موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • القول في الموجب
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في الموجب

        مسألة 1 - موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط. وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف. نعم، للإمام (عليه السلام) تعزير الرامي.
        مسألة 2 - يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه، كقوله: «أنت زنيت» أو «... لطت» أو «أنت زانٍ» أو «...لائط» أو «ليط بك» أو «أنت منكوح في دبرك» أو «يا زاني» «يا لاطئ» ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه؛ وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة الّتي يتكلّم بها؛ فلو قال عجميّ أحدَ الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً، ولا حدّ عليه ولو علم المخاطب؛ وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف وعليه الحدّ.
        مسألة 3 - لو قال لولده الّذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعيّ: «لست بولدي» فعليه الحدّ؛ وكذا لو قال لغيره الّذي ثبت بوجه شرعي أنّه ولد زيد: «لست بولد زيد» أو «أنت ولد عمرو». نعم، لو كان في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف ولو للتعارف فليس عليه الحدّ؛ فلو قال: «أنت لست بولدي» مريداً به ليس فيك ما يتوقّع منك أو «أنت لست بابن عمرو» مريداً به ليس فيك شجاعته -مثلاً- فلا حدّ عليه ولا يكون قذفاً.
        مسألة 4 - لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا اُخت الزانية» أو «يابن الزانية» أو «زنت اُمّك» وأمثال ذلك فالقذف ليس للمخاطب، بل لمن نسب إليه الزنا؛ وكذا لو قال: «يابن اللاطئ» أو «يابن الملوط» أو «يا أخ اللاطئ» أو «يا أخ الملوط» -مثلاً- فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب. نعم، عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه في ما لا يجوز له ذلك.
        مسألة 5 - لو قال: «ولدتك اُمّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً. ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الاُمّ بذلك، فلا يكون القذف لمعيّن؛ ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة، ويحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين. وكذا لو قال: «أحدكما زانٍ» فإنّه يحتمل الدرء، ويحتمل الحدّ بمطالبتهما.
        مسألة 6 - لو قال: «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه. وقيل: عليه حدّان.
        مسألة 7 - لو قال لابن الملاعنة: «يابن الزانية» أو لها «يا زانية» فعليه الحدّ لها. ولو قال لامرأة: «زنيت أنا بفلانة» أو «زنيت بك» فالأشبه عدم الحدّ لها، ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني.
        مسألة 8 - كلّ فحشٍ نحو «يا ديّوث» أو تعريضٍ بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: «أنت ولد حرام» أو «يا ولد الحرام» أو «يا ولد الحيض» أو يقول لزوجته: «ما وجدتك عذراء» أو يقول: «يافاسق» «يافاجر» «يا شارب الخمر» وأمثال ذلك ممّا يوجب الاستخفاف بالغير ولم يكن الطرف مستحقّاً ففيه التعزير لا الحدّ، ولو كان مستحقّاً فلا يوجب شيئاً.

      • القول في القاذف والمقذوف
      • القول في الأحكام
      • فروع
    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
    • الفصل الخامس في حد السرقة
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /