تحميل:
مناسك الحج
- منزلة الحج و فضله
منزلة الحج وفضله
المقدمةالحج ـ شرعاً ـ مجموعة مناسك خاصة، وهو ركن من الأركان التي بُنيَ عليها الاسلام، كما ورد عن الامام الباقر عليه السلام: «بُني الاسلامُ على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية».(1)
والحج بقسميه الواجب والمستحب عظيم الفضل جزيل الأجر، ولقد ورد عن النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم اجمعين) في فضله روايات كثيرة، فعن الامام الصادق عليه السلام:«الحاج والمعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفّعهم وإن سكتوا اِبتدأهم ويعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم».(2)
[1]. الکافي، ج2، ص18، ح1؛ وسائل الشيعة، ج1، ص7، باب1، ح1.
[2]. الکافي، ج4، ص255، ح14.
- حكم ترك الحج
حكم ترك الحج
مسألة 1. الحج من ضروريات الدين ووجوبه بالادلة الوافرة ثابت بالكتاب والسنة، وتركه ـ ممن تحققت فيه الشروط الآتية مع العلم بوجوبه ـ من الكبائر.
قال اللّه تعالى في محكم كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ}.(1)
وعن الإمام الصادق عليه السلام: «مَن مات ولم يحجّ حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجةٌ تجحف به أو مرضٌ لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً».(2)
[1]. آل عمران: 97.
[2]. تهذيب الاحكام، ج5، ص17.
- أقسام الحج والعمرة
أقسام الحج والعمرة
مسألة 2. ما یأتی به المکلّف من الحج إما أن یکون عن نفسه وإما عن غیره، والثانی یسمّی بالحج النیابی والأول إمّا أن یکون واجباً وإمّا مستحباً.
مسألة 3. والحج الواجب إما واجب فی أصل الشریعة ویسمّی بحَجّة الاسلام، وإما واجب بالعرض کما إذا وجب بالنذر أو بإفساد الحج.
مسألة 4. ولکلّ من حجة الاسلام والحج النیابی شروط واحکام نذکرها فی الباب الأول ضمن فصلین.
مسألة 5. وینقسم الحج أیضاً إلی ثلاثة اقسام؛ تمتع وإفراد وقِران، والأول وظیفة من یبعد وطنه عن مکّة المکرّمة ثمانیة وأربعین میلاً، أی ما یقارب تسعین کیلومتراً، والثانی والثالث وظیفة من یکون موطنه فی مکّة أو فی ما دون المسافة المذکورة. ویختلف حجّ التمتّع عن الأخیرین فی بعض المناسک والأعمال.
مسألة 6. یختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، فی کونه عبادة واحدة مرکّبة من عمرة وحجة، فالعمرة ـ و هی الجزء الأول من حج التمتع ـ تُقدّم علی الحجة وتفصل بینهما مدة زمنیة یتحلّل فیها الإنسان من إحرام العمرة ویحلّ له ما یحرم علی المُحرم فعله قبل أن یحرم للحج، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم «حج التمتع» علیه. والحجة هی الجزء الثانی؛ ولابدّ من الإتیان بهما فی سنة واحدة. وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ کلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بینما العمرة عبادة أخری مستقلّة عنهما تسمّی بـ«العمرة المفردة»، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة فی عام وحج الإفراد أو القِران فی عام آخر.
مسألة7. العمرة سواء کانت مفردة أم تمتّعاً لها أحکام مشترکة ستأتی فی الباب الثانی وهناک فوارق بینهما یلی بیانها فی مسألة 16.
مسألة 8. العمرة کالحج تارة واجبة، وأخری تکون مستحبّة.
مسألة 9. تجب العمرة کالحج فی أصل الشرع مرّةً فی العمر علی کلّ مستطیع لها علی حذو الاستطاعة المعتبرة فی الحج(1)، وهی واجبة فوراً کالحج. ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحج بل تکفی استطاعتها وحدها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحج؛ کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلی من یکون أهله فی مکة أو فیما دون ثمانیة وأربعین میلاً عن مکة. و أمّا الناؤون عن مکّة الذین وظیفتهم حج التمتّع فلا یتصوّر فیهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج، وکذا العکس، لأنّ حج التمتّع مرکّب منهما، ولابدّ من وقوعهما معاً فی سنة واحدة.
مسألة 10. لا یجوز للمکلف الدخول إلی مکّة المکرمة إلاّ مُحرِماً، فمن أراد الدخول فی غیر أشهر الحج وجب علیه أن یحرم للعمرة المفردة. ویستثنی من هذا الحکم موردان:
1- من یقتضی عمله کثرة التردّد إلی مکّة.
2- من خرج من مکّة بعد إتمامه أعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، ویرید الدخول إلی مکة مرة أخری فی نفس الشهر الذی أتی بأعمال الحج أو العمرة.
مسألة 11. یستحب تکرار العمرة کالحج، ولا یشترط فاصلٌ معینٌ بین العمرتین ولکن الأحوط وجوباً أن یفصل بینهما بشهرٍ إن کانتا لنفسه، وأما إن کانتا عن شخصین أو کانت إحداهما عن نفسه والأخری عن غیره فالاحتیاط المذکور لیس بلازم، وعلیه فإن کانت العمرة الثانیة بالنیابة، جاز للنائب أخذ الأجرة علیها، وأجزأت عن العمرة المفردة علی المنوب عنه وإن کانت واجبة علیه.
1. مسالة 34 و ما بعدها.
- صورة حج التمتع وعمرته
صورة حج التمتع وعمرته
مسألة 12. حج التمتع مركّب من عملين أحدهما عمرة التمتع، وهي مقدّمة على الحج، وثانيهما حج التمتّع. ولكلّ منهما أعمال خاصة به.
مسألة 13. أعمال عمرة التمتع فهي:
1- الإحرام من أحد المواقيت.
2- الطواف حول البيت.
3- صلاة الطواف.
4- السعي بين الصفا والمروة.
5- التقصير (قصّ شيء من الشعر أو تقلیم شي ء من الأظفار).
مسألة 14. أعمال حج التمتع فهي:
1- الإحرام من مكّة المكرمة.
2- الوقوف في عرفات من ظهر التاسع من ذي الحجة حتى الغروب الشرعي.
3- الوقوف في المشعر الحرام ليلة العاشر من ذي الحجة حتى طلوع الشمس.
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد (العاشر من ذي الحجة).
5- الهدي.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الحج.
8- صلاة الطواف.
9- السعي بين الصفا والمروة.
10- طواف النساء.
11- صلاة طواف النساء.
12 - المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر.
13 - رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر.
14- المبيت في مِنى ليلة الثاني عشر.
15- رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر.
- حج الإفراد والعمرة المفردة
حج الإفراد والعمرة المفردة
مسألة 15. لا يختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أنّ الهَدي واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد.
مسألة 16. والعمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إلاّ في أمور نذكرها ضمن المسائل التالية:
1- يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير والحلق في العمرة المفردة، هذا بالنسبة للرجال وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
2- لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء وصلاته وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً قبل التقصير، ولكنّهما واجبان في العمرة المفردة.
3- عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج (وهي: شوال، ذو القعدة وذو الحجة)، بينما تصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور.
4- لابدّ في عمرة التمتع من الإحرام من أحد المواقيت الخمسة الآتية الذكر، بينما يكون ميقات العمرة المفردة أدنى الحِلّ )أقرب مکان خارج الحرم) لمن كان في داخل مكة، وإن جاز الإحرام لها من أحد المواقيت أيضاً، وأما من كان خارج مكة وأراد العمرة المفردة فيجب عليه الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة.
- حج القران
حج القران
مسألة 17. حج القِران كحج الإفراد من ناحية الصورة، إلاّ أنّه في حج القِران يجب عليه أن يصطحب معه الهَدي وقت الإحرام فلهذا يجب عليه ذبح هديه.
وأن الإحرام في حج القِران يتحقّق بالتلبية كما يتحقّق بالإشعار أو بالتقليد(1)، بينما لا يتحقّق الإحرام في حجّ الإفراد إلاّ بالتلبية.
1.سوف يأتي معناهما في مسألة 140.
- أحكام حج التمتع العامة
أحكام حج التمتع العامة
مسألة 18. يشترط في صحة حج التمتع أمور:
الشرط الأول: النية، وهي قصد الإتيان بحج التمتّع حين الشروع في إحرام العمرة وإلاّ لم يصحّ.
الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج.
الشرط الثالث: أن يكون كلّ من الحج والعمرة في سنة واحدة.
الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد. فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما عن العمرة والآخر عن الحج لم يُجْزِهِ ذلك.
مسألة 19. لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع أن يعدل إلى الإفراد أو القِران اختياراً.
مسألة 20. مَن كانت وظيفته حج التمتع و علم ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج وجب عليه العدول من حجّ التمتع إلى حجّ الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج.
مسألة 21. المرأة التي تريد الإتيان بحج التمتع، إن كانت عند الإحرام في الميقات على دورتها الشهرية، فلو احتملت أنها تطهر قبل أن یضیق وقت الاحرام لحج التمتع وتستطیع بعد الغسل الاتیان بأعمال عمرة التمتع ثم درك الوقوف بعرفات من بدایة زوال يوم عرفة بإحرام الحج، يجب أن تحرم بعمرة التمتع في المیقات، فإن طهرت في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف الاختياري بعرفات یجب أن تعمل هذا العمل، وإن لم تطهر صدفة أو لم یسع وقتها لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف بعرفات، عدلت بنفس إحرام عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأتت بعده بعمرة مفردة، و يجزيها ذلك عن حج التمتع.
وإن اطمئنت أنها لا تطهر إلی وقت إحرام الحج أو درک الوقوف بعرفات أو لم یسع لها الوقت للاتیان بأعمال العمرة و درک الوقوف بعرفات و إن طهرت، ففي هذه الصورة یجب أن تحرم في المیقات بقصد ما في الذمة أو حج الافراد و تأتي بعمرة مفردة بعد الاتیان باعمال الحج ويجزيها ذلك عن حج التمتع.
وأما لو كانت عند الإحرام في الميقات على الطهر، ثم فاجئتها العادة الشهرية في الطريق أو بعد دخول مكة قبل الإتيان بطواف العمرة وصلاته أو اثناء الطواف قبل إتمام الشوط الرابع، ولا تطهر في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة وإدراك الوقوف الاختياري في عرفات، فهي بالخيار بين العدول بنفس إحرام عمرة التمتّع إلى حج الإفراد والإتيان بعده بعمرة مفردة ويجزيها ذلك أيضا عن حج التمتع، وبين أن تترك الطواف وصلاته، وتأتي بالسعي والتقصير، فتخرج بذلك عن إحرام العمرة، ثم تحرم بحج التمتع وتدرك عرفة ومشعر، وبعد الفراغ من أعمال منى تعود إلى مكة لإتمام أعمال الحج، وتقضي طواف العمرة وصلاته قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي أو بعده، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
ولو فاجئتها العادة الشهریة اثناء الطواف بعد اتمام الشوط الرابع، تترک بقیة الطواف و صلاته و تسعی و تقصر وتخرج من احرام العمرة ثم یجب عليها تدارك طواف العمرة(1) وصلاته بعد درک الوقوفین والاتیان باعمال منی حین مراجعتها إلی مکة سواء بعد الاتیان بطواف الحج وصلاته و سعیه أو قبله، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
مسألة 22. قد تتبيّن أعمال الحج وأحكامه بالتفصيل، في الباب الثالث ضمن فصول.
1.لمعرفة کیفیة التدارك، راجع مسألة 286. - الباب الاول في حجّة الإسلام
- الباب الثاني في أعمال العمرة
- الفصل الأول: المواقيت
- الفصل الثاني: الإحرام
- 1 ـ واجبات الإحرام
- الأول: النية
الأول: النية
مسألة 126. النية؛ ويعتبر فيها أمور:
أ - القصد: بمعنى قصد الإتيان بالنسك من حجّ أو عمرة، فمن أراد الإحرام لعمرة التمتع - مثلاً - قصد الإتيان بها حينه.
ب - القربة والإخلاص للّه تعالى لأنّ العمرة والحج وكلّ نسك من مناسكهما عبادة فلابدّ في الإتيان بكل منهما كما هو، من قصد التقرّب به إليه تعالى.
ج - تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحج، وأنّ الحج حج تمتّع أو إفراد أو قران، وأنّه لنفسه أو لغيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي.
مسألة 127. لايعتبر في القصد إخطار الصورة التفصيلية للنسك، بل تكفي الصورة الإجمالية، فله أن يقصد الإتيان بواجبات النسك إجمالاً، ثم يأتي بواحد واحد منها على الترتيب.
مسألة 128. لايعتبر في صحة الإحرام أن يقصد ترك محرّمات الإحرام، بل لا يضرّ بصحته العزم على ارتكاب بعض المحرّمات، نعم قصدُ فعل المحرّمات التي تبطل بها العمرة أو الحج كالجماع في بعض موارده لا يجتمع مع قصد الإتيان بالنسك بل يكون مناقضاً لقصد الإحرام.
مسألة 129. إذا نوى الحج بدل العمرة جهلاً بالمسألة أو غفلةً صحّ إحرامه. فمثلاً إذا قال حين إحرامه لعمرة التمتع: ـ أحرم لحج التمتع قربة إلى الله, ولكنه كان يقصد العمل الذي يقوم به الناس معتقداً أنّ هذا العمل يسمّى بالحج، فإحرامه صحيح.
مسألة 130. لايشترط في النية التلفظ ولا الإخطار القلبي بل تتحقّق بعقد العزم على الفعل.
مسألة 131. تشترط مقارنة النية للإحرام، فلا تجزي النية السابقة إلاّ إذا استمرّت إلى حين الإحرام.
- الثاني: التلبية
الثاني: التلبية
مسألة 132. التلبية حال الإحرام كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لبَّى الحاجُّ صار محرماً وشرع في أعمال عمرة التمتع. وهذه التلبية في حقيقتها استجابة وتلبية لدعوة الربّ الرحيم المكلّفين للحج. فمن هنا ينبغي الإتيان بها بكل خشوع وإقبال.
مسألة 133. وصورتها على الأصح:
«لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ».
فإن اكتفى بهذا المقدار كان إحرامه صحيحاً، والأحوط استحباباً أن يقول بعد التلبيات الأربع المتقدّمة:
« إنَّ الْحَمْدَ وْالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ».
وإذا أراد مزيداً من الاحتياط أضاف:
«لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبِّيْكَ».
ويستحب أن يضيف إلى ذلك هذه الجملات الواردة في رواية معتبرة وهي: «لَبَّيْكَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ داعِياً إِلى دارِِ السَّلامِ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ غَفّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلالَ وَالإكْرامِ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ تُبْدِيءُ وَالْمَعادُ إلَِيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَيُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ إِلهَ الْحَقِّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ كَشّافَ الْكُرَبِ الْعِظامِ لَبَّيْك، لَبَّيْك عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ يا كَرِيمُ لَبَّيْكَ».
مسألة 134. الواجب من التلبية ذكرها مرّة واحدة ولكن يستحب تكرارها ما أمكن.
مسألة 135. يجب أداء المقدار الواجب من التلبية على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزىء الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتعلّم أو بالتلقين، فإن لم يقدر على التعلّم ولو لضيق الوقت ولم يتمكّن من الأداء الصحيح بالتلقين أيضا تلفّظ بها بأيّ نحو أمكنه، والأحوط أن يستنيب مع ذلك.
مسألة 136. من ترك التلبية عن عمد كان حكمه حكم من ترك الإحرام من الميقات عمداً فيما تقدّم.
مسألة 137. مَن لم يأتِ بالتلبية بصورتها الصحيحة ولم يكن معذوراً فحكمه حكم من ترك التلبية عمداً.
مسألة 138. يجب على الأحوط قطع تلبية عمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكّة المكرّمة ولو المستحدثة منها التي تعدُّ حالياً جزءاً منها، وكذا يجب قطع تلبية الحج عند زوال يوم عرفة.
مسألة 139. لا ينعقد الإحرام لحج التمتع ولا لعمرته ولا لحج الإفراد ولا للعمرة المفردة إلاّ بالتلبية، أمّا الإحرام لحج القران فينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدنة والتقليد شامل لها ولغيرها من الأضاحي.
مسألة 140. الإشعار هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنّها الهدي. والتقليد هو أن يعلّق على رقبة الهدي خيطاً أو نعلاً ليعلم أنّه الهدي.
- الثالث: لبس الثوبين
الثالث: لبس الثوبين
مسألة 141. وهما الإزار والرداء، فيلبسهما بعد نزع ما يحرم على المحرم لبسه، فيأتزر بالأول ويلقي الثاني على المنكب.
مسألة 142. الأحوط وجوباً ارتداء الثوبين قبل نيّة الإحرام والتلبية.
مسألة 143. لا يشترط في الإزار أن يكون ساتراً للسرّة والركبة ويكفي أن يكون بالكيفية المتعارفة.
مسألة 144. لا يجوز عقد الإزار على العنق، ولكن لا مانع من عقده بالدبوس وأمثال ذلك، ولا مانع من عقد بعضه ببعض ما لم یخرج من صدق عنوان الازار. و كذا لا مانع من عقد الرداء، و کذا عقده بالدبوس أو الملقط أو جعل الحصي في طرفیه و عقده بخيط بالکیفیة المتعارفة ما یصدق علیه عنوان الرداء.
مسألة 145. الأحوط وجوباً أن يلبس الثوبين قاصداً التقرّب بلبسهما إلى اللّه تعالى بذلك.
مسألة 146. يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فلا يجزي فيهما الحرير الخالص ولا المتّخذ من غير المأكول ولا المغصوب ولا المتنجّس بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة.
مسألة 147. يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينما لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى.
مسألة 148. يختصّ وجوب لبس الثوبين بالرجل، وأمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطا أم لا، مع مراعاة شرائط لباس المصلي المتقدّمة.
مسألة 149. يشترط أن لا يكون ثوب إحرام النساء من الحرير الخالص.
مسألة 150. لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا في المنسوج أن يكون من القطن أو الصوف ونحوهما بل يجزئ الإحرام في ثوبٍ من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب وكان لبسه متعارفاً، كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك.
مسألة 151. إذا لم ينزع اللباس المخيط حين إرادة الإحرام عالماً عامداً فصحة إحرامه لا تخلو من إشكال، فالأحوط وجوباً أن يجدّد النيّة والتلبية بعد نزعه.
مسألة 152. إذا اضطرَّ إلى لبس الثياب المخيطة لبردٍ ونحوه جاز له الاستفادة من الثياب المعتادة كالقميص مثلاً، ولكن لا يجوز لبسها بل يجعلها بنحوٍ مقلوب بأن يقلبه ظهراً ووجهاً أو صدراً وذيلاً ويتردّى به.
مسألة 153. يجوز للمحرم خلع ثياب الإحرام من أجل الذهاب إلى الحمّام أو تبديلها أو غسلها ونحو ذلك.
مسألة 154. يجوز للمحرم ارتداء أكثر من ثوبين للإتقاء من البرد ونحوه، فيضع قطعتين أو أكثر على منكبيه أو حول خصره.
مسألة 155. إذا تنجّس لباس إحرامه فالأحوط وجوباً تطهيره أو تبديله.
مسألة 156. لايشترط حال الإحرام أن يكون طاهراً من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، فله الإحرام حال الجنابة أو الحيض، نعم يستحب مؤكّداً الغسل قبل الإحرام، وهذا الغسل المستحب يسمّى غسل الإحرام، والأحوط أن لا يتركه.
-
- 2 ـ مستحبات الإحرام
2 ـ مستحبات الإحرام
مسألة 157. .يستحب قبل الإحرام أن يكون البدن طاهراً وأن يكون قد أزال الشعر الزائد وقصّ أظفاره، ويستحب السواك أيضاً.
ويستحب الغسل قبل الإحرام في الميقات أو قبل الوصول إلى الميقات ـ في المدينة مثلاً ـ وقد تقدم(1) أنّ الأحوط عدم ترك هذا الغسل.
ويستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة الفريضة من الظهر أو فريضة أخرى، أو يكون بعد صلاة ركعتين نافلة، وقد ورد في بعض الأحاديث صلاة ستّ ركعات مستحبة، وهي ذات فضيلة أكثر.
ويستحب أن يوفر شعر رأسه وشعر لحيته من أول شهر ذي القعدة.
1. مسالة 156.
- 3 ـ مكروهات الإحرام
3 ـ مكروهات الإحرام
مسألة 158. يكره الإحرام في اللباس الأسود واللباس المتّسخ واللباس المخطّط (المقلّم)، والأفضل أن يكون لون لباس الإحرام أبيض.
ويكره أن ينام على وسادة أو فراش أصفر. كما يكره استعمال الحنّاء قبل الإحرام فيما إذا كان لونه يبقى حال الإحرام، ويكره أن يجيب من يناديه بـ (لبّيك)، ويكره دخول الحمّام وغسل البدن بشيء مثل الكيس ونحوه.
- 4ـ محرّمات الإحرام
-
- الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
- الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
- الفصل الخامس: التقصير
الفصل الخامس: التقصیر
مسألة 362. وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة.
مسألة 363. یجب التقصیر بعد إتمام السعی. والمراد منه قصّ شیء من شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب أو أخذ شی ء من أظفار الید أو الرجل.
مسألة 364. التقصیر کسائر أعمال العمرة عبادة تجب فیه النیة بشروطها المذکورة فی نیة الإحرام.
مسألة 365. لا یجزی حلق الرأس عن التقصیر فی التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ فی التحلّل منه من التقصیر، فإن حلق قبل التقصیر، فمضافاً إلی عدم إجزائه یکون علیه فیه التکفیر بشاة للحلق فیما إذا صدر منه عن علم وعمد.
وأمّا إذا کان قد أحرم للعمرة المفردة فیتخیّر بین الحلق والتقصیر.
مسألة 366. لا یجزی نتف الشعر عن التقصیر فی التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ فی التحلّل منه من التقصیر کما تقدّم، فإن نتف شعره بدل التقصیر، فمضافاً إلی عدم إجزائه عنه، تکون علیه فیه کفارة نتف الشعر إن فعله عالماً عامداً.
مسألة 367. لو نتف الشعر بدل التقصیر جاهلاً بالحکم وأتی بالحج بطلت عمرته ووقع حجه الذی أتی به إفراداً، وحینئذٍ إن کان حجه واجباً فالأحوط وجوباً أن یأتی بعمرة مفردة بعد أداء مناسک الحج ثم یأتی بعمرة التمتع والحج من قابل، وکذا حکم مَن حلق شعره بدل التقصیر جاهلاً بالحکم وأتی بالحج.
مسألة 368. لا تجب المبادرة إلی التقصیر بعد السعی.
مسألة 369. إذا ترک التقصیر عمداً أو جهلاً وأحرم للحج فالأقوی بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلی الإفراد، والأحوط وجوباً أن یأتی بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل إن کان الحج واجباً علیه.
مسألة 370. إذا ترک التقصیر سهواً فأحرم للحج صحّ إحرامه وصحّت عمرته وحجّه، ولا شی ء علیه وإن استحبّ له التکفیر بشاة، بل الأحوط عدم ترکها.
مسألة 371. یحلّ له بعد التقصیر من عمرة التمتع کل ما حرم علیه حتی النساء.
مسألة 372. لا یجب فی عمرة التمتع طواف النساء، وإن کان الأحوط الإتیان به وبصلاته رجاءً قبل التقصیر، وأمّا إذا کان قد أحرم للعمرة المفردة فلا تحلّ له النساء إلاّ بعد الإتیان بطواف النساء وصلاته بعد التقصیر أو الحلق، وکیفیته وأحکامه لا تختلف عن طواف العمرة المتقدّم.
مسألة 373. یجب علی الظاهر لکل عمرة مفردة ولکلّ حجّ طواف نساء مستقل، فمثلاً لو جاء بعمرتین مفردتین أو بحج وعمرة مفردة، فحلّ النساء له وإن کان لا یبعد أن یکفی فیه طواف نساء واحد، إلاّ أنّه یجب علیه لاکمال الاعمال لکل واحد منهما طواف نساء مستقل.
-
- الباب الثالث:في اعمال الحج
- استفتاءات الحج والعمرة
- الإستفتاءات الجديدة
الإستفتاءات الجدیدة
س1: إذا مُنع الحجاج من التضحیة فی المذبح الموجود فما الحکم؟ هل یمکن أخذ قسیمة الهدی وتسلیمها إلی المنظمة الإسلامیة للتنمیة التابعة لحکومة السعودیة لإجراء التضحیة؟
ج: إذا کانت المنظمة المذکورة تذبح الأضاحی فی المذبح أو فی مکة المکرمة قبل إنقضاء شهر ذی الحجة، یکفی وإلا تتحول إلی الصیام.
س2: نظراً لأن بعض الحجاج بسبب المرض أو العجز أو لأجل القیود المفروضة بسبب الکورونا لم یکن بإمکانهم درک المبیت بمنی أو کان حرجیاً علیهم، هل یتعین علیهم العبادة فی مکة؟ وهل تجزیهم العبادة فی مکة عن البیتوتة فی منی ولا تجب علیهم کفارة ترک البیتوتة؟
ج: لا یجب علی المرضی المبیت فی منی ولکن الأحوط وجوباً التکفیر عن کل لیلة بشاة، وأما بالنسبة للعاجز بسبب القیود المفروضة لأجل الکورونا فیکفیهم العبادة فی مکة عن المبیت فی منی ولا کفارة علیهم.
س3: إذا کانت هناک بعض التقییدات فی الطواف فتفضلوا علینا:
1- هل یصح الطواف بمسافة کبیرة عن الکعبة أو مع وجود حائل بحیث لا یمکن رؤیة الکعبة؟
2- ما الوظیفة مع المنع من الطواف فی باحة المسجد أو فی الطابق السفلی؟ج:
1) إذا صدق الطواف حول الکعبة مع وجود مسافة کبیرة أو وجود حائل، فلا إشکال فیه، والظاهر أنه یصدق الطواف فی الوضع الحالی[1].
2) مضافاً إلی الإستنابة للطواف کما ذکر فی المناسک، یخرج من الإحرام بعد الإتیان بأعمال المصدود – التضحیة والحلق أو التقصیر- علی الأحوط وجوباً، وإذا کان الحج واجباً علیه أو ظلّ مستطیعاً یحجّ فی السنة القادمة وإذا بقی المنع فلا شیء علیه.س4: إذا منع من السعی فی المسعی الأرضی وتحته، فما وظیفته؟
ج: یکمل الأعمال علی الأحوط وجوباً، ومضافاً إلی الإستنابة للسعی کما ذکر فی المناسک، یخرج من الإحرام بعد الإتیان بأعمال المصدود – التضحیة والحلق أو التقصیر- علی الأحوط وجوباً، وإذا کان الحج واجباً علیه أو ظلّ مستطیعاً یحجّ فی السنة القادمة وإذا بقی المنع فلا شیء علیه.
س5: مع وجود خطر علی نفس المحرم فی الرمی یوم العید هل یجب علیه مراعاة الترتیب بین أعمال یوم العید أم یمکنه عدم المراعاة؟
ج: إذا استمر هذا الخوف فی کل یوم العید یمکنه عدم مراعاة الترتیب بل الأحوط وجوباً فی هذا الحال عدم تأخیر الحلق والذبح عن یوم العید.
س6: نظراً لوجوب تقدم القضاء علی الأداء فی الرمی، فمن أراد فی یومی الحادی عشر والثانی عشر قضاء رمی الیوم السابق وأداء رمی نفس الیوم، هل یصح رمی الأداء إذا لم یراع الترتیب؟ بعبارة أخری هل تقدیم القضاء علی الأداء حکم تکلیفی أم وضعی؟
ج: إذا لم یراع الترتیب فی تقدیم القضاء علی الأداء یجب علیه تکرار الرمی بشکل صحیح، وهذا الحکم فی صورة العمد علی نحو الفتوی وفی صورتی الجهل أو السهو علی نحو الاحتیاط الوجوبی.
س7: لتجنّب الوقوع فی إزدحام شوارع مکّة یسلک بعض السائقین الطرق والأنفاق التی تمرّ عبر منی للتنقّل من حیّ إلی آخر داخل مکّة، فهل یعدّ هذا خروجاً من مکّة أم لا؟
ج: إذا کانت منی خارج مکة عرفاً فلا یختلف الحکم فی العبور منها وغیره.
س8: هل الخوف علی النفس یمنع حصول الإستطاعة؟
ج: إذا لم یکن الخوف علی النفس عقلائیاً، فلا یمنع حصول الإستطاعة.