبقة ولا يستطيع أن يدخل مكة وهو محرم لضيق الوقت. هل يكون مأثوماً في هذه الحالة؟ أو هل يترتّب على ذلك الكفارة؟
ج: يجوز له في مفروض السؤال دخول مكة المكرّمة بلا إحرامٍ ولا شي ء عليه في ذلك.س39. إذا دخل مكة بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة وأراد الدخول ثانية في ذي الحجة دون أن تمضي عشرة أيام على عمرته، فهل يلزمه الإحرام من جديد أم يمكنه الدخول بلا إحرام؟
ج: یجب الإحرام في فرض الدخول لمکة مجدداً بعد الشهر الذى إتي بالعمرة فيه.س40. شخص يسكن جدّة ومقرّ عمله في مكّة المكرّمة أي أنّه يذهب يومياً إلى مكة دون انقطاع إلاّ أيام الإجازة، أو أنّه يذهب في نصف الأسبوع، أي أنّه ثلاثة أيام يدخل في مكّة وأربعة لا يذهب فيها إلى مكة، فهل يجب عليه تجديد عمرته إذا انتهی الشهر الذي أتی فیه بالعمرة؟
ج: لا يجب عليه تجديد العمرة في مفروض السؤال.س41. في الفرض السابق لو انتهت العمرة وهو في مكة هل يجب عليه تجديدها؟ ومن أين؟ هل من حدود الحرم أم من مسجد التنعيم؟
ج: لا يجب عليه تجديدها مادام هو في مكّة المكرّمة، وإن أراد أن يجدّدها فعليه أن يخرج إلى أدنى الحلّ من أطراف الحرم أو إلى مسجد التنعيم.س42. من كان عمله سائق تاكسي وطلب منه الزبون أن يذهب إلى مكة مع العلم أنّ سائق التاكسي ليست لديه عمرة مسبقة، هل يجب عليه الدخول محرماً وما الحكم لو دخلها بدون إحرام؟
ج: يجب عليه في مفروض السؤال أن يحرم لدخول مكة المكرّمة ويأتي بمناسك العمرة المفردة، ولو دخل مكة بلا إحرام فعل حراماً ولكن لا شي ء من الكفارة عليه.س43. هل يجوز لمن هو محرم لحج الإفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى أن يخرج من مكة إلى جدّة اختياراً ومن ثمّ يلتحق بالحجاج في عرفة مباشرة؟
ج: لا مانع من خروجه بعد إحرام حج الإفراد إلى جدّة أو إلى مكان آخر –سواء کان قبل طواف الحج وصلاته أم بعده- إذا كان یتمکن من درک الوقوف في عرفات و المشعر.س44. الأشخاص الّذين يخرجون من مكّة ( من قبيل مدراء قوافل الحجّ وموظّفيها) بعد عمرة التمتّع لتفقّد المخيّمات في عرفات واستقبال الحجّاج القادمين من الطائف ومن جدّة و يعودون إليها قبل الإحرام للحجّ، إذا كانوا مطمئنّين بأنّ الوقت كاف للإحرام من مكّة وإدراك الوقوف الاختياريّ في عرفات، هل يجوز لهم الخروج من مكّة أم لا؟
ج: من لا يخاف أن يفوته الحجّ في تلك السنة يمكنه الخروج من مكّة اختياراً بعد عمرة التمتّع، وإذا خرج من مكّة ثمّ عاد إليها في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع، فعمله محكوم بالصحّة ولا شيء عليه. - المواقيت
المواقيت
س45. من كان موجوداً في مكّة المكرّمة وأراد أن يأتي بعمرة التمتّع، وكان معذوراً من الذهاب إلى الميقات فهل يكفي الإحرام من أدنى الحلّ؟
ج: يحرم من أدنى الحلّ.س46. ما حکم من تجاوز المیقات بلاإحرام سواء کان لعمرة التمتع أو العمرة المفردة؟ وما هو الحکم إذا کان بعده میقات آخر؟
ج: إذا لم یکن الوقت ضیقاً یجب الرجوع والإحرام من میقات تجاوزه سواء کان أمامه میقات آخر أم لا.س47. من كان سكنه يبعد عن مكّة المكرّمة أقلّ من 16 فرسخاً، فهل يجب عليه الإحرام من منزله أم من أيّ موضع أراد من المدينة التي يسكن فيها؟
ج: يجوز له الإحرام من أيّ موضع من بلده وإن كان الأولى الأحوط الإحرام من منزله.س48. أحرمت امرأة من الميقات باعتقاد أنّها مستحاضة، وأتت بأعمال عمرة التمتّع عملاً بوظيفة المستحاضة، ثمّ بعد الانتهاء من أعمالها تبيّن أنّها كانت حائضاً من أوّل الأمر، فما هو حكمها بالنسبة لأعمال العمرة والحجّ أيضاً؟
ج: إذا لم تتمكّن بعد تدارك أعمال العمرة من إدراك الإحرام للحجّ، فمع فرض أنّ الحيض كان حادثاً قبل إحرامها من الميقات، فينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد، وبعد إتيانها بمناسك الحجّ تأتي بعمرة مفردة، وأمّا إذا جاءها الحيض بعد إحرامها من الميقات فعمرة التمتّع التي أتت بها صحيحة، ما عدا الطواف وصلاته، فيجب عليها تداركهما بعد رجوعها من عرفات والمشعر ومنى ومناسكها.س49. هل يمكن للمكلف أن ينذر اختياراً الإحرام قبل الميقات، ثمّ يحرم قبل الميقات عملاً بمتعلّق نذره، في حال كان يعلم بأنّه سيضطرّ بعد الإحرام للتظليل بالسقف المتحرّك، كما لو نذر الإحرام من بلده ثمّ ركب الطائرة؟
ج: يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات، وكذلك الإحرام عملاً بالنذر قبله، وأمّا التظليل بالسقف المتحرّك نهاراً فحرام، ولا يجري حكم كلّ مسألة في المسائل الأخرى.س50. هل يجوز للمعتمر الذي يسكن المدينة المنوّرة أو ضواحيها أن ينزل على جدّة قاصداً مكة المكرّمة ويتّجه نحو أدنى الحل كمسجد التنعيم للإحرام؟
ج: إذا كان قاصداً للعمرة من حين الخروج من المدينة المنوّرة فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة ولا یمکن له التجاوز من الميقات بلا إحرام وإن كان قاصداً في طريقه للمرور من جدّة إلى مكة المكرّمة. ولو جاوز الميقات بلا إحرام قاصداً الذهاب إلى جدة، فأراد العمرة وجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منه ولا يصحّ منه الإحرام من جدّة ولا من أدنى الحلّ.س51. هناك خطّان يمرّان من المدينة أو ضواحيها إلى جدّة: أحدها يمرّ على الجحفة وتثبت به المحاذاة والآخر وهو الخط السريع يمرّ على الجحفة ولكنّه يبعد أكثر من «100» كيلومتر وفي غير خط مستقيم فهل تعتبر هذه محاذاة أم لا؟
ج: المراد بالمحاذاة وصول المتّجه نحو مكة المكرّمة أثناء الطريق إلى نقطةٍ يقع فيها الميقات إلى يمينه أو يساره، وعليه فلا فرق في نقطة المحاذاة بين الطريقين.س52. وفي الحالة الثانية على فرض أنّها ليست محاذاة فهل يجوز لمن سلك هذا الطريق أن يتّجه نحو أدنى الحل ويحرم للعمرة المفردة أو الحج منها؟
ج: ليس له التجاوز من الميقات ومن محاذاته بلا إحرام. ولايصحّمنه الإحرام منأدنىالحل كما تقدّم آنفاً.س53. هل الذي يتوهّم الخوف على نفسه أو عياله من الإحرام من الميقات يجوز أن يحرم من أدنى الحل؟
ج: لو كان له عذر عن إنشاء الإحرام في الميقات فزال بعد التجاوز عنه وجب العود إليه للإحرام منه إن أمكن وإلاّ أحرم من مكانه إن لم يكن أمامه ميقات آخر ولم يتمكّن من الذهاب إلى أحد المواقيت.س54. هل باحة مسجد الشجرة بحكم المسجد من جهة الإحرام، أم أنّ المقصود بالمسجد هو المكان الذي تقام فيه الصلاة فقط؟ وهل يجوز للمرأة الحائض الدخول إلى باحة مسجد الشجرة والإحرام مقابل المسجد في الجهة اليمنى أو اليسرى؟ وما هو حكم الإحرام في الباحة الخلفيّة لمسجد الشجرة؟
ج: ميقات مسجد الشجرة داخل المسجد فقط، وإن كان في الجزء الذي بني مؤخّراً، ولا يجوز للمرأة المعذورة شرعاً الإحرام في باحة المسجد؛ بل يجب عليها الإحرام داخل المسجد في حال العبور منه بحيث تدخل من باب وتخرج من الآخر، أو تحرم بالنذر قبل المسجد، أو تحرم من محاذاة ميقات الجحفة أو من نفس ميقات الجحفة. - الإحرام ولباسه
الإحرام ولباسه
س55. إذا ارتدى الحاجّ لباس الإحرام بعد إتيانه بالتلبية، فهل يجب عليه إعادة التلبية مجدّداً؟
ج: لا يجب عليه إعادة التلبية وإن كان هو الأحوط إلا إذا لم یخرج اللباس المخیط عمداً عند النیة والتلبیة ففي هذه الصورة یجب علی الأحوط وجوباً إعادة النیة والتلبیة.س56. هل استحباب غسل الدخول إلى المسجد الحرام مختصّ بالقادم إليه وبمن يريد القيام بأعمال العمرة، أم هو مستحبّ أيضاً لكلّ دخول إلى المسجد الحرام؟
ج: لا يختصّ بالدخول الأوّل.س57. علم شخص بنجاسة إحرامه حال العمل لكن بعد رجوعه إلى بلده، فهل هو خارج عن الإحرام أم لا؟
ج: نعم خرج عن الإحرام وصحّ الطواف والحجّ مع فرض الجهل بالموضوع، أي وجود النجس في إحرامه حال العمل.س58. هل يجب أن ينوي الحاجّ القيام بكلّ أعمال الحجّ أثناء عقد الإحرام؟ وما حكم من لم يكن يعلم بأنّ حجّ التمتّع يشتمل أيضاً على طواف وسعي غير طواف وسعي عمرة التمتّع فلم يخطرهما في ذهنه أثناء عقد الإحرام، بل قصد الصورة الإجماليّة للحجّ فقط؟
ج: لا يجب الالتفات التفصيليّ للمناسك أثناء الإحرام، بل تكفي النيّة الإجماليّة للعمرة والحجّ إذا أتى بكلّ واحد من الأعمال بالكيفيّة الصحيحة في محلّه. - محرمات الاحرام
محرمات الاحرام
س59. هل يجوز للحاج (ذكراً أو أنثى) مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟
ج: لا بأس في ذلك للرجل مطلقاً، ولا للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه، بأن كان ذلك بإمرار المنشفة شيئاً فشيئاً على وجهها، وإلا فلا يجوز لها ذلك، وعلى كلّ حال لا كفّارة في تغطية الوجه.س60. ما حکم تجفیف الوجه بالمندیل للمرأة؟
ج: إذا وضعت المندیل علی کل الوجه ففیه اشکال وإلا فلا مانع منه.س61. ما حکم تجفیف الرأس بالمندیل ونحوه للرجل؟
ج: لا مانع منه إلا إذا وضع المندیل علی تمام رأسه وجفّفه به.س62. هل یجوز للمحرم رمس تمام الرأس أو بعضه في الماء؟
ج: لا یجوز رمس تمام الرأس في الماء ولکن لم تثبت حرمته بالنسبة إلی بعض الرأس.س63. ما هي كفارة تغطية الرأس؟ وهل جزء الرأس له نفس حكم تمام الرأس؟
ج: الأحوط التكفير بشاة، وحكم جزء الرأس ليس كحكم تمامه إلاّ إذا صدق عليه عرفاً أنّه غطّى تمام رأسه، كما لو وضع على رأسه قبّعة صغيرة تغطّي الجزء الأوسط من الرأس.س64. من كان فاقداً لحاسّة الشمّ أو كان لا يشمّ بسبب الزكام والرشح، فهل يحرم عليه استعمال الطيب والعطر في لباسه وبدنه؟ وهل يحرم عليه إمساك أنفه عن الروائح الكريهة أم لا؟
ج: لا يجوز استعمال الطيب مطلقاً، حتّى وإن لم تصل رائحته إلى مشامّه، وأمّا بالنسبة لإمساك الأنف فحكمه حكم سائر المحرمين.س65. ما حكم تكرّر استخدام الطيب في وقت واحد أو أوقات متعدّدة من دون تخلّل الكفّارة؟
ج: تكرّر استخدام الطيب في زمان واحد بحيث يعدّ عرفاً استخداماً واحداً لا يوجب تعدّد الكفّارة، وفي غير هذه الصورة الظاهر لزوم تعدّد الكفّارة بتعدّد الاستعمالات، وعدم تخلّل الكفّارة لا أثر له.س66. هل المفاخرة حرام مطلقاً حال الإحرام، أم أنّها محرّمة فيما إذا استلزمت إهانة الآخرين فقط؟
ج: المفاخرة حال الإحرام حرام مطلقاً، حتّى وإن لم تتضمّن الإهانة والشتم للآخرين.س67. ما حكم شدّ الرأس بمنديل لأجل الصداع؟
ج: لا إشكال فيه.س68. هل يجوز لغير المحرم أن يضع شيئاً على رأس الرجل المحرم، من قبيل ما إذا كان المحرم نائماً فقام غير المحرم بتغطية رأسه بالغطاء؟ وما حكمه لو كان هو محرماً أيضاً؟
ج: يحرم على المحرم تغطية رأسه، سواء قام هو بذلك أو طلب من الغير أن يفعل ذلك، وأمّا تغطية رأس الغير فليست من محرّمات الإحرام حتّى وإن كان هو محرماً.س69. هل يجوز أن يطلب الشخص المحرم من الآخرين أن يغطّوا له رأسه بعد أن يخلد إلى النوم؟ وهل يجب الكفّارة في ذلك عليه أم على الشخص الآخر الذي قام بهذا العمل؟
ج: لا يجوز للمحرم أن يطلب من الغير فعل ذلك، ولو قام الشخص الآخر بتغطية رأس المحرم، فمن غير المعلوم ثبوت الكفّارة. وعلى كلّ حال، فلا تجب الكفّارة على الشخص الذي استجاب لطلبه.س70. هل يجوز حال الإحرام وطيّ المسافة ليلاً اتّقاء المطر بالتظلّل بالظلّ المتحرّك؟
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك إلاّ إذا كان حرجيّاً فيجوز حينئذٍ، ولكن تجب فيه الكفّارة على الأحوط.س71. أحياناً ينزل المطر على شكل قطرات متقطّعة يسمّى (رذاذاً)، أو رشّاً خفيفاً بحيث يكون خفيفاً جدّاً ولا يستمر أزيد من عدّة دقائق، فهل يعدّ هذا من المطر الذي لا يجوز التظليل منه؟
ج: إذا لم يكن بمقدار يجري على الأرض الصلبة فلا يكون له حكم المطر، والأحوط ترك التظليل عن المطر الذي يصدق عليه عرفاً عنوان المطر حتّى وإن لم يكن بمقدار يجري على الأرض.س72. إذا تكرّر من الشخص تغطية رأسه، فهل تتكرّر الكفّارة أو لا؟ وهل يختلف الحكم بين ما إذا كان معذوراً أو غير معذور، أو بين ما إذا كان في مجلس واحد أو متعدّد، أو بين ما إذا تخلّل ذلك التكفير أو عدمه؟
ج: الأحوط تكرار الكفّارة في صورة تكرّر تغطية الرأس.س73. ما هي كفّارة من داعب زوجته وهو محرم إلى أن خرج منه المني؟
ج: كفّارة المداعبة المؤدّية للاستمناء بعير.س74. هل هناك فرق في وجوب الكفّارة بين التقبيل بشهوة وبدونها، وهل يشترط أيضاً خروج المنيّ؟
ج: كفّارة تقبيل الزوجة بشهوة بدنة، ومن دون شهوة شاة، والظاهر أنّ تقبيل غير الزوجة _ كالأمّ أو البنت _ ليس محرّماً ولا يوجب الكفارة.س75. ما حكم الحاجّ إذا جامع بعد الوقوفين وقبل إتمام طواف النساء؟
ج: إذا حصل الجماع بعد المشعر وقبل إتمام طواف النساء فحجّه صحيح، ولكن تجب عليه الكفّارة. أمّا لو حصل بعد إتمام طواف النساء فلا كفّارة عليه أيضاً. وفي باب حكم الجماع أثناء طواف النساء، وهل تجاوز النصف في حكم تمام الطواف، أم تجاوز الشوط الخامس؟ هناك بحث بين الفقهاء، ولكنّه ليس محلّ ابتلاء.س76. ما حكم تغطية الوجه للنساء بالطريقة الدارجة والمتعارفة في منقطة الخليج، وذلك بأن يكون ما يغطّى به الوجه جزءاً منفصلاً عن العباءة، ويسمّى عندنا (البوشيّة)؟ هذا أولاً.
ثانياً: هل يختلف الحكم فيما لو خيطت (البوشيّة) بالعباءة بحيث تكون جزءاً منها؟
ثالثاً: لو جاز للمرأة تغطية وجهها حال الإحرام ـ سواء كانت بالعباءة أم بالوشيّة ـ فهل يجب عليها إبعاد الغطاء عن ملامسة وجهها؟
رابعاً: لو أمكن تفصيل عباءة بحيث تكون فيها زائدة من نفس القماش متّصلة بها دون خياطة، فهل يجوز للمرأة إسدال هذا الجزء الزائد على وجهها؟
ج: لا يجوز للمرأة تغطية الوجه حال الإحرام، سواء كانت بالعباءة أو بالبوشيّة، وسواء كانت البوشيّة مخيطة بالعباءة أو منفصلة عنها، ولا التغطية بوصلة من العباءة من جنسها منفصلة عنها أو متّصلة بها.
نعم لا مانع من إسدال النساء العباءة أو البوشيّة أو المقنعة أو أيّ لباس آخر من رؤوسهنّ إلى وجوههنّ، بحيث يغطّي قسماً من جبهتهنّ إلى وجوههنّ إلى ما يحاذي طرف الأنف الأعلى، ولكن الأحوط أن لا يدعن الغطاء المذكور يلامس وجههنّ.س77. هل يعتبر استعمال الهاتف الثابت أو الجوّال بالنحو المتعارف تغطية للأذن بنحو يعدّ معه ستراً للرأس؟ وما حكم السمّاعة الصغيرة التي تستخدم للهاتف الجوّال؟
ج: لا مانع من استخدام الجوّال أو سمّاعة الهاتف الثابت أو سمّاعة الجوّال في حال الإحرام.س78. ما حكم من يضطرّ لستر الرأس أو الأذن من الناحية الطبّيّة عن الهواء البارد وما شابه ذلك؟ وهل تثبت عليه الكفّارة؟
ج: لا يرفع الاضطرار إلاّ الحكم التكليفي أي حرمة الستر، وأمّا الكفّارة فيما يكون في تغطيته كفّارة فلا تسقط بالاضطرار إلى الستر والتغطية.س79. ما هو حدّ الليل عندكم؟ هل هو غروب الشمس إلى طلوع الفجر أم إلى طلوع الشمس؟ وذلك بالنسبة إلى التظليل في الليل بناء على جواز التظليل فيه؟
ج: حدّ الليل في التظليل إلى طلوع الشمس.س80. لو كان المكلّف يسير في أقصى اليسار وهو الخطّ السريع المتعارف عليه في طرقنا، وكان محرماً متّجهاً نحو مكّة المشرّفة في سيّارة مظلّلة، وأثناء السير هطل المطر، ولا يستطيع الوقوف في الخطّ الأيسر أو الأوسط، وانتقاله إلى الخطّ الذي يمكنه فيه الوقوف يحتاج إلى مقدار من الوقت فيلزم من ذلك التظليل من المطر، وذلك لأنّ الوقوف في الخطّين السابقين يسبّب الحوادث والأخطار، فهل السير خلال هذه الفترة من الوقت حتّى يصل إلى أقصى اليمين وهي لا تتعدّى دقائق توجب عليه الكفّارة؟
ج: إن صدق في حقّه الاستظلال عن المطر إلى أن تقف السيّارة فعليه الكفّارة، ولا تسقط الكفّارة بالاضطرار إلى الاستظلال عن المطر، ولكن لا يبعد عدم صدق الاستظلال الاختياري في مثل تلك الحالة.س81. ما حكم استخدام الرجال والنساء المحرمين للكمّام الذي يوضع على الفم للحؤول دون استنشاق الهواء الملوّث ويلفّ حزامه إلى خلف الرأس فيغطّي جزءاً صغيراً منه؟
ج: لا مانع من استخدام النساء للكمّام إذا كان ضمن الحدّ المتعارف، وربط حزامه على الرأس جائز للرجال. - الطواف وصلاته
الطواف وصلاته
س82. من يأتي بطواف مستحبّ في المسجد الحرام في فترة وصول الازدحام إلى الذروة، ما يوجب إزعاج الحجّاج الذين يؤدّون الطواف الواجب، هل في طوافه إشكال؟ خصوصاً مع توفّر الوقت الكافي للطواف المستحبّ في زمان آخر.
ج: لا إشكال فيه، ولكن الأفضل ، بل الأحوط أن لا يأتي بالطواف المستحبّ أثناء الازدحام.س83. هل يكفي الإتيان بطواف نساء واحد للعمرة المفردة وحجّ التمتّع؟
ج: لكلّ من العمرة المفردة وحجّ التمتّع طواف نساء مستقلّ، ولا يكفي طواف واحد لهما معاً. نعم لا يبعد كفاية طواف واحد لتحلّ النساء للرجل وبالعكس.س84. هل يمكن الإتيان بصلاة الطواف المستحبّ حال المشي والتحرّك؟
ج: يشكل صحّة صلاة الطواف حال المشي حتّى وإن كان الطواف مستحبّاً، فالأحوط الاستقرار حال الإتيان بصلاة الطواف المندوب.س85. ما هو حكم الإتيان بالصلاة المستحبّة حال الطواف؟
ج: إذا أمكنه الجمع بين قصد الطواف وقصد الصلاة المستحبّة حال الطواف فلا إشكال.س86. إذا بطل طواف الحجّ وصلاته، أو طواف النساء وصلاته، فهل يجب قضاؤهما في شهر ذي الحجّة أو يجزي قضاؤهما في كلّ الأوقات؟
ج: وقت طواف الحجّ وصلاته هو شهر ذي الحجّة، وأمّا طواف النساء وصلاته فليس لهما وقت معيّن.س87. هل يجب تحرّي المكان الأقرب إلى مقام إبراهيم (عليه السلام) لأداء صلاة الطواف حتّى وإن ضايق الطائفين أو كان في وسطهم من أجل إحراز الأقرب؟
ج: فى مفروض السؤال لا يجب القرب من المقام.س88. هل يجوز للمرأة المسلمة التداوي بالأقراص ونحوها لتأخير العادة حتّى تأتي بالطواف والصلاة في الوقت؟
ج: يجوز ذلك، ما لم تتضرّر به.س89. ما حكم من زاد شوطاً في طوافه بعنوان الاحتياط؟ وهل يختلف الحال بين أن يكون قد نوى ذلك قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه؟
ج: لا يضرّ ذلك بصحّة طوافه، إذا نوى من الأوّل الطواف سبعة أشواط.س90. س1: ما حكم من ألغى شوطاً من طوافه بدعوى أنّه لم ينوه، اعتقاداً منه أنّ النيّة لا تنعقد إلاّ باللفظ، مع أنّه كان يطوف مع جماعة ونوى بقلبه، ولكن لم يتلفّظ بلسانه، فاعتقد عدم صحّة شوطه، فأعرض عنه واستأنف في الحال شوطاً جديداً مع التلفّظ بالنيّة؟ فهل مجرّد الإعراض يكفي أم لابدّ من الإتيان بأحد منافيات الطواف؟
ج: يشكل جواز الانصراف عن شوط فقط، وإنّما الجائز هو الانصراف عمّا أتى به من الطواف واستئنافه من جديد، ولا يشترط في الانصراف مضيّ زمان أو تخلّل المنافي، بل يحصل بنفس قصد الإعراض، وعلى كلّ حال، يكون طوافه في مفروض السؤال صحيحاً، ولا يوجب قصد رفع اليد عن شوط وإتيان شوط آخر مكانه بطلان طوافه.
س2: ما هو حکم من رفع الید عن شوط جهلاً بالمسألة أو سهواً.
ج: تقدم أن هذا الفعل لا یوجب بطلان طوافه.
س3: هل مجرد الاعتقاد ببطلان شوط یکفي لرفع الید عنه و استئناف شوط آخر أم یجب قصد الإعراض و لایکفي مجرد الاعتقاد بفساد الطواف أو السعي؟
ج: تقدم أن قصد الإعراض يکفي للإعراض و الانصراف ولو کان للاعتقاد ببطلان الشوط.س91. س1: ما حكم من يعتقد أنّه أبطل طوافه وسعيه بالقيام بعمل ما، مع أنّ ما قام به ليس مبطلاً؟ كما لو كان يعتقد بأنّ صلاة الجماعة أو الاستراحة القصيرة لدقيقة أو دقيقتين أثناء الطواف تبطله، أو كان يعتقد وجوب التلفّظ بالنيّة، أو أيّ عمل آخر لا يضرّ بصحّة الطواف أو السعي في الواقع.
ج: إذا ترك الطواف للاعتقاد ببطلانه، واستأنف طوافاً جديداً، فطوافه الجديد محكوم بالصحّة.
س2: لو ترك الطواف السابق لاعتقاده ببطلانه وأتى بطواف جديد فما حكمه؟
ج: الطواف الجديد صحيح، ولا شيء عليه لذلك.
س3: ما حكمه إذا أعاد شوطاً واحداً فقط لاعتقاده بطلان ذلك الشوط؟
ج: عدم جواز الانصراف عن شوط واحد لوحده محلّ إشكال، ولكنّ طوافه الأساسي محكوم بالصحّة ويمكنه الاكتفاء به.س92. ما الحكم إذا مشى عدّة خطوات أثناء طواف بيت الله من دون اختياره بسبب الازدحام؟
ج: إذا كان يمشي باختياره، ولكن بسبب شدّة الازدحام يمكن أن يذهب في بعض الأحيان إلى الأمام أو إلى هذه الجهة أو تلك فلا بأس بذلك. أمّا لو كان الآخرون يسيّرونه بحيث يسلب منه الاختيار ففيه إشكال. - السعي
السعي
س93. يجتمع عدد كبير من النّاس على جبلي الصفا والمروة أثناء السعي بنحوٍ يوجب صعوبة الحركة على الساعين، فهل يجب على الساعي أن يصعد في كلّ شوط ليصل إلى الجبل نفسه بنحو دقيق أم يكفي وصوله إلى أوّل القاعدة الصخريّة (التي هي محلّ الشروع بالسعي للأشخاص العاجزين عن المشي)؟
ج: يكفي الصعود باتّجاه جبلي الصفا والمروة بمقدار يصدق معه «الوصول إلى الجبل» و«قطع المسافة بين الجبلين».س94. نظراً للتوسعة الجديدة في المسعى أصبح المسعى القديم كلّه باتّجاه واحد، وصار الاتّجاه الآخر في التوسعة الجديدة، وعليه فلو أنّ شخصاً لم يحرز وقوع التوسعة الجديدة بين الجبلين، واحتمل أنّها أبعد منهما أو من أحدهما، فما هي وظيفته؟
ج: السعي فيه صحيح ومجزٍ.س95. ما هو حكم السعي في الطبقة العليا للأشخاص العاجزين عن السعي في الطبقة الأرضيّة كالجرحى والمعوّقين؟
ج: لا يجزي السعي فوق الصفا والمروة، ووظيفة العاجز عن السعي في الطبقة الأرضيّة ـ ولو بواسطة العربة مثلاً ـ هي الاستنابة.س96. ما هو حكم من انتبه بعد السعي إلى خطئه في قراءة السورة في صلاة الطواف، لاعتقاده بصحّتها، ثمّ بعد السعي تبيّن له عدم صحّتها، فهل يأتي بالطواف والصلاة ويعيد السعي، أم يكتفي بإعادة الصلاة فقط، أم لا يلزمه شيء من ذلك؟
ج: لا يلزمه شيء من ذلك، بل يكون ما أتى به محكوماً بالصحّة، بعد أن لم يكن الخلل في قراءة سورة صلاة الطواف عن عمد.س97. ما هو حكم السعي بالعربات مع الاستعانة بشخص يدفعها اختياراً؟
ج: مع التمكّن من دفع العربة بنفسه لا يجزيه دفع الغير لها.س98. ما هو حکم من أتی بأربعة عشر شوطاً في السعي جهلاً بالحکم أو نسیاناً؟
ج: إذا کان قصده من البدایة سبعة أشواط فسعیه صحیح. - المشعر (المزدلفة)
المشعر (المزدلفة)
س 99. س1: خدمة القوافل الذين يرافقون النساء والضعفاء ليلة العيد و يفيضون من المشعر الحرام و يصلون إلي مني قبل الفجر، إذا أمكنهم العودة قبل طلوع الفجر و إدراك الوقوف الاختياري، فهل يجب عليهم ذلك أم لا؟
ج1: إذا خرجوا بعد درک مسمّی الوقوف لمرافقة النساء والضعفاء لا تجب عليهم العودة لدرك الوقوف الاختياري.
س2: هل يجزيهم الرمي في الليل أسوة بالنساء والضعفاء أم أنهم يجب عليهم الرمي نهاراً؟
ج2: لا يكفيهم الرمي ليلاً إلاّ إذا كانوا معذورين من الرمي نهاراً.
س:3 وعلى فرض العودة و إدراك الوقوف الاختياري هل يكفي ذلك في إمكانيّة نيابتهم أم أنّ مجرّد الخروج من المشعر في الليل يجعهلم من المعذورين الذين لا تجوز النيابة لهم؟
ج3: الأحوط بالنسبة إلى النائب عدم الخروج من المشعر الحرام ليلاً ولو فرض عوده و درك الوقوف الاختياري من المشعر الحرام.
نعم لو فرض عدم كونه معذوراً و عدم خروجه من المشعر على خلاف الاختيار فلا يضرّ بنيابته إذا عاد و أدرك الوقوف الاختياري فلاإشکال في نيابته.س100. نظراً للصعوبات ولقوانين السير التي تطبّق في أيّام الحجّ، فمن يدرك لیلة عید الأضحی مصداق الوقوف في المشعر ليلاً من مرافقي النساء والضعفاء، هل يجب عليه الرجوع قبل الفجر للوقوف فيه مجدّداً، أم يكتفي بنفس ذاك الوقوف بين الطلوعين، أم أنّ إدراك مصداق الوقوف يكفيه؟ وإذا كان حجّه نيابيّاً، فهل يختلف الحكم في هذا المورد أم لا؟
ج: لا يجب الوقوف في المشعر بين الطلوعين لمن كان مرافقاً للمعذورين ومسؤولاً عنهم، ويمكنه الاكتفاء بالوقوف الليلي الاضطراري، نعم لا يجوز ذلك لمن كان حجّه نيابيّاً، بل يجب عليه الوقوف الاختياري.س101. هل يجوز بعد الوقوف في عرفات أن لا يذهب الحاجّ إلى المشعر الحرام ليلة العيد مباشرة، كأن يذهب مثلاً إلى مكّة، ثمّ قبل أذان الصبح أو قبل منتصف الليل يرجع إلى المشعر، أو يجب عليه الذهاب إلى المشعر مباشرة؟
ج: لا يجب عليه الذهاب إلى المشعر الحرام مباشرة، بل يمكنه الذهاب لعدّة ساعات إلى مكّة المكرّمة أو إلى مكان آخر، ثمّ يذهب قبل طلوع الفجر إلى المشعر.س102. إذا أخرج المعذور من المشعر بعد الوقوف الاضطراري فيه، ثمّ ارتفع عذره قبل طلوع الفجر، فهل يجب عليه الرجوع إلى المشعر لإدراك الوقوف الاختياري؟
ج: إذا كان اكتفاؤه بالوقوف الاضطراري في المشعر بسبب العذر، ثمّ تبيّن فيما بعد أنّه لم يكن معذوراً، فيجب عليه مع سعة الوقت إدراك الوقوف الاختياري للمشعر الحرام. - الحلق والتقصير
الحلق والتقصير
س103. هل يجوز تقصير شعر الرأس واللحية في شهر ذي القعدة، لمن كانت نيّته أداء فريضة حجّة الإسلام الواجبة في نفس العام؟
ج: يجوز ذلك، وإن كان تركه مطلوباً.س104. هل يجوز للنساء ليلة العيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى أن يقصّرن ليلاً؟ وهل يختلف الحكم بين أن يكنّ قد وكّلن لأنفسهنّ للذبح أو النحر يوم العيد بعد شروق الشمس أم لا؟
ج: من لم تكن منهنّ عليها الهدي يجوز لها التقصير في الليل في منى، ثمّ الذهاب إلى مكّة لإتيان مناسك الحجّ إن شاءت، وأمّا من كانت منهنّ عليها الهدي، فعليها الصبر إلى أن يذبح هديها في يوم العيد، ولا يكفيها في التقصير في الليل مجرّد التوكيل في ذبح الهدي.س105. هل يجوز للمكلف الذي استناب من يذبح عنه أن يقصر أو يحلق قبل عود النائب وإخباره أنّ الذبيحة قد ذُبحت؟
ج: يجب عليه الانتظار إلى حين كشف تحقّق الذبح من النائب، ولكن لو استعجل في الحلق أو التقصير فصادف أن كان قبل تحقق الذبح من النائب صحّ عمله ولا يجب عليه الاعادة.س106. ما حکم من قصّر خارج منی سهواً أو جهلاً بالحکم؟ هل علیه أن یقصّر داخل منی مرة أخری؟
ج: لایجزي التقصیر خارج منی ولو کان سهواً أو جهلاً.س107. ما حکم من نسي التقصیر في العمرة المفردة وأتی بطواف النساء؟ هل علیه أن یقصّر و یعید طواف النساء أم علیه أن یقصّر فقط و لا تلزم إعادة طواف النساء؟
ج: یجب أن یأتي بطواف النساء و صلاته بعد التقصیر. - الذبح و الهدي
الذبح و الهدي
س108. من استناب لذبح الهدي هل يجوز أن ینام قبل رجوع النائب عن الذبح؟
ج: لا مانع منه.س109. في الوقت الراهن لا يمكن ذبح الهدي في منى، بل عيّنوا له مكاناً آخر في خارج منى بقرب منه، ومن جانب آخر فإن لحوم الأضاحي التي تبذل لها أموال طائلة، يقال إنّها تطرح في مكانها وتفسد وتذهب هدراً، في حين يمكن إعطاؤها للفقراء المحتاجين، لو ذبحت في بلاد أخرى، فهل يجوز للحاج أن يذبح في بلده ويواعد من يذبح عنه يوم العيد أو في بلاد أخرى وبواسطة التلفون أو لابدّ من الذبح في المحل المعهود؟ وهل يجوز الرجوع في هذه المسألة لمن يجيز ذلك كما ينقل عن بعض الأعلام؟
ج: لا يجوز ذلك ولا ذبح إلاّ بمنى ومع عدم إمكانه يذبح في محلٍ يذبح فيه فعلاً حفظاً لشعائر الذبح فإن البُدن من شعائر اللّه.س110. هل يجوز ذبح الأضاحي للحجّاج خارج حرم مكة المكرّمة بعد منع السلطات الذبح داخل منى وهل يجزي الذبح داخل مكة؟
ج: لا يجزي ذبح هدي الحج إلاّ في منى، نعم إن منع من الذبح فيها يجزي الذبح في المكان المعدّ له. كما يجزي فيهذه الصورة الذبح فيداخل مكة إذا كان في البعد عن منى بقدر بعد المكان المعدّ له عنه أو أقلّ.س111. توجد جمعيات خيرية تقوم بذبح الهدي نيابة عن الحاج وتسليم الهدي للفقراء المحتاجين، ما هو رأي سماحة ولي أمر المسلمين في ذلك وهل هناك شروط يراها سماحته في ذلك؟
ج: لابدّ من إحراز شرائط الذبح المذكورة في المناسك.س112. هل يجوز تسليم الهدي بعد الذبح لإحدى الجمعيات الخيرية لتقوم بدورها بتسليمه للفقراء؟
ج: لا بأس به.س113. قام بعض الحجّاج بالذبح في مكّة بالقرب من منى، والآن يشكّون في صحّة وإجزاء هذا الذبح عنهم أو عدم صحّته, وبالتالي يشكّون في وجوب الذبح مجدّداً في منى أو المعيصم قبل انقضاء شهر ذي الحجّة. فما هو الحكم؟
ج: إذا لم يتمكّنوا من الذبح في منى، فالأحوط وجوباً الذبح في المكان الأقرب إلى منى مع إمكان ذلك، وعليه فإذا كانت المسافة بين المكان الذي ذبحوا فيه سابقاً ومنى مساوية للمسافة بين منى والمعيصم أو أقرب منها، فالذبح صحيح ومجزٍ.س114. س: إذا كان الذبح في مكّة غير مجزٍ، فما هو حكم أعمال مكّة (طواف الحجّ و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته) التي أتى بها من فعل ذلك؟ وهل هي صحيحة أم تجب إعادتها؟
ج: الظاهر صحّة أعمال الشخص الذي أخّر الذبح عن وقته جهلاً بالمسألة، وإن كان الاحتياط حسناً. - المبيت في منى والنفر منها
المبيت في منى والنفر منها
س115. في الحج يجوز للحاج بدل المبيت في منى أن يقضي ليله بالعبادة في مكة المكرمة، فهل الأكل أو الغسل أو قضاء الحاجة أو تشييع المؤمنين تعتبر فاصلاً يبطل الاشتغال بالعبادة؟
ج: الاشتغال بالأكل والشرب بقدر الحاجة والخروج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء أو للغسل الواجب لا يضرّ بالاشتغال بالعبادة.س116. وإن كان الاشتغال في السؤال المتقدم يبطل العبادة فهل تلزمه الكفارة؟
ج: إذا اشتغل بدل البيتوتة في مني ـ ولو في مكّة المكرّمة ـ بما ليس عبادة ولم يكن ممّا يعدّ من الضروريات مثل الأكل والشرب وقضاء الحاجة وجبت عليه الكفارة.س117. من بات في منى ليلة الثاني عشر وأفاض بعد منتصف الليل، هل يجب عليه أن يرجع إليها قبل الزوال ليتحقق منه النفر الواجب بعد الزوال لمن كان هناك؟ وهل من مانع أن يقصد منى عند الصباح، ويرمي جمراته، ثم يرجع إلى مكّة المكرمة أم يجب عليه البقاء؟ خاصّة أنّه قادرٌ اختياراً على رمي جمراته بعد الظهر، والخروج من منى قبل المغرب.
ج: الواجب أن يكون النفر بعد الزوال لمن كان في منى اليوم الثاني عشر، ولکن في مفروض السؤال يجوز أن يجيئ من مكة بعد الزوال لرمي الجمرات و ينفر بعد الرمي قبل الغروب. فيجوز الذهاب إلى مكة بعد منتصف ليلة الثاني عشر ولكن يرجع اليوم الثاني عشر لرمي الجمرات وينفر بعد الزوال. ولکن من لیس علیه رمي الجمرات في الیوم الثاني عشر ـ کمن تکلیفه الرمي في اللیل ـ إذا خرج من منی لیلاً بعد البیتوتة إلی منتصف اللیل و رمي الجمرات، فلا یجب علیه الرجوع إلی منی لحصول النفر بعد الظهر من منی.س118. بسبب ازدياد عدد الحجّاج المحترمين وصغر مساحة منى، تمّ نصب بعض مخيّمات منى لسكن الحجّاج ومبيتهم على سفح الجبل المحاذي لمنى وفوق الجبل المشرف عليها. هل المبيت في تلك المخيّمات مجز؟
ج: في صورة عدم التمكن من المبيت في منى يكون المبيت في ذلك المخيّم مجزياً، ولا يوجب الكفارة.س119. ما هو حدّ الليل عندكم بالنسبة للمبيت في منى؟ هل هو غروب الشمس إلى طلوع الفجر أم إلى طلوع الشمس؟
ج: الميزان في نصف الليل في المبيت هو النصف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.س120. من نفر بعد زوال اليوم الثاني عشر من منى، ثمّ رجع إلى منى لسبب ما سهواً أو جهلاً أو عالماً، وبقي فيها إلى غروب ليلة الثالث عشر، فهل يجب عليه المبيت في منى أو الرمي نهار اليوم الثالث عشر؟
ج: إذا بقي الحاجّ في منى إلى غروب اليوم الثاني عشر لأيّ سبب كان، يجب عليه المبيت في منى ليلة الثالث عشر والرمي نهار اليوم الثالث عشر أيضاً.س121. حدّ منی هو جمرة العقبة أو نفس العقبة التي هي عقبة کبیرة؟
ج: یجب سؤال أهل الخبرة الموثوق بهم. ولکن بشکل عام حدود المشاعر من عرفات والمزدلفة و منی لیست مبنیة علی المداقة ویکفي ترتیب الأثر علی ما یعدّ من المشاعر المذکورة عند العرف. و ظاهر صحیحة معاویة بن عمار خروج وادي محسّر والعقبة عن منی وتقع منی بین العقبة ووادی محسّر.س122. ما هو حكم من خرج عن حدود منى أثناء المبيت الثاني جهلاً منه بحدود منى؟ وما هو حكم من تدارك ذلك فوراً ودخل منى، ومن لم يتدارك ذلك فوراً؟
ج: لو أدرك المبيت في منى في تمام النصف الأوّل أو النصف الثاني من الليل فلا شيء عليه، وإلاّ فعليه التكفير بشاة، إلاّ إذا كان الخروج بمقدار دقائق قليلة جدّاً كدقيقتين إلى خمس دقائق مثلاً، بحيث لا يضرّ بصدق المبيت في تمام النصف عرفاً.س123. من خرج من منی قبل زوال اليوم الثاني عشر و هو لاينوي الرجوع إلی منی والافاضة منها، هل علیه شيء غیر الحرمة التکلیفية؟
ج: لا شيء علیه سوی المعصیة للإفاضة قبل الزوال. - رمي الجمرات
رمي الجمرات
س124. إذا سقطت حصاة مستعملة داخل الكيس واختلطت مع الحصى غير المستعمل، فهل يكفي رمي ثماني حصيّات بحيث لو كانت إحداها تلك الحصاة المستعملة لحصل العلم الإجمالي بأنّ الجمرة رميت بسبع حصيّات بكراً، أم لا يكفي ذلك؟
ج: مع حصول العلم بتحقّق الرمي بسبع حصيّات بكراً فالرمي صحيح ومجزٍ.س125. من كان قادراً على الرمي بنفسه بعد ظهر يوم العيد عندما يكون محيط جمرة العقبة فارغاً. هل يمكنه الاستنابة في الرمي صباح العيد؟ ولو أراد الرمي بنفسه عصراً فلن يتمكّن من ذبح الهدي يوم العيد. فهل يمكنه الاستنابة في الرمي صباح العيد ليتمكّن من الذبح يوم العيد، مع فرض عدم قدرته بنفسه على ذلك عصراً؟ وكذلك من كان لعدّة سنوات مضت يستنيب للرمي صباح يوم العيد، مع أنّه كان قادراً على الرمي بنفسه عصراً. فما هي وظيفته الآن؟
ج: مع فرض تمكّنه من الرمي بنفسه في أيّ ساعةٍ من النهار ولو في ساعات العصر، فلا تصحّ منه الاستنابة. ولكن لو كان يائساً من ارتفاع العذر إلى آخر النهار، واستناب في الرمي، واتّفق زوال عذره بعد عمل النائب، فعمل النائب مجزٍ ولا تجب عليه الإعادة. وأمّا بالنسبة للأعوام الماضية، فإن لم تكن استنابته صحيحة، فيجب عليه التدارك.س126. نظراً للتوسعة الأخيرة للجمرات، فلو كان قسم من حائط الجمرة خارج حدود منى، فعلی فرض صدق الجمرة علی مجموع الحائط، فهل يصحّ الرمي عليها أم لا؟
ج: إذا حصل اليقين بخروج قسم من الجمرة عن حدود منى بسبب التوسعة المذكورة، فالأحوط رمي نقطةٍ من الجزء غير الخارج عن منى.س127. نظراً للتوسعة الأخيرة التي أجريت على الجمرات، فما هي الوظيفة في الرمي خاصّة مع الجهل بالمكان الأصلي للجمرة؟
وهل يكفي رمي أيّ نقطة من الحائط المستحدث؟
ج: إذا أمكنه من دون عسر ومشقّة أن يرمي الشيء الذي وضع محلّ الجمرة السابقة فيجب عليه رميه، ولو كان الفحص عنه ورميه مستلزماً للعسر والمشقّة فيجزيه الرمي في أيّ موضع من ذلك الجدار.س128. نظراً إلى أنّه يجوز للنساء الرمي ليلاً بدلاً من الرمي نهاراً في يوم العيد، فهل يجب أن يكون ذلك في ليلة العيد أو يجوز في الليلة التالية أيضاً؟ وعلى فرض الجواز فما هو حكم المرأة في ذلك إذا كانت نائبة في الحجّ عن الغير؟
ج: يجب عليها الرمي ليلة العيد إذا كانت قادرة على ذلك، خصوصاً إذا كان حجّها نيابيّاً، ولا يصحّ منها التأخير إلى ليلة الحادي عشر. نعم إذا رمت جمرة العقبة في نهار يوم العيد فلا إشكال.س129. هل يجوز للنساء رمي الجمرات الثلاث ليلاً فيما لو خفن الزحام نهاراً؟ وهل يتعيّن عليهنّ ذلك أم يمكنهنّ اللجوء للاستنابة نهاراً دون الانتظار للرمي ليلاً؟
ج: مع تمكّنهنّ من الرمي في الليل ولو في الليلة القادمة لا تصحّ منهنّ الاستنابة. - متفرقاتمتفرقات
س130. يتمّ تطهير بلاط المسجد الحرام بالماء القليل، وذلك بصبّ الماء القليل على النجاسة بحيث يحصل العلم عادة ببقاء النجاسة، فهل يصحّ السجود على بلاط المسجد أم لا؟
ج: عادة لا يحصل بذلك العلم بنجاسة كل موضع من مواضع المسجد، والفحص غير واجب، فالسجود على البلاط صحيح.س131. عندما يتنجّس المسجد الحرام بالدم أو البول، ويقوم العمّال المكلّفون بتطهيره بطريقة غير مُطهّرة. فما هو حكم الصلاة التي تُصلّى على أرض المسجد مع وجود الرطوبة وبدونها؟
ج: لا بأس بالصلاة مع عدم العلم بنجاسة محلّ السجود.س132. هل تجزي صلاة الجماعة بشكل دائري حول الكعبة؟
ج: تصحّ صلاة من يقف خلف الإمام أو إلى أحد جانبيه، والأحوط استحباباً أن يراعي من يقف في أحد جانبي الإمام البُعد الذي بين الإمام وبين البيت فلا يقف أقرب إلى البيت من الإمام، وأمّا صلاة من يقف مقابل الإمام من الجانب الآخر من البيت فلا تصح.س133. هل تجزي الصلاة جماعة خلف إمام من أهل السّنة في مكة المعظّمة والمدينة المنوّرة أم لا؟
ج: مجزية إن شاء اللّه.س134. هل جواز الاقتداء بصلاة أهل السنّة مختصّ بالصلاة الأدائيّة، أم يشمل صلاة القضاء أيضاً؟
ج: القدر المتيقّن هو جواز الاقتداء في الصلاة الأدائيّة، وصحّة الاقتداء بصلاة القضاء محلّ إشكال، بل منع.س135. ما حكم الخروج من المسجد الحرام ومسجد النبيّ (ص) أثناء الأذان والإقامة؟ خصوصاً أن أهل السنّة يذهبون باتّجاه الحرم في هذه الأثناء، ويتبادلون الحديث حول خروجنا في تلك الأوقات، ويعيبون علينا ذلك.
ج: إذا كان هذا العمل بنظر الآخرين يعدّ استخفافاً بالصلاة في أوّل الوقت، ويوجب وهن المذهب على وجه الخصوص فلا يجوز.س136. ورد في بعض الاستفتاءات أنّكم لا تجيزون إقامة الجماعات في الفنادق في مكة المكرّمة، فهل تجيزون إقامة الجماعة في المساكن والمنازل التي تنزل فيها الحملات عادة، علماً أنّ هذه الحملات تستقلّ بالمنزل، وإقامة الجماعة فلا تشكل ذريعة عند الحجاج لترك الصلاة في المسجد الحرام؟
ج: لا نجيز إقامة الجماعة في المساكن والمنازل أيضاً. فيما إذا كانت تلفت أنظار الآخرين وتوجب الشين من أجل عدم المشاركة مع المسلمين في صلاتهم في المسجد.س137. مَن نوى الإقامة عشرة أيّام في مكة المعظّمة فما هو حكم صلاته في عرفات والمشعر ومنى وأثناء طي المسافة بينها أيضاً؟
ج: إذا كانت من نيّته إقامة تمام العشرة في مكة المكرّمة قبل الخروج إلى عرفات وصلّى معها صلاة رباعية صحيحة، فما لم ينشى ء سفراً جديداً، يبقى على التمام ولا يكون خروجه بعد استقرار حكم الإقامة إلى عرفات والمشعر الحرام ومنى سفراً.س138. هل يجري حكم التخيير بين القصر والتمام في مكة والمدينة أم يختصّ ذلك في المسجد الحرام ومسجد النبي(س)؟ وهل هناك فرق بين الأمكنة القديمة منها والجديدة، أم لا؟
ج: يجري حكم التخيير بين القصر والتمام في كلّ مكان من هذين البلدين المشرّفين، والظاهر أنّه لا فرق بين الأمكنة القديمة والجديدة، وإن كان الأحوط في هذه المسألة الاقتصار على الأمكنة القديمة منهما، بل على المسجدين الشريفين فقط، فيصلّي قصراً إلاّ أن ينوي الإقامة عشرة أيّام.س139. ما هو حكم حجّ مَن امتنع عن المشاركة في ميسرة البراءة من المشركين؟
ج: لا يضر ذلك بصحّة حجّه وإن كان قد فوّت على نفسه فضيلة المشاركة في مراسم إعلان البراءة من أعداء الله تعالى.س140. هل يجوز للحائض والنفساء الجلوس على الجدار الواقع بين رواق المسجد الحرام والمسعى، علماً أنّه مشترك بينهما؟
ج: لا إشكال في ذلك إلاّ إذا ثبت أنّه جزء من المسجد الحرام.س141. أمی من ذریة النبي الاکرم (صلی الله علیه و آله) فهل أعدّ أنا من السادة؟ هل یمکن لي أن احسب أیام عادتي حیضاً إلي الستين من عمري فلا أصلي ولا أصوم في تلک الأیام؟
ج: في تعیین سن الیأس تأمل و احتياط؛ یمکن للنساء الرجوع في هذه المسألة إلی مجتهد آخر جامع للشرائط.س142. ما هو حكم حجّ مَن شكّ في إدراك الوقوفين ويوم العيد من جهة الاختلاف في رؤية الهلال؟ وهل يجب عليه إعادة الحجّ مجدّداً أم لا؟
ج: يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكمه به، فإذا أدرك الوقوفين تبعاً للنّاس فقد أدرك الحجّ وأجزأه.س143. مقدار المسافة الشرعية التي يجوز لصاحبها حج الإفراد 16 فرسخاً.
س أ) فمن أين تحسب المسافة؟ إذا کان المیزان هو محاسبة المسافة بین آخر بیوت جدة و أول بیوت مکة فهل ترون أنّ مكة قابلة للاتّساع وإن كلّ ما يطلق عليه عرفاً أنّه مكة فهو منها؟
ب - هل رأيكم في مبدأ الحساب هو آخر بلد المكلّف؟
ج: أ) تحسب المسافة من آخر بلد المكلّف إذا كان يسكن في بلد من مدينة أو قرية إلى أوّل مدينة مكّة المكرّمة، وبلد مكة قابل للاتّساع، والمدار في حساب المسافة على ما يطلق عليه عرفاً أنّه بداية بلد مكة حالياً.
ب) قد تقدّم آنفاً أنّ المدار في المسافة على المسافة بين بلده وبين بلد مكّة المكرّمة الحالي وإن كان الأحوط اعتبار مبدأ المسافة من منزله.س144. من أحبّ أن يقرأ القرآن العظيم، أو يصلّي صلوات مستحبة، أو يجلس للدعاء، كل ذلك خلف مقام إبراهيم(عليه السلام)، وبإمكانه الإتيان بما ذكر في مواضع اُخرى من المسجد الحرام، فهل يجوز له ذلك مع وجود الزحام بحيث يضايق الذين يصلّون صلاة الطواف الواجبة؟
ج: الأولى بل الأحوط الإتيان بالعبادات المستحبة في غير مكان الزحام لصلاة الطواف.س145. هل يصحّ السجود على السجاد في المسجد النبوي الشريف، خصوصاً في الروضة الشريفة حيث أن وضع شي ء يصح السجود عليه كالورق أو السجاد المصنوع من الحصیر يلفت الانتباه ويعرض المصلي للنظرات كما يتيح الفرصة للمخالفين الاستهزاء به؟
ج: یجوز السجود علی السجاد و نحوه إذا اقتضت التقیة ذلک ولا یجب الذهاب إلی مکان آخر. ولکن إذا کان بإمکانه السجود علی الحصیر أو الحجر و نحوهما في نفس المکان بدون مشقة یجب ذلک علی الأحوط.س146. هل يصحّ السجود على بلاط المسجد الحرام ومسجد النبي (ص)؟ وبصورة عامّة ما أنواع الأحجار التي يجوز السجود عليها؟ وما حكم السجود على الآجرّ والفخّار؟
ج: يصحّ السجود على أحجار المرمر وسائر الصخور التي تستخدم في بناء أو تزيين المباني، و كذلك السجود على العقيق والفيروز والدرّ ونحوها؛ وإن كان الأحوط عدم السجود على المجموعة الأخيرة. و يصح السجود أيضاً على الآجرّ و الفخّار و الجصّ و النورة و الإسمنت.س147. لو صلّى المؤمن في مسجد أهل السنّة قبل صلاة الجماعة ركعتي تحيّة المسجد، فهل يجوز له أن يسجد على ما لا يصحّ السجود عليه؟
ج: يجوز له ذلك فيما لو اقتضى الحفاظ، على الوحدة عدم تحرّي ما يصحّ السجود عليه.س148. رسالة مناسك الحجّ للسيّد الكلبايکاني (قدّس الله نفسه الزكيّة) تحتوي على الكثير من المستحبّات المتعلّقة بمناسك الحجّ، فما هو رأي سماحة وليّ أمر المسلمين في العمل بهذه المستحبّات؟
ج: لا بأس بالعمل بها بقصد الرجاء.س149. ما هو حكم الوضوء بالماء البارد الموضوع في المسجد الحرام وأطرافه، فيما إذا كان مخصّصاً للشرب فقط، سواء كان موجوداً في الأوعية أم كان من حنفيّات المياه؟
ج: صحّة الوضوء مع الشكّ في إباحة الماء للوضوء محلّ إشكال، بل منع.س150. الشائع بين الناس أنّ العمل المستحبّ (كالزيارة أو الطواف أو العمرة المفردة) يمكن الإتيان به أصالةً عن نفسه ونيابةً عن غيره في آنٍ واحد، فهل هذا الأمر صحيح؟
ج: يجوز تشريك الآخرين في حجّه أو عمرته المستحبّين.س151. إذا كانت فتوى الأعلم بالنسبة لإحرام الحجّ هي وجوب الإحرام من مكّة القديمة على الأحوط، وكانت فتوى الأعلم بعده هي الجواز، فأحرم المكلّف من مكّة الجديدة ولكنّه لمّا قام بذلك لم يكن قد نوى الرجوع إلى من يفتي بالجواز، فهل يشترط في صحّة عمله نيّة الرجوع، أم يكفي كونه مطابقاً لفتوى من يجب الرجوع إليه؟ وما هي وظيفته فعلاً؟
ج: إذا كان عمله حين صدوره مطابقاً لفتوى من يجوز له تقليده شرعاً وبنی علی تقلیده فهو صحيح ومجزٍ.س152. بعض الحجّاج أو غيرهم من المسافرين في الطائرات يدركهم وقت الصلاة، فمع العلم بأنّ الصلاة في الطائرة عادة لا تكون مع الاستقرار والطمأنينة حتّى مع فرض تمكّنه من القيام والاستقبال والركوع والسجود، فإذا علم أو احتمل أنّه سيصل إلى المقصد قبل خروج وقت الصلاة فهل يجزيه الصلاة في الطائرة في هذه الحالة أو يجب عليه تأخير الصلاة إلى حين نزوله ووصوله؟ ولو أنه أدّى الصلاة في الطائرة ثمّ وصل إلى المقصد في الوقت هل يجب عليه إعادتها أم لا؟
ج: مع التمكّن من الاستقرار والاستقبال فصلاته صحيحة ومجزية، بل هي أفضل من جهة إدراك فضيلة الصلاة في أوّل الوقت.س153. هل استحباب صوم الأيّام الثلاثة المستحب صومها في المدينة المنوّرة لقضاء الحاجة يختصّ بالمسافر فقط، أو يشمل أهالي المدينة أيضاً، والمسافر الذي قصد الإقامة عشرة أيّام فيها؟
ج: لا يختصّ ذلك بالمسافر، وذكر المسافر كان لأجل استثناء صوم هذه الأيّام من الصوم في السفر.س154. من اعتمر عمرة التمتع الاستحبابیة هل یجوز له أن یترکها بدون عذر و بشکل اعتباطي و لايأتي بحج التمتع؟ وفي فرض الجواز هل یجب الاتیان بطواف النساء أم لا؟
ج: یمکنه أن یترکها و لاشيء علیه والاحوط استحباباً أن یأتي بطواف النساء.
-
- الإستفتاءات الجديدة
الإستفتاءات الجدیدة
س1: إذا مُنع الحجاج من التضحیة فی المذبح الموجود فما الحکم؟ هل یمکن أخذ قسیمة الهدی وتسلیمها إلی المنظمة الإسلامیة للتنمیة التابعة لحکومة السعودیة لإجراء التضحیة؟
ج: إذا کانت المنظمة المذکورة تذبح الأضاحی فی المذبح أو فی مکة المکرمة قبل إنقضاء شهر ذی الحجة، یکفی وإلا تتحول إلی الصیام.
س2: نظراً لأن بعض الحجاج بسبب المرض أو العجز أو لأجل القیود المفروضة بسبب الکورونا لم یکن بإمکانهم درک المبیت بمنی أو کان حرجیاً علیهم، هل یتعین علیهم العبادة فی مکة؟ وهل تجزیهم العبادة فی مکة عن البیتوتة فی منی ولا تجب علیهم کفارة ترک البیتوتة؟
ج: لا یجب علی المرضی المبیت فی منی ولکن الأحوط وجوباً التکفیر عن کل لیلة بشاة، وأما بالنسبة للعاجز بسبب القیود المفروضة لأجل الکورونا فیکفیهم العبادة فی مکة عن المبیت فی منی ولا کفارة علیهم.
س3: إذا کانت هناک بعض التقییدات فی الطواف فتفضلوا علینا:
1- هل یصح الطواف بمسافة کبیرة عن الکعبة أو مع وجود حائل بحیث لا یمکن رؤیة الکعبة؟
2- ما الوظیفة مع المنع من الطواف فی باحة المسجد أو فی الطابق السفلی؟ج:
1) إذا صدق الطواف حول الکعبة مع وجود مسافة کبیرة أو وجود حائل، فلا إشکال فیه، والظاهر أنه یصدق الطواف فی الوضع الحالی[1].
2) مضافاً إلی الإستنابة للطواف کما ذکر فی المناسک، یخرج من الإحرام بعد الإتیان بأعمال المصدود – التضحیة والحلق أو التقصیر- علی الأحوط وجوباً، وإذا کان الحج واجباً علیه أو ظلّ مستطیعاً یحجّ فی السنة القادمة وإذا بقی المنع فلا شیء علیه.س4: إذا منع من السعی فی المسعی الأرضی وتحته، فما وظیفته؟
ج: یکمل الأعمال علی الأحوط وجوباً، ومضافاً إلی الإستنابة للسعی کما ذکر فی المناسک، یخرج من الإحرام بعد الإتیان بأعمال المصدود – التضحیة والحلق أو التقصیر- علی الأحوط وجوباً، وإذا کان الحج واجباً علیه أو ظلّ مستطیعاً یحجّ فی السنة القادمة وإذا بقی المنع فلا شیء علیه.
س5: مع وجود خطر علی نفس المحرم فی الرمی یوم العید هل یجب علیه مراعاة الترتیب بین أعمال یوم العید أم یمکنه عدم المراعاة؟
ج: إذا استمر هذا الخوف فی کل یوم العید یمکنه عدم مراعاة الترتیب بل الأحوط وجوباً فی هذا الحال عدم تأخیر الحلق والذبح عن یوم العید.
س6: نظراً لوجوب تقدم القضاء علی الأداء فی الرمی، فمن أراد فی یومی الحادی عشر والثانی عشر قضاء رمی الیوم السابق وأداء رمی نفس الیوم، هل یصح رمی الأداء إذا لم یراع الترتیب؟ بعبارة أخری هل تقدیم القضاء علی الأداء حکم تکلیفی أم وضعی؟
ج: إذا لم یراع الترتیب فی تقدیم القضاء علی الأداء یجب علیه تکرار الرمی بشکل صحیح، وهذا الحکم فی صورة العمد علی نحو الفتوی وفی صورتی الجهل أو السهو علی نحو الاحتیاط الوجوبی.
س7: لتجنّب الوقوع فی إزدحام شوارع مکّة یسلک بعض السائقین الطرق والأنفاق التی تمرّ عبر منی للتنقّل من حیّ إلی آخر داخل مکّة، فهل یعدّ هذا خروجاً من مکّة أم لا؟
ج: إذا کانت منی خارج مکة عرفاً فلا یختلف الحکم فی العبور منها وغیره.
س8: هل الخوف علی النفس یمنع حصول الإستطاعة؟
ج: إذا لم یکن الخوف علی النفس عقلائیاً، فلا یمنع حصول الإستطاعة.