موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
    • الفصل الأول: المواقيت
    • الفصل الثاني: الإحرام
      • 1 ـ واجبات الإحرام‏
      • 2 ـ مستحبات الإحرام
      • 3 ـ مكروهات الإحرام
      • 4ـ محرّمات الإحرام
        • أحكام محرّمات الإحرام
          • 1 ـ لبس المخيط
          • 2 ـ لبس ما يستر جميع ظهر القدم
          • 3 ـ تغطية الرجل رأسه وتغطية المرأة وجهها
            سهلة الطبع  ;  PDF

            3 ـ تغطية الرجل رأسه وتغطية المرأة وجهها

            مسألة 177. لا يجوز للرجل تغطية رأسه بالقبعة والعمامة والمنديل والمنشفة وأمثال ذلك.

            مسألة 178. الأحوط وجوباً أن لا يضع على رأسه أيّ شيء يوجب تغطيته كالحنّاء ورغوة الصابون أو حمل متاع فوق رأسه وأمثال ذلك.

            مسألة 179. الأُذُن من الرأس فلا يجوز للرجل تغطيتها حال الإحرام.

            مسألة 180. لايجوز تغطية بعض الرأس إذا كانت بنحوٍ يصدق عليها عرفاً أنّها تغطية للرأس، كما إذا وضع قبعة صغيرة في وسط رأسه. وأمّا في غير هذه الصورة فلا إشكال كما إذا وضع القرآن ونحوه على رأسه أو جفّف بعض رأسه بالمنشفة تدريجياً وإن كان الأحوط الاجتناب عن ذلك أيضاً.

            مسألة 181. لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء، والظاهر أنّه لا فرق في هذه المسألة بين الرجل والمرأة، ولكن لو رمسه فلا كفارة عليه.

            مسألة 182. كفارة تغطية الرأس شاة على الأحوط وجوباً.

            مسألة 183. إذا غطى رأسه نسياناً أو غفلةً أو جهلاً فلا تجب الكفارة عليه.

            مسألة 184. يحرم على النساء تغطية الوجه حال الإحرام بالنحو المتعارف الذي يفعلنه لأجل الحجاب أو التخفّي. وعلى هذا، فتغطية بعض الوجه إذا كانت بحيث يصدق عليها تغطية الوجه، كتغطية الخدّين مع الأنف والفم والذقن مثلاً، لأجل الحجاب والتخفّي، كتغطية تمام الوجه، فلا تجوز أيضاً.

            مسألة 185. يجوز للنساء استخدام الكمام حال الإحرام.

            مسألة 186. لا إشكال في تغطية الأطراف العليا أو السفلى أو كلا الطرفين من الوجه على النحو الذي يتمّ ستره في الخمار المتعارف وكما تفعله النساء عند تغطية الرأس في حال الصلاة بحيث لا يصدق معه ستر الوجه، سواء كان ذلك في الصلاة أم لا.

            مسألة 187. تحرم تغطية الوجه بالمروحة ونحوها (كالجريدة والورقة)، نعم لا إشكال في وضع اليد على الوجه.

            مسألة 188. يجوز للمحرمة إسدال عباءتها على وجهها بنحوٍ يغطّي قسماً من وجهها وجبهتها إلى ما يحاذي طرف الأنف الأعلى. ولكن الأحوط الاجتناب عن ذلك إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي.

            مسألة 189. الأحوط في المسألة المتقدّمة أن لا تدع الغطاء المذكور يلامس وجهها.

            مسألة 190. لا تجب الكفارة في تغطية الوجه وإن كانت أحوط.

          • 4 ـ التظليل للرجال
          • 5 ـ استعمال الطيب والروائح العطرة
          • 6 ـ النظر في المرآة
          • 7 ـ لبس الخاتم
          • 8ـ استعمال الحنّاء والصبغ
          • 9 ـ تدهين البدن
          • 10 ـ إزالة شعر البدن
          • 11 ـ الاكتحال
          • 12 ـ تقليم الأظفار
          • 13 ـ إخراج الدم من البدن
          • 14 ـ الفُسُوق
          • 15 ـ الجدال
          • 16 ـ قتل هوام البدن
          • 17 ـ قلع نبات وشجر الحرم
          • 18 ـ حمل السلاح
          • 19 ـ صيد البرِّ
          • 20 ـ الجماع
          • 21 ـ عقد النكاح
          • 22 ـ الاستمناء
        • أحكام الكفّارات
    • الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
    • الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
    • الفصل الخامس: التقصير
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
  • استفتاءات الحج والعمرة
  • الإستفتاءات الجديدة
700 /