مناسك الحج
- منزلة الحج و فضله
منزلة الحج وفضله
المقدمةالحج ـ شرعاً ـ مجموعة مناسك خاصة، وهو ركن من الأركان التي بُنيَ عليها الاسلام، كما ورد عن الامام الباقر عليه السلام: «بُني الاسلامُ على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية».(1)
والحج بقسميه الواجب والمستحب عظيم الفضل جزيل الأجر، ولقد ورد عن النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم اجمعين) في فضله روايات كثيرة، فعن الامام الصادق عليه السلام:«الحاج والمعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفّعهم وإن سكتوا اِبتدأهم ويعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم».(2)
[1]. الکافي، ج2، ص18، ح1؛ وسائل الشيعة، ج1، ص7، باب1، ح1.
[2]. الکافي، ج4، ص255، ح14.
- حكم ترك الحج
حكم ترك الحج
مسألة 1. الحج من ضروريات الدين ووجوبه بالادلة الوافرة ثابت بالكتاب والسنة، وتركه ـ ممن تحققت فيه الشروط الآتية مع العلم بوجوبه ـ من الكبائر.
قال اللّه تعالى في محكم كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ}.(1)
وعن الإمام الصادق عليه السلام: «مَن مات ولم يحجّ حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجةٌ تجحف به أو مرضٌ لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً».(2)
[1]. آل عمران: 97.
[2]. تهذيب الاحكام، ج5، ص17.
- أقسام الحج والعمرة
أقسام الحج والعمرة
مسألة 2. ما یأتی به المکلّف من الحج إما أن یکون عن نفسه وإما عن غیره، والثانی یسمّی بالحج النیابی والأول إمّا أن یکون واجباً وإمّا مستحباً.
مسألة 3. والحج الواجب إما واجب فی أصل الشریعة ویسمّی بحَجّة الاسلام، وإما واجب بالعرض کما إذا وجب بالنذر أو بإفساد الحج.
مسألة 4. ولکلّ من حجة الاسلام والحج النیابی شروط واحکام نذکرها فی الباب الأول ضمن فصلین.
مسألة 5. وینقسم الحج أیضاً إلی ثلاثة اقسام؛ تمتع وإفراد وقِران، والأول وظیفة من یبعد وطنه عن مکّة المکرّمة ثمانیة وأربعین میلاً، أی ما یقارب تسعین کیلومتراً، والثانی والثالث وظیفة من یکون موطنه فی مکّة أو فی ما دون المسافة المذکورة. ویختلف حجّ التمتّع عن الأخیرین فی بعض المناسک والأعمال.
مسألة 6. یختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، فی کونه عبادة واحدة مرکّبة من عمرة وحجة، فالعمرة ـ و هی الجزء الأول من حج التمتع ـ تُقدّم علی الحجة وتفصل بینهما مدة زمنیة یتحلّل فیها الإنسان من إحرام العمرة ویحلّ له ما یحرم علی المُحرم فعله قبل أن یحرم للحج، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم «حج التمتع» علیه. والحجة هی الجزء الثانی؛ ولابدّ من الإتیان بهما فی سنة واحدة. وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ کلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بینما العمرة عبادة أخری مستقلّة عنهما تسمّی بـ«العمرة المفردة»، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة فی عام وحج الإفراد أو القِران فی عام آخر.
مسألة7. العمرة سواء کانت مفردة أم تمتّعاً لها أحکام مشترکة ستأتی فی الباب الثانی وهناک فوارق بینهما یلی بیانها فی مسألة 16.
مسألة 8. العمرة کالحج تارة واجبة، وأخری تکون مستحبّة.
مسألة 9. تجب العمرة کالحج فی أصل الشرع مرّةً فی العمر علی کلّ مستطیع لها علی حذو الاستطاعة المعتبرة فی الحج(1)، وهی واجبة فوراً کالحج. ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحج بل تکفی استطاعتها وحدها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحج؛ کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلی من یکون أهله فی مکة أو فیما دون ثمانیة وأربعین میلاً عن مکة. و أمّا الناؤون عن مکّة الذین وظیفتهم حج التمتّع فلا یتصوّر فیهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج، وکذا العکس، لأنّ حج التمتّع مرکّب منهما، ولابدّ من وقوعهما معاً فی سنة واحدة.
مسألة 10. لا یجوز للمکلف الدخول إلی مکّة المکرمة إلاّ مُحرِماً، فمن أراد الدخول فی غیر أشهر الحج وجب علیه أن یحرم للعمرة المفردة. ویستثنی من هذا الحکم موردان:
1- من یقتضی عمله کثرة التردّد إلی مکّة.
2- من خرج من مکّة بعد إتمامه أعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، ویرید الدخول إلی مکة مرة أخری فی نفس الشهر الذی أتی بأعمال الحج أو العمرة.
مسألة 11. یستحب تکرار العمرة کالحج، ولا یشترط فاصلٌ معینٌ بین العمرتین ولکن الأحوط وجوباً أن یفصل بینهما بشهرٍ إن کانتا لنفسه، وأما إن کانتا عن شخصین أو کانت إحداهما عن نفسه والأخری عن غیره فالاحتیاط المذکور لیس بلازم، وعلیه فإن کانت العمرة الثانیة بالنیابة، جاز للنائب أخذ الأجرة علیها، وأجزأت عن العمرة المفردة علی المنوب عنه وإن کانت واجبة علیه.
