موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • القول في الموجب
      • القول في القاذف والمقذوف
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في القاذف والمقذوف

        مسألة 1 - يعتبر في القاذف البلوغ والعقل؛ فلو قذف الصبيّ لم يحدّ وإن قذف المسلم البالغ العاقل. نعم، لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب اُدّب على حسب رأي الحاكم؛ وكذا المجنون. وكذا يعتبر فيه الاختيار؛ فلو قذف مكرهاً لا شي ء عليه. والقصد؛ فلو قذف ساهياً أو غافلاً أو هزلاً لم يُحدّ.
        مسألة 2 - لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله ثمّ جُنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواريّ ثبت عليه الحدّ ولم يسقط، ويُحدّ حال جنونه.
        مسألة 3 - يشترط في المقذوف الإحصان. وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام والعفّة؛ فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه، وعليه التعزير؛ فلو قذف صبيّاً أو صبيّةً أو مملوكاً أو كافراً يعزّر. وأمّا غير العفيف: فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له، فلا حدّ على القاذف ولا تعزير؛ ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ؛ ولو كان متظاهراً بأحدهما ففي ما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير، وفي غيره الحدّ على الأقوى؛ ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ.
        مسألة 4 - لو قال للمسلم: «يابن الزانية» أو «اُمّك زانية» وكانت اُمّه كافرةً ففي روايةٍ: يضرب القاذف حدّاً، لأنّ المسلم حصّنها. والأحوط التعزير دون الحدّ.
        مسألة 5 - لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يُحدّ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد. وكذا لا يُحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلّا ولده؛ ولو كان لها ولدٌ من غيره كان له الحدّ؛ وكذا لو كان لها وارث آخر غيره. والظاهر أنّ الجدّ والد، فلا يُحدّ بقذف ابن ابنه. ويحدّ الولد لو قذف أباه وإن علا. وتُحدّ الاُمّ لو قذفت ابنها، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً.
        مسألة 6 - إذا قذف جماعةً واحداً بعد واحد فلكلّ واحدٍ حدّ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين. ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول: «هؤلاء زناة»: فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحدٍ حدّ، وإن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد. ولو قال: «زيد وعمرو وبكر - مثلاً - زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد. وكذا لو قال: «زيد زانٍ وعمرو وبكر». وأمّا لو قال: «زيد زانٍ وعمرو زانٍ وبكر زانٍ» فلكلّ واحدٍ حدّ، اجتمعوا في المطالبة أم لا. ولو قال: «يابن الزانيين» فالحدّ لهما، والقذف بلفظ واحد فيُحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة، وحدّين مع التعاقب.

      • القول في الأحكام
      • فروع
    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
    • الفصل الخامس في حد السرقة
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /