موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
    • الفصل الأول: المواقيت
    • الفصل الثاني: الإحرام
      • 1 ـ واجبات الإحرام‏
      • 2 ـ مستحبات الإحرام
      • 3 ـ مكروهات الإحرام
      • 4ـ محرّمات الإحرام
        • أحكام محرّمات الإحرام
          • 1 ـ لبس المخيط
          • 2 ـ لبس ما يستر جميع ظهر القدم
          • 3 ـ تغطية الرجل رأسه وتغطية المرأة وجهها
          • 4 ـ التظليل للرجال
            سهلة الطبع  ;  PDF

            4 ـ التظليل للرجال

            مسألة 191. لا يجوز للرجل التظليل حال الإحرام أثناء السير وطيِّ المنازل (كالسير بين الميقات ومكة أو بين مكة وعرفات ونحوهما)، نعم لا إشكال في التظليل إذا وقف في مكان أثناء الطريق أو عند وصوله إلى المقصد كما إذا دخل بيتاً أو مطعماً. وعليه فلا يجوز في حال السير ركوب الحافلة المسقّفة.

            مسألة 192. الأحوط وجوباً للمحرم بعد وصوله إلى مكة وقبل إتيانه لمناسك العمرة، الاجتناب عن الاستظلال بالظلّ المتحرّك كالسّيارة المسقّفة أو المظلّة وكذا حال الاحرام في عرفات ومنى.

            مسألة 193. الحكم المتقدّم في المسألتين السابقتين مختص بالتظليل في‌النهار، وعليه فلامانع‌ من‌ ركوب‌الحافلة المسقّفة في ‌الليل وإن ‌كانت مراعاة ‌الاحتياط مطلوبة.

            مسألة 194. الأحوط في الليالي الممطرة أو الباردة ترك الاستظلال بالحافلة المسقّفة ونحوها إذا کان للفرار من المطر والبرد.

            مسألة 195. لا إشكال في الاستظلال حتى أثناء النهار بظلّ الجدار والشجرة وأمثالهما وكذا العبور تحت السقف الثابت كالنفق والجسر.

            مسألة 196. حرمة التظليل على المحرم مختصّة بالرجال فيجوز للنساء الاستظلال مطلقاً.

            مسألة 197. كفارة الاستظلال شاة.

            مسألة 198. إذا اضطرّ إلى الاستظلال لمرضٍ أو لعذرٍ آخر جاز له ذلك، ولكن يجب عليه التكفير بشاة.

            مسألة 199. تجب كفارة الاستظلال في كلّ إحرام مرّة واحدة وإن تكرّر منه ذلك. وعليه فلو استظلّ أكثر من مرّة في إحرام العمرة مثلاً فلا يجب عليه أكثر من كفّارة واحدة، وهكذا لو كان في إحرام الحج.

          • 5 ـ استعمال الطيب والروائح العطرة
          • 6 ـ النظر في المرآة
          • 7 ـ لبس الخاتم
          • 8ـ استعمال الحنّاء والصبغ
          • 9 ـ تدهين البدن
          • 10 ـ إزالة شعر البدن
          • 11 ـ الاكتحال
          • 12 ـ تقليم الأظفار
          • 13 ـ إخراج الدم من البدن
          • 14 ـ الفُسُوق
          • 15 ـ الجدال
          • 16 ـ قتل هوام البدن
          • 17 ـ قلع نبات وشجر الحرم
          • 18 ـ حمل السلاح
          • 19 ـ صيد البرِّ
          • 20 ـ الجماع
          • 21 ـ عقد النكاح
          • 22 ـ الاستمناء
        • أحكام الكفّارات
    • الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
    • الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
    • الفصل الخامس: التقصير
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
  • استفتاءات الحج والعمرة
  • الإستفتاءات الجديدة
700 /