موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
    • الفصل الأول: المواقيت
    • الفصل الثاني: الإحرام
      • 1 ـ واجبات الإحرام‏
        • الأول: النية
          سهلة الطبع  ;  PDF

          الأول: النية

          مسألة 126. النية؛ ويعتبر فيها أمور:

            أ - القصد: بمعنى قصد الإتيان بالنسك من حجّ أو عمرة، فمن أراد الإحرام لعمرة التمتع - مثلاً - قصد الإتيان بها حينه.

           ب - القربة والإخلاص للّه تعالى لأنّ العمرة والحج وكلّ نسك من مناسكهما عبادة فلابدّ في الإتيان بكل منهما كما   هو، من قصد التقرّب به إليه تعالى.

           ج - تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحج، وأنّ الحج حج تمتّع أو إفراد أو قران، وأنّه لنفسه أو لغيره، وأنّه حجّة الإسلام أو  الحج النذري أو الندبي.

          مسألة 127. لايعتبر في القصد إخطار الصورة التفصيلية للنسك، بل تكفي الصورة الإجمالية، فله أن يقصد الإتيان بواجبات النسك إجمالاً، ثم يأتي بواحد واحد منها على الترتيب.

          مسألة 128. لايعتبر في صحة الإحرام أن يقصد ترك محرّمات الإحرام، بل لا يضرّ بصحته العزم على ارتكاب بعض المحرّمات، نعم قصدُ فعل المحرّمات التي تبطل بها العمرة أو الحج كالجماع في بعض موارده لا يجتمع مع قصد الإتيان بالنسك بل يكون مناقضاً لقصد الإحرام.

          مسألة 129. إذا نوى الحج بدل العمرة جهلاً بالمسألة أو غفلةً صحّ إحرامه. فمثلاً إذا قال حين إحرامه لعمرة التمتع: ـ أحرم لحج التمتع قربة إلى الله, ولكنه كان يقصد العمل الذي يقوم به الناس معتقداً أنّ هذا العمل يسمّى بالحج، فإحرامه صحيح.

          مسألة 130. لايشترط في النية التلفظ ولا الإخطار القلبي بل تتحقّق بعقد العزم على الفعل.

          مسألة 131. تشترط مقارنة النية للإحرام، فلا تجزي النية السابقة إلاّ إذا استمرّت إلى حين الإحرام.

        • الثاني: التلبية
        • الثالث: لبس الثوبين
      • 2 ـ مستحبات الإحرام
      • 3 ـ مكروهات الإحرام
      • 4ـ محرّمات الإحرام
    • الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
    • الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
    • الفصل الخامس: التقصير
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
  • استفتاءات الحج والعمرة
  • الإستفتاءات الجديدة
700 /