1. مسالة 34 و ما بعدها.
- صورة حج التمتع وعمرته
صورة حج التمتع وعمرته
مسألة 12. حج التمتع مركّب من عملين أحدهما عمرة التمتع، وهي مقدّمة على الحج، وثانيهما حج التمتّع. ولكلّ منهما أعمال خاصة به.
مسألة 13. أعمال عمرة التمتع فهي:
1- الإحرام من أحد المواقيت.
2- الطواف حول البيت.
3- صلاة الطواف.
4- السعي بين الصفا والمروة.
5- التقصير (قصّ شيء من الشعر أو تقلیم شي ء من الأظفار).
مسألة 14. أعمال حج التمتع فهي:
1- الإحرام من مكّة المكرمة.
2- الوقوف في عرفات من ظهر التاسع من ذي الحجة حتى الغروب الشرعي.
3- الوقوف في المشعر الحرام ليلة العاشر من ذي الحجة حتى طلوع الشمس.
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد (العاشر من ذي الحجة).
5- الهدي.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الحج.
8- صلاة الطواف.
9- السعي بين الصفا والمروة.
10- طواف النساء.
11- صلاة طواف النساء.
12 - المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر.
13 - رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر.
14- المبيت في مِنى ليلة الثاني عشر.
15- رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر.
- حج الإفراد والعمرة المفردة
حج الإفراد والعمرة المفردة
مسألة 15. لا يختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أنّ الهَدي واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد.
مسألة 16. والعمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إلاّ في أمور نذكرها ضمن المسائل التالية:
1- يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير والحلق في العمرة المفردة، هذا بالنسبة للرجال وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
2- لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء وصلاته وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً قبل التقصير، ولكنّهما واجبان في العمرة المفردة.
3- عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج (وهي: شوال، ذو القعدة وذو الحجة)، بينما تصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور.
4- لابدّ في عمرة التمتع من الإحرام من أحد المواقيت الخمسة الآتية الذكر، بينما يكون ميقات العمرة المفردة أدنى الحِلّ )أقرب مکان خارج الحرم) لمن كان في داخل مكة، وإن جاز الإحرام لها من أحد المواقيت أيضاً، وأما من كان خارج مكة وأراد العمرة المفردة فيجب عليه الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة.
- حج القران
حج القران
مسألة 17. حج القِران كحج الإفراد من ناحية الصورة، إلاّ أنّه في حج القِران يجب عليه أن يصطحب معه الهَدي وقت الإحرام فلهذا يجب عليه ذبح هديه.
وأن الإحرام في حج القِران يتحقّق بالتلبية كما يتحقّق بالإشعار أو بالتقليد(1)، بينما لا يتحقّق الإحرام في حجّ الإفراد إلاّ بالتلبية.
1.سوف يأتي معناهما في مسألة 140.
- أحكام حج التمتع العامة
أحكام حج التمتع العامة
مسألة 18. يشترط في صحة حج التمتع أمور:
الشرط الأول: النية، وهي قصد الإتيان بحج التمتّع حين الشروع في إحرام العمرة وإلاّ لم يصحّ.
الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج.
الشرط الثالث: أن يكون كلّ من الحج والعمرة في سنة واحدة.
الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد. فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما عن العمرة والآخر عن الحج لم يُجْزِهِ ذلك.
مسألة 19. لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع أن يعدل إلى الإفراد أو القِران اختياراً.
مسألة 20. مَن كانت وظيفته حج التمتع و علم ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج وجب عليه العدول من حجّ التمتع إلى حجّ الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج.
مسألة 21. المرأة التي تريد الإتيان بحج التمتع، إن كانت عند الإحرام في الميقات على دورتها الشهرية، فلو احتملت أنها تطهر قبل أن یضیق وقت الاحرام لحج التمتع وتستطیع بعد الغسل الاتیان بأعمال عمرة التمتع ثم درك الوقوف بعرفات من بدایة زوال يوم عرفة بإحرام الحج، يجب أن تحرم بعمرة التمتع في المیقات، فإن طهرت في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف الاختياري بعرفات یجب أن تعمل هذا العمل، وإن لم تطهر صدفة أو لم یسع وقتها لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف بعرفات، عدلت بنفس إحرام عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأتت بعده بعمرة مفردة، و يجزيها ذلك عن حج التمتع.
وإن اطمئنت أنها لا تطهر إلی وقت إحرام الحج أو درک الوقوف بعرفات أو لم یسع لها الوقت للاتیان بأعمال العمرة و درک الوقوف بعرفات و إن طهرت، ففي هذه الصورة یجب أن تحرم في المیقات بقصد ما في الذمة أو حج الافراد و تأتي بعمرة مفردة بعد الاتیان باعمال الحج ويجزيها ذلك عن حج التمتع.
وأما لو كانت عند الإحرام في الميقات على الطهر، ثم فاجئتها العادة الشهرية في الطريق أو بعد دخول مكة قبل الإتيان بطواف العمرة وصلاته أو اثناء الطواف قبل إتمام الشوط الرابع، ولا تطهر في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة وإدراك الوقوف الاختياري في عرفات، فهي بالخيار بين العدول بنفس إحرام عمرة التمتّع إلى حج الإفراد والإتيان بعده بعمرة مفردة ويجزيها ذلك أيضا عن حج التمتع، وبين أن تترك الطواف وصلاته، وتأتي بالسعي والتقصير، فتخرج بذلك عن إحرام العمرة، ثم تحرم بحج التمتع وتدرك عرفة ومشعر، وبعد الفراغ من أعمال منى تعود إلى مكة لإتمام أعمال الحج، وتقضي طواف العمرة وصلاته قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي أو بعده، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
ولو فاجئتها العادة الشهریة اثناء الطواف بعد اتمام الشوط الرابع، تترک بقیة الطواف و صلاته و تسعی و تقصر وتخرج من احرام العمرة ثم یجب عليها تدارك طواف العمرة(1) وصلاته بعد درک الوقوفین والاتیان باعمال منی حین مراجعتها إلی مکة سواء بعد الاتیان بطواف الحج وصلاته و سعیه أو قبله، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
مسألة 22. قد تتبيّن أعمال الحج وأحكامه بالتفصيل، في الباب الثالث ضمن فصول.
1.لمعرفة کیفیة التدارك، راجع مسألة 286. - الباب الاول في حجّة الإسلام
- الباب الثاني في أعمال العمرة
- الفصل الأول: المواقيت
- الفصل الثاني: الإحرام
- 1 ـ واجبات الإحرام
- 2 ـ مستحبات الإحرام
2 ـ مستحبات الإحرام
مسألة 157. .يستحب قبل الإحرام أن يكون البدن طاهراً وأن يكون قد أزال الشعر الزائد وقصّ أظفاره، ويستحب السواك أيضاً.
ويستحب الغسل قبل الإحرام في الميقات أو قبل الوصول إلى الميقات ـ في المدينة مثلاً ـ وقد تقدم(1) أنّ الأحوط عدم ترك هذا الغسل.
ويستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة الفريضة من الظهر أو فريضة أخرى، أو يكون بعد صلاة ركعتين نافلة، وقد ورد في بعض الأحاديث صلاة ستّ ركعات مستحبة، وهي ذات فضيلة أكثر.
ويستحب أن يوفر شعر رأسه وشعر لحيته من أول شهر ذي القعدة.
1. مسالة 156.
- 3 ـ مكروهات الإحرام
3 ـ مكروهات الإحرام
مسألة 158. يكره الإحرام في اللباس الأسود واللباس المتّسخ واللباس المخطّط (المقلّم)، والأفضل أن يكون لون لباس الإحرام أبيض.
ويكره أن ينام على وسادة أو فراش أصفر. كما يكره استعمال الحنّاء قبل الإحرام فيما إذا كان لونه يبقى حال الإحرام، ويكره أن يجيب من يناديه بـ (لبّيك)، ويكره دخول الحمّام وغسل البدن بشيء مثل الكيس ونحوه.
- 4ـ محرّمات الإحرام
- أحكام محرّمات الإحرام
- 1 ـ لبس المخيط
1 ـ لبس المخيط
مسألة 162. يحرم على الرجل حال الإحرام لبس المخيط، وهو كل لباس يدخل فيه العنق أو اليدين أو الرجلين، من قبيل القميص والسروال والسترة والمعطف واللباس الداخلي والقباء والعباءة وأمثالها. وكذا الثياب المزرَّرة.
مسألة 163. لا فرق في موضوع المسألة السابقة بين المخيط والمنسوج ونحوهما.
مسألة 164. لا إشكال في لبس الحزام والهميان الذي توضع فيه النقود وحزام الساعة وأمثال ذلك ممّا لا يعدّ لباساً حتى وإن كانت مخيطاً.
مسألة 165. لا مانع من الجلوس والنوم على الفراش المخيط أو الثياب المحرّم لبسها، كما لا مانع من افتراشها.
مسألة 166. لا إشكال في وضع اللحاف أو البطانية ونحوهما على الكتف حتى وإن كانت حاشيته مخيطة.
مسألة 167. لا مانع من كون حاشية ثياب الإحرام مخيطة.
مسألة 168. إذا لبس المخيط عمداً يجب عليه التكفير بشاة، ولو لبس المتعدّد منه كما إذا لبس السروال والسترة أو القميص واللباس الداخلي فعليه الكفارة لكل واحد منها.
مسألة 169. إذا اضطرّ إلى لبس ما يحرم لبسه من الثياب لبردٍ ونحوه فلا إثم عليه ولكن الأحوط التكفير بشاة.
مسألة 170. يجوز للنساء لبس المخيط بكل أنواعه ولا كفارة فيه، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازات.
- 2 ـ لبس ما يستر جميع ظهر القدم
2 ـ لبس ما يستر جميع ظهر القدم
مسألة 171. يحرم على الرجل حال الإحرام لبس الخفّ والجورب، والأحوط وجوباً الاجتناب عن لبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم من قبيل الحذاء والخُفّ وأمثالهما.
مسألة 172. لا إشكال في لبس النعل والحذاء ذي الرباط العريض الذي لا يغطي تمام ظهر القدم.
مسألة 173. لا إشكال في وضع اللحاف ونحوه على الرجلين حال الجلوس أو النوم، وكذا لا إشكال فيما إذا سقط لباس الإحرام على الرجلين.
مسألة 174. إذا اضطرّ المحرم إلى لبس الحذاء ونحوه ممّا يستر تمام ظهر القدم جاز له ذلك، ولكن الأحوط وجوباً في هذه الحالة شقّ ظهره.
مسألة 175. إذا لبس الخُفّ والجورب ونحوهما ممّا ذكر في المسألة المتقدمة، لا تجب عليه الكفارة، وإن كان الأحوط استحباباً في خصوص الجورب التكفير بشاة.
مسألة 176. الحكم المذكور (وهو حرمة لبس الخُفّ والجورب ونحوهما) مختص بالرجال، ولكن الأحوط استحباباً للنساء مراعاته أيضاً.
- 3 ـ تغطية الرجل رأسه وتغطية المرأة وجهها
3 ـ تغطية الرجل رأسه وتغطية المرأة وجهها
مسألة 177. لا يجوز للرجل تغطية رأسه بالقبعة والعمامة والمنديل والمنشفة وأمثال ذلك.
مسألة 178. الأحوط وجوباً أن لا يضع على رأسه أيّ شيء يوجب تغطيته كالحنّاء ورغوة الصابون أو حمل متاع فوق رأسه وأمثال ذلك.
مسألة 179. الأُذُن من الرأس فلا يجوز للرجل تغطيتها حال الإحرام.
مسألة 180. لايجوز تغطية بعض الرأس إذا كانت بنحوٍ يصدق عليها عرفاً أنّها تغطية للرأس، كما إذا وضع قبعة صغيرة في وسط رأسه. وأمّا في غير هذه الصورة فلا إشكال كما إذا وضع القرآن ونحوه على رأسه أو جفّف بعض رأسه بالمنشفة تدريجياً وإن كان الأحوط الاجتناب عن ذلك أيضاً.
مسألة 181. لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء، والظاهر أنّه لا فرق في هذه المسألة بين الرجل والمرأة، ولكن لو رمسه فلا كفارة عليه.
مسألة 182. كفارة تغطية الرأس شاة على الأحوط وجوباً.
مسألة 183. إذا غطى رأسه نسياناً أو غفلةً أو جهلاً فلا تجب الكفارة عليه.
مسألة 184. يحرم على النساء تغطية الوجه حال الإحرام بالنحو المتعارف الذي يفعلنه لأجل الحجاب أو التخفّي. وعلى هذا، فتغطية بعض الوجه إذا كانت بحيث يصدق عليها تغطية الوجه، كتغطية الخدّين مع الأنف والفم والذقن مثلاً، لأجل الحجاب والتخفّي، كتغطية تمام الوجه، فلا تجوز أيضاً.
مسألة 185. يجوز للنساء استخدام الكمام حال الإحرام.
مسألة 186. لا إشكال في تغطية الأطراف العليا أو السفلى أو كلا الطرفين من الوجه على النحو الذي يتمّ ستره في الخمار المتعارف وكما تفعله النساء عند تغطية الرأس في حال الصلاة بحيث لا يصدق معه ستر الوجه، سواء كان ذلك في الصلاة أم لا.
مسألة 187. تحرم تغطية الوجه بالمروحة ونحوها (كالجريدة والورقة)، نعم لا إشكال في وضع اليد على الوجه.
مسألة 188. يجوز للمحرمة إسدال عباءتها على وجهها بنحوٍ يغطّي قسماً من وجهها وجبهتها إلى ما يحاذي طرف الأنف الأعلى. ولكن الأحوط الاجتناب عن ذلك إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي.
مسألة 189. الأحوط في المسألة المتقدّمة أن لا تدع الغطاء المذكور يلامس وجهها.
مسألة 190. لا تجب الكفارة في تغطية الوجه وإن كانت أحوط.
- 4 ـ التظليل للرجال
4 ـ التظليل للرجال
مسألة 191. لا يجوز للرجل التظليل حال الإحرام أثناء السير وطيِّ المنازل (كالسير بين الميقات ومكة أو بين مكة وعرفات ونحوهما)، نعم لا إشكال في التظليل إذا وقف في مكان أثناء الطريق أو عند وصوله إلى المقصد كما إذا دخل بيتاً أو مطعماً. وعليه فلا يجوز في حال السير ركوب الحافلة المسقّفة.
مسألة 192. الأحوط وجوباً للمحرم بعد وصوله إلى مكة وقبل إتيانه لمناسك العمرة، الاجتناب عن الاستظلال بالظلّ المتحرّك كالسّيارة المسقّفة أو المظلّة وكذا حال الاحرام في عرفات ومنى.
مسألة 193. الحكم المتقدّم في المسألتين السابقتين مختص بالتظليل فيالنهار، وعليه فلامانع من ركوبالحافلة المسقّفة في الليل وإن كانت مراعاة الاحتياط مطلوبة.
مسألة 194. الأحوط في الليالي الممطرة أو الباردة ترك الاستظلال بالحافلة المسقّفة ونحوها إذا کان للفرار من المطر والبرد.
مسألة 195. لا إشكال في الاستظلال حتى أثناء النهار بظلّ الجدار والشجرة وأمثالهما وكذا العبور تحت السقف الثابت كالنفق والجسر.
مسألة 196. حرمة التظليل على المحرم مختصّة بالرجال فيجوز للنساء الاستظلال مطلقاً.
مسألة 197. كفارة الاستظلال شاة.
مسألة 198. إذا اضطرّ إلى الاستظلال لمرضٍ أو لعذرٍ آخر جاز له ذلك، ولكن يجب عليه التكفير بشاة.
مسألة 199. تجب كفارة الاستظلال في كلّ إحرام مرّة واحدة وإن تكرّر منه ذلك. وعليه فلو استظلّ أكثر من مرّة في إحرام العمرة مثلاً فلا يجب عليه أكثر من كفّارة واحدة، وهكذا لو كان في إحرام الحج.
- 5 ـ استعمال الطيب والروائح العطرة
5 ـ استعمال الطيب والروائح العطرة
مسألة 200. يحرم حال الإحرام استعمال الطيب بكل أنواعه مثل المسك والعود وماءالورد والعطور الرائجة كلّها.
مسألة201 . لا يجوز لبس الثوب المعطّر سابقاً فيما إذا كانت رائحة العطر تنبعث منه.
مسألة 202. لا يجوز على الأحوط استعمال الصابون المعطّر وكذا الشامبو المعطّر حال الاحرام.
مسألة 203. الأحوط وجوباً الاجتناب عن شمِّ كلّ ما هو معطّر وإن لم يصدق عليه عنوان العطر من قبيل الورد أو الخضار والفواكه ذات الرائحة الطيّبة.
مسألة 204. لا يجوز للمحرم تناول الطعام الذي فيه زعفران.
مسألة 205. لا إشكال في تناول الفواكه ذات الرائحة الطيّبة كالتفاح والبرتقال وأمثالهما، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يشمّها.
مسألة 206. لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة، نعم لا إشكال في الخروج من المكان الذي فيه رائحة كريهة، وكذا العبور عنه.
مسألة 207. الأحوط وجوباً التكفير بشاة إذا استعمل الطيب عمداً، سواء كان ذلك في الطعام كالزعفران أم في غيره.
- 6 ـ النظر في المرآة
6 ـ النظر في المرآة
مسألة 208. يحرم حال الإحرام النظر في المرآة إذا كان للزينة، وأمّا إذا كان بدون قصد الزینة كنظر السائق في مرآة سيارته حال السياقة فلا إشكال فيه.
مسألة 209. النظر في الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية التي يرى فيها صورة الشيء حكمه حكم النظر في المرآة فإذا كان للزينة فلا يجوز.
مسألة 210. إذا كان يسكن في غرفة توجد فيها مرآة وهو يعلم أنّ عينه سوف تقع عليها سهواً فلا إشكال في إبقائها على حالها، ولكن الأفضل إخراجها منها أو تغطيتها.
مسألة 211. لا إشكال في لبس النظارة إذا لم تكن للزينة.
مسألة 212. لا إشكال في التقاط الصور حال الإحرام.
مسألة 213. لا كفارة على النظر في المرآة، ولكن الأحوط وجوباً بعد النظر فيها أن يلبّي.
- 7 ـ لبس الخاتم
7 ـ لبس الخاتم
مسألة 214. الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم عن لبس الخاتم إذا عدّ زينة.
مسألة 215. إذا لم يكن الخاتم للزينة وكان القصد من التختم به الاستحباب أو غرضاً آخر فلا إشكال في لبسه.
مسألة 216. لا كفارة على لبس الخاتم حال الإحرام.
- 8ـ استعمال الحنّاء والصبغ
8ـ استعمال الحنّاء والصبغ
مسألة 217. الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم عن استعمال الحنّاء وصبغ الشعر إذا عدَّ من الزينة بل عن كل ما يعدُّ زينةً.
مسألة 218. إذا وضع الحنّاء على يديه ورجليه وأظفاره قبل الإحرام أو صبغ شعره كذلك وبقي أثره إلى وقت الإحرام فلا إشكال عليه فيه.
مسألة 219. لا كفارة في استعمال الحنّاء والصبغ.
- 9 ـ تدهين البدن
9ـ تدهين البدن
مسألة 220. لا يجوز للمحرم تدهين بدنه وشعره، سواء كان ذلك بالدهون التي تستخدم للزينة أم بغيرها، وسواء كان معطّراً أم لا.
مسألة 221. الدهون والزيوت ذات الرائحة الطيّبة إذا كانت رائحتها تبقى إلى حين الإحرام فلا يجوز التدهين بها قبل الإحرام أيضاً.
مسألة 222. لا إشكال في أكل الدهن (أي السمن) إذا لم يكن فيه رائحة طيّبة.
مسألة 223. إذا اضطر إلى التدهين كما إذا كان للتداوي أو للتجنب من ضرر الشمس أو التعرُّق الموجب لالتهاب البدن، فلا إشكال فيه.
مسألة 224. كفارة التدهين بالطيب شاة على الأحوط، وفي غير الطيب إطعام فقير، وإن كان عدم وجوب الكفارة في کلا الموردین ليس ببعيد.
- 10 ـ إزالة شعر البدن
10 ـ إزالة شعر البدن
مسألة 225. يحرم على المحرم إزالة شعر الرأس والبدن. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، ولا بين الإزالة بالحلق أو النتف، ولا بين إزالة شعر بدنه ورأسه أو بدن ورأس غيره.
مسألة 226. لا شيء عليه في سقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل أو التيمّم إذا لم يكن بقصد الإزالة.
مسألة 227. إذا اضطرّ إلى إزالة الشعر كإزالة شعرة العين إذا كانت تؤذيه أو شعر الرأس إذا كان موجباً للصداع فلا إشكال فيها.
مسألة 228. إذا حلق المحرم رأسه عالماً عامداً من غير ضرورة، فعليه التكفير بشاة، وأمّا إذا كان عن غفلة أو سهو أو جهل بالمسألة فلا كفّارة عليه.
مسألة 229. إذا اضطرّ إلى حلق رأسه فكفارته اثنا عشر مدّاً من الطعام تعطى لستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو شاة.
مسألة 230. إذا قصّر المحرم شعر رأسه بالمقصّ أو الماكينة فالأحوط وجوباً التكفير بشاة.
مسألة 231. إذا وضع يده على وجهه فسقطت شعرة أو أكثر، فالأحوط استحباباً التصدق بكفٍ من الحنطة أو الطحين وأمثالهما يعطى للفقير.
- 11 ـ الاكتحال
11 ـ الاكتحال
مسألة 232. لا يجوز للمحرم الاكتحال إذا عدّ زينةً، وكذا تخطيط الجفون كما تفعله النساء للزينة. ولا فرق في ذلك بين اللون الأسود وغيره.
- 12 ـ تقليم الأظفار
12 ـ تقليم الأظفار
مسألة 233. يحرم على المحرم تقليم الأظفار. ولا فرق في ذلك بين أظفار اليدين أو الرجلين، ولا بين قصّ تمامها أو بعضها، ولا بين قصّها أو تقليمها أو قلعها. وسواء كان ذلك بالمقصّ أو بقلامة الأظافر أو بالسكّين أو أيّ وسيلة أخرى.
مسألة 234. إذا اضطرّ إلى تقليم أظفاره فلا إشكال عليه، كما إذا انفصل قسم منها وكان الباقي يسبِّب الأذى له.
مسألة 235. لا إشكال في تقليم أظفار الغير.
مسألة 236. كفارة تقليم الأظفار حال الإحرام على النحو التالي:
ـ إذا قصّ ظفراً أو أكثر من يده أو رجله، فعليه لكل واحد التكفير بمدٍّ من الطعام.
ـ إذا قصّ تمام أظفار اليدأوالرجل، فعليه التكفير بشاة.
ـ إذا قصّ تمام أظفار اليد و الرجل في مجلس واحد فعليه التكفير بشاة، وأمّا إذا قصّ أظفار اليد في مجلس وأظفار الرجل في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين.
- 13 ـ إخراج الدم من البدن
13 ـ إخراج الدم من البدن
مسألة 237. الأحوط وجوباً أن لايقوم المحرم بعمل يوجب خروج الدم من بدنه.
مسألة 238. لا مانع من الحقن بالإبرة حال الإحرام، ولكن لو كان يؤدي إلى خروج الدم من البدن فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه إلاّ في موارد الحاجة.
مسألة 239. الأحوط وجوباً الاجتناب عن قلع الضرس إذا كان موجباً لخروج الدم، إلاّ في حال الضرورة والحاجة.
مسألة 240. لا كفارة في إخراج الدم من البدن وإن كان يستحب التكفير بشاة.
- 14 ـ الفُسُوق
14 ـ الفُسُوق
مسألة 241. الفُسُوق معناه الكذب والسباب والمفاخرة، وعليه فحرمة الكذب والسباب حال الإحرام أشدّ منها في غيره، وأمّا المفاخرة فهي ليست محرّمة في غير حالة الإحرام ولكنّها أثنائها غير جائزة.
مسألة 242. لا تجب الكفارة في الفُسُوق ولكن يجب عليه الاستغفار.
- 15 ـ الجدال
15 ـ الجدال
مسألة 243. الجدال مع الآخرين إذا اشتمل على الحلف بلفظ الجلالة فهو محرّم على المحرم، كما إذا قال حال المنازعة مع الآخرين «لا والله» أو «بلى والله».
مسألة 244. الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بما يعدّ ترجمة لاسم الله في اللغات الأخرى من قبيل لفظ «خدا» في اللغة الفارسية. وكذا الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بسائر أسماء الله تعالى من قبيل «الرحمن ـ الرحيم ـ القادر ـ المتعال و...» حال المنازعة.
مسألة 245. القسم بغير الله تعالى من المقدّسات الأخرى ليس من محرّمات الإحرام.
مسألة 246. إذا حلف صادقاً يجب عليه الاستغفار في المرّة الأولى والثانية ولا كفارة عليه، وأمّا إذا زاد عن المرّتين فيجب عليه التكفير بشاة.
مسألة 247. إذا حلف كاذباً يجب عليه التكفير بشاة في المرّة الأولى والثانية، والأحوط في المرّة الثانية أن يكفّر بشاتين. وأمّا إذا زاد عن المرّتين فيجب عليه التكفير ببقرة.
- 16 ـ قتل هوام البدن
16 ـ قتل هوام البدن
مسألة 248. لا يجوز على الأحوط قتل القُمّل حال الإحرام وكذا غيرها من الحشرات التي من هذا القبيلكالبرغوث.
- 17 ـ قلع نبات وشجر الحرم
17 ـ قلع نبات وشجر الحرم
مسألة 249. يحرم قطع وقصّ وكسر الشجر والأعشاب التي تنبت في الحرم. ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره.
مسألة 250. يستثنى من الحكم المتقدّم ما انقطع بسبب المشي أو لعلف الحيوانات.
مسألة 251. لا كفارة في قطع العشب والحشيش من الحرم بل يجب الاستغفار فقط. وأمّا إذا قطع شجرة يحرم قطعها فالأحوط وجوباً التكفير ببقرة.
- 18 ـ حمل السلاح
18 ـ حمل السلاح
مسألة 252. لا يجوز للمحرم حمل السلاح.
مسألة 253. إذا احتاج لحمل السلاح لأجل حفظ نفسه أو ماله أو نفس غيره جاز له ذلك.
- 19 ـ صيد البرِّ
19 ـ صيد البرِّ
مسألة 254. يحرم صيد البرّ حال الإحرام، إلاّ مع الخوف من الأذى منه. وكذا يحرم صيد الطيور والجراد.
مسألة 255. يحرم على المحرم الأكل من لحم الصيد، سواء كان هو الذي اصطاده أم غيره، وسواء كان المصطاد محرماً أم مُحلاً.
مسألة 256. لا إشكال في صيد حيوانات البحر من قبيل السمك، كما لا إشكال في أكلها أيضاً.
مسألة 257. لا إشكال في ذبح وأكل الحيوانات الأهلية من قبيل الغنم والدجاج ونحوهما.
مسألة 258. لا يجوز اصطياد الحيوانات داخل منطقة الحرم سواء كان محرماً أم محلاً.
ـ أحكام الصيد والكفّارات المترتّبة عليه حال الإحرام كثيرة جدّاً, وحيث إنّها في الوقت الحاضر ليست مورداً للابتلاء فلذلك نصرف النظر عنها.
- 20 ـ الجماع
20 ـ الجماع
مسألة 259. يحرم حال الإحرام الجماع وكلّ استمتاع بالزوجة كاللمس لبدنها والنظر إليها بشهوة وتقبيلها.
مسألة 260. يجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى الآخر ولمس يده إذا لم يكن عن شهوة وتلذّذ.
مسألة 261. محارم الإنسان كالأب والأم والأخ والأخت والعمّ والعمّة وأمثالهم يبقون على المحرميّة حتى حال الإحرام ویجوز النظر إلیهم إذا کان بدون قصد الریبة.
مسألة 262. كفارة الجماع بالزوجة بُدنة، وفي بعض الموارد يكون موجباً لبطلان الحج، وتفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.
مسألة 263. سائر الاستمتاعات الأخرى يوجد لكلّ منها كفارة، وتفصيلها مذكور في الكتب الفقهية. - 21 ـ عقد النكاح
21 ـ عقد النكاح
مسألة 264. لا يجوز حال الإحرام إيقاع العقد لنفسه أو لغيره حتى وإن كان الغير مُحلاً، ومثل هذا العقد محكوم بالبطلان.
مسألة 265. لا فرق في حرمة إيقاع العقد وبطلانه بين العقد الدائم والمؤقت.
- 22 ـ الاستمناء
22 ـ الاستمناء
مسألة 266. يحرم حال الإحرام الاستمناء وحكمه حكم الجماع. والمراد به أن يفعل بنفسه ما يوجب إثارة الشهوة إلى أن يمني.
-
- أحكام الكفّارات
-
-
- الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
- الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
- الفصل الخامس: التقصير
الفصل الخامس: التقصیر
مسألة 362. وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة.
مسألة 363. یجب التقصیر بعد إتمام السعی. والمراد منه قصّ شیء من شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب أو أخذ شی ء من أظفار الید أو الرجل.
مسألة 364. التقصیر کسائر أعمال العمرة عبادة تجب فیه النیة بشروطها المذکورة فی نیة الإحرام.
مسألة 365. لا یجزی حلق الرأس عن التقصیر فی التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ فی التحلّل منه من التقصیر، فإن حلق قبل التقصیر، فمضافاً إلی عدم إجزائه یکون علیه فیه التکفیر بشاة للحلق فیما إذا صدر منه عن علم وعمد.
وأمّا إذا کان قد أحرم للعمرة المفردة فیتخیّر بین الحلق والتقصیر.
مسألة 366. لا یجزی نتف الشعر عن التقصیر فی التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ فی التحلّل منه من التقصیر کما تقدّم، فإن نتف شعره بدل التقصیر، فمضافاً إلی عدم إجزائه عنه، تکون علیه فیه کفارة نتف الشعر إن فعله عالماً عامداً.
مسألة 367. لو نتف الشعر بدل التقصیر جاهلاً بالحکم وأتی بالحج بطلت عمرته ووقع حجه الذی أتی به إفراداً، وحینئذٍ إن کان حجه واجباً فالأحوط وجوباً أن یأتی بعمرة مفردة بعد أداء مناسک الحج ثم یأتی بعمرة التمتع والحج من قابل، وکذا حکم مَن حلق شعره بدل التقصیر جاهلاً بالحکم وأتی بالحج.
مسألة 368. لا تجب المبادرة إلی التقصیر بعد السعی.
مسألة 369. إذا ترک التقصیر عمداً أو جهلاً وأحرم للحج فالأقوی بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلی الإفراد، والأحوط وجوباً أن یأتی بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل إن کان الحج واجباً علیه.
مسألة 370. إذا ترک التقصیر سهواً فأحرم للحج صحّ إحرامه وصحّت عمرته وحجّه، ولا شی ء علیه وإن استحبّ له التکفیر بشاة، بل الأحوط عدم ترکها.
مسألة 371. یحلّ له بعد التقصیر من عمرة التمتع کل ما حرم علیه حتی النساء.
مسألة 372. لا یجب فی عمرة التمتع طواف النساء، وإن کان الأحوط الإتیان به وبصلاته رجاءً قبل التقصیر، وأمّا إذا کان قد أحرم للعمرة المفردة فلا تحلّ له النساء إلاّ بعد الإتیان بطواف النساء وصلاته بعد التقصیر أو الحلق، وکیفیته وأحکامه لا تختلف عن طواف العمرة المتقدّم.
مسألة 373. یجب علی الظاهر لکل عمرة مفردة ولکلّ حجّ طواف نساء مستقل، فمثلاً لو جاء بعمرتین مفردتین أو بحج وعمرة مفردة، فحلّ النساء له وإن کان لا یبعد أن یکفی فیه طواف نساء واحد، إلاّ أنّه یجب علیه لاکمال الاعمال لکل واحد منهما طواف نساء مستقل.
-
- الباب الثالث:في اعمال الحج
- استفتاءات الحج والعمرة
- الإستفتاءات الجديدة
الإستفتاءات الجدیدة
س1: إذا مُنع الحجاج من التضحیة فی المذبح الموجود فما الحکم؟ هل یمکن أخذ قسیمة الهدی وتسلیمها إلی المنظمة الإسلامیة للتنمیة التابعة لحکومة السعودیة لإجراء التضحیة؟
ج: إذا کانت المنظمة المذکورة تذبح الأضاحی فی المذبح أو فی مکة المکرمة قبل إنقضاء شهر ذی الحجة، یکفی وإلا تتحول إلی الصیام.
س2: نظراً لأن بعض الحجاج بسبب المرض أو العجز أو لأجل القیود المفروضة بسبب الکورونا لم یکن بإمکانهم درک المبیت بمنی أو کان حرجیاً علیهم، هل یتعین علیهم العبادة فی مکة؟ وهل تجزیهم العبادة فی مکة عن البیتوتة فی منی ولا تجب علیهم کفارة ترک البیتوتة؟
ج: لا یجب علی المرضی المبیت فی منی ولکن الأحوط وجوباً التکفیر عن کل لیلة بشاة، وأما بالنسبة للعاجز بسبب القیود المفروضة لأجل الکورونا فیکفیهم العبادة فی مکة عن المبیت فی منی ولا کفارة علیهم.
س3: إذا کانت هناک بعض التقییدات فی الطواف فتفضلوا علینا:
1- هل یصح الطواف بمسافة کبیرة عن الکعبة أو مع وجود حائل بحیث لا یمکن رؤیة الکعبة؟
2- ما الوظیفة مع المنع من الطواف فی باحة المسجد أو فی الطابق السفلی؟ج:
1) إذا صدق الطواف حول الکعبة مع وجود مسافة کبیرة أو وجود حائل، فلا إشکال فیه، والظاهر أنه یصدق الطواف فی الوضع الحالی[1].
2) مضافاً إلی الإستنابة للطواف کما ذکر فی المناسک، یخرج من الإحرام بعد الإتیان بأعمال المصدود – التضحیة والحلق أو التقصیر- علی الأحوط وجوباً، وإذا کان الحج واجباً علیه أو ظلّ مستطیعاً یحجّ فی السنة القادمة وإذا بقی المنع فلا شیء علیه.س4: إذا منع من السعی فی المسعی الأرضی وتحته، فما وظیفته؟
ج: یکمل الأعمال علی الأحوط وجوباً، ومضافاً إلی الإستنابة للسعی کما ذکر فی المناسک، یخرج من الإحرام بعد الإتیان بأعمال المصدود – التضحیة والحلق أو التقصیر- علی الأحوط وجوباً، وإذا کان الحج واجباً علیه أو ظلّ مستطیعاً یحجّ فی السنة القادمة وإذا بقی المنع فلا شیء علیه.
س5: مع وجود خطر علی نفس المحرم فی الرمی یوم العید هل یجب علیه مراعاة الترتیب بین أعمال یوم العید أم یمکنه عدم المراعاة؟
ج: إذا استمر هذا الخوف فی کل یوم العید یمکنه عدم مراعاة الترتیب بل الأحوط وجوباً فی هذا الحال عدم تأخیر الحلق والذبح عن یوم العید.
س6: نظراً لوجوب تقدم القضاء علی الأداء فی الرمی، فمن أراد فی یومی الحادی عشر والثانی عشر قضاء رمی الیوم السابق وأداء رمی نفس الیوم، هل یصح رمی الأداء إذا لم یراع الترتیب؟ بعبارة أخری هل تقدیم القضاء علی الأداء حکم تکلیفی أم وضعی؟
ج: إذا لم یراع الترتیب فی تقدیم القضاء علی الأداء یجب علیه تکرار الرمی بشکل صحیح، وهذا الحکم فی صورة العمد علی نحو الفتوی وفی صورتی الجهل أو السهو علی نحو الاحتیاط الوجوبی.
س7: لتجنّب الوقوع فی إزدحام شوارع مکّة یسلک بعض السائقین الطرق والأنفاق التی تمرّ عبر منی للتنقّل من حیّ إلی آخر داخل مکّة، فهل یعدّ هذا خروجاً من مکّة أم لا؟
ج: إذا کانت منی خارج مکة عرفاً فلا یختلف الحکم فی العبور منها وغیره.
س8: هل الخوف علی النفس یمنع حصول الإستطاعة؟
ج: إذا لم یکن الخوف علی النفس عقلائیاً، فلا یمنع حصول الإستطاعة.