موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
    • في بيان أهميته وبعض أحكامه
    • االقول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
    • القول في وظائف القاضي
    • القول في شروط سماع الدعوى
    • فصل في جواب المدعى عليه
    • القول في أحكام الحلف
    • القول في أحكام اليد
    • خاتمة فيها فصلان
      • الفصل الأول: في كتاب قاض إلى قاض
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        الأوّل في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ

        مسألة 1 - لا ينفذ الحكم ولا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً. ولا عبرة بالإنشاء كتباً؛ فلو كتب قاضٍ إلى قاضٍ آخر بالحكم وأراد الإنشاء بالكتابة لايجوز للثاني إنفاذه وإن علم بأنّ الكتابة له وعلم بقصده.
        مسألة 2 - إنهاء حكم الحاكم - بعد فرض الإنشاء لفظاً - إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة: فإن كان بالكتابة - بأن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه- فلا عبرة بها حتّى مع العلم بأنّها له وأراد مفادها. وأمّا القول مشافهةً فإن كان شهادةً على إنشائه السابق فلا يقبل إلّا مع شهادة عادل آخر، وأولى بذلك ما إذا قال: «ثبت عندي كذا»، وإن كان الانشاء بحضور الثاني بأن كان الثاني حاضراً في مجلس الحكم فقضى الأوّل فهو خارج عن محطّ البحث لكن يجب إنفاذه. وأمّا شهادة البيّنة على حكمه فمقبولة يجب الإنفاذ على حاكم آخر. وكذا لو علم حكم الحاكم بالتواتر أو قرائن قطعيّة أو إقرار المتخاصمين.
        مسألة 3 - الظاهر أنّ إنفاذ حكم الحاكم أجنبيّ عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة، لأنّ قطع الخصومة حصل بحكم الأوّل، وإنّما أنفذه وأمضاه الحاكم الآخر ليجريه الولاة والاُمراء، ولا أثر له بحسب الواقعة، فإنّ إنفاذه وعدم إنفاذه بعد تماميّة موازين القضاء في الأوّل سواء، وليس له الحكم في الواقعة، لعدم علمه وعدم تحقّق موازين القضاء عنده.
        مسألة 4 - لا فرق في ما ذكرناه بين حقوق اللّه تعالى وحقوق الناس إلّا في الثبوت بالبيّنة، فإنّ الإنفاذ بها فيها محلّ إشكال والأشبه عدمه.
        مسألة 5 - لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة ولا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات، فلا يعتبر إشهادهما على حكمه وقضائه في التحمّل. وكذا لا يعتبر في قبول شهادتهما إشهادهما على الحكم، ولا حضورهما في مجلس الخصومة وسماعهما شهادة الشهود، بل المعتبر شهودهما أنّ الحاكم حكم بذلك، بل يكفي علمهما بذلك.
        مسألة 6 - قيل: إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة وصورة الحكم وسمّى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهدهما على الحكم فالأولى القبول، لأنّ إخباره كحكمه ماضٍ. والأشبه عدم القبول إلّا بضمّ عادل آخر؛ بل لو أنشأ الحكم بعد الإنشاء في مجلس الخصومة فجواز الشهادة بالحكم بنحو الإطلاق مشكل بل ممنوع، والشهادة بنحو التقييد - بأنّه لم يكن إنشاء مجلس الخصومة ولا إنشاء الرافع لها - جائزة، لكن إنفاذه للحاكم الآخر مشكل بل ممنوع.
        مسألة 7 - لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما وبين حكمه على الغائب بعد إقامة المدّعي البيّنة؛ فالتحمّل فيهما والشهادة وشرائط القبول واحد. ولابدّ للشاهدين من حفظ جميع خصوصيّات المدّعي والمدّعى عليه بما يخرجهما عن الإبهام، وحفظ المدّعى به بخصوصيّاته المخرجة عن الإبهام، وحفظ الشاهدين وخصوصيّاتهما كذلك في مايحتاج إليه، كالحكم على الغائب وأنّه على حجّته.
        مسألة 8 - لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني - لعدم ضبط الشهود له ما يرفع به الإبهام - أوقف الحكم حتّى يتّضح الأمر بتذكّرهما أو بشهادة غيرهما.
        مسألة 9 - لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون لم يقدح ذلك في العمل بحكمه وفي لزوم إنفاذه على حاكم آخر لو توقّف استيفاء الحقّ عليه. ولو تغيّرت بفسق فقد يقال: لم يعمل بحكمه، أو يفصّل بين ظهور الفسق قبل إنفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل. والأشبه العمل مطلقاً كسائر العوارض وجواز إنفاذه أو وجوبه.
        مسألة 10 - لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه وهو المشهود عليه ألزمه الحاكم. ولو أنكر فإن كانت شهادة الشهود على عينه لم يسمع منه واُلزم؛ وكذا لو كانت على وصف لا ينطبق إلّا عليه؛ وكذا في ما ينطبق عليه إلّا نادراً بحيث لا يعتني باحتماله العقلاء وكان الانطباق عليه ممّا يطمأنّ به. وإن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره وعليه فالقول قوله بيمينه، وعلى المدّعي إقامة البيّنة بأنّه هو. ويحتمل في هذه الصورة عدم صحّة الحكم، لكونه من قبيل القضاء بالمبهم. وفيه تأمّل.

      • الفصل الثاني: في المقاصّه
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /