موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
    • القول في النية
    • القول فيما يجب الامساك عنه
    • القول فيما يكره للصائم ارتكابه
    • القول فيما يترتب على الافطار
    • القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه
    • القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
    • القول في قضاء صوم شهر رمضان
    • القول في أقسام الصوم
    • خاتمة في الاعتكاف
      • القول في شروطه
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في شروطه

        يشترط في صحّته اُمور:
        الأول: العقل؛ فلا يصحّ من المجنون ولو إدوارا في دور جنونه، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
        الثاني: النيّة. ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة والإخلاص. ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات؛ فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب وإن وجب فيه الثالث. والأولى ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث.
        ووقتها في ابتداء الاعتكاف أوّل الفجر من اليوم الأوّل، بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه. ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الاُولى أيضا والنيّة من أوّلها.
        الثالث: الصوم؛ فلا يصحّ بدونه. ولا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره، واجبا كان أو مستحبّا، مؤدّيا عن نفسه أو متحمّلا عن غيره، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذريّ والإجاريّ في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر.
        الرابع: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة. وأمّا الأزيد فلابأس به، ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين؛ فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط وهكذا. واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة؛ فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى. ولا يشترط إدخال الليلة الاُولى ولا الرابعة وإن جاز. وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة - بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع - تأمّل وإشكال.
        الخامس: أن يكون في أحدالمساجدالأربعة:المسجدالحرام ومسجدالنبيّ 9 ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وفي غيرها محلّ إشكال؛ فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاءً ولاحتمال المطلوبيّة. وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز.
        السادس: إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، وإلّا فاعتبار إذنه غير معلوم بل معلوم العدم في بعض الفروض، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقّه على إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزما لإيذائهما، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط.
        السابع: استدامة اللبث في المسجد؛ فلو خرج عمدا واختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلا بالحكم. نعم، لو خرج ناسيا أو مكرها لا يبطل؛ وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادةً، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك. ولا يجوز الاغتسال في المسجد الحرام ومسجد النبيّ 9 ، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال، وفي غيرهما أيضا إن لزم منه اللبث أو التلويث، ومع عدم لزومهما جاز، بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له.
        مسألة 1 - لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ؛ فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى.
        مسألة 2 - لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس.
        مسألة 3 - يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، وبعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني أي السادس، وعلى الأحوط في سائرهما. وأمّا المنذور فإن كان معيّنا فلا يجوز قطعه مطلقا، وإلّا فكالمندوب.
        مسألة 4 - لا بدّ من كون الأيّام متّصلة، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ؛ فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعيّ؛ وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّدا بعدم الزيادة. نعم، لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.
        مسألة 5 - لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، لكن يضمّ إليه حينئذٍ يوما على الأحوط.
        مسألة 6 - يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد؛ فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين، إلّا أن يعدّا مسجدا واحدا. ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر.
        مسألة 7 - سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها، بخلاف ما اُضيف إليها كالدهليز ونحوه، فإنّها ليس منها ما لم يُعلم دخولها وجعلها منها. ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل 7 وهاني؛؛ فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة.
        مسألة 8 - لو عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلّاً لاعتكافه لم يتعيّن، ويكون قصده لغوا حتّى في ما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس، بل التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة في بعض الفروض.
        مسألة 9 - من الضروريّات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة؛ وكذا الحال في تشييع الجنازة وتشييع المسافر واستقبال القادم ونحو ذلك وإن لم يتعيّن عليه شي ء من ذلك. والضابط: كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادةً من الاُمور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلّقةً باُمور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك الخروج أو لا. نعم، الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة. ويجب أن لايجلس تحت الظلال مع الإمكان. والأحوط عدم الجلوس مطلقا إلّا مع الضرورة، بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى جوازه. وأمّا حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال.
        مسألة 10 - لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث. وقد مرّ حكم المسجدين. ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.
        مسألة 11 - لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه. وكذا لو جلس على فراش مغصوب؛ كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا. ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب: فإن أمكن التحرّز عنه وجب، ولو عصى فلا يبعد الصحّة، وإن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
        مسألة 12 - لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.
        مسألة 13 - يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة، كقدوم الزوج من السفر. ولا يختصّ بالضرورات الّتي تبيح المحظورات، فهو بحسب شرطه إن عامّا فعامّ وإن خاصّا فخاصّ. وأمّا اشتراط الرجوع بلاعروض عارض فمحلّ إشكال بل منع. ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره، بأن يقول: «للّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا» مثلا، فيجوز الرجوع، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء، ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضا. ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولا بعدها. ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه.

      • القول في أحكام الاعتكاف
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /