مناسك الحج
- منزلة الحج و فضله
- حكم ترك الحج
- أقسام الحج والعمرة
- صورة حج التمتع وعمرته
- حج الإفراد والعمرة المفردة
- حج القران
- أحكام حج التمتع العامة
- الباب الاول في حجّة الإسلام
- الباب الثاني في أعمال العمرة
- الفصل الأول: المواقيت
- الفصل الثاني: الإحرام
- 1 ـ واجبات الإحرام
- الأول: النية
- الثاني: التلبية
- الثالث: لبس الثوبين
الثالث: لبس الثوبين
مسألة 141. وهما الإزار والرداء، فيلبسهما بعد نزع ما يحرم على المحرم لبسه، فيأتزر بالأول ويلقي الثاني على المنكب.
مسألة 142. الأحوط وجوباً ارتداء الثوبين قبل نيّة الإحرام والتلبية.
مسألة 143. لا يشترط في الإزار أن يكون ساتراً للسرّة والركبة ويكفي أن يكون بالكيفية المتعارفة.
مسألة 144. لا يجوز عقد الإزار على العنق، ولكن لا مانع من عقده بالدبوس وأمثال ذلك، ولا مانع من عقد بعضه ببعض ما لم یخرج من صدق عنوان الازار. و كذا لا مانع من عقد الرداء، و کذا عقده بالدبوس أو الملقط أو جعل الحصي في طرفیه و عقده بخيط بالکیفیة المتعارفة ما یصدق علیه عنوان الرداء.
مسألة 145. الأحوط وجوباً أن يلبس الثوبين قاصداً التقرّب بلبسهما إلى اللّه تعالى بذلك.
مسألة 146. يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فلا يجزي فيهما الحرير الخالص ولا المتّخذ من غير المأكول ولا المغصوب ولا المتنجّس بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة.
مسألة 147. يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينما لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى.
مسألة 148. يختصّ وجوب لبس الثوبين بالرجل، وأمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطا أم لا، مع مراعاة شرائط لباس المصلي المتقدّمة.
مسألة 149. يشترط أن لا يكون ثوب إحرام النساء من الحرير الخالص.
مسألة 150. لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا في المنسوج أن يكون من القطن أو الصوف ونحوهما بل يجزئ الإحرام في ثوبٍ من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب وكان لبسه متعارفاً، كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك.
مسألة 151. إذا لم ينزع اللباس المخيط حين إرادة الإحرام عالماً عامداً فصحة إحرامه لا تخلو من إشكال، فالأحوط وجوباً أن يجدّد النيّة والتلبية بعد نزعه.
مسألة 152. إذا اضطرَّ إلى لبس الثياب المخيطة لبردٍ ونحوه جاز له الاستفادة من الثياب المعتادة كالقميص مثلاً، ولكن لا يجوز لبسها بل يجعلها بنحوٍ مقلوب بأن يقلبه ظهراً ووجهاً أو صدراً وذيلاً ويتردّى به.
مسألة 153. يجوز للمحرم خلع ثياب الإحرام من أجل الذهاب إلى الحمّام أو تبديلها أو غسلها ونحو ذلك.
مسألة 154. يجوز للمحرم ارتداء أكثر من ثوبين للإتقاء من البرد ونحوه، فيضع قطعتين أو أكثر على منكبيه أو حول خصره.
مسألة 155. إذا تنجّس لباس إحرامه فالأحوط وجوباً تطهيره أو تبديله.
مسألة 156. لايشترط حال الإحرام أن يكون طاهراً من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، فله الإحرام حال الجنابة أو الحيض، نعم يستحب مؤكّداً الغسل قبل الإحرام، وهذا الغسل المستحب يسمّى غسل الإحرام، والأحوط أن لا يتركه.
-
- 2 ـ مستحبات الإحرام
- 3 ـ مكروهات الإحرام
- 4ـ محرّمات الإحرام
-
- الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
- الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
- الفصل الخامس: التقصير
-
- الباب الثالث:في اعمال الحج
- استفتاءات الحج والعمرة
- الإستفتاءات الجديدة