موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
    • في بيان أهميته وبعض أحكامه
    • االقول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
    • القول في وظائف القاضي
    • القول في شروط سماع الدعوى
    • فصل في جواب المدعى عليه
    • القول في أحكام الحلف
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في أحكام الحلف

      مسألة 1- لا يصحّ الحلف ولا يترتّب عليه أثر - من إسقاط حقّ أو إثباته - إلاّ أن يكون باللّه تعالى أو بأسمائه الخاصّة به تعالى كالرحمان والقديم والأوّل الّذي ليس قبله شي ء. وكذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى كالرازق والخالق، بل الأوصاف غير المنصرفة إذا ضمّ إليها ما يجعلها مختصّةً به. والأحوط عدم الاكتفاء بالأخير، وأحوط منه عدم الاكتفاء بغير الجلالة. ولا يصحّ بغيره تعالى، كالأنبياء والأوصياء والكتب المنزلة والأماكن المقدّسة كالكعبة وغيرها.
      مسألة 2- لا فرق في لزوم الحلف باللّه بين أن يكون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل ولا بين كون الكافر ممّن يعتقد باللّه أو يجحده. ولا يجب في إحلاف المجوس ضمّ قوله: «خالق النور والظلمة» إلى «اللّه». ولو رأى الحاكم أنّ إحلاف الذمّيّ بما يقتضيه دينه أردع هل يجوز الاكتفاء به كالإحلاف بالتوراة الّتي اُنزلت على موسى (عليه السلام)؟ قيل: نعم. والأشبه عدم الصحّة. ولا بأس بضمّ ما ذُكر إلى اسم اللّه إذا لم يكن أمراً باطلاً.
      مسألة 3- لا يترتّب أثر على الحلف بغير اللّه تعالى وإن رضي الخصمان الحلف بغيره، كما أنّه لا أثر لضمّ غير اسم اللّه تعالى إليه؛ فإذا حلف باللّه كفى، ضمّ إليه سائر الصفات أو لا، كما يكفي الواحد من الأسماء الخاصّة، ضمّ إليه شي ء آخرأولا.
      مسألة 4 - لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير اللّه تعالى؛ فهل الحلف بغيره محرّم تكليفاً في إثبات أمر أو إبطاله - مثلاً - كما هو المتعارف بين الناس؟ الأقوى عدم الحرمة. نعم، هو مكروه، سيّما إذا صار ذلك سبباً لترك الحلف باللّه تعالى. وأمّا مثل قوله: «سألتك بالقرآن أو بالنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أن تفعل كذا» فلا إشكال في عدم حرمته.
      مسألة 5- حلف الأخرس بالإشارة المفهمة. ولا بأس بأن تكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفاً، وإلاّ اُلزم بالحقّ، ولعلّ بعد الإعلام كان ذلك نحو إشارة. والأحوط الجمع بينهما.
      مسألة 6 - لا يشترط في الحلف العربيّة، بل يكفي بأيّ لغة إذا كان باسم اللّه أو صفاته المختصّة به.
      مسألة 7 - لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللّه كقوله: «واللّه ليس لفلان عليّ كذا». ولا يجب التغليظ بالقول، مثل أن يقول: «واللّه الغالب القاهر المهلك»، ولا بالزمان كيوم الجمعة والعيد، ولا بالمكان كالأمكنة المشرّفة، ولابالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده. والمعروف أنّ التغليظ مستحبّ للحاكم، وله وجه.
      مسألة 8 - لا يجب على الحالف قبول التغليظ. ولا يجوز إجباره عليه. ولو امتنع عنه لم يكن ناكلاً، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له ترك التغليظ وإن استحبّ للحاكم التغليظ احتياطاً على أموال الناس. ويستحبّ التغليظ في جميع الحقوق إلّا الأموال، فإنّه لا يغلّظ فيها بما دون نصاب القطع.
      مسألة 9 - لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه؛ فلو وكّل غيره وحلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتّب عليه أثر، ولا يفصل به خصومة.
      مسألة 10 - لابدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء. وليس للحاكم الاستنابة فيه إلّا لعذر كمرض أو حيض والمجلس في المسجد، أو كون المرأة مخدّرةً حضورها في المجلس نقصٌ عليها، أو غير ذلك، فيجوز الاستنابة؛ بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم؛ فما يترتّب عليه الأثر في غير مورد العذر أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه.
      مسألة 11 - يجب أن يكون الحلف على البتّ، سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره، وسواء كان في نفي أو إثبات؛ فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف، ومع عدم علمه لا يجوز إلّا على عدم العلم.
      مسألة 12 - لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان أجنبيّاً عن الدعوى، كما لو حلف زيد على براءة عمرو. وفي مثل الوليّ الإجباريّ أو القيّم على الصغير أو المتولّي للوقف تردّد. والأشبه عدم الجواز.
      مسألة 13 - تثبت اليمين في الدعاوي الماليّة وغيرها كالنكاح والطلاق والقتل. ولا تثبت في الحدود، فإنّها لا تثبت إلّا بالإقرار أو البيّنة بالشرائط المقرّرة في محلّها. ولا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حقّ اللّه محضاً كالزنا أو مشتركاً بينه وبين حقّ الناس كالقذف؛ فإذا ادّعى عليه أنّه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجّه عليه يمين. ولو حلف المدّعي لم يثبت عليه حدّ القذف. نعم، لو كانت الدعوى مركّبةً من حقّ اللّه وحقّ الناس كالسرقة فبالنسبة إلى حقّ الناس تثبت اليمين، دون القطع الّذي هو حقّ اللّه تعالى.
      مسألة 14 - يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله، وترغيبه في ترك اليمين إجلالاً للّه تعالى ولو كان صادقاً، وأخافه من عذاب اللّه تعالى إن حلف كاذباً، وقد روي أنّه «من حلف باللّه كاذباً كفر»، وفي بعض الروايات: «من حلف على يمين وهو يعلم أنّه كاذب فقد بارز اللّه» و«أنّ اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها».

    • القول في أحكام اليد
    • خاتمة فيها فصلان
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /